tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8779 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-10-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 8779 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا 
 القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا 
 القاضي عبدﷲ بن عبدالكريم الناصر عضوا 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم: (...) الصادره من كتابه عدل (...) , بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يختصم فيها شركه (...) , وقد تضمنت صحيفه الدعوي انه بموجب عقد بيع مؤرخ في 2015/01/01 م الموافق 1436/03/10ه باعت المدعي عليها للمدعي معدات والات عباره عن عشره سيارات واربعه بوارج وقارب مقابل مبلغ وقدره 3,600,000 ثلاثه ملايين وستمايه الف ريال لا غير وقام المدعي بسداد مبلغ وقدره 3,250,000 ثلاثه ملايين ومايتان وخمسون الف ريال للمدعي عليها بموجب شيكات وتحويلات بنكيه، وتبقي لدي المدعي عليها عدد بارجتين وقارب وهم ( (...) ، (...) طن، وقارب ) لم تسلم للمدعي وتمثل قيمتها من اجمالي قيمه المبيع مبلغ وقدره 1,650,000 مليون وست مايه وخمسين الف ريال لم تسلم حتي تاريخه، وسبق وان اقامت المدعي عليها دعوي ضد المدعي بالمحكمه التجاريه بالدمام لدي الدايره التجاريه الاولي قيدت برقم :(6035) لعام 1438ه لمطالبتها بمبلغ وقدره (350,000) ريال باقي مبلغ البيع علي الرغم من عدم تسليم باقي المعدات وابدا المدعي استعداده لسداد المبلغ بشرط تسليمها باقي المعدات المتبقيه الا ان المدعي عليها عجزت عن تسليم باقي المعدات لانها قد تصرفت فيها بالبيع علي الغير علي الرغم من استلام قيمتها، ويطالب المدعي بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره 1.650.000مليون وستمايه وخمسون الف ريال لا غير للمدعي مقابل البضاعه التي لم تسلم , اضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 330.000 ريال ما نسبته 20% من المبلغ المطالب به في هذه الدعوي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) بتاريخ 24/10/1441ه , وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه الجواب علي الدعوي خلال عشره ايام . وبتاريخ 10/11/1441ه افهمت الدايره المدعي عليه الرد خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم والا ستعده الدايره ناكلا عن الجواب ,كما افهمت الدايره المدعي تقديم ما يثبت سداد مبلغ البضاعه كاملا للمدعي عليه وذلك خلال خمسه ايام .وفي تاريخ 10/11/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها اشاره الي ان المدعي قد سدد للمدعي عليها مبلغ (3,250,000) ثلاثه مليون ومايتين وخمسين الف ريال من اجمالي قيمه البضاعه البالغ (3,600,000) ثلاثه مليون وستمايه الف وتبقي في ذمه المدعي مبلغ (350000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال تم حجزها لحين استلام كامل المعدات والالات المتفق عليها بموجب العقد المؤرخ 10/03/1436ه الا ان المدعي عليها عجزت عن تسليم المدعي باقي البضاعه المتفق عليها وهي عدد (1 (...) , (...) , وقارب ) كما هو ثابت في "صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 6035 لعام 1438ه القاضي منطوقه بعدم ثبوت تمكن المدعي من استلام البضاعه المباعه وعدم وجود اي تقصير من قبله في استلام البضاعه " , وتقدر قيمه البضاعه التي لم تسلم الي المدعي مبلغ قدره (1,650,000) مليون وستمايه وخمسون الف ريال من اجمالي قيمه البضاعه . وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 1442/02/11ه، حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وطلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت الالات والمعدات باسعارها وكذلك تقديم العقد وملحقه وبيان الالات التي يذكر المدعي انه لم يستلمها كما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت تسليم المدعي جميع الالات والمعدات المرفقه في العقد. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 1442/03/18ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وبالنظر الي ما الت اليه المرافعه قررت الدايره الاحاله الي الترافع الالكتروني وتبادل مذكرات ، ثم افهمت الدايره اطراف القضيه بتقديم ما طلب منهم عن طريق الترافع الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 1442/03/19 ه ارفق وكيل المدعي مذكره الكترونيه جاء في مضمونها: سبق وان طلبت الدايره من المدعي ارفاق صوره من عقد بيع المعدات وبيان البضاعه المباعه وما تم استلامه منها وما لم يستلم علي ان يوضح البيان اسعار هذه المعدات، نرفق لكم المستندات المطلوبه . وفي تاريخ 1442/03/24ه ارفق المدعي عليه مذكره الكترونيه جاء في مضمونها : بناء علي طلب الدايره ارفاق تسليم عناصر المبيع محل النزاع. اولا: نرفق محاضر استلام المبيع محل النزاع ومترجم باللغه العربيه موضح فيه عناصر المبيع محل الدعوي . ثانيا: وكيل المدعي ارفق افادات لتقييم المبيع محل النزاع افاده صادره من شركه (...) وافاده من مؤسسه (...) وبالنظر لهذه الافادات يتبين انها من صنع المدعيه والدليل علي ذلك ان الافادتين جاءت بنفس وذات العبرات والالفاظ , ثم انه تم تقييم المعدات والالات غير موجوده لدي المدعيه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 1442/04/15ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وبالنظر الي ما الت اليه المرافعه رفعت الجلسه للمداوله, ثم اصدرت الدايره حكمها الوارد بالمنطوق وبه تقضي .
(الاسباب)
فبناء علي متقدم من الدعوي والاجابه , وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها , وبما ان هذه القضيه تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تختص بنظرها, وبما ان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 1.650.000مليون وستمايه وخمسون الف ريال والتي تمثل قيمه البضاعه التي لم تسلم للمدعي والمتمثله في بارجه لنش 65 طن ،وبارجه لنش 100 طن ، وقارب , وحيث ان الدايره طلبت من المدعي تقديم مايثبت قيمت الالات والمعدات وقدم تقييم صادر من مؤسسه (...) والذي جاء فيه بان هذه المعدات يتراوح مجموع قيمته مثيلتها في السوق مابين 1,600,000 مليون وستمايه الف ريال الي 1,700,000 مليون وسبعمايه الف ريال , ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ), وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به , وحيث ان المدعي استند في سبيل اثبات دعواه علي عقد البيع المبرم بين الطرفين في تاريخ 01/01/2015م 10/03/1436ه , والذي جاء في بنده الرابع ان القيمه الاجماليه للمبيع مبلغ قدره ثلاثه ملايين وستمايه الف ريال , وقد تبين للدايره ان العقد مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها , كما ان المدعي استند في سبيل اثبات دعواه علي الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام برقم 6035 لعام 1438 ه وفيه تفاصيل المبالغ المسدده والمعدات التي لم تسلم للمدعي . ولقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود...) , ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) , ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم ) , ولان موجب الدين الوفاء والاداء . ولما تقدم تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره 1.650.000 مليون وستمايه وخمسين الف ريال . اما ما يتعلق بما طلبه المدعي وكاله من اتعاب المحاماه حيث تقرر عند الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل , وبما ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه فان الدايره رات تقديرها بمبلغ قدره خمسون الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه . وبناء علي ماتقدم تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق وبه تقضي .
 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بمايلي : اولا الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا وقدره 1.650.000 مليون وستمايه وخمسين الف ريال. ثانيا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا وقدره 50.000 خمسون الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه ورفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو مبين بالاسباب.
عضو 
عبدﷲ بن عبدالكريم الناصر
عضو 
عبدﷲ بن شامان ال مغيره
رييس الدايره 
سليمان بن ابراهيم الحناكي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2355 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا 
 القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا 
 القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا 
 (الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 1.650.000 ريال يمثل قيمه البضاعه المسلمه للمدعي عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي (بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 1.650.000 ريال، ومبلغ 50.000 ريال اتعاب محاماه). فقدمت وكيله المدعي عليها لايحتها الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم الماثل.
 (الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 (منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيله المدعي عليها، وبالله التوفيق.
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود