tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430952139 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-05-16 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471035551 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للكيماويات مساهمه مقفله
المدعي عليه:
(...) للصناعه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ 1442/11/20ه الموافق 2021/06/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد كيمياييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/11/20ه الموافق 2021/06/30م بثمن اجمالي قدره (18,117.80) ثمانيه عشر الفا ومايه وسبعه عشر ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (مصادقه رصيد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/20ه الموافق 2021/06/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (18,117.80) ثمانيه عشر الفا ومايه وسبعه عشر ريال سعودي وثمانون هلله، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1444-11-10ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي وفيما يخص قبول الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبق لجوء موكلته للصلح فاجاب بعدم سبق ذلك وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي لم تجد ما يثبت ذلك وافاد وكيل المدعيه بانه سبق وان تم اخطار المدعي عليها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، كما لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت اللجوء قبل قيد الدعوي بعد طلبها من الدايره واقر بعدم اللجوء للصلح؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه، والله الموفق.