tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530271869 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-10-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5b6043ac-3953-4b84-894d-1962ec65628a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570249136 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره لها جلسه هذا اليوم الثلاثاء 18-3-1445ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعيه وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر بان موكلته سلمت المدعي عليها مبلغ (100.000ريال) للمضاربه ولم تستلم شييا من راس المال والارباح وطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال بالاضافه الي (10.000ريال) اتعاب المحاماه وبناء عليه
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعيه تطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وبما انه ثبت للدايره تسليم المدعي راس المال للمدعي عليها بموجب العقد والسند لامر المرفقين، وبما ان الاصل سلامه راس المال حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان الاصل عدم اعادته للمدعي حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب علي الرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص خانه التبليغات الالكترونيه في ملف القضيه، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (5،000) خمسه الاف ريال، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه لاسترداد حقه؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
اولا بالزام المدعي عليها شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه الف ريال . ثانيا الزام المدعي عليها شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه الاف ريال اتعاب محاماه.