moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٦٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ (...)،، بموجب الوكاله رقم ((...)) والصادره بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٢ه من كتابه العدل بشرق المدينه المنوره، بلايحه تتضمن:" اولا: تعاقد موكلي مع المعرض بثلاث (عقود امانه)، العقد الاول في تاريخ: ١٢/ ٣/ ١٤٣٩ه،علي سيارتين من نوع (...) بقيمه (٣٨٠٠٠، ثمانيه وثلاثون الف ريال) لسياره الواحده،اجمالي القيمه لسيارتين (٧٦٠٠٠، سته وسبعون الف ريال). ثانيا: في تاريخ: ٢٦/ ٤/ ١٤٣٩ه، تعاقد موكلي مع المعرض علي سيارتين من نوع (...) بقيمه (٣٩٥٠٠، تسعه وثلاثون الف ريال) لسياره الواحده، اجمالي القيمه لسيارتين (٧٩٠٠٠، تسعه وسبعون الف ريال ). ثالثا: في تاريخ: ١٧/ ٦/ ١٤٣٩ه، تعاقد موكلي مع المدعي عليه في عقد ثالث عقد امانه وكانت علي سياره واحده من نوع (...) بقيمه (٤١٠٠٠، واحد واربعين الف ريال ). ولان المتفق عليه هو مبلغ ارباح: (٢٥.٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال)، لكل سياره باجمالي مبلغ: (١٢٥.٠٠٠ مايه وخمسه وعشرون الف ريال) لخمس سيارات؛ ولكون موكلي له نسبه ربح (٨٠%) من مبلغ الربح بما يساوي: (١٠٠.٠٠٠ ريال)؛ لذلك يكون اجمالي المستحق لموكلي من راس المال بالاضافه للارباح هو مبلغ: (٣٢١.٠٠٠ ثلاثمايه وواحد وعشرون الف ريال)، لم يستلم منها موكلي الا مبلغ: (٦.٥٠٠ سته الاف وخمسمايه ريال)، فيكون بذلك المستحق لموكلي هو مبلغ: (٣١٤.٥٠٠ ثلاثمايه واربعه عشر الف وخمسمايه)، ولكون العقد نص كما بالبند الخامس علي انه: (في حال الطرف الثاني يرغب في عدم الاستمرار يعطي راس ماله فقط ومده ارباح الاقساط)، وتطلب: فسخ العقد، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ: (٣١٤.٥٠٠ ثلاثمايه واربعه عشر الف وخمسمايه)"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي الالكتروني ومرفقاته، حددت لها الدايره موعدا وابلغت فيه اطراف الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حكمت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب: (الاسباب) ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه قد اشترط في قبول الدعوي التجاريه شروطا يجب تحققها قبل النظر في موضوع الدعوي، ومن ضمنها وجوب اللجوء للمصالحه والوساطه قبل اقامه الدعاوي في منازعات شركه المضاربه، فقد نصت الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام"، وبتطبيق ذلك علي وثيقه المصالحه المرفقه بملف هذه الدعوي الالكتروني نجد ان خلاصه المصالحه اشتملت علي ما يلي: "تم التواصل مع الطرف الاول وكاله واخذ افادته بعدم وجود بيانات لديه وبمكالمه الاول اصاله لا يرد لذا تم اغلاق الطلب بتعذر الصلح"، مما يتحقق بان لم يتم اجراء المصالحه وفق ما قصده المنظم، مما تكون وثيقه المصالحه المرفقه معيبه لعدم تحقق الاثر النظامي فيها، ولا تعد مقبوله، كما ان الطلبات في هذه الدعوي قد اشتملت علي اكثر من طلب وفق ما جاء في الوقايع، وقد اشترط المنظم علي ان يرفق المدعي او وكيله، وقد نصت الماده(٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" ١-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها، ٢- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها"، مما تنتهي معه الدايره لعدم قبول هذه الدعوي لمخلفتها لما اشترطه المنظم من شروط لتحققها، وهو ما تحكم به. (منطوق الحكم) عدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.