tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4530406864 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-02-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0d5e49b4-ee33-420b-9f03-1287022ca2bf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570186255 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه :
(...) ، (...)
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه في انه تقدم عن المدعيه: شركه (...) للتجاره وكيلها: (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص ( محاماه) رقم (...) وبصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي:( يتقدم المدعي بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٦م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم دفع راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي). ثم طلب وكيل المدعيه التالي: الزام المدعي عليه بدفع راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 25/02/1445ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه ، وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص ( متدرب ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في 1/ الزام المدعي عليه الاول (...) بدفع راس المال وقدره (50,٠٠٠) ريال. 2/ الزام المدعي عليه الثاني (...) بدفع راس المال وقدره (50,٠٠٠) ريال . هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في 1- عقد تاسيس الشركه. 2- السجل التجاري. هكذا اجاب، ثم قدم مذكره ونصها (قبل انشاء شركه (...) {المدعيه }، كان الشريك السعودي {(...)- مدير الشركه } يمتلك مؤسسه فرديه مسجله باسم اسواق (...) للمواد الغذاييه رقم السجل التجاري (...) وتاريخها:10/1/1426ه(مرافق) بمدينه (...) ولها فرع واحد باسم /تموينات (...) مقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخها:7/6/1434ه (مرافق) بمدينه (...) ورغب في تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده لوحده، وعرض عليه المدعي عليه الاول (...) -الجنسيه :(...) الدخول معه شريك هو والمدعي عليه الثاني (...) - الجنسيه: (...) بحصص نقديه وقيمه حصه كل واحد منهم خمسون الف ريال ولم تدفع ومقدار راس المال الاجمالي (ميتان الف ريال سعودي) (200000الف) – وتم تكوين شركه (...) للتجاره وحصص الشركاء الثلاثه مقسمه علي النحو التالي : حصه موكلي مدير الشركه 50% مقدارها ميه الف ريال (مدفوعه) بالاضافه الي تقديمه جميع اصول المؤسسه وفرعها تموينات (...) (مرافق) حصه الشريك الثاني 25% مقدارها خمسون الف ريال (لم تسدد حتي تاريخه) المدعي عليه /(...) حصه الشريك الثالث 25% مقدارها خمسون الف ريال (لم تسدد حتي تاريخه) المدعي عليه/(...) والشركه (المدعيه) لا زالت قايمه علي ما كانت عليه قبل التحويل علي مؤسسه الشريك السعودي والمدعي عليهم يدفعوا الحصص النقديه حتي تاريخه. الطلبات: الزام المدعي عليهم بدفع الحصص النقديه لشركه (...) وحصه كل واحد منهم خمسون الف ريال كما هو منصوص عليه في العقد واطلب الزام المدعي عليهم ايضا بدفع ما تكبدته الشركه من اتعاب المحاماه مبلغ وقدره سبعه عشر الف ريال (17000الف)) وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا اطلب امهالي للجواب عن هذه الدعوي هكذا اجاب، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجاب المدعي وكاله محل المنازعه هو دفع راس المال من المدعي عليهما هكذا اجاب، واجاب المدعي عليه وكاله هو دفع راس المال من موكلي المدعي عليهما هكذا اجاب، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده ( يوم واحد )كما طلبت من المدعي وكاله تقديم رده علي الجواب بعد ذلك خلال مده مماثله، كما جري افهام الطرفين بان عليهما ارفاق جميع المستندات التي يستند اليها في هذه الدعوي بنسخه واضحه من الادله مع بيان صله الادله بالدعوي والدفوع وبيان اثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16/3/1444ه.ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 02/03/1445ه وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص ( محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص ( محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وقد قدم المدعي عليه وكاله جوابه عن الدعوي عبر النظام ونصه (اشاره الي دعوي المدعي بطلب فضيلتكم للاجابه علي الدعوي، نفيدكم بالرد التالي:-ادفع بعدم صفه المدعي في هذه الدعوي فالمدعي ليس له صلاحيه الترافع عن الشركه وفقا للماده العاشره من نظام الشركه فقد تضمنت الماده العاشره من نظام الشركه ان المدير هو من يمثل الشركه امام القضاء والمدير للشركه هو موكلي (...) واما موكل المدعي فهو المدير التنفيذي وعقد التاسيس نص علي ان من يمثل الشركه امام القضاء هو المدير وليس المدير التنفيذي او المدير العام. ان جميع الشركاء في هذه الشركه كانوا شركاء في المؤسسه، مؤسسه(...) وبعد فتح الدوله حفظها الله لتصحيح اوضاع التجار والتستر التجاري قام الشركاء بتحويل هذه المؤسسه الي شركه وتصحيح وضعها النظامي ومما يدل علي ذلك:-ا- لم يقم احد من الشركاء بتحويل راس المال الي حساب الشركه لكون الشراكه قايمه قبل التحويل الي شركه.ب- الموافقه علي الاتفاقيه علي تصحيح وضح المنشاه (اسواق (...) للمواد الغذاييه رقم السجل التجاري (...) والتي موقعه من جميع الشركاء والمرفقه بالمذكره. ورد في تمهيد عقد التاسيس (ان كل طرف من الشركاء قد استوفي حقوقه قبل بعضهم لبعض ويعتبر توقعيهم بمثابه مخالصه نهاييه فيما بينهم) والمدعي تاجر لا يجهل العقود التي تبرم بين الشركاء وان الاصل فيها الصحه وهو يقرا ما تمت كتابته في عقد التاسيس فلا يعذر بالجهل او التغرير به في التوقيع علي ما تضمنه عقد التاسيس. ان دعوي المدعي غير صحيحه بل هي اقرب الي الكيديه، مما يدل علي ذلك:- ا- قرار فصل المدعي عليه امين من قبل المدعي بصفته موظفا بالشركه. ب- الشكوي المقدمه من المدعي ضد المدعي عليه عبدالله بتهمه الاختلاس. ج- عدم تجديد المدعي لاقامه المدعي عليهما وذلك لكونه يملك الحساب الموحد في وزاره الموارد البشريه فهو الوحيد الذي يستطيع تجديد الاقامه للمدعي عليهما. لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي والزامه بدفع مصروفات الدعوي المتمثله في اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال.) ثم رد عليه المدعي وكاله بما نصه (ذكر وكيل المدعي عليهم بعدم صفه المدعي في الدعوي وان من يمثل الشركه المدعي عليه (...) وهذا مردودا عليه بنص الماده العاشره من عقد التاسيس حيث نص علي يتولي اداره الشركه جميع الاطراف الثلاثه ولهم كافه الصلاحيات وفي السجل التجاري كذلك، وعلاوه علي ذلك المدعي عليه (...) قد احيل الي النيابه بتهمه خيانه الامانه حيث استولي علي مبلغ 104146 الف ريال بموجب اقراره علي استلام مبلغ 100 الف ريال وتوقيعه علي ذلك بالاضافه الي ا اختلاسه من صندوق النقديه مبلغ 4164 الف ريال بموجب تقرير الجرد لصندوق النقديه الموقع عليه، ودعوانا للمطالبه براس المال ذكر وكيل المدعي عليهم بان المدعي عليهم شركاء في المؤسسه قبل تحويل المؤسسه وهذا غير صحيح ومنافي للادله والسجلات التجاريه فان الشريك السعودي بموجب سجل التجاري (المرافق) وبما ما نص عليه في تمهيد العقد يمتلك مؤسسه فرديه مسجله باسم اسواق (...) للمواد الغذاييه رقم السجل التجاري (...) وتاريخها:10/1/1426ه(مرافق) بمدينه (...) ولها فرع واحد باسم /تموينات (...) مقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخها:7/6/1434ه (مرافق)اي منذ قرابه (18) عام (مرافق) وهؤلاء لم يمض علي عملهم ومعرفتهم مع الشريك السعودي الا قرابه اربع سنوات ، بل العجب!!ان تاريخ مزاوله المؤسسه للنشاط التجاري كان عمر المدعي عليه الثاني (...) قرابه عشر سنوات حيث ان تاريخ ولدته في تاريخ 1/2/1996م!! وبالنسبه للمدعي عليه (...) مرفق لكم عقد عمله في مؤسسه (...) في تاريخ 19/10/1442ه قبل تحويل المؤسسه لشركه وتاريخ عقد التاسيس 25/9/1443ه قد اقر وكيل المدعي عليهم في المذكره الجوابيه: بان جميع الشركاء لم يدفعوا حصه راس المال وذكر وصادق علي ما ذكرته بان الشركه قايمه علي المؤسسه الشريك السعودي بموجب السجل التجاري (المرافق) والمقدره قيمه اصولها 207 الف ريال بموجب تقرير المكتب المحاسبي (مرافق) واستناد علي نظام الاثبات الماده السابعه عشره (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) واستناد علي نظام الشركات الماده الخامسه عشره: التاخر في تقديم الحصه يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها اما بالنسبه لباقي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليهم خارجه عن محل النزاع، وكان بالامكان ان نرد عليه، ولكنه خارج عن موضوع الدعوي ختاما اصحاب الفضيله تاسيسا علي ما تقدم وبناء علي اقرار وكيل المدعي عليهم اطلب الزام المدعي عليهم بان يدفعوا للشركه راس المال المنصوص عليه مبلغ (100000) ميه الف ريال مقسمه علي المدعي عليهم بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره سبعه عشر الف ريال (17000)) وقد رد المدعي عليه وكاله بما نصه (1 – ردا علي ما ذكره وكيل المدعي من وجود المؤسسه قبل الشركه وهذا ما يؤكده موافقه وزاره التجاره بان موكلي كانوا شركاء مع المدعي في المؤسسه من الباطن ، وان الدوله - اقامها الله – رات تصحيح اوضاعهم ،ووضعهم شركاء نظامين ، و يدل علي ذلك ، (موافقه وزاره التجاره علي تصحيح اوضاع مخالفي نظام التستر ) يدل دلاله صريحه انهم شركاء في المؤسسه التي هم علي كفالتها وان كانت باسم المدعي ، ونص ذلك: ( نقر نحن ( الطرف الاول )(...) الجنسيه المملكه العربيه السعوديه بموجب رقم الهويه/ (...) وتاريخ 01/07/1432 و(الطرف الثاني ) (...) الجنسيه (...) بموجب رقم الاقامه /(...) وتاريخ 03/09/1443 و( الطرف الثالث ) (...) الجنسيه (...) بموجب رقم الاقامه /(...) وتاريخ 22/12/1443 علي موافقتنا علي لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام التستر ...... ونتعهد بالالتزام بتصحيح وضع المنشاه اسواق (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) وذلك من خلال خيار التصحيح الشراكه بين الطرفين عن طريق وزاره الاستثمار ...... وهذا اقرار منا بذلك ............ بتاريخ 26/06/1443) اي قبل قيام الشركه ،ومثل ذلك (تموينات (...)) والاقرار بالشراكه سيد الادله .( مرفق ) ، وقد اعتبر ما يوجد في المؤسسه راس مال لهم جميعا كل بحسب حصته بالشركه ،كما نص عقد تاسيس الشركه علي ذلك . 2- لم يقم وكيل المدعي بارفاق نموذج ايداع مبلغ الشراكه الخاص بالمدعي لراس مال الشركه ، وهذا يدل دلاله واضحه انه لم يتم ايداع راس مال للشركه من تاريخ قيامها 25/09/1443ه ، اي انه قد مضي علي قيام الشركه حوالي (سنه و6 اشهر) ولم يطلب المدعي من موكلي سداد راس المال الا عند قيام موكلي برفع قضيه علي المدعي برقم (4470829312) وتاريخ 23\8\1444ه ، وهذا يؤكد ان لا صحه لدعوي المدعي . وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لما هو موضح اعلاه) وقد قدم المدعي وكاله عبر تيمز مذكره نصها (الرد الثاني علي جواب وكيل المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا ما ذكره وكيل المدعي عليهم من وجود تستر تجاري علي المؤسسه قبل التحويل، والتعهد المرفق من قبل وكيل المدعي عليهم يعتبر من قبيل اصطناع دليل من اجل التملص عن دفع راس المال، فضلا علي هذا المرفق ليس افاده كما يدعي وكيل المدعي عليهم، بل تعهد محرر من قبل المدعي عليهم وليس للشريك السعودي صله فيه بدليل عدم التوقيع عليه او الختم عليه والشريك السعودي ينكر هذا التعهد برمته فضلا علي ان ما نص عليه في تمهيد عقد التاسيس ينافي ما يقوله وكيل المدعي عليهم. لا زال التناقض مستمر في ردود وكيل المدعي عليهم، يدعي الشراكه في المؤسسه قبل التحويل الي مستند علي تعهد محرر من قبله وقد نص في تمهيد العقد (ان الطرف الاول السيد (...) يمتلك مؤسسه فرديه مسجله باسم اسواق (...) للمواد الغذاييه رقم السجل التجاري (...) وتاريخها:10/1/1426ه(مرافق) بمدينه (...) ولها فرع واحد باسم /تموينات (...) مقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخها:7/6/1434ه (مرافق)اي منذ قرابه (18) عام اما بالنسبه لحصه الشريك السعودي فقد دفع حصته في راس المال والتزم بجميع الاجراءات لتحويل المؤسسه لشركه والمدعي عليهم حتي تاريخه لم يلتزموا بتقديم راس المال)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته عما جاء في مذكرته علي رد المدعي وكاله بقوله (اعتبر ما يوجد في المؤسسه راس مال لهم جميعا كل بحسب حصته بالشركه) هل لديه البينه علي ذلك فقرر قايلا بينتي هو ما ورد في تمهيد العقد من عباره (استوفي الاطراف حقوقهم...) هكذا قرر ثم جري سؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان باضافته فقدم المدعي عليه وكاله محادثات واتساب بين موكله (...) وبين (...) يذكر انها تضمنت ما يثبت صحه اتفاقيه وزاره التجاره بكون موكليه كانوا متسترين في مؤسسه المدعي، جري الاطلاع عليها وارفاق صوره منها في ملف القضيه، وبعرضها علي المدعي وكاله قرر قايلا هي رساله عامه ترد لجميع ملاك المنشات التجاريه هكذا اجاب، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع بين الاطراف يتعلق بدعوي مطالبه بسداد راس مال لحصص في شركه نظاميه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله يطلب الحكم ب 1/ الزام المدعي عليه الاول(...) بدفع راس المال وقدره (50,٠٠٠) ريال. 2/ والزام المدعي عليه الثاني (...) بدفع راس المال وقدره (50,٠٠٠) ريال؛ باعتبار ان المدعي عليهما شركاء في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده بموجب سجلها التجاري رقم (...) وعدد الشركاء (٣)، للشريك الاول (...) (٥٠%) والمدعي عليهما لكل واحد منهما (25%) وراس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥ه، وان حصص المدعي عليهما لم تسدد حتي الان ويطلب الزام المدعي عليهما بدفع الحصص النقديه لشركه (...) وحصه كل واحد منهم خمسون الف ريال كما هو منصوص عليه في العقد بالاضافه الي ما تكبدته الشركه من اتعاب المحاماه مبلغ قدره سبعه عشر الف ريال، ولان المدعي عليه وكاله اجاب بان جميع الشركاء في هذه الشركه كانوا شركاء في مؤسسه (...) وبعد تصحيح اوضاع التجار والتستر التجاري قام الشركاء بتحويل هذه المؤسسه الي شركه وتصحيح وضعها النظامي، وذكر ان مما يدل علي ذلك: ا-لم يقم احد من الشركاء بتحويل راس المال الي حساب الشركه لكون الشراكه قايمه قبل التحويل الي شركه. ب- الموافقه علي الاتفاقيه علي تصحيح وضح المنشاه (اسواق (...) للمواد الغذاييه رقم السجل التجاري (...) والتي موقعه من جميع الشركاء والمرفقه بالمذكره، ورد في تمهيد عقد التاسيس (ان كل طرف من الشركاء قد استوفي حقوقه قبل بعضهم لبعض ويعتبر توقعيهم بمثابه مخالصه نهاييه فيما بينهم) ، وانتهي الي طلب الحكم برفض الدعوي، والالزام بدفع مصروفات الدعوي المتمثله في اتعاب المحاماه وقدرها عشرون الف ريال، ولان المدعي وكاله تمسك باقرار المدعي عليه وكاله بان جميع الشركاء لم يدفعوا حصه راس المال، ولان المدعي عليه وكاله قدم (موافقه وزاره التجاره علي تصحيح اوضاع مخالفي نظام التستر ) وذكر انه يدل دلاله صريحه انهم شركاء في المؤسسه التي هم علي كفالتها وان كانت باسم المدعي ، ونص ذلك: ( نقر نحن ( الطرف الاول ) (...) الجنسيه المملكه العربيه السعوديه بموجب رقم الهويه/ (...) وتاريخ 01/07/1432 و(الطرف الثاني ) (...) الجنسيه (...) بموجب رقم الاقامه /(...) وتاريخ 03/09/1443 و( الطرف الثالث ) (...) الجنسيه (...) بموجب رقم الاقامه /(...) وتاريخ 22/12/1443 علي موافقتنا علي لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام التستر ...... ونتعهد بالالتزام بتصحيح وضع المنشاه اسواق (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) وذلك من خلال خيار التصحيح الشراكه بين الطرفين عن طريق وزاره الاستثمار ...... وهذا اقرار منا بذلك ............ بتاريخ 26/06/1443) وذكر ان ذلك قبل قيام الشركه وانه قد اعتبر ما يوجد في المؤسسه راس مال لهم جميعا كل بحسب حصته بالشركه كما ذكر انه قد مضي علي قيام الشركه حوالي (سنه و6 اشهر) ولم تطلب المدعيه من موكليه سداد راس المال، ولان المدعي وكاله دفع بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليهم من وجود تستر تجاري علي المؤسسه قبل التحويل، وذكر بان التعهد المرفق من قبل وكيل المدعي عليهم يعتبر من قبيل اصطناع دليل من اجل التملص عن دفع راس المال، وان هذا المرفق ليس افاده بل تعهد محرر من قبل المدعي عليهم وليس للشريك السعودي صله فيه بدليل عدم التوقيع عليه او الختم عليه والشريك السعودي ينكر هذا التعهد برمته، وتحيل الدايره بشان التفاصيل في ردود الاطراف الي مذكراتهم المرصوده في الوقايع اعلاه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي...)، ولانه جري سؤال المدعي عليه وكاله عن بينته عن قوله (اعتبر ما يوجد في المؤسسه راس مال لهم جميعا كل بحسب حصته بالشركه) فقرر بان بينته هو ما ورد في تمهيد العقد من عباره (استوفي الاطراف حقوقهم...)، ولان المدعي عليه وكاله قدم محادثات واتساب بين موكله (...) وبين الشريك (...) (مالك المؤسسه) مرسله من (...) الي موكله، ويذكر انها تضمنت ما يثبت صحه اتفاقيه وزاره التجاره بكون موكليه كانوا متسترين في مؤسسه المدعي ونصها (عميلنا العزيز لضمان اعفاءكم من عقوبات نظام مكافحه التستر ينبغي عليكم المسارعه بانهاء كافه اجراءات طلب تصحيح اوضاعكم حسب الخيار المحدد من قبلكم قبل انتهاء المده النظاميه للطلب. البرنامج الوطني لمكافحه التستر التجاري )، ولان المدعي وكاله بعد عرضها عليه قرر انها رساله عامه ترد لجميع ملاك المنشات التجاريه، ولان الدايره بعد فحصها ملف القضيه وما قدمه الاطراف، ولان الماده (السادسه والعشرون) من نظام الاثبات نصت علي ان (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما)، ولان المدعي عليه وكاله تمسك بما ورد في تمهيد عقد التاسيس ونصه (وقد استوفي الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقعيهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه نهاييه فيما بينهم)، ولان هذه العباره قاطعه في وفاء المدعي عليهما بما عليهما من حقوق، ولان المدعي عليه وكاله ابرز للدايره البينه علي ان موكليه كانوا متسترين مع الشريك (...) في المؤسسه، والمتمثله في الدليل الرقمي الذي لم يطعن في صحته المدعي، ولا ينال منه دفع المدعي وكاله بانها رساله عامه، وذلك ان الرساله تضمنت تصحيح وضع المؤسسه لتجنب مخالفه نظام مكافحه التستر وان طلب تصحيح الاوضاع هو حسب الخيار المحدد من جهه طالب التصحيح، ولان التستر لا يكون الا في صوره الشركاء المتسترين مع صاحب المؤسسه، بمعني انهم شركاء معه في هذه المؤسسه، ولان ذلك مؤيد لصحه ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان الشراكه في حقيقه الامر قايمه قبل انشاء الشركه، وقد نصت الماده الثالثه والخمسين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها) كما نصت الماده الخامسه والخمسين من نظام الاثبات علي: (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام)، وكذا الماده التاسعه والخمسون من ذات النظام والتي نصها: (فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسه والخمسون) و(السابعه والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام.)، مما يدل علي ثبوت واقعه التستر وقيام الشراكه في حقيقه الامر قبل تاسيس الشركه النظاميه، ولانه اذا استصحب هذا مع ما ذكره المدعي عليه وكاله في مذكرته بقوله (اعتبر ما يوجد في المؤسسه راس مال لهم جميعا كل بحسب حصته بالشركه) مع العباره الوارده في تمهيد العقد (وقد استوفي الاطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقعيهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه نهاييه فيما بينهم) والقاطعه باستيفاء جميع الاطراف حقوقهم مع استصحاب الجرد الذي قدمه وكيل المدعيه من ان اصول المؤسسه بلغت قيمتها قرابه 206 الاف ريال مع راس المال المدون في عقد التاسيس وانه 200 الف، يتبين ان اصول المؤسسه هي راس مال الشركه وهي المراده في بند راس المال، وتنتهي معه الدايره الي رفض هذه الطلب، ولان طلب الاطراف اتعاب التقاضي لا وجه للحكم به، باعتبار ان طلب المدعيه الاصلي انتهت الدايره الي رفضه، وباعتبار ان الدايره لا تري ان المدعيه مبطله في دعواها في اصل انشاء الدعوي بل اقامتها علي وجه تراه صحيحا، فلا يستحق المدعي عليهما الحكم لهما بذلك،؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (4570186255)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570186255 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه :
(...)،(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه الاول/ (...) بدفع راس المال وقدره (50,٠٠٠) ريال. ثانيا/ والزام المدعي عليه/ الثاني (...) بدفع راس المال وقدره (50,٠٠٠) ريال؛ باعتبار ان المدعي عليهما شركاء في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، والزامهما باتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (4570186255)، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي، حضر المستانف وكاله وبسؤاله هل لديه وكاله عن الممثل النظامي للشركه المدعيه المستانفه بصفته الممثل النظامي ام بصفته الشخصيه؟ فاجاب بقوله انه لدي وكاله عن المستانفه بصفتها النظاميه عن (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 01/ 03/ 1445ه، ثم اكد واكتفي بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه الطلب للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه الاستيناف فقد تضمن الحكم الرد عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4530210523) المؤرخ في 03 /03 /1445 ه الصادر في القضيه رقم (4570186255)، القاضي برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (4570186255)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.