tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630212262 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-09-16 date_hijri=1446-03-07 document_type=ruling entity=document_number:d09a271c-f073-4324-8efd-80e24c1f3d02 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670217688 لعام 1446ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم المدعي اصاله: (...)، هويه رقم: (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (نشاط البناء والمقاولات)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (15%)، ونشاط الشراكه مقاولات، وقد بدات الشراكه في 1439/04/28ه الموافق 2018/01/15م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/28ه الموافق 2018/01/15م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه). ثم طلب المدعي التالي: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي الدايره الثانيه عشر الابتداييه، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 07 / 03 /1446 ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي / (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 9 /9 /2024، ومستلم التبليغ هو ((...))، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره المدع عن تحرير الدعوي فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه وطلباتها، فسالت الدايره المدعي عن سبب مطالبته بالمبلغ هل هو قرض او استثمار راس مال؟ فاجاب المدعي بانه للاستثمار وانه ورده اتصال منسوب لمؤسسه (...) وطلبوا منه الدخول معهم في استثمار مقابل الحصول علي ربح، فسالت الدايره عن الشخص الذي اتصل بالمدعي؟ فاجاب المدعي بانه لا يعلم، فسالت الدايره المدعي عن سبب انتظاره لاربع سنوات؟ فاجاب المدعي بان المدعي عليها وعدته بارباح وطلبت مهله، فسالت الدايره المدعي هل للمدعي عليها مقر صحيح؟ فاجاب المدعي بانه لا يعلم اي مقر للمدعي عليها، فسالت الدايره المدعي عن بينته عن سداده للمبلغ الذي يطالب باستعادته؟ فقرر بان بينته كشف حساب التحويل البنكي الموضح فيه تحويل المبلغ للمؤسسه (...) للمقاولات فسالت الدايره المدعي عما يثبت ملكيه هذه المؤسسه للمدعي عليها فاجاب المدعي بان المؤسسه تعود للمدعي عليها وفق الرقم الوطني الموحد للمنشاه وهي (...)، وبتحقق الدايره من الرقم عبر النظام الالكتروني تبين بانه يعود لمؤسسه (...) للمقاولات لصاحبه (...)، ثم قرر المدعي اكتفايه وبناء عليه ولعدم حضور المدعي عليها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان المدعي اسس هذه الدعوي علي انه دفع للمدعي عليها مبلغا قدره (40.000 ريال من اجل استثماره في نشاط المقاولات وعلي ان يكون للمدعي نسبه ربح قدرها 15 %، وتاريخ التعاقد في 28 /4 / 1439ه الموافق 15 /1 / 2018 م وقد اخلت المدعي عليها بالشراكه ولم تنجز اي عمل طيله السنوات الماضيه، بناء عليه فتختص الدايره نوعيا بنظر الدعوي بناء علي الفقره (3) من الماده (16) لنظام المحاكم التجاريه والذ نص علي المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه ، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها برد ما استلمته من المدعي مبلغا قدره (40.000 ريال وقدم في سبيل اثبات صحه الدعوي:- كشف حساب تحويل بنكي عبر مصرف (...) مثبت فيه عمليتين حواله تمت من حساب المدعي (...)، كل حواله بقيمه (20.000 ريال) تم ايداعها في حساب مؤسسه (...) للمقاولات وذلك بتاريخ 16 /11 / 2018م وتاريخ 15 / 11 / 2018م، وقد قرر المدعي بان مؤسسه (...) للمقاولات المستلم للحواله البنكيه تعود ملكيتها للمدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وبميعاد الجلسه وفق ما هو مثبت في وقايع الصك وتخلفت عن الحضور بلا عذر ولم ترسل اي جواب علي الدعوي، وبما ان محل الدعوي مطالبه المدعي بما دفعه لمؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) وفق ما هو مثبت في وقايع الصك، وقد قدم المدعي بينه علي سداده مبلغا قدره (40.000 ريال في حساب مؤسسه المدعي عليها، واستنادا علي الماده (الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات في الفقره (1) والتي تنص علي ((اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)) كما نصت الفقره (2) من ذات الماده علي يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، فقد تركت المدعي عليها بذلك حقها في الدفع بما ينال من صحه الدعوي مع ثبوت تبلغها وعلمها بالدعوي وجميع مستنداتها المرفقه بالدعوي، وبناء علي القاعده الثالثه والثلاثون من قواعد الماده (720) لنظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ، وحيث لم تحضر المدعي عليها لمباشره حق الدفاع في مواجهه هذه الدعوي رغم ثبوت تبلغها بالدعوي ومرفقاتها فيعد ذلك قرينه تستخلص منه الدايره رجحان دعوي المدعي وفق ما جاء في وقايع الصك، وعليه انتهت الدايره الي الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعي ما قبضته وقضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (40.000 ريال اربعون الف ريال وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبناء علي الماده رقم (79) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره.