moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439213133 لعام 1443ه المدعي: شركه (...)(شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه طلب توريد وتركيب باب المنيوم معزول عدد ٩ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م بثمن اجمالي قدره (١٨٢,٧٠٠) مايه واثنان وثمانون الف وسبعمايه ريال سدد منه (١٢٨,١٥٠) مايه وثمانيه وعشرون الف ومايه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١٤) اربعه عشر يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلبات الشراء).)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٥٥٠) اربعه وخمسون الف وخمسمايه وخمسون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 27/08/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 04/09/1443ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر (...) ذكر انه صاحب الشركه المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فادعي قايلا (تم استلام تعميد من المدعي عليها لمشروع (...) (....) طلب توريد وتركيب باب المنيوم معزول عدد (9) بقيمه (182.700) مايه واثنان وثمانون الف وسبعمايه ريال وتم استلام دفعات قدرها (128.150) مايه وثامنه وعشرون الف ومايه وخمسون ريال وقامت المدعيه بالتوريد والتركيب، ومتبقي في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره (54.550) ريال اربعه وخمسون الف وخمسمايه وخمسون ريال سعودي ومرفق لفضيلتكم طلبات الشراء وسدادات بنكيه من المدعي عليها. نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه ما يلي: 1- مبلغ (54.550) اربع وخمسون الف وخمسمايه وخمسون ريال المتبقي في ذمه المدعي عليها. 2- السداد للمدعيه مبلغ (5000) خمسه الاف ريال سعودي اتعاب تقاضي ومصاريف رفع الدعوي) وبعرض ذلك علي صاحب الشركه المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 08/11/1443ه فيها حضر ممثل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم استمهاله طلب الاجابه بموجب محضر الجلسه الماضيه، وقد قرر ممثل المدعيه الاكتفاء. وفي جلسه 09/01/1444ه فيها حضر ممثل المدعيه المشار له اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، ولكون فضيله رييس الدايره باجازه مرضيه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه 29/02/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي، وقد ذكر ممثل المدعي عليها بانه قد استلم القضيه مؤخرا وذكر بان موكلته تقرر بوجد مبالغ مستحقه للمدعيه ولكن نطلب مهله لتفصيل هذه المبالغ علما ان هناك مساع صلح قايمه هكذا ذكر فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره ففهم ذلك وفي جلسه 20/03/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي، وبطلب الدايره الجواب من ممثل المدعي عليها والذي قد استمهل من اجله بموجب محضر الجلسه الماضيه اجاب بانه بعد الرجوع والتواصل مع مدير الشركه المدعيه فانه نقر بصحه الدعوي وصحه مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (54.550) اربعه وخمسون الف وخمسمايه وخمسون ريال ولكن نطلب جدوله السداد صلحا هكذا اجاب فعقب بان موكلته ترفض جدوله السداد ونطلب الحكم بكامل المبلغ الذي اقر به ممثل المدعي عليها، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (54.550) اربعه وخمسون الف وخمسمايه وخمسون ريال، يمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب ابواب المنيوم؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الماده 14من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، اذ حضر وكيل المدعي عليها واقر بصحه ما يدعي به وكيل المدعيه في صحيفه دعواه واستحقاق المدعيه ما اقامت هذه الدعوي لاجله من طلبات، اذ يعد ذلك الاقرار صحيحا كونه تحققت به شروط الاقرار الوارده في الماده 109 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (54.550) اربعه وخمسون الف وخمسمايه وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.