gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-702) القرار رقم I (40611-2021-Z) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي. مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٠ م - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلها ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ه. - المادثان (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٨/١١، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخلفات ومازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي، وذلك للنظر في العسار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقصره، فقد اوصعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠١١/٠٣/٠٨. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ٢٠٠٠، هويه وطنيه رقم (٢٠٠٠) مالك (مؤسسه ٢٠٠٠، سجل تجاري رقم (٢٠٠٠) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٠ م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بمذكره تضمنت ما ملاحظه: بانها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرين) المقدمه (1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه، التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، والمراده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، التي نصر علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دلها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه». والمراده (الثالثه) من قواعد العمل ذاتها، التي نصر علي انه: «يصرت قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه منها: اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به».})((م) وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٨/١٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضrah/٠٠٠، هويه وطبيه رقم «٠٠٠» بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (٠٠٠٠) كما حضرها… بصفته مثلا بمولد علي رؤسه رقم (١٤٤١/١٩/٠٠٠) (الخدمه، عليه بموجب التفويض رقم (١٤٤١/١٩/٠٠٠) (الخدمه، عليه بموجب التفويض رقم (١٤٤١٩/١٩/٠٠٠) (الخدمه، عليه بموجب التفويض رقم (١٤٤١٩/١٩/٠٩) (الخدمه، عليه بموجب التفويض رقم (١٤٤١٩/١٩/٠٩) (الخدمه, عليه بموجب التفويض رقم (١٤٤١٩/١٩/٠٩) (الخدمه، عليه بموجب التf وFii يوم الرباء الموافق ١٠٢١/٠٨/١٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، وضrah/٠٠٠، هويه وطنيه رقم «٠٠٠» بصفته وكيللا عن المدعي بموجب وكاله رقم «٠٠٠، تابرخ ١٤٤٣/٠٠٠، كما ضrah/٠٠٠، بصفته مثلنا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (١٤٤٢/١٩/٠٠٠) وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه، بسؤال ممثل المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها فيما يتعلق بالناحيه الشكيله فاجباب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده نظاميه لتقدم الاعتراض امام المدعي عليها، واكته في بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجباب: بصحه ذلك وبرر تاخر موكله بسبب جابكه كورونا. وسبقال كلات الطرفين عما يودان اضافه اجباب بالاكتفاء بما سبق تقدميه. عليه تم قفل باب المراهعه ورفع القصيه لدراسه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٢/١ ه، وتعديلايه، الجاده، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٣٧٨/٠٦/١ ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/٠١/١ ه، وتعديلايه، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١ ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الام المر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥ م، وحيث يعد هذا الزاء من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر المكلي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نفت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١، ه، الي انه: «يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نت الفقره (١/٤) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه: - اذا يقدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لم ندر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...», كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يجب قرار الهييه محصا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغ به. وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ المواد (الثانيه والعشرين) من اللاتحه التنيويه لجابيه الزكاه، والمواد (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وعليه وبعضي المده النظاميه لتقدم الاعتراض تضيqال قرارات محضه بمضي المده وغير قابله للطعن فيها. الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي/٠٠٠، هويه وطنيه رقم (٠٠٠) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٩/٠٥ معادا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استنافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.