tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1830 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1441-04-13 document_type=ruling entity=document_number:0674f49b-941c-4409-8b80-e93e0bb53f83 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1830 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للخدمات الطبيه مساهمه مقفله، سجل تجاري (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها بانه تم التعاقد مع المدعي عليها لتقديم خدمات في مستشفي (...) (تحت الانشاء) والمملوك للمدعي عليها، وقد بلغت قيمه هذه الاعمال مبلغا وقدره سبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه (773,600) ريال، وذلك حسب الفواتير المقدمه والمسلمه للطرف الثاني، ويطالب المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور, بالاضافه الي ان المدعي عليها اضرت موكله بقيامها باستبعاد جميع عمالته من المشروع بشكل مفاجي وبدون انذار كتابي مخالفه ما نص عليه العقد، مما احدث ضررا جسيما في بقاء العماله بلا عمل لمده شهرين، وقد بلغت الخساير جراء ذلك مبلغا وقدره ستمايه الف (600,000) ريال، وهو معدل مبلغ الفاتوره الشهريه, ليصبح الاجمالي مبلغ مليون وثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف وستمايه (1,373,600) ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه والبالغه مايه الف (100,000) ريال, وختم صحيفه دعواه بالمطالبه بهذا المبلغ, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها ففي جلسه 7/4/1441ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم صحيفه دعوي لم تخرج في مضمونها عن صحيفه الدعوي المقدمه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للرد فافهمت الدايره الطرفين بان تبادل المذكرات سيكون الكترونيا. وفي تاريخ 13/4/1441ه تم ايداع مذكره بواسطه وكيل المدعي عليها تضمنت: اولا/ ان المدعي لم يقم بتحرير دعواه بصوره واضحه، حيث لم يذكر عدد العماله التي يطالب باجورها، ولم يذكر موقع العمل، وساعات العمل والمدد الزمنيه التي علي اساسها تم تقدير مبلغ المطالبه. ثانيا/ عدم انعقاد الاختصاص النوعي، حيث ان المدعي قد حصر دعواه بالمطالبه باجور العماله التابعه له والتعويض عن الخساره، وتوريد العماله وما يتعلق بها لا يعد عملا تجاريا ويخرج من اختصاص المحاكم التجاريه. ثالثا/ انعدام الصفه، اذ ان العقد الموقع بين المدعي وشركه "(...) للمقاولات العامه" هو العقد الساري حتي تاريخه، ولم تكن موكلته طرفا فيه نهاييا، اما الاتفاقيه التي يزعم المدعي نقل الخدمات فيها لموكلته، وانه قد وقعها مع شركه (...) وموكلته، فان موكلته لا تقرها نهاييا. رابعا/ ان موكلته تنكر اي علاقه عقديه بينها وبين المدعي، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، ولعدم انعقاد الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، ولانعدام الصفه، ورفض جميع طلبات المدعي ضد موكلته لعدم ارتباطها باي تعاقد مع المدعي وفي جلسه 27/5/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: اولا/ انه يؤكد ان هذه القضيه تقع ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، حيث ان طرفي العلاقه هما تاجرين والعمل المنفذ يتعلق بتجاره المدعي عليها. ثانيا/ انه في سبيل المماطله في دفع حقوق موكله، لجات المدعي عليها لعده اساليب لنفي هذه الدعوي ومنها الدفع بعدم الاختصاص والتذرع بعدم تحرير الدعوي، ثم انتهت بانكار العلاقه العقديه برمتها، ثالثا/ ان المدعي عليها هي التي طلبت من موكله اكمال الاعمال وتوقيع العقد والذي تم تحريره علي اوراقها الرسميه، ومثلها في التوقيع المدير التنفيذي للمشتريات والذي يتمتع بصلاحيات واسعه في اتخاذ الكثير من القرارات، وحيث انه من المعلوم والمؤكد لدي المدعي عليها ان "شركه (...)" قد انسحبت من العمل، ومع ذلك فقد قبلت المدعي عليها اكمال موكله للاعمال علي مدي خمسه اشهر. وختم وكيل المدعي مذكرته بطلب قبول الدعوي شكلا والحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للرد، واكد وكيل المدعي عليها علي دفعه الشكلي فيما يخص الاختصاص والصفه، كما قدم وكيل المدعي اصول الفواتير وتم مطابقتها بالصور المرفقه بالقضيه. وفي جلسه 2/7/1441ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صحه توقيع العقد من قبل شخص يدعي/ (...)، فانكر توقيع العقد من قبل موكلته، فيما ذكر وكيل المدعي بان المدعو/ (...) تابع للمدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مجملها عما سبق وسلمت نسختها لوكيل المدعي، والذي اجاب بانه يحيل علي ما سبق تقديمه، مضيفا ان الخطاب المرفق في هذه المذكره تم تحريره بناء علي طلب المدعي عليها ولغرض دفع الفواتير فقط كما هو مدون في الخطاب، وان المدعي عليها دفعت قيمه فاتورتين عن طريق المقاول الرييس مما يثبت وجود العلاقه بين الطرفين، وافاد وكيل المدعي عليها بان العلاقه ليست بين موكلته والمدعي وان الحوالات لم تصدر منها، مضيفا ان المدعو/ (...)، تابع "لشركه (...) القابضه" وليس لموكلته، فافاد وكيل المدعي بان "شركه (...)" تملك نسبه كبيره تصل الي 80% من "شركه (...)" وان جميع الرسايل الالكترونيه التي تصله تابعه "لشركه (...)"، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع القضيه للدراسه. وبعد اغلاق المحضر السابق عاد الطرفان، وافاد وكيل المدعي عليها بان المدعو/ (...)، علي كفاله "شركه (...) للتجاره والمقاولات", وفي جلسه هذا اليوم حضر عن بعد وكيل المدعيه/ (...), كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...), وحيث اكتفي الطرفان كل بما قدم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطالب حسبما ورد في صحيفه دعواه وبما حصره فيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ سبعمايه وثلاثه وسبعين الفا وستمايه (773,600) ريال قيمه فواتير اربعه اشهر من عام 2019م لاعمال نفذها لصالح المدعي عليها حسب دعواه , بالاضافه الي تعويضه عن استغناء المدعي عليها عن عمالته دون التقيد بالمده الوارده في العقد الموقع بين الطرفين حسب دعواه , وعن الدعوي فان الثابت ان المدعي قام بتاريخ 25/7/1436ه بتوقيع عقد مع شركه (...) للمقاولات العامه لاجل تنفيذ اعمال الخرسانات ومصنعيات دهانات وحداده ومباني وسباكه وميكانيكا بمشاريع شركه (...), وذكر المدعي بانه تم توقيع عقد اخر تلا هذا العقد بينه وبين شركه (...) وبين المدعي عليها, ويتضمن هذا العقد تنازل شركه (...) عما تبقي من خدمات في العقد الاول لصالح المدعي عليها, وبالتالي تكون ملتزمه بكافه بنود العقد, خصوصا والمشروع محل العقدين هو تقديم خدمات لمستشفي (...) ب(...) المملوك للمدعي عليها, وبما ان المدعي عليها تنكر جمله وتفصيلا انها قامت بتوقيع هذا العقد, وتنكر ان يكون الشخص الذي قام بتوقيع العقد يتبع لها او انه مفوض بتوقيع العقود عنها, وبالاطلاع علي اوراق الدعوي تبين ان العقد الموقع بين المدعي وشركه (...) للمقاولات العامه موقع ومختوم بين الطرفين, ولا خلاف في صحته, وعليه فان الاصل صحته وسريانه وبقاء اثاره حتي يرد عليه ما يخالف ذلك, وبما ان المدعي قدم العقد الثاني كبينه لانتقال التزامات العقد الاول للمدعي عليها, والبين ان المدعي عليها تنكر ان تكون هي او من فوضته قام بتوقيع العقد, وبالرجوع الي هذا العقد الثاني يتبين ان العقد المقدم مكتوب علي اوراق دون عليها شعار المدعي عليها واسمها وعناوينها ولم يقدم منه سوي صوره ضوييه, ولم تطلع الدايره علي اصله, اضافه الي انه لم يدون اسم من قام بالتوقيع نيابه عن شركه (...) للمقاولات العامه, وانما يوجد توقيعان فقط دون تدوين من قام بالتوقيع, ولم يذكر اسمه ايضا في ديباجه العقد, كما انه لم يتم مهر العقد بختم الشركه اسوه بما تم في العقد الاول, يضاف الي ذلك ان من وقع العقد عن المدعي عليها شخص يدعي/ (...), ولم يوجد ختم للمدعي عليها علي العقد, وحيث ان المدعي عليها تنكر ان يكون/ (...) تابعا لها او مفوضا بالتوقيع عنها, وحيث قدم المدعي كبينه لتابعيه/ (...) للمدعي عليها بطاقه اعمال خاصه (...), وبالاطلاع عليها تبين انه دون فيها ان صاحب البطاقه يدعي/ (...), وهو المدير التنفيذي اداره (...) في شركه (...) القابضه, وذكر المدعي ان شركه (...) القابضه تملك نسبه 80% تقريبا في المدعي عليها, وبما ان لكل شركه ذمه ماليه مستقله عن الشركات الاخري, ولم يتبين ان (...) يتبع للشركه المدعي عليها او انه مفوض بالتوقيع عنها, كما لم يتبين ما يفيد رضا المدعي عليها وقبولها بهذا العقد, الا ان المدعي قدم كبينه علي رضا المدعي عليه وقبولها حواله بنكيه عن فاتورتين تم تنفيذها للمدعي عليها وتم سداد قيمتها, وبالرجوع لهاتين الحوالتين تبين انها صادره عن شركه (...) للمقاولات (المتعاقده بالعقد الاول), وبالتالي فلا بينه في هاتين الحوالتين علي ان العقد انتقل للمدعي عليها, وحيث ثبت ذلك فان بينات المدعي ضعيفه وقاصره لاثبات ان المدعي عليها قامت بتوقيع العقد الثاني وانها ملزمه بدفع المبالغ المشار اليها في صحيفه الدعوي, ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}, وقد روي ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس), وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي.
(الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (1830 لعام 1441ه) المقامه من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مجموعه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) للخدمات الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
 رييس الدايره
 عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1023 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للخدمات الطبيه مساهمه مقفله ، سجل تجاري (...) 
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (773.600) ريال مقابل تقديم خدمات في مستشفي (...) والمملوك للمدعي عليها والتعويض عن الضرر الذي اصابه مبلغا قدره 600.000 مع اتعاب المحاماه مبلغا قدره 100.000ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، ثم تقدم وكيلا المدعي باعتراضه طلبا فيه قبوله شكلا ونقض الحكم والحكم لموكله بطلباته، واحيلت القضيه الي هذه الدايره 28/12/1441ه وتم تحديد جلسه هذا اليوم وفيها تم تزويد وكيل المستانف ضده بالاعتراض المقدم وبسؤال وكيل المستانف ضده عما لديه قرر الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله، وتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن النزاع بين الطرفين فقد استبان لها بان المدعي عليها لا تتصف بصفه التاجر اذ الغرض منها تقديم الخدمات الطبيه والتي لا تعد عملا تجاريا ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده 16/2 من نظام المحاكم التجاريه (الدعاوي التي تقام علي التاجر...) فان الدايره تنتهي الي الغاء حكم الدايره والحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر النزاع اذ الاختصاص منعقد للمحكمه العامه.
 
(الحكم)
حكمت الدايره بالاتي: اولا- الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 17/10/1441ه، ثانيا- عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا. 
عضو
 محمد بن سليمان الاصقه
 عضو
 د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
 فهد بن عبدالرحمن الحمام