tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1332 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1443-01-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:9e80589f-dad3-4ee0-9df7-d97149e92fd4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 1332 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه خشمان بن عبيد الدوسري واولاده القابضه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه اشي وبشناق للمقاولات شركه مساهمه مقفله غير ذلك (...)
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه في الجلسه المرييه الاولي تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (40814955)، والمدعي عليه بالوكاله رقم (40557559)؛ وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قرر بانها وفق لايحه الدعوي ونصها : "بتاريخ 10/11/2015م تم الاتفاق بين كل من موكلتي المدعيه والمدعي عليها شركه اشي وبشناق للمقاولات علي ان تقوم موكلتي بتاجير معدات وتوريد محروقات (ديزل) لمشروع تابع لامانه الاحساء وتنفذه المدعي عليها وعليه موكلتي الاعمال قامت باتمام جميع ما هو متفق عليه وبناء علي ذلك اصدرت موكلتي عده فواتير باجمالي مبلغ وقدره (2,584,785.508) مليونان وخمسمايه واربعه وثمانون الف وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال وخمسمايه وثمان هللات. قامت المدعي عليها بسداد دفعات باجمالي مبلغ وقدره (2,230,018.00) مليونان وميتان وثلاثون الف وثمانيه عشر ريال، وتخلفت عن سداد مبلغ وقدره (354,767.508) ثلاثه مايه واربعه وخمسون الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال وخمسمايه وثمان هللات، مرفق لفضيلتكم كشف حساب مفصل يوضح المديونيه (مرفق رقم 1). بتاريخ 08/11/2020م خاطبت موكلتي المدعي عليها طالبه منها سداد المبالغ المتبقيه في ذمتها (مرفق رقم 2) بناء علي ما جاء في نص الفقره (1) من الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه الا ان المدعي عليها لم تستجب الامر الذي اضطر موكلتي لاقامه هذه الدعوي. الاسباب: حيث انه موكلتي التزمت بالاتفاق المتفق عليه مع المدعي عليها وقامت باتمام جميع الاعمال الموكله اليها، الا ان المدعي عليها تهربت عن سداد المبالغ المستحقه لموكلتي. وبما ان المدعي عليها استلمت جميع ما تفق عليه من موكلتي نطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (354,767,508) ثلاثه مايه واربعه وخمسون الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال وخمسمايه وثمان هللات 2.سداد اتعاب المحاماه واضرار التقاضي بواقع (35,476.750) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر بانه يطلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بان المهله قد سبقت منذ قيد الدعوي اضافه الي مهله الترافع الكتابي، وطلبت من وكيل المدعيه البينه علي دعواها فقرر بانها كشف حساب مفصل وخطاب مطالبه بالسداد، ثم سالته الدايره هل لدي موكلته مزيد بينه علي ما قدمت فقرر بوجود فواتير فطلبت منه الدايره ادراجها عن طريق الترافع الكتابي خلال يوم وتعد المدعيه مكتفيه بما قدمت في حال عدم الالتزام بذلك، وعلي المدعي عليها تقديم الافاده عن الفواتير خلال (3) ايام فاستعد الجميع بذلك، وفي جلسه اخري مرييه حضر طرفي الدعوي المثبته وكالتهما سلفا، وقرر وكيل المدعيه بان اجره المعدات تم سدادها من قبل المدعي عليها وانه يحصر دعوي موكلته وفي المطالبه بقيمه توريدات المحروقات (354,767,85) ريال وتشير الدايره الي الفواتير المرفقه عبر الترافع الكتابي وطلب وكيل المدعي عليها "عدم جواز نظر الدعوي فيما يتعلق بالمبلغ المطالب به كايجار للمعدات، صرف النظر عن المطالبه بالقيمه المجهوله لتوريد المحروقات، صرف النظر عن المطالبه باتعاب المحاماه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بقيمه توريدات المحروقات للمدعي عليها ثلاثه ميه واربع وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال وخمس ميه وثمان هللات، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته (15) فاتوره موقعه بالاستلام واجمالي مبالغها (667.156.55) ريال واستنادا للماده: (42/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ التي نصت صراحه علي انه "2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه". وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، ولم يطعن في الورقه بما ورد في النظام فانه يتعين علي الدايره الحكم بمقتضاه اذ ان اعمال الكلام اولي من اهماله، وبما ان الاصل عدم السداد، كما ان الدايره تعد عدم اجابه المدعي عليها عن الفواتير مصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعيه، ولم تتقدم المدعي عليها باجابته وفقا لنص الماده: (22/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، وبما ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه، وبما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره: (10.000) ريال، وبه تقضي. وتنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه اشي وبشناق للمقاولات شركه مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه خشمان بن عبيد الدوسري واولاده القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ثلاثه ميه واربعه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريالا وخمسه وثمانون هل(354.767.85)له. ثانيا: مبلغا قدره عشره الاف ري(10.000)ال اتعاب المحاماه، وفق الاسباب المشار اليها، وبﷲ التوفيق ومنه العون والهدي والسداد، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
صهيب بن جميل بن خليل نور

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2269 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه خشمان بن عبيد الدوسري واولاده القابضه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه اشي وبشناق للمقاولات شركه مساهمه مقفله غير ذلك (...)
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعيه/ شركه خشمان عبيد الدوسري واولاده القابضه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، وختم لايحته بطلبه قبول التماس اعاده النظر والحكم مجددا بكامل مبلغ المطالبه، فحددت الدايره لنظره جلسه 26/10/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من المدعيه واكد وكيلها علي ما ورد فيه والمتضمن ان ما تضمنه الحكم الابتدايي في اسبابه يتناقض مع ما ذكرته المدعيه بشان كشف الحساب من انه غير متضمن الفواتير للمبلغ الغير مقر به وان ذلك يمثل تناقض وفق للفقره ه من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه بشان التماس اعاده النظر واضاف الي ان المدعيه قدمت 15 فاتوره موقعه بالاستلام من المدعي عليها والمدعي عليها لم تنكر استلامها للفواتير ولم تطعن بالتوقيع عليها وسكتت فتره طويله وسددت جزء من القيمه، فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ورد في الالتماس غير صحيح ولم يتضمن جديدا وسبق مناقشه الفواتير الخاصه بتوريد المحروقات فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وبما ان طلب وكيل المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان الحكم الملتمس عليه قد اصببح نهاييا بتايده من هذه الدايره بتاريخ 11/8/1442 ، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا واما ما ذكره في التماسه من ان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا فغير صحيح ، ولم يقدم ما يثبت ذلك ، وعليه فانه لا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعيه.
عضو 
 محمد بن موسي الفيفي 
عضو 
 ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري