gstc_gov_sa · decision · processed · 63 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265005 وتاريخ 2025/11/20م الصادر في الدعوي رقم (265005-2025-VT) المقامه من / شركه (.............) سجل تجاري (.............) رقم (.............)، رقم مميز (.............) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: مدعيه مدعي عليها في يوم الخميس بتاريخ 2025/11/20م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، جلستها عبر الاتصال المريي، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (27236) وتاريخ 1446/04/17ه، من كل من: الدكتور (.............) الاستاذ (.............) الاستاذ (.............) رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/05/29م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ............)، (............) الجنسيه هويه مقيم رقم ............)) بصفته الممثل النظامي للمدعيه شركه منشات للمشاريع العقاريه سجل تجاري ............) رقم (............)) بموجب التفويض المرفق والمصادق عليه من الجهات المختصه، تقدم بصحيفه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه لشهر يونيو من عام 2019م، وذلك فيما يخص بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه، كما قدمت المدعيه مذكره رد علي مذكره المدعي عليها الجوابيه اطلعت عليهما الدايره. وفي يوم الخميس بتاريخ 1447/05/29ه الموافق 2025/11/20م وعند الساعه 11:30 صباحا، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بحضور اعضايها المدونه اسماؤهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم عام | Public عام Public | 11/1 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265005 وتاريخ 2025/11/20م الصادر في الدعوي رقم (265005-2025-VT) (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وبالنداء علي اطراف الدعوي حضر / ............)، هويه مقيم رقم (............) بصفته الرييس التنفيذي والممثل النظامي للشركه حسب التفويض المرفق في ملف الدعوي والمصادق عليه من رييس المجلس ونايبه، كما حضر / (...........) (سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (............) بصفته ممثل المدعي عليها بموجب التفويض رقم (...........) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي اجاب وفقا لصحيفه الدعوي المرفقه بملف الدعوي ويتمسك بما ورد بها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بانه يتمسك بمذكره الرد المرفقه بملف الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. اسباب القرار بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ 1425/06/11ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/02ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، وحيث تبلغت المدعيه بنتيجه الاعتراض بتاريخ 2025/05/01م وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/05/29م عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما استنادا للماده (الخامسه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه؛ فان الدايره تنتهي الي قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه لشهر يونيو من عام 2019م فيما يخص بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وذلك علي النحو التالي: فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فقد ثبت للدايره بان المدعيه تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في قيامها باحتساب الضريبه بالنسبه الاساسيه عن عمليات التفرغ من صكوك انتفاع عام | Public عام Public | 11/2 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265005 وتاريخ 2025/11/20م الصادر في الدعوي رقم: (VT-2025-265005) تتعلق بجزء من (33) طابق تضم (1315) وحده سكنيه تقع ببرج ............) بمجمع ابراج ............) التجاري بجبل ...........) في المملكه العربيه السعوديه بعامي 2006م و 2007م - اي قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه، ونظرا لكون نقل الملكيه قد تم قبل نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه فقد تم معامله هذا التوريد خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه، الا ان المدعي عليها اعتبرت هذه العمليه كتوريد خاضع لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، حيث اعتمدت كاساس الاحتساب المبالغ الوارده في القوايم الماليه المدققه من عام 2019م وحتي عام 2023م تحت البند "ايرادات محققه من ايجارات محصله مقدما من مستاجرين" وذلك استنادا علي الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لتطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه وعلي الفقرتين (1) و (2) من الماده (79) من ذات اللايحه وبناء علي ذلك اضافت المدعي عليها قيمه الايراد المحقق للشركه الظاهره في قايمه الدخل الي اقرارات الشركه الضريبيه علي اساس قسط شهري ثابت تحت فقره المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه لكافه الاقرارات الضريبيه من عام 2019م حتي عام 2023م. كما اشارت المدعيه الي تقدمها بتظلمها امام الهييه وافادتها بان العمليه بناء علي مفاهيم ضريبه القيمه المضافه تعتبر عمليه بيع حقوق انتفاع عينيه بموجب صكوك انتفاع لوحدات محدده لفترات زمنيه محدده من كل عام هجري لمده 24 عاما، ولا يتعارض اعتبارها "عمليه بيع" تحت مفاهيم ضريبه القيمه المضافه مع تصنيفها في البيانات الماليه تحت بند "ايرادات محققه من ايجارات محصله مقدما من مستاجرين" حيث ان ذلك التصنيف تم فقط اتباعا لمعايير المحاسبه الدوليه ذات الصله، والتي من خلالها يتم الاعتراف بهذه الايرادات تدريجيا علي اساس القسط الثابت علي مدار عمر العقد ابتداء من تاريخ استلام البرج في عام 2006م، واشارت المدعيه الي ان النظام الضريبي هو الاولي بالاتباع عند تعارضه مع التصنيفات المحاسبيه، وان الاختلاف بين الاساس الضريبي والاساس المحاسبي امر قايم ومتعارف عليه وهو المسبب الرييسي لظهور التسويات التي تتم بينهما. واوضحت المدعيه بان المدعي عليها اشارت الي ان سبب اخضاع الايرادات المؤجله الناتجه عن التفرغ من حقوق الانتفاع العينيه الضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه هو اعتبار هذه الايرادات كايرادات تتعلق بتوريدات عقود ايجار طويله المدي بناء علي تعريف الخدمات العقاريه الوارد بنص الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وتجيب المدعيه علي ذلك بعدم انطباق نص الماده (19) من الاتفاقيه المشار اليها، وانما ينطبق نص الفقره (2) ب) من الماده (5) من ذات الاتفاقيه والمتعلقه بتوريد السلع؛ والتي وفقا لها يعتبر منح حق الانتفاع بعقار (توريدا) وذلك عندما يمنح مالك العقار لشخص اخر حق الانتفاع بالعقار - اي حق استخدام العقار او استغلاله لفتره زمنيه محدده دون نقل ملكيته الكامله، ويعد هذا التصرف بمثابه توريد للسلع؛ ذلك ان حق الانتفاع يعطي المنتفع سلطه التصرف بالعقار واستخدامه كانه مالك له خلال فتره الانتفاع، حتي وان لم تنتقل اليه الملكيه الدايمه للعقار، كما ان هذه الخدمات لا تمنح المنتفع حقا عينيا في العقار بل انها تتعلق باعمال او خدمات تؤدي علي العقار او بخصوصه دون ان يحصل المستفيد علي سلطه استخدام العقار كمالك. واوردت المدعيه في صحيفتها تعريف حق الانتفاع لغويا وضريبيا، كما اوضحت انه بناء علي الفقره (2) ا) من الماده (23) من الاتفاقيه الموحده فان تاريخ الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | 11/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265005 وتاريخ 2025/11/20م الصادر في الدعوي رقم: (VT-2025-265005) التوريد فيما يخص التفرغ عن حقوق الانتفاع بموجب صكوك باعتبارها تفرغ عن سلع وفقا لتعريف الماده (5) من الاتفاقيه الموحده يقع بتاريخ وضع هذه الصكوك بتصرف المتفرغ له والذي تم لبعض ملاك صكوك الانتفاع خلال عام 2006م واستكمل لباقي الملاك في عام 2007م - اي قبل تاريخ بدء تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالمملكه في 1 يناير 2018م. واشارت المدعيه الي انه بالنظر الي العقود الموقعه مع الاطراف الذين تم التفرغ لهم عن صكوك الانتفاع، يتبين ان العقد نص صراحه علي ما يلي: "يحق لمالك الصك التنازل عنه او البيع، او الاهداء، او الهبه، او التوريث، او تاجير الصك للغير بعد انتهاء انشاء البرج وتسليمه، بشرط اتمام ذلك الاجراء امام منشات او من ينوب عنها، وان يكون ثمن الصك قد سدد بالكامل وكذلك ايه مبالغ اخري معلقه بذمته"، حيث ان هذا البند يعطي الحق لحامل الصك بالتنازل عنه او اهدايه او توريثه او تاجيره وبالتالي فان التوريد قد تم بشكل قاطع خلال العامين 2006م و 2007م من قبل الشركه الي المتفرغ لهم عن حقوق الانتفاع بموجب الصكوك، واستندت المدعيه في ذلك للبندين (الاول والثاني) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. كما اشارت المدعيه الي ان حاملي الصكوك قد استمروا في سداد المصاريف الاداريه المرتبطه بهذه الصكوك خلال فتره جايحه كورونا، ويعد هذا الاستمرار في السداد رغم الظروف الاستثناييه التي مرت بها المملكه والعالم خلال تلك الفتره وما تبعها من اعفاءات استثناييه للمستاجرين دليلا واضحا علي ان حمله الصكوك قد اصبحوا ملاكا وليسوا مستاجرين وبالتالي فان تحملهم لتكاليف المصاريف الاداريه - التي تعد مسؤوليه تقع علي عاتق مالك الصك - يشكل قرينه اضافيه علي ان حق الانتفاع هو سلعه قد انتقلت اليهم منذ توقيع العقود والانتفاع بالوحدات في السنوات التي سبقت تطبيق ضريبه القيمه المضافه كما تم بيانه سابقا، وتطلب المدعيه بناء علي جميع ما سبق الغاء قرار المدعي عليها. في حين دفعت المدعي عليها انه خلال مرحله الفحص والتقييم تبين لها وجود فروقات بين القوايم الماليه والايرادات المفصح عنها ضمن الاقرارات الضريبيه، حيث تبين وجود التزامات في قايمه المركز المالي تحت بند "ايرادات غير محققه" وهي عباره عن التزامات مقابل دفعات ايجار محصله مقدما من مستاجرين، ويتم الاعتراف بها كايرادات في قايمه الدخل تحت بند "ايرادات محققه من ايجارات محصله مقدما من مستاجرين" اذ يتم الاعتراف بهذه الدفعات كايرادات علي اساس القسط الثابت علي مدي مده العقد (عقد برج (............. ) ابتداء من تاريخ استلام البرج من المطور في عام 2006م حسب ما هو موضح في القوايم الماليه. كما اشارت انه باطلاعها علي نشاط الشركه المدعيه من خلال القوايم الماليه اتضح لها ان المدعيه تملك حقوق الاستخدام والاستغلال لوحدات سكنيه في برج ............) من خلال تاجيرها عن طريق صكوك اجاره "صكوك الانتفاع"، وتضمنت القوايم الماليه علي ان صك الاجاره هو وثيقه تثبت لمالكها الحق في استخدام واستغلال احدي غرف البرج المحدده لفتره هجريه معينه من كل عام هجري، ولعدد معلوم من السنوات (24) سنه، وذلك لقاء قيمه ايجاريه اجماليه تدفع مقدما عن كامل سنوات الايجار، وبالتالي يتضح انطباق مفهوم توريد خدمه التاجير علي التوريدات محل الخلاف وذلك وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والفقره (2) من الماده (23) من اللايحه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام | Public عام Public | 11/4 الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265005 وتاريخ 2025/11/20م الصادر في الدعوي رقم: (VT-2025-265005) التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه. كما ذكرت المدعي عليها بان العقد الاساسي للمدعيه مع مالك برج ............. (مجموعه ............)) الذي نتجت عنه العقود اللاحقه مع حاملي صكوك الانتفاع - محل الدعوي- هو في الاصل عقد تاجير، حيث استاجرت المدعيه طوابق من البرج لمده محدده (24) سنه، وعليه لا تنطبق احكام فقره (ب/2) من الماده (5) من الاتفاقيه الموحده باعتبار ان المدعيه لا تملك العقار المتفرع منه حق الانتفاع وانما تملك حق الانتفاع (الحق العيني) والمتمثل في صكوك الانتفاع" كما لا تملك حق التصرف بالعقار كمالك وانما تملك حقا محدودا ومقيدا بالانتفاع مقابل مبلغ مالي يتمثل في قيمه الايجارات. كما اشارت المدعي عليها الي ان العقود المبرمه بين المؤجر (المدعيه) والعملاء تضمنت قيود علي استخدام حق الانتفاع، حيث تضمنت العقود المبرمه مع العملاء (بنك ............). شركه (...........). وعينه عقود صكوك الانتفاع للافراد علي منح حق الانتفاع لمده محدده (24) سنه، اضافه لذلك فانه بالاطلاع علي عينه عقود صكوك الانتفاع المبرمه مع الافراد تبين انها اشترطت في عده مواضع انه عند رغبه مالك صك الانتفاع باهدايه او تاجيره يجب ان يكون ذلك عن طريق شركه منشات (المدعيه) او الشركه التي قامت بتعيينها لاداره صكوك الانتفاع. واوضحت المدعي عليها انه بالرجوع لتعريف الحقوق المتفرعه عن حق الملكيه وتحديدا حق الانتفاع الوارد في الماده (679) من نظام المعاملات المدنيه، وكذلك ما ورد في نص الماده (683) من ذات النظام اضافه لما ورد في نص الفقره (1) من الماده (690) منه يتضح ان حق الانتفاع العيني يرد علي شيء مملوك للغير وينتهي اذا انقضي الاجل المعين له، كما اكدت المواد النظاميه علي التزام المنتفع بالانتفاع بالشي المنتفع به في الحدود المتفق عليها، وحيث ان العقد الاساسي المبرم بين المدعيه ومالك برج (............) (مجموعه (............)) الذي نتجت عنه العقود اللاحقه مع حاملي صكوك الانتفاع هو في الاصل عقد تاجير يمنح المدعيه حق استثماره وفق الحقوق المقرره لها بموجب العقد، وعليه فان المدعيه لا تملك العقار المتفرع عنه حق الانتفاع، كما ان صكوك الانتفاع المبرمه بين المدعيه وعملايها جاءت محدده حق الانتفاع بمده (24) عام، اضافه لذلك تضمنت عينه العقود قيود علي استخدام حق الانتفاع. كما اضافت المدعي عليها انه لغرض تحديد خضوع التوريد الي سلع او خدمات، ينظر الي ان التوريد يعرف علي انه اي شكل من اشكال توريد السلع و / او الخدمات بمقابل، وبالاطلاع علي الماده (7) من الاتفاقيه الموحده للضريبه القيمه المضافه، والفقره (2) من الماده (23) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه يتضح انها تؤكد انطباق مفهوم توريد الخدمات علي منح حق في العقار او التنازل عنه للغير دون اشتراط ملكيه العقار وعليه يتضح عدم انطباق مفهوم توريد السلع علي التوريدات محل الخلاف؛ حيث ان الماده (5) من ذات الاتفاقيه اكدت شمول توريد السلع بعض المعاملات ومنها ما ورد في الفقره (2) ب) حيث ان النص جاء صريحا وواضحا بان توريد السلع يشمل الحقوق المتفرعه عن الملكيه، وحيث ثبت عدم ملكيه المدعيه للعقار المتفرع عنه حق الانتفاع، وكل ما سبق ذكره يؤكد وجود قيود تتعارض مع مفهوم التصرف في العقار كمالك مما يعزز اجراء الهييه في اعتبار التوريد توريد خدمه، وبالتالي يتضح عدم صحه دفوع المدعيه بانطباق احكام الماده (5) من الاتفاقيه الموحده واعتبار حق الانتفاع يعد توريدا للسلع. واوضحت المدعي عليها كذلك ان المصاريف الاداريه في عقود الايجار عقود خدمات ناتجه عن وفاء الاطراف الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | 11/5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265005 وتاريخ 2025/11/20م الصادر في الدعوي رقم (265005-2025-VT) بالالتزامات التعاقديه والتي هي الاساس الذي تقوم عليه العلاقه التعاقديه وهي ضروريه لضمان حقوق والتزامات جميع اطراف العقد، ولا يدل باي شكل من الاشكال ارتباط السداد بتكييف المعالجه الضريبيه حيال حق الانتفاع. كما اكدت علي ان طبيعه العقود مع العملاء تعد توريد خدمات تختص بالتنازل عن الحق، وتعد الخدمه خاضعه لضريبه القيمه المضافه بنسبتها الاساسيه 5% و15% وذلك وفقا لما ورد بموجب احكام الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، ونظرا لاعتبار التوريد ايجار طويل الاجل وليس توريد السلع تم نقل حيازتها قبل تاريخ نفاذ الضريبه)، ولعدم احقيه المستاجر في التصرف في العقار كمالك؛ فانه يعد توريدا لخدمات خاضعا وفق الاحكام الانتقاليه دون النظر لتاريخ سداد المقابل وفقا للفقرتين (1) و (2) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، حيث تم توقيع العقود واستلام المقابل عن عقود تاجير حقوق الانتفاع قبل تاريخ نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه مع استمرار توريد خدمه التاجير الي ما بعد نفاذ النظام وعليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها، وتطلب الحكم برد الدعوي. كما تقدمت المدعيه بمذكره رد علي مذكره المدعي عليها الجوابيه، تضمنت ما ملخصه ان تفسير المدعي عليها للفقره (2) ب) من الماده (الخامسه) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لا يعكس طبيعه الماده، حيث تميز الماده بوضوح بين حق الملكيه والحقوق العينيه المتفرعه عنه، وتؤكد المدعيه ان بيع صكوك الانتفاع يعد منحا لحق عيني متفرع عن الملكيه وليس نقل ملكيه مطلقه. كما ذكرت ان استناد المدعي عليها الي وجود قيود او شروط في عقود صكوك الانتفاع كدليل علي عدم اعتبارها (توريد سلع) غير صحيح، اذ ان طبيعه الحقوق العينيه تسمح بان تكون محدده بمده او مقيده بشروط، وهذا يؤكد شموليتها بنطاق تطبيق الماده (الخامسه) من الاتفاقيه باعتبارها توريد لسلع. كما ذكرت ان تاريخ توريد السلع اي حق الانتفاع العيني) يحدد وفقا للماده (23) من الاتفاقيه في تاريخ وضع السلع او الصكوك بتصرف العميل او المتفرغ له، ويعتبر التوريد قد تم في العامين 2006م و2007م لملاك صكوك الانتفاع، اي قبل بدء تطبيق ضريبه القيمه المضافه في المملكه. كما اشارت الي استمرار حمله الصكوك في سداد المصاريف التشغيليه والاداريه خلال جايحه كورونا رغم الاعفاءات الممنوحه للمستاجرين يعد دليلا علي انهم اصبحوا ملاكا وليسوا مستاجرين مما يعزز سلامه الموقف الضريبي للشركه ويؤكد ان ايرادات التفرغ عن حقوق الانتفاع بالصكوك تعد خارج نطاق الضريبه حيث تعتبر سلع تم توريدها في العامين 2006م و2007م اي قبل تطبيق النظام. واكدت المدعيه علي ان النظام يجيز التفرغ عن حق الانتفاع للغير دون اشتراط ان يكون المتفرغ هو المالك الاصلي، بل يكفي ان يكون مالكا للحق الذي يتفرغ عن فقط وفق نظام المعاملات المدنيه. واوضحت كذلك بان العقد المبرم بينها وبين مجموعه ............) السعوديه لا يصح اعتباره عقد ايجار لمجرد عنوانه، بل هو في حقيقته بيع لحق الانتفاع متي توافرت شروط وضوابط البيع، ويحق للشركه التصرف في هذا الحق وبيعه للغير، وهو ما يميز هذا العقد عن عقود الايجار التقليديه. واضافت بان تحديد مده صكوك الانتفاع (24) سنه لا ينفي عنها صفه الحق العيني، بل هو من خصايص حق الانتفاع. وان دور الشركه في عقود صكوك الانتفاع يقتصر فقط علي العلم عام | Public عام Public | 11/6 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265005 وتاريخ 2025/11/20م الصادر في الدعوي رقم (265005-2025-VT) باي تنازل لاحق عن حق الانتفاع بهدف تحديث السجلات، ولا تملك سلطه الموافقه او الاعتراض علي التصرفات القانونيه المتعلقه بحق الانتفاع. كما تري المدعيه ان منح صكوك الانتفاع لاطراف ثالثه يندرج ضمن مفهوم منح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام عقارات كما ورد في الفقره (2/ ب) من الماده (الخامسه) من الاتفاقيه الموحده، وبالتالي يعتبر توريدا للسع ويخضع لاحكام الضريبه. واكدت المدعيه ان الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لا تتعلق بتعريف التوريد او تصنيفه كسلعه او خدمه، بل تحدد فقط مكان التوريد للخدمات المرتبطه بالعقارات، ولا يجوز الاستناد اليها لتغيير طبيعه التوريد، كما ان المدعي عليها قد توسعت في تفسير الماده (19) وضيقت في تفسير الماده (5)، وهو ما لا يتفق مع المبادي القانونيه وروح الاتفاقيه التي تهدف الي شمول جميع صور التوريد ذات الطبيعه العينيه ضمن مفهوم توريد السلع. كما ان الهييه لم تبرز مبدا اولويه الاتفاقيه الموحده علي التشريعات المحليه في حال التعارض، ولم تلتزم بالمبادي التفسيريه الدوليه، مما ادي الي نتايج لا تتفق مع مقاصد الاتفاقيه. وبدراسه الدايره لملف الدعوي، وحيث نصت الماده (5) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه : "1. يقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك. 2. يشمل توريد السلع المعاملات الاتيه: ا- التنازل عن حيازه السلع بموجب اتفاق يقضي بنقل ملكيه هذه السلع او امكانيه نقلها بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق اقصاه تاريخ سداد المقابل كليا. ب- منح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام عقارات."، كما نصت الماده (19) من ذات الاتفاقيه علي انه : "1. يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها: ب. منح حق حيازه او استعمال العقارات"، واستنادا علي الفقره (2) من الماده (26) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه التي نصت علي ان: "2. الحقوق العينيه الاصليه هي حق الملكيه، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكني وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظاميه."، واستنادا علي الماده (679) من ذات النظام التي نصت علي انه : "حق الانتفاع حق عيني يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله."، واستنادا علي الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه التصرف العقاري التي نصت علي انه: "التصرف العقاري: اي تصرف قانوني ناقل لملكيه العقار او لحيازته لغرض تملكه او تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع او حق الاجاره طويله الامد، ومن ذلك البيع والمعاوضه والهبه والوصيه والمقايضه والاجاره والايجار التمويلي ونقل حصص في الشركات العقاريه، او تقرير حق انتفاع لمده تزيد عن (50) خمسين عاما"، وحيث نصت الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : 1- دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب التكليف العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه."، كما نصت الماده (23) من ذات اللايحه علي انه: "لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، تعد الخدمات ذات الصله بالعقار هي الخدمات التي تؤثر علي الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | 11/7 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265005 وتاريخ 2025/11/20م الصادر في الدعوي رقم (265005-2025-VT) مساحه العقار او ترتبط بمساحه محدده من العقار. تشمل هذه الخدمات علي سبيل المثال لا الحصر: ا- منح اي حق في العقار او التنازل عنه او تركه"، واستنادا علي الماده (79) من ذات اللايحه التي نصت علي انه : 1- في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم اصدار فاتوره او سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ او بعده، يعد مورد السلع او الخدمات علي انه قد قام بتوريد خاضع للضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات، وفقا لما هو محدد في الاتفاقيه. يجب علي الشخص الخاضع للضريبه في مثل هذه الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضريبه مضمنه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ النظام. 2- لاغراض هذه الماده يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين الاتيتين: ... ب) اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تاديه الخدمات في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام."، وحيث ثبت للدايره ان الخلاف يتمحور حول تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي الايرادات الناتجه عن صكوك الانتفاع من الوحدات السكنيه في برج (............) المبرمه بعام 2006م، حيث ذكرت المدعيه بانه حسب قوايمها الماليه فانها اعتبرت تلك الايرادات هي "ايرادات غير محققه" بينما يتم الاعتراف بها في قايمه الدخل علي انها "ايرادات محققه من ايجارات محصله مقدما من مستاجرين"، ذلك انه يتم الاعتراف بهذه الدفعات كايرادات علي اساس القسط الثابت علي مدي مده العقد مع برج (............) (مجموعه ............)) وذلك من تاريخ الاستلام بعام 2006م، وانها تعتبرها عمليه بيع حقوق انتفاع وليس ايجار طويل المدي، وتري تطبيق ما نصت عليه الماده (5) من الاتفاقيه الموحده لكون ان التوريد كان توريدا للسلع يتمثل بمنح حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي حق استخدام العقارات. في حين دفعت المدعي عليها بان تلك الصكوك تكيف علي انها صكوك اجاره، وان الايجار يعد توريدا لخدمه وفقا لما ورد بالماده (19) من الاتفاقيه الموحده، ولما جاء في الفقره (2) من الماده (23) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه بتطبيق النظام علي الخدمات المتصله بالعقار مثل منح اي حق في العقار او التنازل عنه او تركه وهو الواقع في حاله المدعيه من منحها لعملايها حقا في العقار. وباطلاع الدايره علي العقود المقدمه ومنها العقود المبرمه بين المدعيه وعملايها ملاك صكوك الانتفاع، ووفقا للفقره (2) من الماده (26) والماده (679) من نظام المعاملات المدنيه، وبالنظر لنص الفقره (ب) من الماده (5) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المشار اليهم اعلاه يظهر جليا ان حق الانتفاع لا يمنح الا من المالك، وحيث ان الثابت ان المدعيه ليست مالكه للعقار، عليه فان تطبيق الفقره (ب) من الماده (5) لا اساس له من الصحه، وان التكييف الصحيح للعقود بين المدعيه والمنتفعين من الصكوك هي عقود ايجار؛ ذلك ان الماده (407) من نظام المعاملات المدنيه عرفت عقد الايجار علي انه : "الايجار عقد يمكن بمقتضاه المؤجر المستاجر من الانتفاع مده معينه بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل اجره."، وعليه فان حق الانتفاع يمنح للمستاجرين، بخلاف ما جاء من تفسير في لايحه المدعيه من ان الايجار لا يمنح صاحبه التمتع بالحقوق العينيه علي العقار. كما تبين للدايره بالنظر للعقود المبرمه بين المدعيه وعملايها ملاك صكوك الانتفاع بان تلك العقود تضمنت علي الاتي: "لا يجوز للمشتري تاجير الطابق من الباطن دون اذن البايع او من ينوب عنه وعند منح الاذن بالتاجير من الباطن يكون ذلك عام | Public عام Public | 11/8 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265005 وتاريخ 2025/11/20م الصادر في الدعوي رقم (265005-2025-VT) وفقا للشروط التي يحددها البايع"، كما نصت بعض العقود علي التالي : "يلتزم الطرف الثاني بالتعاون الكامل مع كافه الاطراف ذوي العلاقه ببرج ............) وبوجه خاص مع الشركه المديره للفندق ..."، وبالاستناد علي المواد اعلاه، ولما ان العبره في العقود يكون في مقاصدها لا بالفاظها، وانه ينظر في مده الانتفاع وتوثيق الحق ومدي قابليه التنازل او التصرف وطبيعه استخدام العقار لتحديد ما اذا كان العقد ناقلا للمنفعه او مجرد تقديم خدمه، وحيث ان تلك الصكوك والعقود جردت المنتفع من هذه الحقوق فغيرت من طبيعه العقد، وحيث ان الانظمه واللوايح فرقت بين الانتفاع قصير او متوسط الامد الذي يعامل كخدمه وبين الانتفاع طويل الامد (اكثر من 50 سنه) الذي يعتبر تصرفا ناقلا يعامل كسلعه، وبالنظر الي العلاقه التعاقديه بين المدعيه ومالك برج (............) (مجموعه (...........))؛ يتبين ان المدعيه حصلت علي حق انتفاع مؤقت لمده (24 سنه)، مما يجعل العقود المبرمه مع عملايها جزءا من علاقه ايجاريه وليست نقل ملكيه، وقد دعمت الماده (19) من الاتفاقيه الموحده ضريبه القيمه المضافه هذا التفسير، حيث نصت علي ان منح حق حيازه او استعمال العقارات يعتبر توريد خدمات، وبما ان مده العقد الحالي تتراوح الي (24 سنه)؛ فهي اقل بكثير من الحد الذي يعتد به تكييف التصرف كسلعه عقاريه، وحتي ولو سمي العقد (حق انتفاع) فان النظر يجب ان يكون الي طبيعه العلاقه التعاقديه، ومدي وجود السيطره من عدمها، والمده الزمنيه لحق الانتفاع، ومدي امكانيه التنازل او التصرف، والقيود المفروضه في العلاقه التعاقديه. كما ان القيود الوارده في العقود مثل اشتراط عدم التصرف بصكوك الانتفاع الا بموافقه المدعيه تؤكد ان هذه الصكوك لا تمنح المستفيدين حقوق ملكيه مطلقه بل تندرج ضمن الخدمات العقاريه المؤقته؛ حيث ان القيود المفروضه عليها تظهر انها توريد خدمات وفق المفهوم الضريبي وليست نقل ملكيه، وقد نصت الماده (23) من اللايحه التنفيذيه علي ان الخدمات المرتبطه بالعقارات تشمل منح اي حق في العقار او التنازل عنه. وبتطبيق جميع ما ورد اعلاه علي الوقايع محل النزاع؛ يتبين ان تلك المعاملات والشروط الوارده في تلك العقود والمده الزمنيه تضعف من استقلاليه المنتفع، وتجعل العقد اقرب الي كونه توريد خدمه عقاريه مؤقته مرتبطه بعقار، وليس سلعه عقاريه مستقله؛ الامر الذي يثبت معه انها تعد معامله ايجاريه وليست صكوك حق انتفاع كما تدعي المدعيه. وبالنظر للدعوي في ضوء الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، ولما ثبت ان العقود المبرمه بين المدعيه وعملايها منحت حق الانتفاع لمده زمنيه (24 عاما) تبدا من تحريرها الي ما بعد تاريخ 2018/01/01م، ومع كون ان المدعيه استلمت المقابل قبل نفاذ النظام الا انه متعلق بخدمه لم يكتمل توريدها ومازالت مستمره لما بعد نفاذ النظام. كما ان التصنيف المحاسبي لا يعد اساسا لتحديد الطبيعه الضريبيه للتوريد، اذ ان النظام الضريبي هو الاساس في تحديد الالتزامات الضريبيه بالتالي يكون فرض الضريبه عليها متفق مع النظام وهذا ما عالجته الفقره (2) من الماده (79) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه المذكوره اعلاه عليه فان مجرد سداد المقابل او اصدار الفواتير في عامي (2006م - 2007م) لا يعفي هذا التوريد من الخضوع للضريبه طالما ان تاريخ استحقاق التوريد او اكتماله امتد الي ما بعد سريان النظام. ولما ان الماده (79) من اللايحه المذكوره تضمنت خضوع التوريدات المستمره لما بعد تاريخ نفاذ النظام للضريبه؛ فان عام | Public عام Public | 11/9 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265005 وتاريخ 2025/11/20م الصادر في الدعوي رقم (265005-2025-VT) الايرادات الناتجه عن هذه العقود تعد خاضعه للضريبه، حتي وان تم استلام المقابل المالي في عام 2006م طالما ان الخدمه لم تكتمل الا بعد نفاذ النظام. ولما نصت عليه احكام الفقره (1) من ذات الماده اعلاه؛ فانه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه في مثل هذه الحالات ان يصدر فاتوره اضافيه تبين الضريبه المحمله عن توريد السلع او الخدمات ما لم تكن تلك الضريبه مضمنه في الفاتوره الصادره قبل تاريخ بدء نفاذ النظام، ولجميع ما سبق بيانه اعلاه؛ فقد ثبت للدايره صحه اجراء المدعي عليها في تطبيق ضريبه القيمه المضافه علي الايرادات الناتجه عن العقود محل الخلاف، الامر الذي يتعين معه رد دعوي المدعيه في هذا البند. وفيما يتعلق ببندي غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وحيث يكمن الخلاف في اعتراض المدعيه علي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الدعوي، وبتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه : "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره انتهاء الخلاف وفقا لما ورد بمذكره المدعي عليها الجوابيه التي تضمنت: "نفيد اللجنه الموقره بانه سبق معالجه الغرامات محل الخلاف قبل قيام المدعيه بقيد الدعاوي بناء علي مبادره الهييه بالاعفاء من الغرامات، الامر الذي يتبين معه انه لا محل لاعتراض المدعيه وليس لها مصلحه قايمه ومشروعه من الاعتراض علي الغرامات"، وارفقت ما يثبت المعالجه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف في هذين البندين. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل الجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا : قبول الدعوي شكلا. ثانيا: وفي الموضوع: 1- رد دعوي المدعيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. 2- اثبات انتهاء الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي. عام | Public 11/10 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: VSR-2025-265005 وتاريخ 2025/11/20م الصادر في الدعوي رقم (265005-2025-VT) صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم ل ( خمسه عشر يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثون يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ............./الاستاذ رييس الدايره ............. /الدكتور عضو ............. /الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. عام | Public عام Public | 11/11 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-274567 الصادر في الاستيناف رقم (274567-2026-VT) المقامه من / شركه (.........) المستانفه المستانف ضدها ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2026/06/14م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ / (.........) الدكتور / (.........) الدكتور / (.........) رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2026/01/13م، من (...........) ، (...........) الجنسيه (هويه مقيم رقم (............)) بصفته الممثل النظامي للمستانفه / شركه (............) (سجل تجاري ............) رقم (............)) بموجب التفويض المصادق علي صحه الختم والتوقيع فيه من قبل سفاره المملكه العربيه السعوديه (القسم القنصلي) في (...........) بتاريخ 1446/11/20ه ومن قبل وزاره الخارجيه السعوديه بتاريخ 2025/05/26م، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (265005-2025-VSR) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: وفي الموضوع: -1- رد دعوي المدعيه بشان بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. عام | Public 4/12 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه VA-2026-274567 :قرار رقم الصادر في الاستيناف رقم (274567-2026-VT) 2- اثبات انتهاء الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها بشان بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه واثبات انتهاء الخلاف بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد للفتره الضريبيه لشهر يونيو من عام 2019م. حيث اشارت المستانفه في لايحه استينافها الي ان التفرغ عن حقوق الانتفاع تم واكتمل خلال عامي 2006م - 2007م كتوريد سلع حق عيني وفقا للماده (5) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، اي قبل نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه، وان القيود التنظيميه ومده الانتفاع والمعالجه المحاسبيه لا تغير طبيعه التوريد، وان الغرامات الماليه هي نتيجه مباشره لضريبه القيمه المضافه التي فرضتها الهييه علي ايرادات التفرغ عن حق الانتفاع، واكدت المستانفه علي انها اضطرت الي سداد المطالبه الضريبيه بهدف الاستفاده من مبادره الاعفاء من الغرامات، وان هذ الاجراء لا يعد اقرارا منها بصحه اجراء الهييه، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الاحد بتاريخ 1447/12/28ه الموافق 2026/06/14م، الساعه 12:30م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 02:00م. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان التفرغ عن حقوق الانتفاع تم واكتمل خلال عامي 2006م-2007م عام | Public 4/13 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2026-274567 الصادر في الاستيناف رقم (VT-2026-274567) كتوريد سلع (حق عيني) وفقا للماده (5) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، اي قبل نفاذ نظام ضريبه القيمه المضافه، وان القيود التنظيميه ومده الانتفاع والمعالجه المحاسبيه لا تغير طبيعه التوريد، وان الغرامات الماليه هي نتيجه مباشره لضريبه القيمه المضافه التي فرضتها الهييه علي ايرادات التفرغ عن حق الانتفاع، واكدت المستانفه علي انها اضطرت الي سداد المطالبه الضريبيه بهدف الاستفاده من مبادره الاعفاء من الغرامات، وان هذا الاجراء لا يعد اقرارا منها بصحه اجراء الهييه. وباطلاع الدايره الاستينافيه علي ملف الدعوي والمستندات المقدمه فقد ثبت الاتي: اولا : بشان بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض الاستيناف بشان بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه. ثانيا: بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد: بعد الاطلاع علي مستندات الدعوي وما تضمنته من دفوع، تبين ان قرار دايره الفصل قد قضي باثبات انتهاء الخلاف بناء علي ما ثبت للدايره من قيام الهييه بمعالجه الغرامات، وهو ما ايدته الهييه بمستندات قدمتها في مذكرتها الجوابيه، ولما كان من الثابت ان الغرامات الماليه المفروضه ناتجه عن اعاده التقييم لضريبه القيمه المضافه التي فرضتها الهييه، ولما كان من الثابت ايضا ان سداد الغرامات كان بهدف الاستفاده من مبادره الاعفاء وليس اقرارا بصحه موقف الهييه، وبالتالي لا يوجد ما يثبت انتهاء الخلاف من قبل المستانفه. وحيث ان المستانفه قد اعترضت علي هذه القرارات، وحيث تم تاييد قرار الهييه، فان الاعتراض علي هذه الغرامات يتبع اصل الضريبه. ولما كان قرار الهييه بفرض اصل الضريبه صحيحا، فان الغرامات تتبع هذا الاصل، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد قرار الهييه فيما يتعلق بالغرامات، ولا يخل ذلك بالاعفاء من الغرامات علي اساس ان المستانفه قد استفادت من هذا الاعفاء وحصلت عليه، حيث ان السند النظامي للاعفاء مختلف عن السند النظامي لاستحقاق الضريبه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي الغاء القرار محل الاستيناف فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، والحكم بتاييد قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك. عام | Public 4/14 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم: VA-2026-274567 الصادر في الاستيناف رقم (274567-2026-VT) ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: في الموضوع: 1. رفض الاستيناف المتعلق ببند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بمبلغ ضريبه (181,831.08) مايه وواحد وثمانون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريالا وثمان هللات، وتاييد قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض. 2. الغاء قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، والحكم بتاييد قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك. عضو الدكتور / (.........) رييس الدايره الاستاذ / (.........) عضو الدكتور / (.........) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public 4/15 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa