tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 232

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## دعوي

القرار رقم: (VJ-2020-232) |
في الدعوي رقم: (723-2018-V) |

## لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده

### المفاتيح:

دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامتي الخطا في
تقديم الاقرار والتاخير في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص
النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه
من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد
انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

### الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-723) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد في
نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي
المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا : بشان الموضوع : فيما يتعلق بغرامات
الخطا في الاقرار والمقدره ب (٢٧٤٠٨) ريالات، فنفيد اللجنه الموقره بانه قد تم الغاء
الغرامه المفروضه. وفيما ما يتعلق بعقوبه السداد المتاخر، بعد مراجعه اقرار المدعي
عن فتره يناير لعام ٢٠١٨م، تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار
المدعي الضريبي، واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ ۲۰۱۸/۰۸/۳۰م، وهو ما نتج عنه
وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والذي لم يسدد في الميعاد النظامي.
وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه
محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا؛ وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من
نظام ضريبه القيمه المضافه: يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال
المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل
شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه».

ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي»، وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: «يتلخص الموضوع في قيمه
فاتوره خدماتنا المقدمه الي الهييه العامه لتطوير الرياض حيث قمنا بادراج مبلغ
الفاتوره ضمن الاقرار الضريبي لشهر يناير ۲۰۱۸م ضمن المبيعات الخاضعه للنسبه
الصفريه، وبعد عده مناقشات مع مدير العلاقه لدي الهييه، اتضح لنا انه يجب ان نقوم
بتحصيل مبلغ الضريبه من الهييه العامه لتطوير الرياض وتوريده للهييه العامه للزكاه
والدخل، وبناء علي ذلك قمنا بمخاطبه الهييه العامه للزكاه والدخل باننا قمنا باعاده
اصدار لفاتوره خدماتنا المقدمه لهييه تطوير الرياض بادراج مبلغ الضريبه في
٢٠١٨/٣/١٤م، اي بعد اسبوعين فقط من رفع الاقرار الضريبي لشهر يناير، وطلبنا فتح
فتره الاقرار لنتمكن من تعديل الاقرار، الا اننا فوجينا في ٣٠-٨-٢٠١٨م بقيام الهييه
باصدار اشعار تقييم نهايي يتضمن عقوبه تاخير سداد، علما اننا لم يسجل علينا اي تاخير
في رفع الاقرارات الضريبيه الشهريه، وكذلك لم يسجل علينا اي تاخير في السداد منذ
بدء تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه وحتي الان. الطلبات عطفا علي ما تم
ايضاحه، فاننا نطلب من مقام اللجنه الموقره الحكم بالغاء مبلغ الغرامه».

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق
الاتصال المريي في تمام الساعه الخامسه وخمس واربعين دقيقه مساء للنظر في
الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي
تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها علي الرغم من ثبوت تبليغها، وحضر الوقايع ....
بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

١٤٤١/٠٥/١٩ه، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وبسؤال ممثل
المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع
الدعوي لفوات المده النظاميه.
ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي
للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه من حيث الشكل، ولما
كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان
فرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد؛ وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٤م، وقدمت
اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م. وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده
النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز
لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين
يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري».
فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي
شكلا.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
لفوات المده النظاميه للاعتراض.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/۳۱م موعدا لتسليم نسخه القرار.
ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه
المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.