moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439159378 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي وكاله/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، حدد لها جلسه بتاريخ 2/11/1443ه، حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين اختصاصها بنظر هذه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله افاد بانه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 28/11/1442ه اتفق موكله مع المدعي عليهما علي شراء الشركه ذات الاسم التجاري راك العربيه للانشات والسجل التجاري رقم (...) والمثبت عقد تاسيسها لدي كاتب عدل راس التنوره بالعدد 103 صحيفه 39 المجلد الثامن بتاريخ 1401/9/14ه بمبلغ قدره (48.000.000) ثمانيه واربعون مليون ريال، وقد اتفق الاطراف بهذا الاتفاق علي عده شروط من اهمها الماده السادسه بالعقد والتي نصت علي التزام المدعي عليها بالتنازل للمدعي عن العقود الموحده لشبكات التوزيع حتي جهد 36 ك.ف في اداره كهرباء الجوف وطبرجل والدوادمي وقد استلم المدعي عليهما من موكله مبلغ (100.000) مايه الف ريال مقدمه للاتمام هذا الاتفاق، كما اتفقوا علي ان كل من يخل بما تم الاتفاق عليه من شروط العقد او الانسحاب منه، فانه يكون ملزم بدفع مبلغ (2000.000) مليونا ريال طبقا لما نصت عليه الماده الخامسه عشر من العقد، ونظرا لكون المدعي طالب المدعي عليهما بكثير من الطرق الوديه بتنفيذ الاتفاق واتمام البيع والتنازل عن العقود المذكوره بالبند السادس الا انهم لم يستجيبوا وتهربوا منه، بل لم يكتفوا بذلك وقاما ببيع هذه العقود لاخرين وتسببوا بفوات المنفعه التي كان يحرص عليها المدعي من عقد الاتفاق مما اضطرهم الي اخطارهم بصفه رسميه عن طريق البريد بتاريخ 2022/2/7 ومقدم ما يفيد ذلك مع صوره الاخطار وحيث ان هذا الفعل يعد اخلال من المدعي عليهما وتصرف منهما بما يناقض الاتفاق المبرم بينهم وبين المدعي فضلا عما لحق المدعي من خساره يصعب تداركها ؛ ولان الشريعه الاسلاميه جاءت بازاله الضرر وعدم اكل اموال الناس بينهم بالباطل ؛فان المدعي يتقدم بصفته متضرر ضد المدعي عليهما بصفتهما شركاء في شركه (....) نه شركه (....)وهي شركه سعوديه التوصيه البسيطه عنوانها (....) ت،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليهما المسؤوليه في (انهم وهم غير وكلاء عن باقي الشركاء اتفقوا علي بيع الشركه مما تسبب في عدم تنفيذ الاتفاق فضلا عن المماطله في انهاء الخلاف بالطرق الوديه الامر الذي سبب اضرارا بالمدعي تتمثل في فقد العربون وبيع ممتلكات بسعر بقل من اسعار السوق واستيجار عمال، لذا فان موكله يطلب الحكم علي المدعي عليهما بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 28/11/1442ه، ورد العربون المسلم اليهم وقدره (100.000) مايه الف ريال، وبدفع قيمه الشرط الجزايي المتفق عليه بالعقد وقدره (2000.000) مليونا ريال هذه دعواه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بعدم صحه دعوي المدعي وعدم استحقاقه لمبلغ العربون وكذلك الشرط الجزايي حيث لم يلتزم المدعي بالوفاء بالتزاماته العقديه فلم يقم بدفع باقي ثمن الشركه المتفق عليها خلال مده الشهر المحدده بالعقد، وفقا للبند (13) من العقد المشار اليه علي (يكون تنفيذ بنود هذا العقد خلال 30 يوم عمل من تاريخ التوقيع علي هذا العقد)، بل اكتفي فقط بدفع العربون مبلغ (100.000) ريال، ويريد من موكله الافراغ ونقل الشركه بكافه اصولها له؟! فهل يقبل هذا الامر عقلا وعرفا؟، كما قام المدعي بتحرير شيك برقم (478) وتاريخ 01/09/2021م بمبلغ وقدره (47.900.000) سبعه واربعون مليون وتسعمايه الف ريال، وهو شيك غير مصدق مخالفا بذلك البند العاشر حيث نص علي ان يلتزم (بسداد مبلغ وقدره مبلغ 100000ريال مايه الف ريال كعربون والمبلغ المتبقي بشيك بنكي مصدق بمبلغ وقدره 47900000 ريال سبعه واربعون مليون وتسعمايه الف ريال)، وسلمه لعهده المحامي / (...) ، ومن ثم قام بسحبه مره اخري واستلامه من المحامي المذكور دون علم موكله، فلماذا قام بسحب الشيك دون علم موكله، وهو ما يؤكد رغبته في الانسحاب وفسخ العقد، الامر الذي يؤكد اخلال المدعي بالتزاماته التعاقديه، حيث نص البند (14) من العقد علي (هذا العقد ملزم لكافه اطرافه ولا يحق لاي منهما الانسحاب من هذا الاتفاق، وفي حال اخلال الطرف الثاني بالعقد فان العربون يكون من حق الطرف الاول)، وكذلك نص البند (15) من العقد علي (اذا اخل اي من الطرفين باحد بنود هذا العقد او انسحب فانه يتحمل مبلغ وقدره (2.000.000) مليوني ريال كشرط جزايي)، وحيث انه وقعت اضرار بالغه علي موكله تمثلت في تعطل مصالحه وتوقف اعمال الشركه نتيجه مطالبه موكله للمدعي بدفع باقي الثمن والقيام باستلام الشركه واصولها واعمالها، الا انه ماطل ولم يقم بالوفاء، الامر الذي الحق بموكله خساير بالغه، وبالتالي يضحي الاخلال واضحا في حق المدعي وهو عدم التزام المشتري بالوفاء بكامل الثمن وذلك وفق البند (13) المشار اليه اعلاه، طالبا رفض الدعوي، والزام المدعي بدفع مبلغ الشرط الجزايي لموكله نتيجه اخلاله بالالتزامات التعاقديه وحسب ما تم ذكره اعلاه، وحيث تبادل الطرفان المذكرات المقدمه والتي لا مزيد فيها عما ذكر انفا، وفي جلسه 12/5/1444ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وحيث قدم كل طرف ما لديه من خلال بريد الدايره والمرفق بالدعوي ومن خلال الطلبات، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تقديم عقد التاسيس، وهل يملك موكليه وكاله تخولهما حق البيع من قبل باقي الشركاء فاستمهل لتقديم جوابه وتزويد الدايره ما طلب منه، وفي جلسه 20/5/1444ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وحيث بعث وكيل المدعي عليهما الي بريد الدايره ما طلب منه، وقرر الجميع اكتفايهم بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وقفل باب المرافعه، وفي جلسه هذا اليوم، حضرا المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله طلب موكله في فسخ عقد الاتفاق المؤرخ 28/11/1442ه، ورد العربون المسلم الي المدعي عليهما وقدره (100.000) مايه الف ريال، والزام المدعي عليهما بدفع قيمه الشرط الجزايي المتفق عليه بالعقد وقدره (2000.000) مليونا ريال وذلك علي التفصيل المبين اعلاه، وحيث استند المدعي في مطالبته الي العقد المبرم بتاريخ 28/11/1442ه، وحيث لا ينازع المدعي عليهما في صحته، ودفع بان السبب في التاخر في تنفيذ البيع يعود علي المدعي لقيامه بسحب الشيك ثمن المبيع، ولما كان الثابت ان محل البيع هي شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، والمتضمنه شراكه (17) شريكا وفق عقد تاسيسها المؤرخ في 13/4/1440ه، والثابت انعقاد البيع من بعض الشركاء دون بعض، وفق الاتفاقيه المقدمه من المدعي عليهما بتاريخ 29/10/1442ه، والوكالات المرفقه بملف القضيه، وحيث لم يثبت موافقه او رضا كلا من:" (....) - (...) (....) -( ....) -(....) - (....) "، او توكيلهم او اي سند يمكن الاخذ به لامضاء البيع، ما يكون معه تصرف المدعي عليهما في حصه بقيه الشركاء تصرف بغير اذن، وبالتالي باعا ما لا يملكانه وعليه وحيث نص عقد التاسيس في البند العاشر منه علي ان:" تصدر قرارات الشركاء بالاغلبيه العدديه لارايهم، الا اذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد تاسيس فيجب ان يصدر باجماع الشركاء" كما نص البند الرابع عشر منه (الشروط اللازمه للتنازل او الانسحاب) علي ان:": ا- لا يجوز لاحد الشركاء المتضامنين التنازل عن حصته للغير الا بموافقه جميع الشركاء ب- لا يجوز لاحد الشركاء المتضامنين ان ينسحب من الشركه قبل انتهاء مدتها الا بموافقه جميع الشركاء..."، وحيث الامر ما ذكر وبات البيع غير جايز وغير نافذ في بقيه الشركاء، ولنهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيع ما ليس ملك للبايع، الامر الذي تقضي معه الدايره ببطلان عقد البيع واعاده المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل العقد واعاده العربون للبايع. ولا ينال من ذلك مطالبه المدعي او المدعي عليهما لتنفيذ الشرط الجزايي والبحث عن المتسبب في ذلك، فالاصل ان هذا الشرط هو شرط من شروط عقد باطل في اصله، ومن المقرر ان ما بني علي باطل فهو باطل، فلا يمكن الاخذ به واعماله بمناي عن بقيه الشروط، سيما وان الشرط الجزايي منصب في محتواه علي الاخلال باحد بنود العقد، ولما كان الحال بطلان عقد البيع لصدوره عن بعض ملاكه دون بعض، الامر الذي تقضي معه الدايره برفض هذا الطلب. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره اولا: بطلان عقد البيع المبرم بين المدعي/ (....) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليهما/ (....) هويه وطنيه رقم (...) و(....) هويه وطنيه رقم (...) المؤرخ في 28-11-1442. ثانيا الزام المدعي عليهما/ ي(....) هويه وطنيه رقم (...) و(....) هويه وطنيه رقم (...) باعاده مبلغ (100.000) مايه الف ريال ريال للمدعي/(....) هويه وطنيه رقم (...)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.