tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / banking_law

نظام الرهن التجاري لعام 1424هـ

ncar · law · processed · 32 chunks

date_gregorian=2004-02-27 date_hijri=1424-11-21 document_type=law entity=document_number:م/75 entity=keyword:رهن entity=keyword:تجاري entity=keyword:دين entity=keyword:مدين entity=keyword:دائن entity=keyword:مرتهن entity=keyword:مرهون entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_order:13/4 entity=legal_basis:royal_order:90/6 entity=summary:تضمن النظام : تعريف الرهن التجاري ، مجالات الرهن التجاري ، ارتباط الرهن بدين ثابت أو مآله إلى الثبوت ، اشتراطات قبول الرهن ، عدم انفصال الرهن عن الدين المضمون ، حيازة الشيء المرهون ، شروط حيازة الدائن المرتهن أو العدل ومسئوليته ، إجراءات تسجيل الرهن ، ثبوت الرهن ، تحرير إيصال الرهن ، صور المحافظة على الشيء المرهون ، الانتفاع بالمرهون ، زمن ومكان بيع المرهون ، المرهون المعرض للهلاك أو التلف ، القيمة السوقية للمرهون وضمان الدين ، انفكاك الرهن ، البيع الجبري للمرهون ، جهة الفصل في المنازعات ، إصدار اللائحة التنفيذية للنظام ، نفاذ النظام . entity=legal_basis:royal_order:91/4 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=banking_law validity=no-valid validity_confidence=1.0
(12 من 1

سلمه الل
صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :
- نبعث لكم طيه مايلي : -
1 - نسخه من قرار مجلس الوزاره رقم (٢١٩) وتاريخ ١٥٠
القاضي بالموافقه علي نظام الرهن التجاري بالصيغه المرفقه بالقرار.
٢ - نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٥٧) وتاريخ ١٢١١٥
الصادر بالمصادقه علي ذلك.
وثمال اكمال اللازم علي ضوء ذلل… وتقبلوا تحياتنا…
عبدالغزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء
نسخه لمجلس الشوري.
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه.
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام.
نسخه لوزاره الماليه.
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء.
نسخه لديوان المراقبه العامه.
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء.
نسخه لديوان المظالم.
نسبه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات.

(12 من 2
بتعله الحزان لا لا

الرقيم: ٧٥/٥
التاريخ: ١١/٢١
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (سبعين) من نظام الاماسي للحكم، الصادر بالامر
الملكي رقم (٩٠/٦) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي
رقم (١٣/٤/٣/٣) وتاريخ ١٤١٤/٣
وبناء علي المادتين (السابعه عشره) و (الثامنه عشره) من نظام مجلس
الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٤) وتاريخ ٢٧/٢٧
وبعد الاضلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٥٨/٥٧) وتاريخ
وبعد الاضلاع علي قرار مجلس الوزاء رقم (٢١٩) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٠
: رسمنا بما هو ات
اولا : الموافقه علي نظام الرمن التجاري بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاء والوزاء - كل فيما يخصه -
تنفید مربوطهنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

(12 ص 3 من
بنداس لاتج
(٢١٩) قرار رقم:
و تاريخ ٨ / ١٠ : و تاريخ

جلينز لودراء
الاماناللحقاق
ان جلس الوزراء
بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من ديوان راسه جلس الوزراء برقم
ب/٠١٠ و تاريخ ٢/٣/١٢٤٢/٢/٣، المستعمله علي خطاب معالي وزير
التجاره والصناعه رقم ١٧٠/١٠ م. و تاريخ ٣/١٢/١٩/٣
معاليه الموافقه علي مشروع نظام الرهن التجاري.
وبعد الاطلاع علي مشروع نظام الرهن التجاري المشار اليه.
وبعد النظر في قرار جلس الشوري رقم (٥٨/٥٧) و تدارخ
١٤٢٣/١٢/٢٢
وبعد الاطلاع علي الخصرين المعدين في هييه الخبراء رقم (٩٤) وتاريخ
١٢٤٤/٣/٢٦ ورقم (١١٤) ورقم (١١٤) ورقم (١١٤) ورقم (١١٤) ورقم (١١٤) ورق
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه جلس الوزراء رقم (٣٤٦) وتاريخ
٤٤٦/٧/٤
يرر
الموافقه علي نظام الرهن التجاري بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه هذا.

رييس مجلس الوزراء

(12 من 4 من)

نظام الرهن التجاري
الماده الاولي :
الرمن التجاري هو الذي يتقدر علي مال منقول توييقا لدين يعتبر تجاريا
بالنسبه للمدين.
ويكون الرمن تجاريا بالنسبه الي جميع ذوي الشان الذين تتعلق حقوقهم
والتزاماتهم به
الماده الثالثه:
يجب ان يكون الشيء المرهون مما يصح بيمه، وان يكون معينا بالذات
تعيينا دقيقا في عقد الرهن او في عقد لاحق. ولا يصح رهن الممال المستقبل.
الماده الثالثه:
يترتب الرهن ضمانا لدين ثابت في الذمه او ماله الي الثبوت، علي ان
يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمنون او الحد الاقصي الذي ينتهي اليه هذا
الدين.
الماده الرابعه:
يكون الراهن هو نفس المدين، ويجوز ان يكون شخصا اخري يقدم رهنا
لمصلحه المدين. وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الراهن مالكا للشيء المرهون

-1
no

(12 م 5 من)

واهلا للتصرف فيه. واذا ظهر ان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون كان
للداين المرتهن الحسن النيه التمسك بحقه في رهن بديل او فسخ العقد.
الماده الخامسه :
لا ينفصل الرمن عن الدين المضمون، بل يكون تابعا له في صحته
وانقضايه.
واذا كان الراهن غير المدين كان له - الي جانب التمسك بالدفوع الخاصه به -
ان يتمسك بالدفوع المتعلقه بالدين ، ويبقي له هذا الحق ولو تنازل عنه المدين .
الماده السادسه :
لا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا انتقلت حيازه الشيء المرهون الي
الداين المرتهن او الي عدل بعينه المتعاقدان. ويعتبر في حكم العدل الشخص الذي
كان يحوز الشيء المرهون لحساب الراهن واتفق علي ان تكون حيازته لحساب
الداين المرتهن.
وفي جميع الاحوال يتمعن ان تبقي حيازه الشيء المرهون بيد من تسلمه
حتي انقضاء الرهن.
الماده السابعه:
يعتبر الداين المرتهن او الشخص العد الذي عينه المتعاقدان حايزا للشيء
المرهون ، اذا وضع تحت تصرفه علي النحو الذي يحمل الغير علي الاعتقاد بان

(12 ص 6 من)

الشي، اسبح في حيازته، او اذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون،ogenous هذا
الصك يعطي حايزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
الماده الثالثه :
يتم رهن الحقوق الثالثه في صكوك اسميه، وذلك في محرر مكتوب يذكر
فيه رهن هذه الحقوق، ويقيد الرهن في سجلات الجنه التي اصدرت الصكوك،
ويقشر به علي الصكوك ذاتها.
ويتم رهن الحقوق الثالثه في صكوك لحاملها في محرر مكتوب يذكر فيه
رهن هذه الحقوق مع اشعار الجنه التي اصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن،
وتنتقل حياه الحقوق بتسليم الصكوك الثالثه فيها. واذا كان الصك مودعا لدي
الغير اعتبر تسليم الابداع بمثابه تسليم الصك ذاته، بشرط ان يكون الصك
معينا في الايجمال تعيينا كافيا، وان يوافق المودع لديه علي حيازته لحساب
الداين المرتهن
الماده التاسعه :
يثبت الرهن بالنسبه الي المتعاقدين وفي مواجهه الغير بجميع طرق الاناث.
الماده العاشره :
اذا ترتب الرهن علي مال مثلي، بقي الرهن قانما ولو استبدل بالشيء
المرهون شيء اخر بذات القيمه والنوع.

-3-
ف ه

(12 من 7 صفه)

الرهم،
اللابيخ : / / هام
الفرقات،

المتحريه
بيتكزتكزتكزتكزتكزتكزتكمزتكمزتكمزتكمزتكمزتكمزتكمزتكمزتكمزتكمزتكممزتكممزتكممزتكممزتكممزمزتكممزمزتكممزمزتكممزمزتي

واذا كان الشيء المرمون من الاموال غير المثليه جاز للمدين الراهن ان
يسترده ويستبدل به غيره، بشرط ان يكون منصوصا علي ذلك في عقد الرهن وان
يقبل الدانن البدل، وذلك مع مراعاه الاحكام الخاصه بالافلاعس، ومع عدم الاخلال
بحقوق الغير الحسن النيه.
الماده الحاديه عشره :
علي الدايرن المرتهن او العدل الذي يحوز الشي المرهون ان يسلم المدين
بناء علي طلبه ايصالا يッチت فيه ماهيه الشيء المرهون، ونوعه، ومقداره، ووزنه،
وغير ذلك من الصفات المميزه له.
الماده الثانيه عشره :
يLTZM الدان المرتهن باتخاذ الوسايل اللازمه للمحافظه علي الشيء المرهون
وان يبذل في ذلك عنابه الشخص المعتاد، واذا كان الشيء المرهون ورقه تجاريه
ال LTZM الدان المرتهن باتخاذ جمع الاجراءات التي يتطلها النظام لحمايه الحق
ال猫ث في الورقه واستيفاء قيمتها عند حلول الاجل.
وتسري احكام هذه الماده علي العدل الذي يكون الشيء المرهون في حيازته.
ويل LTZM الراهن بجميع المصروفات التي يتحملها الدان المرتهن او العدل في هذا
الشان علي الوجه المعتاد.

.4.
no

(12 ص 8 من)

الرهم
الرابيخ : الملاي
الرفات : المرفات

المصدره المطروحيه
الماده الثالثه عشره :
لا يجوز للدان المرتهن ان ينتفع بالشيء المرهون دون مقال الا ياذن
الراهن. وعليه عند طلب الراهن ان يستثمر المرهون ، وان يستعمل جميع الحقوق
المتعلقه به لحساب الراهن ، وان يقبض قيمته وارباحه وغير ذلك من المبالغ الناتجه
عنه عند استحقاقها. ويخصص الداين المرتهن من قيمه ما قبضه من مبالغ ومن
مقابل استعماله للشيء المرهون ما يكون قد انفقه في المحافظه عليه وما تحمله من
مصروفات علي الوجه المعتاد. وما بقي يخصص من اصل الدين المضمون بالرهن
ما لم ينص الاتفاق او النظام علي خلاف ذلك.
الماده الرابعه عشره :
يكون الدين المرتهن او العدل مسؤولا عن ملالك الشيء المرهون او تلفه في
حاله تفريطه او تعديه.
الماده الخامسه عشره :
اذا لم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للداين
المرتهن بعد انقضاء ثلاثه ايام عمل من تاريخ اعذار المدين بالوفاء ان يطلب
بعريضه تقدم الي ديوان المظالم الامر ببيع الشيء المرهون كله او بعضه.
الماده السادسه عشره :
لا يجوز تنفيذ الامر الصادر من ديوان المظالم ببيع الشيء المرهون الا بعد
انقضاء خمسه ايام من تاريخ تبلغ الي المديين والكفصل العيني - ان وجد -

(12 من 9 من)

مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. واذا تقرر الرهن علي عده
اموال كان من حق الداين المرتهن ان يعين المال الذي يجري عليه البيع ، ما لم
يستفق علي غير ذلك، او كان من شانه احاق ضر بالمدين. وفي جميع الاحوال
لا يجوز ان يشمل البيع الا ما يكفي للوفاء بحق الداين.
الماده السابعه عشره :
يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينها ديوان المظالم بالمزاد العلني،
الا اذا عين الديوان طريقه اخري للبيع.
واذا كان الشيء المرمون ورقه تجاريه يتم تظهرها تظهرا نقال للملكيه ياذن
من ديوان المظالم دون التزام المظهر بالضمان.
الماده الشامنه عشره :
يستوفي الداين الميرتهن بطريق الامتياز دينه وما يكون قد تحمله من
مصروفات علي الوجه المعتاد؛ وذلك من الثمن الناتج من بيع المرهون.
الماده التاسعه عشره :
اذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك او التلف، او كانت حيازته تستلزم
نفقات باهظه ولم يشا الراهن تقديم شيء اخري بدله؛ جايز لكل من الداين المرتهن او
الراهن ان يطلب من ديوان المظالم الترخيص ببيعه فورا باي طريقه يعينها الديوان،
ويتتقل الرهن الي الثمن الناتج عن البيع، ويعين الديوان جهه ايداعه.

.1.

(12 من 10

الماده العشرون :
اذا انخفضت القيمه السوقيه للشيه المرهون بحيث اسبحت غير كافيه
لصمان الدين، كان للدان المرتهن ان يطلب من الراهن تكمله الضمان بمقدار
ما حدث من انخفاض، وذلك خلال ميعاد معين.
واذا رفض الراهن ذلك او انقضي الميعاد المحدود دون ان يقوم بتكمله
الضمان، كان للدان المرتهن ان يتقدم الي ديوان المظام للنظر في ذلك.
الماده الحاديه والعشرون :
اذا كان الشيء المرهون صكا لم يدفع ثمنه بالكامل التزم الراهن - متي وجب
الوفاء بالجزء غير المدفوع - ان يقدم الي الداين المرهن النقود اللازمه للوفاء بهذا
الجزء قبل ميعاد استحقاقه يوم علي الاقل ، ولا جاز للداين المرهن ان يطلب بيع
الصك باتاع الاجراءات النظاميه المقرره.
الماده الثانيه والعشرون :
يبدل كل شرط او اتفاق يتم وقت تقرير الرهن او بعده يعطي الداين
المرتهن - في حاله عدم استيفاء الدين عند حلول اجله - الحق في
تملك الشيء المرهون او بيعه دون مراعاه الاحكام المنصوص عليها في المواد من
(الخامسه عشره) الي (الثامنه عشره) من هذا النظام.

f o

(12 من 11

ومع ذلك يجوز لديون المظالم بناء علي طلب الداين المرتهن ان ياذن
بتملكه للشيه المرهون او جزء منه وفاء للدين ، علي ان يحسب عليه بالقيمه التي
يقدرها الخبراء.
الماده الثالثه والعشرون :
اذا انفك الرمن باي سبب ثم تبين عدم صحه هذا السبب فان الرهن يعود كما
كان مع عدم الاخلال بالحقوق التي يكون الغير الحسن النيه قد كسبها ما بين
انقضاء الحق وعودته.
الماده الرابعه والعشرون :
اذا بيع الشيء المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني فان حقوق الرهن تنقضي
بتسليم الداين المرتهن ما يستحقه من الثمن الذي رسا به المزاد او ايداعه في الجهه
التي يعينها ديوان المظالم
الماده الخامسه والعشرون :
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشيه عن تطبيق احكام هذا
النظام.
الماده السادسه والعشرون :
يصد ر وزير التجاره والصناعه اللايحه التنفيذيه لها نظام خلال تسعين يوما
من تاريخ نشره.

.8.
f

(12 من 12 صفحه)

الماده السابعه والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ
نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع احكامه.
والله الموفق.

الرجيني لعتيات لعتيني

.9.