gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2021-880) القرار رقم | (V-2020-29246) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - فواتير مبسطه - مبيعات مصله - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقدمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠ م - اجابت الهييه بانه فحص الفواتير المبسطه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاييه، تبين مكافتها للاحكام - ثبت للدايره ان المدعيه قد قدمت كشفا بالمبيعات المحطه بنسبه (٥٠) دون ما يطابقها من فواتير وذلك تاكيدا لبيان الفروقات - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٤٥) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ ٢٧٨/١١٠٦ ا. - الماده (٢١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٦ ا. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ١٠/٠٤/١٠ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١/١٠١ ه، والمشكله بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الامر الملكي رقم (107٧٤) وتاريخ ١٣٣١١٤١٥٧ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه / ... سجل تجاري رقم ( ... )، تقدمت باللغه دعوي بواسطه وكيلها / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بموجب وكاله رقم ( ... )، بالشخوص علي موقع المدعي، وfds الصوالير المسرعه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق اكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها: "تطبق الضربه بنسبه اساسيه قدرها (٧١٥) من قيمه ت töيريد او الاستيراد، مالم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التوريد ذاته، حيث لم يقم المدعي بتحليل الضربه من المستهلك النهاي بالنسبه المنصوص عليها نظاما. - وبعد التثت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه واللايحه. تانيذها: بناء علي ما سبق فان الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: «خالف اي حكم اخر من احكام نظام او اللايحه». ثانيا: بنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثالثاء (١٥٤١/٠٩/٠٣) الموافق (٢٠١/١٤) افتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤١/٠٤/٢١: لYLTR في الدعوي المرفعه من ... ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجبه وطينه (١٠١/٠٥/١٩) ملكه متملا للهينه العامه للزگاه والدخل بموجب خاطب التوفيق رقم (٢٠٠) وتاريخ ١٩٠١/٠٥/١٩) وجميع من دعواه اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجانضanianه والتمسك بما ورد فيها وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمدوله، تمهيدا لا اصدار القرار. الاسالي: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ العربيه ١٥٥٦/١/١ ه وتاريخ ١٥٥/٦/١١ و بعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بيامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابعدا وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطابقه المدعيه بالغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠ م، وعليه نست الفقره (٣) من الماده (٥٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: ٣٠٠ خالف اي حكم من احكام النظام او اللايحه، وبعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي، يënض مطابه المدعيه بالغاء مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره (١٠٠٠) رفضت المدعي عليها الغرامه نتيجه تحييل ضريبه باقل من المستقي حسب ما ورد في اشعار فرض الغرامه، كما انه بالرجوع الي الفواتير المقدمه من قبل المدعي عليها بتاريخ (٢٠٠٠) يظهر تحييل المدعيه لضربه القيمه المضافه بنسبه اقل من (١٥) والتي تؤكد عدم التزامها بتحيل ضريبه القيمه المضافه بالنسبه المقدره (١٥) خلال فتره نفاذ التطبيق، الا ان المدعيه قد اشار في لايحه دعواها الي امتلاكها لاكثر من ٥٠٠٠ فرع حول المملكه، وقد تم تحديد جميع الاجهزه، ولكن بعض الاجهزه لم ت قبل التحديث، وتؤكد بحصرها لفواتير المبعات الصادره بتاريخ ٢٠٢٠ (٧) بنسبه (٧) ضريبه القيمه المضافه عن المبعات، وقياماء بالاقرار عن الفرق في اقرار الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو ٢٠٢٠، وظهر بالالملاع علي ما ورد في لايحه دعوي والمستندات المرفقه، ان المديعه قامت بالامتثال للاتزاماتها الضريبيه، وان الخطا يعود الي مشكله في البرنامج الحاسبي في احتساب ضريبه القيمه المضافه، فالمديعه قدمت اقرارها الضريبي عن فتره شهر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م يوليو ٢٠٢٠ و قامت بتوريد الضريبه التي تخص الفتره المتعلقه بالزياره الميدانيه وبالتالي لم يترتب عليها اي ضرر للمدعي عليها، الا ان المدعيه قد قدمت كشف بالمبيعات المحطه بنسبه (٧٠) دون ما يطابقها من فواتير وذلك تاكيدا لبيان الفروقات، فبناء علي ما ورد من النصوص النظاميه اعلاه فان اجراء المدعي عليها استنادا الي الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه. الParr: ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: - رد دعوي المعديه / ... سجل تجاري رقم (...) لثبوت صحه قرار المدعي عليها صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.