moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439096844 لعام 1443ه المدعي: علي بن حسين بن عبدالله القحطاني المدعي عليه: مؤسسه التحالف الاول للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ورد فيها ما يلي: (الموضوع: -تحرير دعوي مطالبه ماليه بمبلغ (1584624) مليون خمسمايه واربعه وثمانون الف وستمايه واربعه وعشرون ريال كامل دون نقصان من المدعي عليها متبقيه علي مؤسسه مرعي خلوفه الاحمري ويملكها/ مرعي خلوفه الاحمري. • اشاره الي الموضوع اعلاه فانني اتقدم انا الوكيل الشرعي / محمد عبد الله محمد الشهري عن موكلي المدعي/ علي حسين عبد الله ال مدهش القحطاني بصفته صاحب مؤسسه علي حسين عبد الله ال مدهش للمقاولات ضد المدعي عليها ومن يمثلها بقيد هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها وجبها للمحاكمه وذلك بناء علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وذلك بناء علي نص الماده 7 من نظام المحكمه التجاريه والمنظوره لدي فضيلتكم مقدمه مني انا كوكيل شرعي عن المدعي اولا: -نبذه موجزه ومختصره علي قدر الامكان حرصا علي وقت فضيلتكم الثمين ونوجزها في الوقايع: - 1. تاسست العلاقه بين طرفي الدعوي باتفاق مقاوله مع المؤسسه المدعي عليها ومن يمثلها ويشهد بذلك علي العقد المؤرخ في 03/04/1433ه وقد وقعت علي العقد في تاريخ 28/04/1433ه، فعقد المقاوله عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين ان يصنع شييا او يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به المتعاقد الاخر التزمت موكلتي بما وقع علي عاتقها من بنود والتزامات في العقد وتم الانتهاء من جميع الاعمال التي اسندت لموكلتي علي اكمل وجه كما هو متفق عليها بموجب حصر الاعمال في المستخلصات. 2. طالبت موكلتي المدعي عليها مرارا وتكرارا بالمبالغ المستحقه لها الا ان المدعي عليها كانت تماطل وتعطي وعودا بالسداد ورغم ذلك لم تفي باي من ذلك. 3. عند متابعه موكلتي اوامر الدفع من وزاره الماليه اتضح لها ان المدعي عليها قامت بصرف مستخلصات البنود المنفذه كما واصلت موكلتي متابعه صرف المستخلصات في مديريه الشؤون الصحيه بعسير حتي تم التاكد ان تلك المستخلصات ادخلت في حساب مؤسسه مرعي خلوفه الاحمري ويملكها/ مرعي خلوفه الاحمري ولم تسلم موكلي نسبته المتفق عليها والمنصوص عليها في العقد من خلال عدم التزامه ببنود العقد الوارده في كلا من البندين (الخامس فقره 3 والثالث عشر). ثانيا: الاسانيد: 1-الشرع: قوله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ۚ احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلي عليكم غير محلي الصيد وانتم حرم ۗ ان الله يحكم ما يريد) وقول رسول الله صلي الله عليه وسلم 0(المسلمون عند شروطهم) 2 -النظام: في الشكل قبول الدعوي شكلا وذلك لما نصت عليه الماده 16 من نفس النظام تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2. الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ثالثا: -الاساس القانوني لطلبات المدعيين. 1- عقد مقاوله بين موكلتي مؤسسه علي حسين عبد الله ال مدهش للمقاولات ومؤسسه مرعي خلوفه الاحمري. 2- السجل التجاري للمؤسسه لموكلتي مؤسسه علي حسين عبد الله ال مدهش للمقاولات. 3- السجل التجاري للمدعي عليها مؤسسه مرعي خلوفه الاحمري (مرفق لفضيلتكم صوره منه). الطلبات ولذلك - وتاسيسا علي ما قدم من وقايع الدعوي وما تم تقديمه من بينه علي صحه دعوي موكلتي نطلب من فضيلتكم حكمكم العادل. 1. قبول الدعوي شكلا ونظاما وذلك طبقا لما نص عليه نظام المحكمه التجاريه في مواده التي تنص علي ان كل منازعه تنشا ما بين التجار بعضهم ببعض ينظرها القضاء التجاري. 2. الزام المدعي عليه بدفع كامل المبلغ المالي المطالب به دون نقصان. 3. الزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه في بنود العقد الخامس والثالث عشر. 4. تحميل غرامه التاخير علي المدعي عليها ما يقارب من (700.000.00) سبعمايه الف ريال لانها هي من اخلت بالعقد ويتضح ذلك في بنوده المشار اليها في اعلاه. 5. الزام المدعي عليها بدفعها قيمه اتعاب محاماه لانها من ماطلت بعدم رد الحق وانها من جعلت موكلي يلجا للقضاء) وباحاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لنظرها جلسه وفيها حضر الطرفان وبما ان هذه الدعوي قد سبق نظرها من قبل الدايره وندبت فيها خبير واصدر تقرير وهي برقم 4301 عام 1439 ثم اصدرت فيها الدايره حكما باعتبارها كان لم تكن، فقررت الدايره نظرها وبسؤال طرفي الدعوي عما لديهما احالا علي ملف القضيه المشار اليها سابقا وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر والاطلاع علي ملف القضيه السابقه ودراسه ثم اقفل المحضر، وبما ان الطرفان احالا علي ما قدما القضيه السابقه التي برقم (39854301) فان الدايره ستثبت ما جري فيها من مذكرات بصك هذه القضيه، حيث فتحت الدايره الترفع الالكتروني وقدم المدعي ما يلي: (انا المدعي /ممثل مؤسسه علي حسين ال مدهش للمقاولات (مدعي) تاخر المدعي عليه في تحويل مستحقاتنا من من مشروع اسكان مستشفي تنومه رغم ايداعها في حسابه من قبل وزاره الماليه وتعذره لنا بعدم الصرف حتي احضرت الاثبات من الوزاره بالرياض وهذا يبين عدم حرصه علي انهاء المشروع في وقته المحدد ومماطلته في الايفاء بالحقوق حتي هذه اللحظه وكل ذلك مثبت في ملف القضيه لديكم من قبل والله يحفظكم ويرعاكم) ثم جري فتح تبادل المذكرات و تتلخص مذكرات المدعي عليه في رده علي الدعوي فيما يلي: (بناء علي ما ذكره المدعي في دعواه واقر به باننا لم نتاخر في صرف مستحقاته عن المستخلص رقم (1)و(2)ورقم(3) وتم صرفهم في موعدهم المقرر لالتزامنا التام بالعقد المبرم ونظرا لكونه الطرف الثاني في العقد وجب عليه الالتزام ايضا ببنوده ومن ضمنها المده الزمنيه لانهاء تنفيذ الاعمال وانه ادعي علينا كما اقر في دعواه اننا تاخرنا في صرف مستخلص رقم (4)ورقم(5) والذي تم صرفهم بعد انتهاء المده لنظاميه للمشروع وبذلك وجب علينا اعداد هيكله المشروع وذلك بعد ان ادخلنا المدعي في طور الغرامه وذلك بطلبنا منه اكثر من مره شفهيا وكتابيا (مرفق صور) بتقديم المزيد من التعاون والحلول المثمره دون جدوي وعليه نود ان يتسع صدر فضيلتكم لنا ونسرد عليكم بعد التفاصيل الموثقه بالتواريخ وهي كالتالي:- 1- مده المشروع هي 12 شهر تبدا بتاريخ 3/4/1433ه وتنتهي في 2/4/1434ه كما مدون بالعقد 2- دعما منا للمدعي تم اقراضه دفعه عند توقيع العقد بناء علي طلبه بمبلغ 100.000 ريال 3- منذ بدء المشروع والمدعي متباطي في التنفيذ والاعتمادات وذلك كما هو مبين بخطاب الجهه المالكه للمشروع بتاريخ 16/9/1433ه وهي (مديريه الشيون الصحيه بعسير) بان المدعي لم يقدم المخططات التنفيذيه للمشروع ولم يقدم الكتالوجات للاعتمادات. وذلك بعد مرور خمسه اشهر من تحرير العقد وتم مخاطبته دون جدوي 4- بتاريخ 26/9/1433ه بعد انتصاف مده المشروع ورد الينا خطا بمديريه الشيون الصحيه بعسير (مرفق صوره) يفيد بتخاذل المقاول عن التنفيذ وبطي سير العمل وان المده المنقضيه للمشروع قاربت علي ال 50% ونسبه الانجاز لا تتعدي 7% وتم مخاطبه المدعي دون جدوي وتحذيره من ان المده قاربت علي الانتهاء وذلك لتلافي غرامه التاخير دون جدوي 5- تم عمل محضر معاينه للمشروع بتاريخ 10/4/1434ه وتم حصر الاعمال المنفذه ووجد انها تمثل 38% فقط من اجمالي الاعمال وتم منح المدعي مهله مدتها 4 اشهر من الشيون الصحيه لانهاء الاعمال ولكن دون جدوي 6- بتاريخ 14/10/1434ه بعد انتهاء مده المشروع ورد الينا خطاب من مديريه الشيون الصحيه بعسير مفاده ان نسبه الانجاز لم تتجاوز ال70% وان مده العقد انتهت بنسبه 100%. 7- في 13/7/1435ه تم توجيه انذار الينا من مديريه الشيون الصحيه بعسير وتم مخاطبه المدعي دون جدوي. 8- 14/8/1435ه تم ارسال خطاب الي المدعي وتم مخاطبته اكثر من مره للاجتماع وايجاد حلول عاجله وسريعه واكثر فاعليه واشعاره انه ملتزم بكافه الاضرار الماديه والمعنويه التي تقع علينا بشكل تلقايي نتيجه تاخر الاعمال بصفتنا المقاول الرييسي للمشروع، مما يضر بسمعتنا بشكل او باخر امام الجهه المالكه للمشروع وكما تعلمون بانها جهه حكوميه وان السمعه وحسن السير والجديه والالتزام هي عامل اساسي في التعامل مع الهييات الحكوميه، علما باننا تعاملنا مع الجهه المالكه للمشروع منذ اكثر من 15 سنه استطعنا خلال هذه الفتره ان نلتزم بالاعمال المسنده الينا وذلك دون اي غرامات او تعثر في اي من المشاريع السابقه. 9- مع كل ذلك ورغم انتهاء مده المشروع قمنا بتحويل كامل المبلغ عن مستخلص رقم (6) مباشره وهو 401.000 ريال والذي تم صرفه ايضا بتاريخ 10/10/1434ه اي بعد انتهاء مده المشروع باكثر من سته اشهر الي المدعي وذلك بعد طلبه ذلك علي ان يقوم بالاسراع في انهاء الاعمال تجنبا لوقوع الغرامه دون جدوي 10- سلم المقاول خطاب انتهاء الاعمال في تاريخ 16/2/1436ه اي بعد انتهاء مده المشروع بما يقرب العامين والذي من المفترض ان يتم تسليمه قبل انتهاء مده المشروع بيوم واحد علي الاقل ليتم حصر الغرامه علي الاعمال المتبقيه فقط وتلافيها علي كامل الاعمال،علما بان الجهه المالكه للمشروع قد اقرت الغرامه علي كامل المشروع وفقا لتاريخ خطاب انتهاء الاعمال الذي صدره المدعي بعد عامين من انتهاء مده المشروع 11- سلم المدعي المشروع تسليم نهايي في عام 1439ه اي بعد انتهاء المده بخمس سنوات تقريبا وهذا يثبت عدم مبالاته ورغبته في الاساءه بسمعتنا 12- تم اعتماد 10%من قيمه المشروع بتاريخ 19/10/1434ه بمبلغ 635000 ريال ومده اضافيه ثلاثه اشهر وقد اعطي فرصه ذهبيه اكثر من تسعه اشهر لاتمام المشروع وتم الاتفاق مع المدعي علي ان يتم صرفها بالكامل وان نتنازل عن نسبتنا فيها وذلك دعما منا له مقابل ان يسرع في تنفيذ الاعمال وانهاء الاعمال تجنبا لوقوع الغرامه ولكن تعمد في الاضرار بنا وبسمعتنا لدي الجهه المالكه. 13- تم عمل ملحق للعقد بتاريخ 5/11/1435ه بقيمه ال 10% بمبلغ 635000 ريال وتعهد الطرف الثاني في الملحق واقر بانه يتحمل اي من غرامات التاخير التي تقع عن تاخير الاعمال سواء كانت ضمن العقد الاساسي او الاعمال الاضافيه للمشروع مقابل تنازل الطرف الاول عن نسبته في الاعمال الزايده وفي حاله وقوع الغرامه فانه يطبق عليه شروط العقد الرييسي بما في ذلك حصتنا في الاعمال الاضافيه وهي ما لا يتجاوز 20% من قيمه العقد.(مرفق صوره) 14- تم مخاطبه المدعي اكثر من مره بضروره اشعارنا بصور من الاعتمادات والمستخلصات والمخططات وكامل المراسلات التي تتم مع المديريه وذلك للوقوف علي المشروع بكامل تفاصيله لكن دون جدوي. • فضيله القاضي الكريم وفق كل ما سبق فاننا وبناء عليه فاني اطالب بما يلي:- اولا:- الاحتفاظ بحقنا المادي والمعنوي في فرض غرامه التاخير والزامه بتحمل كامل الغرامه مما بدر منه من تراخي وعدم الالتزام حتي بعد عمل ملحق للعقد. ثانيا:- تزويدنا بصور كامله من اوراق المشروع. ثالثا:-قيمه المستخلص الختامي يفترض ان يكون بملبغ 1.599.282 ريال ولم ينزل في الحساب من هذا المستخلص الا مبلغ 802.000 ريال وقد تم تحويل 100.000 ريال منها له قبل نزولها في حسابنا ليكون المتبقي 702.000 ريال وصافي نسبتنا المتبقيه لنا من هذه الاعمال مبلغ319.856 ريال والزامه ايضا بتعويضنا ماديا بمبلغ 500.000 ريال عن الاضرار التي لحقت بنا نتيجه الاضرار بسمعتنا والاخلال ببنود العقد والتاخير بتنفيذ الاعمال مما ادي الي اقصاءنا في الدخول في منافسات في هذه الجهه او حسب ما ترونه فضيلتكم وكلنا ثقه في عدالتكم وانصاف المظلوم) فيما قدم المدعي المذكره التاليه: (اتقدم لفضيلكم بتقديم رد جوابي موجز في عده نقاط 1- العقد الموقع معه لاعتمادي مقاول باطن والعقد المتفق عليه سته عشر اشهر واحضرت الشاهد علي هذا الاتفاق ورفض من قبل القاضي لكونه علي كفالتي واطلب يمينه الشرعي علي ان لم يحصل هذا الاتفاق بيني وبينه وهو سته عشر شهر. 2- كامل المبلغ المتبقي من المشروع مليون وخمس ميه وتسعه وتسعون الف وميتين واثنان وثلاثون ريال كلها باقي مستحقاتي من المشروع وخصمت الغرامه من هذا المبلغ وهناك المبلغ المتبقي طلبت منه تسليمي من قبل ان اتقدم بهذه الدعوي ولم يقم المدعي عليه بتسليمي. 3- الغرامه قدرت علي الاعمال المتبقيه وقدرها ميه وتسعه وخمسين وميتين وخمسه وثمانون الف ريال وعلي ذلك استعديت بالغرامه. 4- مما يدل علي عدم مسؤوليته الخطابات المرسله له من قبلي بالمتابعه لدي الجهه المنفذه وتسهيل الصعوبات التي تواجهنا وكذلك صرف مستحقات لنا اودعت في حسابه ولم يسلمها الا بعد مضي اكثر من سبعه اشهر ولا زال بعض المبالغ منها الي الان علما بانني زودت الشؤون الصحيه بصور من هذه الخطابات وكان بامكانه استبدالي بمقاول اخر في حينه.) وعليه قررت الدايره احاله القضيه الي مكتب هندسي لحاجه القضيه الي ندب خبير هندسي وافهمت الطرفين بتقديم عروض من المكاتب الهندسيه، وبعد ذلك قررت الدايره ندب مكتب منسوب المدينه للاستشارات الهندسيه، ثم اصدر الخبير تقريره الذي انتهي فيه الي استحقاق المقاول بالباطن (المدعي) مبلغ مليون وسته وثلاثون الفا وتسعمايه واثني عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، حيث راي الخبير ان يتحمل كل طرف بنسبه ما ارتكبه من اخطاء تسببت في تاخير المشروع وفرض الغرامه فذكر الخبير ما نصه: (نظرا لاشتراك اطراف الدعوي في افشال هذا المشروع وايقاع غرامه تاخير فقد راينا ان يتحمل المقاول الرييسي مؤسسه مرعي خلوفه الاحمري نسبه قدرها 35% من قيمه الغرامه الموقعه علي المشروع وكذلك تحميل نسبه مقدارها 65% من قيمه الغرامه عل مقاول الباطن مؤسسه علي حسين ال مدهش كما يلي/ 6343080 ريال (الاعمال المنفذه) قيمه المشروع = 6344551 ريال قيمه عقد الباطن = 5250000 ريال اجمالي المنصرف من المشروع =5378798.35 ريال (مستخلصات) المبلغ الواصل للمقاول الباطن = 4300376 ريال المبلغ الواصل للمقاول الرييسي = 1078422 ريال المبلغ المتبقي للمقاول الرييسي = 6343080 -5250000 -1093080 = 14658 ريال المبلغ المتبقي للمقاول الباطن من اجمالي المشروع = 5250000-4300376 =949624 ريال الغرامه المفروضه علي المشروع الرييسي = 711095 ريال نصيب المقاول الرييسي من الغرامه 35 % = 248883.25 ريال نصيب المقاول الباطن من الغرامه 65% = 462211.75 ريال وعليه. المبلغ المستحق للمقاول الباطن = 949624 -462211.75 = 487412.25 ريال مبلغ الغرامه المفروضه علي مقاول الباطن من ملحق العقد = 85500 ريال المبلغ المستحق للمقاول الباطن في ملحق العقد = 635000-85500=549500 ريال وعليه يكون اجمال المبلغ المستحق للمقاول الباطن (مؤسسه حسين ال مدهش) = 549500+487412.25 = 1.036.912.25 ريال مليون وسته وثلاثون الف وتسعمايه واثني عشر ريال وخمسه وعشرون هلله فقط لا غير) وقد فصل الخبير في ذكر الاخطاء التي ارتكبها كل طرف من اطراف الدعوي وتسببت في افشال المشروع وتاخيره وتحيل الدايره علي التقرير تجنبا للاطاله. وبالنسبه لمده العقد فقد اعتمد الخبير المده المدونه في العقده وهي 12 شهرا ما ذكره المدعي من ان المده اربعه عشر شهرا فهو خلاف العقد ولم يقدم ما يثبت ذلك الا شهاده رفضتها المحكمه كون الشاهد احد عمال المدعي. فبناء علي ذلك قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولكون محل التعاقد من اعمال المقاوله مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات والمستخلصات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، والتحقق من المتسبب في غرامه التاخير وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب/ منسوب المدينه للاستشارات الهندسيه والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي مبلغ مليون وسته وثلاثون الف وتسعمايه واثني عشر ريال وخمسه وعشرون هلله (1036.912.25 ريال)، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه،وتحيل الي ما ورد في الوقايع والي تقرير الخبير منعا للاطاله وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكونها كانت مناصفه بين الطرفين، وحيث تبين الحكم للمدعي باقل من مبلغ مطالبته، ورفض زاد عنها، فان الدايره تمضي هذا الامر ويتحمل كل طرف ما دفعه في اتعاب الخبير بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه التحالف الاول للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها مرعي خلوفه مرعي الاحمري هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لعلي بن حسين بن عبدالله القحطاني هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.036.912.25 ريال) مليون وسته وثلاثون الفا وتسعمايه واثني عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439096844 لعام 1443ه المدعي: علي بن حسين بن عبدالله القحطاني المدعي عليه: مؤسسه التحالف الاول للمقاولات الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ورد فيها ما يلي: (الموضوع: -تحرير دعوي مطالبه ماليه بمبلغ (1584624) مليون خمسمايه واربعه وثمانون الف وستمايه واربعه وعشرون ريال كامل دون نقصان من المدعي عليها متبقيه علي مؤسسه مرعي خلوفه الاحمري ويملكها/ مرعي خلوفه الاحمري. • اشاره الي الموضوع اعلاه فانني اتقدم انا الوكيل الشرعي / محمد عبد الله محمد الشهري عن موكلي المدعي/ علي حسين عبد الله ال مدهش القحطاني بصفته صاحب مؤسسه علي حسين عبد الله ال مدهش للمقاولات ضد المدعي عليها ومن يمثلها بقيد هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها وجبها للمحاكمه وذلك بناء علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وذلك بناء علي نص الماده 7 من نظام المحكمه التجاريه والمنظوره لدي فضيلتكم مقدمه مني انا كوكيل شرعي عن المدعي اولا: -نبذه موجزه ومختصره علي قدر الامكان حرصا علي وقت فضيلتكم الثمين ونوجزها في الوقايع: - 1. تاسست العلاقه بين طرفي الدعوي باتفاق مقاوله مع المؤسسه المدعي عليها ومن يمثلها ويشهد بذلك علي العقد المؤرخ في 03/04/1433ه وقد وقعت علي العقد في تاريخ 28/04/1433ه، فعقد المقاوله عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين ان يصنع شييا او يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به المتعاقد الاخر التزمت موكلتي بما وقع علي عاتقها من بنود والتزامات في العقد وتم الانتهاء من جميع الاعمال التي اسندت لموكلتي علي اكمل وجه كما هو متفق عليها بموجب حصر الاعمال في المستخلصات. 2. طالبت موكلتي المدعي عليها مرارا وتكرارا بالمبالغ المستحقه لها الا ان المدعي عليها كانت تماطل وتعطي وعودا بالسداد ورغم ذلك لم تفي باي من ذلك. 3. عند متابعه موكلتي اوامر الدفع من وزاره الماليه اتضح لها ان المدعي عليها قامت بصرف مستخلصات البنود المنفذه كما واصلت موكلتي متابعه صرف المستخلصات في مديريه الشؤون الصحيه بعسير حتي تم التاكد ان تلك المستخلصات ادخلت في حساب مؤسسه مرعي خلوفه الاحمري ويملكها/ مرعي خلوفه الاحمري ولم تسلم موكلي نسبته المتفق عليها والمنصوص عليها في العقد من خلال عدم التزامه ببنود العقد الوارده في كلا من البندين (الخامس فقره 3 والثالث عشر). واختتم صحيفه دعواه بطلب ما يلي: 1- قبول الدعوي شكلا ونظاما وذلك طبقا لما نص عليه نظام المحكمه التجاريه في مواده التي تنص علي ان كل منازعه تنشا ما بين التجار بعضهم ببعض ينظرها القضاء التجاري. 2- الزام المدعي عليه بدفع كامل المبلغ المالي المطالب به دون نقصان. 3- الزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه في بنود العقد الخامس والثالث عشر. 4- تحميل غرامه التاخير علي المدعي عليها ما يقارب من (700.000.00) سبعمايه الف ريال لانها هي من اخلت بالعقد ويتضح ذلك في بنوده المشار اليها في اعلاه. 5- الزام المدعي عليها بدفعها قيمه اتعاب محاماه لانها من ماطلت بعدم رد الحق وانها من جعلت موكلي يلجا للقضاء ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام مؤسسه التحالف الاول للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها مرعي خلوفه مرعي الاحمري هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لعلي بن حسين بن عبدالله القحطاني هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.036.912.25 ريال) مليون وسته وثلاثون الفا وتسعمايه واثني عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الموعد النظامي طبقا للماده (80) من نظام المحكمه التجاريه وفي الموضوع بالغاء الحكم المعترض عليه وذلك لتوافر الادله الكافيه علي صحه ادعاء المدعي المستانف والزام المدعي عليه بدفع كامل المبلغ المالي المطالب به دون نقصان والحكم لدي بالتعويض عن اضرار التقاضي والمتمثله في اتعاب المحاماه كما تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب قبول الاعتراض في الموعد النظامي طبقا للماده (80) من نظام المحكمه التجاريه والزام المدعي بكامل الغرامه كونه المتسبب الرييسي لها والملتزم بها في العقد وملحق العقد وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المدعي اصاله / علي بن حسين بن عبدالله القحطاني، هويته الوطنيه رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الجلسه حسب التبليغ رقم (195276747) وبسؤال المدعي عن ما لديه احال الي لايحه الاعتراض واستنادا الي لوايح الاعتراض المقدمه علي هذه القضيه والحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها واستنادا للفقره الاولي من الماده 84 من نظام المحاكم التجاريه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من قبل المدعي عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما لكنه لم يقدم من قبل محام وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده 51 منه علي وجوب رفع جميع طلبات الاستيناف من محام ومن ثم فهو غير مقبول شكلا، اما اعتراض المدعي فقد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن قبل محامي ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ولم يقدم المستانف ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم سوي ما يتعلق باتعاب المحاماه التي طالب باضافتها للحكم، لذا فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه استنادا علي الاصول المتقرره في الماده (182) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من وجوب الفصل في طلبات التعويض في مرحله التقاضي الابتدايي ان وجدت طلبات تعويض وتقدر الدايره التعويض بناء علي حجم الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعاده المستقره، والذي قدرته الدايره بمبلغ لمبلغ قدره (خمسون الف ريال) بحيث لا يتجاوز 5 % من المبلغ المحكوم به، وبما انه قد تحقق في الدعوي المطل والنكول فالدايره تقرر تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:- اولا: عدم قبول الاعتراض المقدم من قبل المدعي عليه لعدم تقديمه من محام. ثانيا: قبول الاعتراض المقدم من قبل المدعي شكلا وموضوعا. ثالثا: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها رقم 4430113535 وتاريخ 27/3/1444ه رابعا: الحكم بالزام مؤسسه التحالف الاول للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها مرعي خلوفه مرعي الاحمري هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل علي بن حسين بن عبد الله القحطاني هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (خمسون الف ريال) اتعاب محاماه وذلك لما هو موضح في اسباب الحكم. وبالله التوفيق.