moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470285484 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مطاعم (...) العربيه للوجبات السريعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ 1442/08/18ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه بضاعه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/30ه، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشوء الحق كان بتاريخ 1442/08/18ه، كما قامت المدعي عليها بسداد جزء من مستحقات موكلته. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي والمستحق وقدره (11,186) احد عشر الفا ومايه وسته وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه مصادقه علي الحساب بتاريخ 31/03/2021م والمتضمنه: اقرار منسوب للمدعي عليها علي رصيد (44,306.99) اربعه واربعون الفا وثلاثمايه وسته ريالات وتسع وتسعون هلله، ممهورا بتوقيع منسوب للمدعي عليها ومذيلا بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/16ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها، كما سالته عن البينه ذكر بموجب مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وجري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي وقدره (11,186) احد عشر الفا ومايه وسته وثمانون ريال. ولما قدم المدعي وكاله من مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها وافاد بسداد المدعي عليها جزء من مبلغ المطالبه، وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحيث تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، ولم تقدم عذرا لتغيبها فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، هذا وقد نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل الحكم لممثل المدعيه بمطالبته استنادا لما قدم حري بالاجابه، هذا وقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحبه مطاعم (...) العربيه للوجبات السريعه رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد رقم الهويه (...) مبلغا قدره 11,186 احد عشر الفا وميه وسته وثمانون ريالا.