moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
قرار في الالتماس المقدم من المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) في الحكم الصادر في القضيه رقم 11874/3/ق لعام 1436ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي ما لانبي بعده، ففي يوم الاحد الموافق 26/12/1438ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ احمد بن خالد العبد القادر رييسا القاضي/ عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا القاضي/ مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ جواد بن محمد الضامن؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحال اليها اخيرا بتاريخ 26/12/1438ه (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي عليه اصاله/ (...) بمذكره يلتمس فيها اعاده النظر في الحكم الصادر ضده بتاريخ 26/12/1438ه، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم الموافق 26/12/1438ه، وفيها حضر المدعي عليه انف الذكر، وحضر لحضوره مدير المدعيه/ (...) ، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليه علي سند من القول انه تم الاتفاق مع مدير المدعيه بعد صدور الحكم علي تنفيذ العقد وتسليمه الاثاث المتفق عليه اذ جري تسليمه عدد (100) كرسي وعدد (85) كنبه موديل الصدفه بقيمه (330,000) ريال، وتبقي له في ذمه المدعيه مبلغ (77,000) ريال ورغم ذلك فان المدعيه تقدمت بالحكم الي محكمه التنفيذ وتم ايقاف خدماته من قبل المحكمه المذكوره، وطلب النظر في التماسه ورفع الايقاف عنه، وبعرضه علي مدير المدعيه افاد بان الاتفاق المبرم مع المدعي عليه اتفاق جديد لا صله له بالحكم الصادر من هذه الدايره في هذه القضيه اذ كان ذلك الاتفاق مشروط بان يرد للشركه المبلغ المحكوم ويكون الاتفاق اللاحق تعمل اخر منفصل عن السابق، وبعرض ذلك علي الطرفين انه في حين ابرام هذا الاتفاق لم يتم تقديم هذا الحكم الي محكمه التنفيذ واضاف مدير المدعيه بانه انتظر سنه للتاكد من جديه المدعي عليه في التنفيذ وعدم الجايه الي محكمه التنفيذ، وسعت الدايره في المصالحه بينهما واصر كل منهم علي رايه، وعلي ضوء ذلك رفعت الجلسه للمداوله واصدار القرار. (الاسباب) تاسيسا علي ماتقدم، وحيث يكمن طلب الالتماس المثار من المدعي عليه لنقض الحكم الصادر في هذه القضيه ورفع ايقاف الخدمات عنه من قبل قاضي محكمه التنفيذ، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ فان بحث اختصاص الديوان ولاييا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، وحيث تبين ان موضوع هذه الدعوي هو طلب النظر من المدعي عليه في الحكم الصادر في القضيه رقم (11874/3/ق لعام 1436) وانه تم عقد صلح بينه وبين المدعيه بعد صدور الحكم الا ان المدعيه لم تقم بالتزام ذلك وتنفيذه، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام التنفيذ في الماده رقم (3/3) اوضحت انه اذا دفع المنفذ ضده بالوفاء او الابراء او الصلح بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، مما ينحسر عنه اختصاص الدايره ولاييا بنظر هذه الدعوي كونها خارجه من اختصاص الدواير التجاريه والنظر فيها منعقد لقاضي محكمه التنفيذ، مما تنتهي الدايره معه الي عدم اختصاصها بنظر طلب المدعي عليه لذا قررت الدايره عدم اختصاصها بنظر هذا الالتماس، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. جواد بن محمد الضامن امين السر مالك بن فهد الملحم القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق القاضي احمد بن خالد العبد القادر رييس الدايره القرار في قضيه الاستيناف رقم 66/ق/لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 11874/3/ق لعام 1436ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ (...) الصادر بشانها قرار الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 26/12/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 6/2/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا سلمان بن غرم الشهراني عضوا د. خالد بن سعود الرشود عضوا وبحضور/ محمد بن عبد الله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 21/1/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيه اصدرت الدايره القرار الماثل. الدايره بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشان القضيه الحكم الثاني المؤرخ في 24/12/1437ه المنتهي الي الزام المدعي عليه برد مبلغ (253,000) ريال للمدعيه والذي اكتسب القطعيه لفوات ميعاد الطعن عليه، ثم تقدم المحكوم عليه للدايره ناظره للقضيه يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم فاصدرت قرارها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاصها بنظر الطلب، وبتسليم المدعي عليه نسخه من اعلام القرار اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليه الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا القرار، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه . لذلك قررت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد القرار الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. محمد بن عبد الله العيسي امين السر د. خالد بن سعود الرشود عضو سلمان بن غرم الشهراني عضو محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره