tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1440 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-04-03 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1440 لعام 1442 ه
المقامه من/شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيله المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (ان موكلتي ابرمت عقد مع المدعي عليها كمقاول من الباطن في عقد اتفاقيه تنفيذ اعمال تركيب واختبار وحدات تكييف منفصله لمشروع وحدات سكنيه لشركه (...) وذلك في تاريخ 22\04\2019م، بدايه العقد من تاريخ التوقيع عليه 22/4/2019م وذلك حسب الماده (2.2.2) من العقد التي تنص علي ان بدايه العمل هو تاريخ التوقيع ولمده (12) شهر من تاريخه. وقد نفذت موكلتي التزاماتها بموجب العقد وسلمت المشروع، الا ان المدعي عليها، وهي المشار اليها بمقاول في العقد، لم تنفذ التزاماتها وذلك بسداد اخر فاتوره بقيمه (89,718.25) تسعه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريال واثنان وخمسون هلله، اما قيمه العقد الاجماليه محدده بعدد الوحدات المركبه كما هو موضح في العقد، فبحسب الاعمال ترفق فاتوره، وهذا شايع في عقود مقاولات التركيب والتشغيل. وقد تم اخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به، وذلك قبل (15) يوما من تاريخ اليوم الموافق 19\02\1442ه وذلك وفقا للماده التاسعه عشر من نظام المحكمه التجاريه). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد الفاتوره وقيمتها (89718) تسعه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه عشر ريال وخمسه وعشرون هلله. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 3/4/1442ه حضرت وكيله المدعيه (...). بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي، وباطلاع الدايره علي محضر المصالحه المرفق بصحيفه الدعوي، واطلاعها علي الوكاله المرفقه بصحيفه الدعوي تبين لها صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث القبول الشكلي فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
 
(الاسباب)
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، حيث تبين ان تقرير المصالحه عزا تعذر الصلح الي عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تحديد موعد لذلك، وانتهي محضر المصالحه الي حفظ طلب الصلح تاسسا علي ذلك؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم تحقق لجوء المدعيه الي المصالحه، مما يتعين عدم قبول الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره 
ابراهيم بن احمد جراح