moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٦٨٥١ لعام ١٤٤٤ ه الوقايع: افتتحت جلسات نظر هذه القضيه، وفي الجلسه الاولي حضر اطراف الدعوي وكاله وفق الموضح في الضبط، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ ذكر بانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره ١٦.٠٠٠ ريال تشكل قيمه اعمال توريد وتركيب عدد ٦٤ خيمه عايليه، بموقع (...) قيمه كل خيمه ٢٥٠ريالا تشمل الحديد والخشب والقماش، وحصر بيناته بالفواتير المرفقه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب خلال سبعه ايام عبر ناجز، كما قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه الاختصاص والتحقق من انعقاده لهذه المحكمه. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله واطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه وكاله المرفق عبر الطلبات المتضمن دفعه بعدم الاختصاص النوعي لعدم وجود علاقه تجاريه بين الطرفين، وفي الموضوع يدفع بعدم صحه الدعوي لعدم وجود اي تعامل بين الطرفين، وقرر المدعي الحاضر بان النزاع لم يسبق الحكم فيه بعدم الاختصاص من اي محكمه اخري، كما ذكر الاطراف بان المدعي عليه يعمل في نشاط السياحه، وتابع لشركه تزاول العمل السياحي، وبعد التامل قررت الدايره الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم في الوقايع، ولما كان لزاما علي الدايره وقبل الخوض في موضوع النزاع ان تتحقق من دخول نظره تحت ولايتها القضاييه، لتعلق ذلك بالنظام العام، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها، ولما كان من المتقرر نظاما ان المحاكم التجاريه لا تنظر سوي الدعاوي المقامه علي التجار في منازعات العقود التجاريه، وفق الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قرر اطراف الدعوي بان المدعي عليه يمتهن نشاط السياحه ويتبع لشركه سياحيه، وهو ما يعني انه غير تاجر لكونه يمتهن اعمال السياحه، وهي عمل غير تجاري؛ لقيامها في الاساس علي تقديم الخدمات السياحيه المختلفه للسياح، وتفتقر الي العنصر الاساسي للاعمال التجاريه وهو استهداف الربح بشكل خالص، كما انها ليست ضمن الاعمال التجاريه التي عددها نظام المحكمه التجاريه في الماده ٢ منه، ولما كان العقد الماثل الذي نشا عنه هذا النزاع يتعلق باعمال تابعه لنشاط المدعي عليه السياحي، ولا تعلق له بالاعمال التجاريه لا اصلا ولا تبعا، ولما كان الاطراف قد قرروا بان النزاع لم يسبق الحكم فيه بعدم الاختصاص من محكمه اخري، وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي في القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٦٨٥١ وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.