tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430056433 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2022-09-25 date_hijri=1437-08-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9031 entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٧٦٥٣ لعام ١٤٤٢ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه: 
مؤسسه/ (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها ما نصه: (قامت شركه (...) للمقاولات بالتعاقد مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٣٧ه الموافق ٢٤/ ٠٥/ ٢٠١٦م بموجب عقد اتفاق وتركيب وتسليم اعمال اطفاء الحريق بمشروع كليه (...) جامعه (...) رقم (...) خلال مده (٨) اشهر من تاريخ استلام الموقع وكانت قيمه العقد ٢,٢٥٠,٠٠٠ مليونان وميتان وخمسون الفا ريال سعودي. وحيث ان المدعي عليها لم تقم بانجاز الاعمال المطلوبه منها حسب العقد وتمت مطالبتها قضاييا بموجب الدعوي رقم ٩٠٣١ وتاريخ ١٤/ ٠٧/ ١٤٤١ه والتي صدر حكم الدايره فيها القطعي. وحيث ان هناك تاخير من جانب المدعي عليها بالاضافه الي وقوع اضرار ماديه واضرار معنويه علي موكلتي وحيث جاء بحكم الدايره فيما يتعلق بذلك هو التقدم بدعوي مستقله للمطالبه بالتعويض وغرامه التاخير واتعاب المحاماه). وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٢٢٥,٠٠٠ ميتان وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي متمثل في غرامه التاخير ١٠% من قيمه العقد وذلك وفقا للماده رقم ١٤ من العقد. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ميتان الفا ريال سعودي لتعويض موكلتي عن الاضرار التي لحقت بها. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٨٥,٠٠٠ خمسه وثمانون الفا ريال سعودي اتعاب محاماه. واسند دعواه الي: العقد المبرم بين الطرفين، السجل التجاري لمؤسسه (...) للمقاولات، السجل التجاري لشركه (...)، العنوان الوطني لشركه (...)، صك حكم مذيل بالصيغه التنفيذيه، عقد تاسيس شركه (...) المتحده، وكاله المحامين والتراخيص، هويه المحامين. فعقدت لها الدايره الجلسه المؤرخه في ١٣/٠٢/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وتشير الدايره الي انه جري سؤال المدعي عن حصر طلباته ومستنداته وكرر ما ورد في مضمون صحيفه الدعوي وبما ان المدعي لم يبين تاريخ استلام المشروع ولا المده التي تاخر فيها بالتسليم ولا ما يدل علي اشعار المدعي عليه بذلك التاخر ومطالبته بالتسليم ولا بيان قدر التعويض وتحقيق اركانه ومستنداته مما تكون معه هذه الدعوي غير محرره ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم فحكمت الدايره بما منطوقه: (عدم قبول هذه الدعوي رقم ٧٦٥٣ لعام ١٤٤٢ه لما هو موضح بالاسباب) ثم تقدمت المدعيه باعتراض علي هذا الحكم، وبعرضه علي محكمه الاستيناف قامت بالغاء حكم الدايره، واعاده القضيه لها لنظر الدعوي موضوعا، وباحاله القضيه للدايره حدد لنظر الدعوي موعدا في ٠٧/١١/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يصله رابط هذه الجلسه وفق ما هو ظاهر في التبليغات وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ذكرت بانها كالتالي (قامت شركه (...) للمقاولات بالتعاقد مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٣٧ه الموافق ٢٤/ ٠٥/ ٢٠١٦م بموجب عقد اتفاق وتركيب وتسليم اعمال اطفاء الحريق بمشروع كليه (...) جامعه (...) رقم (...) حيث ان مده انجاز العمل (٨) ثمانيه اشهر من تاريخ استلام الدفعه المقدمه. وتم بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣ه الموافق ٢٥/٠٥/٢٠١٦م تسليم الدفعه المقدمه للمدعي عليها بقيمه (٢٢٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الف ريال سعودي. ومده تاخر المقاول في انجاز العمل المطلوب منه تجاوزت مده المشروع بالكامل اي اكثر من (٨) ثمانيه اشهر. وتم اشعار المقاول بالتاخير وتم حثه علي الانجاز والتسليم في تاريخ ٢١/٠٧/١٤٣٩ه الموافق ٠٧/٠٤/٢٠١٨م. وكانت قيمه العقد (٢,٢٥٠,٠٠٠) اثنين مليون وميتان وخمسون الف ريال سعودي. وحيث ان المدعي عليها لم تقم بانجاز الاعمال المطلوبه منها حسب العقد وتمت مطالبتها قضاييا بموجب الدعوي رقم ٩٠٣١ وتاريخ ١٤/ ٠٧/ ١٤٤١ه والتي صدر حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض فيها القطعي. وحيث ان هناك تاخير من جانب المدعي عليها بالاضافه الي وقوع اضرار ماديه واضرار معنويه علي موكلتي وحيث جاء بحكم الدايره فيما يتعلق بذلك هو التقدم بدعوي مستقله للطلبات الاخري متمثله في كلا من المطالبه بغرامه التاخير واتعاب المحاماه. فان موكلتي تطلب الاتي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٢٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وعشرون الف ريال متمثله في غرامه التاخير ١٠% من قيمه العقد وذلك وفقا للماده رقم ١٤ من العقد. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال سعودي اتعاب محاماه) وبسؤالها عن البينه علي تاخير المدعي عليه بتنفيذ العقد فاجابت انها تتمثل في خطابات الانذار وعدم تجاوب المدعي عليه فطلبت منها الدايره تقديم هذه البينه وفق مذكره شارحه لها تقدم خلال ٥ ايام من تاريخه وعليه تم تاجيل الدعوي مع تبليغ المدعي عليه. ثم في الجلسه المنعقده في ٢٢/١١/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ولم يثبت تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، وافهمت الدايره وكيله المدعيه باحضار عنوان واضح لتبليغ المدعي عليها قبل الجلسه القادمه وذلك بتقديم مستخرج حديث لمؤسسه المدعي عليه لتبليغه بموعد الجلسه ويتم ذلك خلال ٥ايام من تاريخه. ثم في الجلسه المنعقده في ٢٦/١٢/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا لتعذر تبليغها عن طريق النظام وحيث طلبت الدايره من وكيله المدعيه في الجلسه الماضيه تقديم رقم السجل التجاري لتبليغ المدعي عليها فقدمت مستخرج يحمل اسم مؤسسه (...) للمقاولات وهو لا يمت للمدعي عليها بصله حث ان المدعي عليها مؤسسه/ (...) وبسؤالها عن دعوي موكلها كررت ما ورد بصحيفه الدعوي ومرفقاتها وطلبت الدايره من وكيله المدعي تحرير مساله طلب التعويض لتاخر بواقع ١٠ % من قيمه العقد وذلك ببيان مده التاخير ومتي تم استلام المشروع من موكلها وتحقيق اركان التعويض في مساله مطالبه بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه علي ان تقدم في مذكره تسلم في ملف الدعوي خلال ١٠ ايام من تاريخه فاستعد بذلك. ثم في الجلسه المنعقده في ١٨/٠١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها شرعا، وتشير الدايره الي انه تعذر تبليغهم عن طريق النظام، وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم ما يثبت تاخر المدعي عليها في انجاز الاعمال او عدم اكمالها فاجابت بان موكلها لا يوجد لديه الا الخطابات المرسله الي المدعي عليه وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان بينات الدعوي ناقصه وليس له الا يمين المدعي عليه النافيه وذكرت بعد التواصل موكلتها بانهم يطلبون يمين المدعي عليه النافيه فافهمتها الدايره بتقديم عنوان صالح لابلاغ المدعي عليه فذكرت بانه لا يوجد لديه الا رقم السجل المدني الخاص بالمدعي عليه فافهمتها الدايره بتقديم طلب ابلاغ علي بريد الدايره وامانه السر ومتابعه ذلك قبل الجلسه القادمه فاستعدت بذلك. ثم في الجلسه المنعقده في ١٠/٠٢/١٤٤٤ه افتتحت الدايره الجلسه عبر الترافع الالكتروني وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، كما فشلت محاولتي تبليغ المدعي عليه بتوجيه اليمين النافيه له، عليه افهمت الدايره المدعيه تقديم مذكره ختاميه حاصره لطلبها وبيناتها ووجه الاستشهاد منها والاستناد عليها ومبررات الطلب واسبابه مع ارفاق جميع المستندات، وعليه رفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده في ١٧/٠٢/١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه و وصول رابط الجلسه اليه، وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله لم ترفق ما طلب منها، فعقبت بان سبب ذلك عدم تمكنها من الارفاق وتم افهامها بانه يجب تقديم ما طلب منها عبر النظام علي ملف القضيه وفي حال واجهتها مشكله فعليها التواصل مع الدعم الفني ففهمت ذلك، ثم قررت ان جميع حيثيات المذكره التي تود تقديمها ومرفقاتها من البينات هي ذات المذكره والمرفقات المقدمه بالطلب رقم (٤٣٣٥١٦٠٨٨) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ ولا مزيد اضافه عليها هكذا قررت، ثم قررت المدعيه وكاله انها تحصر طلباتها في اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (۹۰۳۱) وتاريخ ۱٤/۰۷/۱٤٤۱ الصادر بها الحكم النهايي المؤرخ في ٠٧/٠٩/١٤٤٢ه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها حكمت الدايره وفقا للاسباب ادناه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه حصرت طلباتها في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه للحكم الصادر في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (٩٠٣١) وتاريخ١٤/٠٧/١٤٤١ه من هذه الدايره التجاريه السادسه، فيكون نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من المقرر فقها : ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قايلا: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات في القضيه السابقه رغم تبلغها النظامي، وتمنعت عن الحضور حتي عدتها الدايره ناكله عن الجواب، وكل ذلك من التطويل بغير مسوغ معتبر، وقد انتهت الدايره في حكمها الي الزامها بدفع المبلغ المدعي في تلك القضيه السابقه، ولان الحق للمدعيه في دعواها تلك ثبت بما قدمته من عقد ومستخلص وحوالات وشيكات واضافه الي ذلك نكول المدعي عليه وهو ما لا تهدر الدايره اثره في تقدير الاتعاب، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير الاتعاب المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المبذول في الترافع، والحق المحكوم به وقوه ظهوره من عدمه، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، والتي تقدره الدايره بما يعادل ١٠% من المبلغ المحكوم به في القضيه الاصل، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٢.٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال ورفض ما زاد علي ذلك، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.