tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437596395 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:938814fb-869e-469a-9dc0-c53fda24284f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439161198 لعام 1443ه
المدعي:
شركه ماكسون للنقل
المدعي عليه:
عهد طارق سالم القطان
الوقايع: 
تتلخص في ان المدعي وكاله: معيض محمد معيض العمري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (432703379)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعي عليها اقامت علي موكلته الدعوي رقم (43801720) وتم الحكم برفض الدعوي ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه/ مريم الزهراني سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (434290397)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عادل حمدي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (423907730) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه سالت وكيله المدعيه عمن اقام الدعوي وهو (معيض محمد العمري) هل هو محام ام لا؟ فاجابت بعدم ذلك، وانما هو وكيل شرعي والدعوي من الدعاوي اليسيره، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم؛ ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدما علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي عدم ارفاق او تدوين ما يدل علي ان الدعوي مرفوعه من محام رخصته ساريه، وحيث ان الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي تحديد " الدعاوي التي يجب رفعها من محام " وقد نصت الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه علي وجوب "ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام " واستثنت من ذلك دعاوي ليس منها هذه القضيه، كما نصت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها علي انه: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه" كما جاء في الفقره (و) من الماده السادسه والسبعين من ذات اللايحه علي وجوب تضمين صحيفه الدعوي " رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام " وحيث ان الثابت ما تقدم، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.