tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430210518 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-10-31 date_hijri=1442-08-30 document_type=ruling entity=document_number:8de50061-9297-496a-a2b0-6b044f45f7f6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥١٠٩٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها بتقدم وكيل المدعي الموضح بياناته بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠) عشرون ريالا، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (١,٤٩٩,٩٧٧) مليون واربعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مواد غذاييه، وقد بدات الشراكه في ٢٤ /٠٨ /١٤٤٢ه الموافق ٠٦ /٠٤ /٢٠٢١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الالتزام المدعي عليها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (حوالات بنكيه وشهود)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠ /٠٨ /١٤٤٢ه الموافق ١٢ /٠٤ /٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١,٤٩٩,٩٧٧) مليون واربعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف الحساب عدد (٢) علي مطبوعات مصرف (...) من تاريخ ٠١ /٠٣ /٢٠٢١م حتي تاريخ ٠١ /٠٦ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (١,٤٩٩,٩٧٧) مليون واربعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا، اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ٢٣ /١٠ /١٤٤٣ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٣٩٣٥١٠٩٤)؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.) وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم (٤٣٣٥٥٩٣١٧) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في ٠٣ /٠٢ /١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت المدعي عليها اصاله، وبسؤال المدعي عليها الجواب علي الدعوي قررت انه لا علاقه تعاقديه مع المدعي وانما مع زوجته وتطلب مهله للاطلاع علي الدعوي والاجابه عليها، كما جري افهامها بضروره احضار البينه علي دفعها بكون العلاقه التعاقديه مع زوجه المدعي. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي وحضرت وكيله المدعي عليها، وتشير الدايره ان محكمه الاستيناف الغت الحكم الصادر بتاريخ ٢٣ /٠١ /١٤٤٣ه وطلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكله تحريرا يستوفي فيه العلاقه بين الطرفين ونوع الشراكه واستلام المبالغ وكيفيه استلامها وهل الشركه قايمه ام لا وكذلك مده الشراكه. وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله وحضر وكيله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها وتبلغ وكيلتها بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه اليهم، وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي التي يذكر فيها تحرير دعوي موكله تبين بانها غير محرره حيث لم يبين فيها نوع الشراكه ولا وقت الاتفاق ولا مكانه وعلي ماذا تم ولا نسبه الارباح بين الطرفين فطلب مهله اخيره من اجل ذلك. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن مطالبته اجاب بان موكله يطلب بالزام المدعي عليها بدفع (١,٤٩٩,٩٧٧) مليون واربعمايه وتسعه وتسعين الفا وتسعمايه وسبعه وسبعين ريالا. وبسؤال وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا يوجد علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الحوالات الصادره من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها اجاب بان الحوالات صحيحه ووصلت الي حساب المدعي عليها من حساب المدعي وهي علي دفعات مجموعها (١,٤٩٩,٩٧٧) مليون واربعمايه وتسعه وتسعين الفا وتسعمايه وسبعه وسبعين ريالا، لكن الاتفاق كان بين المدعي عليها وبين زوجه المدعي، ولا توجد اي علاقه بين المدعي عليها والمدعي. وانما هو اتفاق بين المدعي عليها وزوجه المدعي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاتفاق الذي يذكره اجاب بانه اتفاق مساهمه بنسبه ربح من ١٠ % الي ٢٠ %، ومجال المساهمه في المواد الغذاييه، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل قامت زوجه المدعي بالتقدم بمطالبه المبلغ ضد موكلته فاجاب لا. وبسؤال وكيل المدعي البينه علي التعاقد اجاب بان بينته الوحيده هي الحواله الصادره من موكله الي المدعي عليها، وبطلب الرد من وكيل المدعي علي ما جاء في جواب وكيل المدعي عليها بان الاتفاق كان بين المدعي عليها وزوجه المدعي، وان المدعي ليس طرفا في العلاقه، اجاب بان ذلك غير صحيح. وبطلب البينه من وكيل المدعي عليها ان العلاقه التعاقديه كانت بين المدعي عليها وزوجه المدعي قدم وكيل المدعي عليها صورتين لمحادثه كتابيه علي تطبيق واتس اب لا تتضمن ما يفيد وجود اتفاق بين موكلته وزوجه المدعي، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل لديه مزيد بينه اجاب بان لديه تسجيلا لرسايل صوتيه بين موكلته وزوجه المدعي وتتضمن اوامر من زوجه المدعي الي المدعي عليها بالتحويل الي حسابات، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل لديه بينه علي حصول اتفاق او عقد بين موكلته وزوجه المدعي يخص مبلغ المطالبه في هذه الدعوي فاجاب بان الاتفاق كان شفويا بين المدعي عليها وزوجه المدعي. وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعي عليها اجاب بان جوابه ان التعامل كان بين زوجه المدعي (...) وبين موكلته، وليس للمدعي صفه في الاتفاق. وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكله مبلغا قدره (١,٤٩٩,٩٧٧) مليون واربعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا. وبسؤال الحاضرين هل لدي احدهما ما يود اضافته قررا اكتفاءهما بما قدما لذا فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وصدر ت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده ما دفعه المدعي للمدعي عليها وهو مبلغ قدره (١.٤٩٩.٩٧٧ريال) ويدعي المدعي انه راس مال دفعه في شركه مضاربه بينه وبين المدعي عليها، لذا فان هذه المحكمه مختصه بنظر هذا النزاع وفق الماده (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (١.٤٩٩.٩٧٧ريال) ويستند في طلبه الي انه تشارك مع المدعي عليها في شركه مضاربه للمتاجره بالمواد الغذاييه، وان منه المال ومن المدعي عليها العمل، وحيث لم تقم المدعي عليها بالعمل فقد تقدم المدعي بطلبه الماثل امام الدايره لاسترداد راس المال، وحيث اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ كما في دعوي المدعي ودفعت المدعي عليها بانه لا علاقه تعاقديه بينها وبين المدعي، وانما العلاقه بينها وبين زوجه المدعي، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها البينه علي صحه دفعها فلم تقدم سوي مراسلات مكتوبه لا تفيد وجود اي اتفاق؛ ولما جاء في الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه)، وحيث اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ، وادعت علاقه تعاقديه بينها وبين زوجه المدعي تخص هذا المبلغ، ولم تقم المدعي عليها البينه علي صحه دفعها، ولان العلاقه التعاقديه ليست امرا خفيا، بل يمكن اثباتها بوسايل عده، ومجرد ادعاء علاقه تعاقديه لا يكفي لاصدار حق او ابراء منه، بل اذا ثبتت العقود فينظر الي ما فيها من حقوق والتزامات، وهو ما لم تثبته المدعي عليها اصلا، فلا يسوغ ترتيب اثر للعلاقه التي تدعيها المدعي عليها قبل ثبوت الادعاء نفسه –وهو العلاقه التعاقديه-، لذا فقد تبين للدايره ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها لصالح المدعي، ما تنتهي معه الدايره الي الي منطوق حكمها المبين ادناه:-
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (١.٤٩٩.٩٧٧ريال) مليون واربعمايه وتسعه وتسعون الف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.