moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 4990 لعام 1438ه المقامه من: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد: شركه (...)-مساهمه مقفله-، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 9/4/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا القاضي: مازن بن عبد العزيز المزمومي عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 27/7/1438ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 9/7/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، حاصلها المتضمنه ان موكلته تعاقدت بتاريخ 11/ اذار/ 2015م، علي اعمال مقاولات في مشروع مطار الملك عبد الله في جازان، حيث حلت موكلته محل شركه (...) التي كانت متعاقده مع المدعي عليها شركه (...)، وان المشروع تم ايقافه من الهييه العامه للطيران المدني، وان المدعي عليها لم تقم بدفع المستحق للمدعيه عن الاعمال المنفذه وقدرها (21,231,189) ريال، ويطلب الزامها به، مع اتعاب المحاماه وقدرها (500,000) ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 21/8/1438ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن البند (24) من العقد المتضمن ان حل النزاع يكون عن طريق التحكيم؟ هل يسقط هذا الشرط ام يمضيه؟ فاجاب وكيل المدعيه: بان يسقطه، كما ثبت عدم تبلغ المدعي عليها، وفي جلسه 12/9/1438ه، تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق شرطه مطار الملك عبد العزيز بجده، طبقا لخطاب مدير شرطه محافظه جده رقم (4061/6/9) وتاريخ 20/8/1438ه، المتضمن رفض المدعي عليها استلام التبلغ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تنازل شركه (...) لموكلته هل تم بموجب موافقه خطيه؟ فاجاب بانه تم بموافقه خطيه، وتم ارفاقها بملف الدعوي وان شركه (...) فسخت العقد مع المدعيه نظرا لايقاف العمل عن طريق هييه الطيران المدني، ثم قدم خطابا موجها من الهييه العامه للطيران لموكلته ذكرت فيه ان المقاول الرييس هو شركه (...)، وتضمن افاده عن مطالبه المدعيه لشركه (...) ومطالبتها باعمال التنفيذ، ثم قدم مستخلص صادر عن المدعي عليها عن الاعمال التي نفذتها موكلته بقيمه (6,069,973) ريال، وذكر بان موكلته استلمت منها مبلغا قدره (2,000,000) مليوني ريال، وتبقي مبلغا قدره: (4,000,000) اربعه ملايين ريال تقريبا، وذكر بان موكلته لم تنفذ سوي الاعمال المذكوره في المستخلص وانه يطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي كما يطلب الزامه بالتعويض عن فسخ العقد حيث ان المدعي عليها استلمت التعويض عن فسخ العقد من هييه الطيران المدني وان التعويض مستحق للمدعيه باعتبارها المنفذه للعقد فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت التعويض الذي يطالب به وما يثبت صرف هييه الطيران المدني التعويض، وفي جلسه يوم الثلاثاء 17/10/1438ه، ذكر وكيل المدعيه بان موكلته نفذت من الاعمال بقيمه (6,069,973) ريال، وذكر بانه استلم من المدعي عليها مبلغ (2,000,000) مليوني ريال، وتبقي مبلغا: (4,000,000) اربعه ملايين ريال تقريبا، وذكر بان موكلته لم تنفذ سوي الاعمال المذكوره في المستخلص وانه يطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي كما يطلب الزامها بالتعويض عن فسخ العقد حيث ان المدعي عليها استلمت التعويض عن فسخ العقد من هييه الطيران المدني وان التعويض مستحق للمدعيه باعتبارها المنفذه للعقد، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت التعويض الذي يطالب به وما يثبت صرف هييه الطيران المدني التعويض، فذكر بانه يحصر دعواه في الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من المستخلص وقدره (4,000,000) ريال، وان يحتفظ بحق موكله فيما عدا ذلك، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، والذي اعترضت عليه المدعي عليها، فتم تحديد جلسه يوم الاربعاء 26/2/1439ه، وفي هذه الجلسه المنعقده للنظر في اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي المتضمنه ان المدعي عليها تدفع بعدم اختصاص محكمه جده مكانيا بنظر هذه الدعوي لكون المدعي عليها ليس لها مقر في جده، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه: قدم مستخرج تجاري بين ان للمدعي عليها فرعا في جده بالسجل التجاري رقم (...)، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، الاجابه علي موضوع الدعوي، او ستعده الدايره ناكلا وستسير في مضي الدعوي، فاصر علي عدم الاجابه عن موضوع الدعوي، وان يطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني، وقرر بانه يوجد مكتب لموكلته في جده، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (المصادقه علي الحكم الغيابي المؤرخ في 17/10/1438ه، القاضي ب بالزام شركه (...)- مساهمه مقفله-، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه (...)- مساهمه مقفله-، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (4,000,000) اربعه ملايين ريال)، والذي اعترضت عليه المدعي عليها في مذكره تضمنت تمسكها بشرط التحكيم، وفي جلسه 9/4/1439ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد صدور حكمها القاضي ب (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4,000,000) ريال للمدعيه، ومصادقتها علي الحكم الغيابي)، تقدمت المدعي عليها بلايحه اعتراض تضمنت الدفع بوجود شرط التحكيم في العقد في البند (24) منه، وطلبت الحكم بعدم جواز النظر فيها لوجود شرط التحكيم فضلا عن كون مقرها في الرياض وليس لها اي فرع في جده، وبناء علي الماده (188, 189) من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره قبول الاعتراض، والنظر في طلب المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره حكمت غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ قدره: (4,000,000) اربعه ملايين ريال، المستحق للمدعيه نظير اعمال مقاولات في مطار الملك عبد الله في جازان، تاسيسا علي مستخلص صادر عن المدعي عليها مختوما بختمها مؤرخ في 4/2/2016م، وتاسيسا علي تخلف المدعي عليها عن الحضور، ولما كانت المدعي عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني لكونه لا فرع للمدعي عليها في جده، وحيث قدم وكيل المدعيه ما يثبت ان للمدعي عليها فرعا في جده بالسجل التجاري رقم (...)، ولما كانت الدايره طلبت من وكيل المدعي عليها الاجابه عن موضوع الدعوي وعن صحه المستخلص الا ان نكل عن الاجابه، ثم حكمت الدايره بتاريخ 26/2/1439ه، بالمصادقه علي حكمها الغيابي، ولما كانت المدعي عليها تقدمت باعتراض علي الحكم، وورد الاعتراض لهذه الدايره تطبيقا للماده (188و 189) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث رات الدايره ان اعتراض المدعي عليها ينال من حكم الدايره السابق، حيث تضمن دفعا جديدا مؤثرا في الحكم، ذلك ان المدعي عليها قرر بان العقد المبرم بين الطرفين نص في مادته: (24) علي انه في حال حدوث اي نزاع حول تفسير او تطبيق اي من بنود العقد؛ فيتم حله عن طريق التحكيم، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره، وقد تمسك وكيل المدعي عليها بهذا الشرط، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه، في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم بين الطرفين؛ وتاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا ونظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخوله اياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما، ولاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع؛ وفقا للماده الثامنه من نظام التحكيم المشار اليه؛ ومن ثم تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالعدول عن حكمها المؤرخ في 26/2/1439ه، القاضي ب (بالمصادقه علي الحكم الغيابي المؤرخ في 17/10/1438ه، القاضي ب بالزام شركه (...) مساهمه مقفله-، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه (...)-مساهمه مقفله-، سجل تجاري رقم (...)؛ مبلغا قدره (4,000,000) ريال)، والحكم مجددا بعدم جواز النظر في هذه الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن احمد الشهري القاضي مازن بن عبد العزيز المزمومي القاضي عبد العزيز بن عيظه المالكي رييس الدايره/ القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 560 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) للنظر في الالتماس المقدم من المدعي/ شركه (...) المحدوده، المقيد برقم (65) وتاريخ 28/3/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 3/4/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان المدعي عليها لم تدفع بوجود شرط التحكيم ابتداء، وبالنظر في اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي دفعت المدعي عليها بعدم اختصاص محكمه جده مكانيا بنظر هذه الدعوي، كما ان المدعي عليها لم تشر الي وجود شرط التحكيم، فدفع المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني يسقط تمسكه فيما بعد بوجود شرط التحكيم. (الاسباب) وحيث ان طلب وكيل المدعيه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 560 لعام 1439ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعيه علي الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4990 لعام 1438ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده-في القضيه رقم 560 لعام 1439ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد عضو محمد بن موسي الفيفي عضو محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري