gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ISR-2021-717) القرار رقم | (Z-2020-17857) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي تقديري - عدم تقدمي المدعي الاعتراض امام المدعي عليها ابتداء خلال المده النظاميه يثعين معه عدم سماع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان ا عدم تقدم المدعي الاعتراض امام المدعي عليها ابتداء خلال المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النجاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٤، ١/٢١) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١٠١) وتاريخ: (٢٠٨١٠١) ا ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢١٠١٠٧/١٢ م. عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل. تتلخص وقالع هذه الدعي في ان المدعي /٠٠٠، هويه وطبيه رقم (٠٠٠) مالك (٠٠٠) سجل تجاري رقم (٠٠٠) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: ااجبت بانها تدفع فيها بعدم قبل الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الماده (الثانيه والعشرين) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٠٠٠) وتاريخ ١٣٨/٦١١ وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١٠٧/١٢ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضطرها المديعه (٢٠٠٠) ، كما حضر (٢٠٠٠) ، بصفه مثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (٢٠٠٠) .})($ي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما ورد في مذكره المدعي عليها من دفع شكليه فاجب: اطلب عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي اعتزاهه ابتداء امام المدعي عليها، حيث سبق ان صدر خطاب تعديل الربط المؤرخ في ٥٠٠٤٤٠٠، والمعترض عليه من قبل المدعي، فاصدرت المدعي عليها تبعا لذلك خطاب الربط المعدل والمؤرخ في ٨٠٠٩/٠٩، لم يتقدم المدعي بالاعتراض امام المدعي عليها علي الربط الاخير بل تقدم بظلمه مباشره امام لجنه الفصل، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي المدعي اجب: دعواي تتعلق بالربط المعدل المؤرخ في ٨٠٠، ه، تقدمت للمدعي عليها بالاعتراض علي هذا التعديل فتم افادتي بعدم امكانيه تقدم الاعتراض لوجود اعتراض سابق. وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجب: اعتراض المدعي كان علي خطاب التعديل المؤرخ في ٥٠٠/٠٥، اما الربط المعدل والمؤرخ في ٨٠٠/٠٩ فلم يتقدم المدعي باعتراضه عليه امام الهييه. وسؤال المدعي ان كان لديه اثبات علي حصه ما بعينه من انه تقدم للsdعي عليها بالاعتراض علي الربط المؤرخ في ١٤٠٠/٠٩/٠٨، فاجب بالنفي. وسؤال الطرفين عما يودان اضافته اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدميه، عليه قدرت الدايره قبل بارب المرافعه ورفع الضييه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٣٧١/٣١٠١ ه، و تعديلاته، وعلي نظام ضريبه لجابكه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٣٨٠/٧٠١ ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) ب تاريخ ١٥٠١/١٠١ ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التفيفيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٣٥٠/٠٦١ ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ اما من حيث الشكل: فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ٤٩٩ ه، حيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٠٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نعت الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٠) وتاريخ ١٤٠٦ ه، علي انه «حق للملك الاعتراض علي ربط الهيه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نعت الفقره (٤/٥) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مفبولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه: - اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به…، كما نصر من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به». والمنازعات الضيف في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الي ان المدعي لم تتبع امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، اي ان المدعي لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابكه الزكاه، الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي لعدم تقدم المدعي الاغتراض امام المدعي عليها ابتداء خلال المده النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ٥٠٠، هويه وطنيه رقم (٥٠٠) مالك (٥٠٠) سجل تجاري رقم (٥٠٠) ضد المدعي عليها / ٥٠٠، وفقا لما ورد في الاساب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٩/٦ م، موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله والسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.