tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / specialized_committees

إجراءات تسوية المنازعات في صناعة الغاز لعام 1425هـ

ncar · regulation · processed · 12 chunks

date_gregorian=2004-12-15 date_hijri=1425-11-03 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:190 entity=summary:تضمنت الاجراءات : التعريفات ، أحكام عامة ، اجراءات الدعوى ، حل النزاع . entity=document_number:49 entity=document_number:م/36 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:منازعات entity=keyword:غاز entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:ديوان المظالم entity=legal_basis:royal_decree:36 entity=legal_basis:cabinet_decision:49 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=specialized_committees validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء 
رقم (49) وتاريخ 3/ 11/ 1425 ه

ان المجلس الاعلي لشؤون البترول والمعادن

بعد الاطلاع علي برقيه معالي وزير البترول والثروه
المعدنيه رقم (458/ع )وتاريخ 26 /3 /1425ه، في شان طلب معاليه عرض "اجراءات لجنه
تسويه المنازعات في صناعه الغاز" علي المجلس الاعلي لشؤون البترول والمعادن
لاصدار القرار اللازم بالموافقه عليها واعتمادها.

وبعد الاطلاع علي الماده (السادسه عشره) من نظام امدادات
الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم(36/م) وتاريخ 25 /6 /1424ه، التي تنص علي
ان يحدد المجلس الاعلي الاجراءات التي تتبعها لجنه تسويه المنازعات في صناعه
الغاز.

وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (195) وتاريخ 26 /5 /1425ه
الذي اعدته اللجنه المشكله في هييه الخبراء بمجلس الوزراء، المرفق به نسخه من
اجراءات لجنه تسويه المنازعات في صناعه الغاز في صيغتها المعدله.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه التحضيريه للمجلس الاعلي
لشؤون البترول والمعادن رقم (101) وتاريخ 14 /8 /1425 ه في شان الموضوع.

وبناء علي ما ورد في تشكيل المجلس وتنظيمه.
يقرر
:

الموافقه علي اجراءات تسويه المنازعات في صناعه الغاز
حسب الصيغه المرفقه.

 رييس مجلس
الوزراء 

رييس
المجلس الاعلي لشؤون البترول والمعادن 

اجراءات لجنه تسويه المنازعات في صناعه الغاز
الماده الاولي: تعريفات:
دون اخلال بالتعريفات والمصطلحات الوارده في نظام
امدادات الغاز وتسعيره ولوايحه التنفيذيه، تكون للمصطلحات التاليه المعاني المبينه
امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللجنه:
لجنه تسويه المنازعات في صناعه الغاز المنصوص عليها في
الماده (السادسه عشره) من نظام امدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/36) وتاريخ 25/ 6 /1424ه.
الوزاره:
وزاره البترول والثروه المعدنيه.
الديوان:
ديوان المظالم، وهو الجهه القضاييه المختصه بحل النزاعات
الاداريه في المملكه العربيه السعوديه.
التظلم: 
الطعن امام الديوان في القرار الصادر من اللجنه.
القرار:
القرار الذي تصدره لجنه تسويه المنازعات في صناعه الغاز
لتسويه النزاع.
الحكم النهايي:
الحكم الذي يصدره الديوان للفصل في التظلم.
المرخص له:
حامل ترخيص بممارسه اي نشاط يخضع لنظام امدادات الغاز وتسعيره.
الترخيص المعني:
الترخيص الذي يصدره وزير البترول والثروه المعدنيه بموجب
احكام نظام امدادات الغاز وتسعيره.
المدعي: 
الوزاره او اي مرخص له ممن يشرع في اقامه الدعوي امام
اللجنه.
المدعي عليه:
الوزاره او اي مرخص له تقام ضده دعوي امام اللجنه.
النزاع:
الادعاء امام اللجنه بحقوق لا يسلم بها المدعي عليه.
الماده الثانيه: احكام عامه:
1-

تطبق اللجنه احكام الترخيص المعني وشروطه ونظام
امدادات الغاز وتسعيره ولوايحه التنفيذيه والانظمه ذات العلاقه علي اي نزاع يدخل
في اختصاصها.
-

تسري اجراءات لجنه تسويه المنازعات في صناعه
الغاز علي اي نزاع ينشا بين وزاره البترول والثروه المعدنيه واي مرخص له، او بين
مرخص له وغيره من المرخص لهم، فيما يتعلق باوجه النشاط التي تخضع لنظام امدادات
الغاز وتسعيره ولوايحه التنفيذيه.
-

تمارس اللجنه
مهماتها كلما اقيمت دعوي تدخل في اختصاصها وفقا لهذه الاجراءات.
4-

يكلف وزير
البترول والثروه المعدنيه من يقوم بمهمات مسجل اللجنه، ويتولي ما يلي:
ا-

توجيه المراسلات الصادره عن اللجنه وتسلم الوارد اليها،
والتحقق من ارسال التبليغات والوثايق المنصوص عليها في هذه الاجراءات وتسلمها
وتثبيت تواريخ ذلك.
ب-

احاله صور طبق
الاصل من جميع وثايق الدعوي والمستندات المرافقه لها الي اطراف النزاع.
ج
-

حضور اجتماعات اللجنه،
واعداد محاضر الجلسات.
د-

حفظ اوراق الدعاوي.
ه-

اعداد سجل يتضمن
رقم الدعوي، واسم المدعي، واسم المدعي عليه، وتاريخ ورود صحيفه الدعوي، والقرار الصادر،
وحكم الديوان المتعلق بها متي ما تم التظلم من قرار اللجنه.
-

يجوز لاي طرف ان
يستعين امام اللجنه بمحام مرخص له وفقا لنظام المحاماه، وذلك بموجب توكيل رسمي،
ويحق له ولمحاميه الاطلاع علي ملف الدعوي في مقر اللجنه بحضور مسجل اللجنه، وله ان
يستنسخ ما يخصه منها من اوراق ووثايق بعد استيذان رييس اللجنه.
6-

تكون اللغه
العربيه اللغه المعتمده خلال اجراءات التسويه، علي الا يمنع ذلك قبول اللجنه
الوثايق المكتوبه التي تقدم اليها مترجمه الي اللغه العربيه ترجمه معتمده.
7-

تسري قواعد
المرافعات والاجراءات امام الديوان، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ
16/ 11 /1409ه، فيما لم يرد به نص خاص في هذه الاجراءات.
8-

يجوز التظلم من
قرارات اللجنه امام الديوان خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه
والا عد القرار نهاييا وواجب النفاذ، وترسل اللجنه ملف الدعوي الي الديوان في
حاله التظلم. علي ان تحتفظ اللجنه بنسخه من ملف الدعوي.
الماده الثالثه: اجراءات الدعوي:
-

ترفع الدعوي
امام اللجنه من المدعي بصحيفه تودع لدي اللجنه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم.
ويجب ان تشتمل صحيفه الدعوي علي ما يلي:
ا-

اسم المدعي وعنوانه واسم وكيله او ممثله المعتمد ان وجد.
ب
-

اسم المدعي عليه
وعنوانه.
ج-

الوقايع وموضوع
النزاع.
د-

الادله التي يستند اليها والمستندات الثبوتيه.
ه-

طلبات المدعي
والاسانيد القانونيه لها.
و-

القرار المطلوب اصداره.
ز-

تاريخ تقديم صحيفه الدعوي.
ح
-

شهاده من الوزاره
تؤكد تعذر حل النزاع بطريقه وديه، او اقرار منه يؤكد محاولته حل النزاع بطريقه
وديه ان كانت الوزاره طرفا في النزاع.
2-

علي اللجنه ان ترسل صوره من صحيفه الدعوي وجميع مرافقاتها
- فور تسلمها - الي المدعي عليه، وتسلم له شخصيا او ترسل اليه بالبريد المضمون او
المسجل.
3-

علي المدعي عليه
ان يقدم مذكره مكتوبه بدفاعه خلال اربعه عشر (14) يوم عمل من تاريخ تسلم صحيفه الدعوي،
تتضمن رده علي ما جاء في صحيفه الدعوي، مشفوعه بالمستندات المؤيده لرده ان وجدت.
وللجنه منح المدعي عليه مهله اضافيه لا تزيد علي اربعه عشر (14) يوم عمل لتقويم
الدعوي والرد عليها.
4-

يجب ان تسلم مذكره الدفاع المشار اليها في
الفقره (
3) 
الي مسجل اللجنه مناوله او ترسل اليه عن طريق البريد
المضمون او المسجل.
5-

للجنه في عدم رد
المدعي عليه علي صحيفه الدعوي خلال المده المنصوص عليها في الفقره (
3)،

المضي في اجراءات حل النزاع بناء علي طلب المدعي.
6-
 علي
اللجنه ان تعامل اطراف النزاع علي قدم المساواه، وان تهيي لكل منهم فرصا متكافيه
لعرض دعواه او دفاعه.
الماده الرابعه: حل النزاع:
-

تراجع اللجنه الدعوي وتتداول فيها خلال اربعين
(40) يوما من تاريخ تسلم صحيفه الدعوي.
2-

للجنه ان تطلب -
خلال مده المراجعه والمداوله - اي امر تراه ضروريا لحل النزاع، ومن ذلك: -
ا-

شهاده شفويه من اي شخص او من اي خبير يحدده اطراف النزاع
او احدهم او تختاره اللجنه.
ب
-

مستندات اضافيه
مسانده او معارضه للحقوق او الادعاءات او الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي.
ج-

معاينه المرافق
او المعدات المتعلقه بالنزاع وفحصها.
-

اذا تاخرت
مداولات اللجنه بسبب طلب امور اضافيه بموجب الفقره (2) اعلاه، تمدد مده المداوله
المنصوص عليها في الفقره (
1)؛
 لدراسه المستندات والشهادات، والحجج الاضافيه ان وجدت.
-

علي اللجنه خلال
اربعه عشر (14) يوما من انهاء مداولاتها في النزاع، اصدار قرارها، وابلاغه الي
اطراف النزاع، وتسليمهم شخصيا صوره منه او ارساله اليهم بالبريد المضمون او
المسجل.
الماده الخامسه:

تنشر هذه الاجراءات في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد
مضي تسعين (
90)
 يوما من تاريخ نشرها.