moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 2090 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه تعاقدت موكلتي شركه (...) المحدوده مع المدعي عليها شركه (...) بتاريخ 10/01/2016م، للقيام بتنفيذ اعمال (...) في (...) وتم الاتفاق بينهما علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ (...) وتم بدء العمل بعد العقد مباشره وتم تنفيذ العمل المتفق عليه ومده العقد من تاريخ توقيعه بين الطرفين وما زال ساريا مفعوله حتي الان، وعليه نشات حقوق لموكلتي في ذمه المدعي عليها ولم تبريها موكلتي منها وذلك بمبلغ قدره (1.728.368) مليون وسبعميه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثميه وثمانيه وستون ريالا، ومستند ذلك كشف الحساب الصادر من المدعي عليها وبموجب مصادقه المدعي عليها واقرارهم بتاريخ 11/02/2018م، علي الخطاب الصادر من موكلتي ومضمونه مصادقتهم علي ما بذمتهم لموكلتي. لذا اطلب من فضيلتكم: 1 الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1.728.368) مليون وسبعميه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثميه وثمانيه وستون ريالا. 2 الزام المدعي عليها بدفع اجره اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (130.000) ميه وثلاثون الف ريال. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 24/04/1442ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ثم انه بعد الدراسه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق بدعوي (...) بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم بما يلي: 1 الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (1.728.368) مليون وسبعميه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثميه وثمانيه وستون ريالا. 2 الزام المدعي عليها بدفع اجره اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (130.000) ميه وثلاثون الف ريال، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، فقد نصت الماده التاسعه عشره (19) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون (69) علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (71) علي انه: (1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت. 2- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره(1) من الماده التاسعه عشره من النظام)، كما نصت الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين (241) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (تتولي الاداره المختصه التحقق من متطلبات قيد القضيه بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضيه)، وتضمنت الماده الثانيه والاربعون بعد المايتين (242) من اللايحه علي انه: (تقيد الدعوي اذا كانت مستوفيه، وتحال الي الدايره المختصه، ويبلغ بها المدعي عليه في يوم قيدها، علي ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسه التحضيريه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ القيد)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبيه وجود اخطار من المدعي للمدعي عليه باداء الحق، وضروره النظر من الاداره المختصه في تحقق ذلك الاخطار ببعثه وارساله للمدعي عليه، ومضي مده محدده قبل اقامه الدعاوي، كما ان المنظم هدف من ذلك الي تيسير العمل وسن تراتيب له، فلان يتاخر قيد الدعوي لعدم اكتمالها، خير من ان يتم قيدها ثم تحكم الدايره القضاييه بعدم قبول تلك الدعوي، لعدم تحقق وقوع الاخطار، وما هو الا مندوحه للمدعي اولا في حفظ وقته وجهده، وللدايره في عدم اشغالها بقضايا لم يتم اكمال المتطلبات فيها، وحيث ان الثابت من واقع الاخطار المقدم من المدعيه في هذه الدعوي تبين انه لم يرفق به ما يثبت تحقق وصوله الي المدعي عليها، فضلا عن كونه غير مذيل بتوقيع او ختم من المدعيه، ومن ثم لم يتحقق بعث الاخطار وارساله الي المدعي عليها، ولم تقدم المدعيه ما يثبت ذلك يقينيا، ذلك ان من الواجب عليه ان يرفق مايثبت انه تم ارسال ذلك الاخطار، لا ان يقوم بارفاق اخطار مجرد، وبما ان الامر كذلك، فان دعوي المدعيه تكون غير مقبوله، ويمكنها اقامه دعوي جديده في حال ارفاقها ما يثبت تحقق وارسال الاخطار للمدعي عليها. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم(...). وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي