tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

مجموعة تعديلات على لائحة عقوبات التلاعب بالأسعار

ncar · regulation · processed · 14 chunks

date_gregorian=2012-01-13 date_hijri=1433-01-17 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:855 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : مجموعة تعديلات على لائحة عقوبات التلاعب بالسعار . entity=document_number:15 entity=keyword:أسعار entity=keyword:تلاعب entity=keyword:سلع entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:لجنة التموين الوزارية entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:cabinet_decision:15 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/1/1433ه
ان مجلس
الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (32374/ب) وتاريخ 15/ 8 /1432ه،
المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره والصناعه رقم (267 / 1/1 /216/ع) وتاريخ
1/ 4 /1431ه
في
شان الاجراءات والخطوات التي يمكن ان تسهم في توافر حديد التسليح في المملكه وخفض
سعره، وعلي خطاب معالي رييس هييه الرقابه والتحقيق رقم (9228/ع/1) وتاريخ 16/ 7 /1431ه في شان الموضوع.
وبعد
الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/ 5 /1396ه.
وبعد
الاطلاع علي المحضر رقم (7) وتاريخ 13/ 1 /1432ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد
الاطلاع علي توصيتي اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم (13/31) وتاريخ
26/ 4 /1431ه، ورقم (30/32) وتاريخ 26/ 6 /1432ه.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 10/ 1 /1433ه.
يقرر
الموافقه
علي اجراء تعديلات علي قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/ 5 /1396ه، 
وذلك علي النحو الاتي:
1-
تعديل عباره "وزير التجاره" اينما وردت في القرار، لتكون: "وزير
التجاره والصناعه".
2-
حذف عباره "ومصادره فرق السعر" الوارده في البند (ثانيا) من القرار.
3-
تعديل عباره "مصادره السلع المضبوطه" الوارده في البند (ثانيا) من
القرار، لتكون "الزام المخالف ببيع السلع المضبوطه".
4-
تعديل عباره "في احدي الصحف المحليه" الوارده في البندين (ثانيا)
و(ثالثا) من القرار، لتكون "في ثلاث صحف محليه في مناطق مختلفه، علي ان تكون
احداها في المنطقه التي وقعت فيها المخالفه او قريبه منها، علي الا تقل مساحه النشر
عن ربع صفحه".
5-

تعديل عباره
" كل من باع ماده من المواد التموينيه" الوارده في الفقره (ا) من البند
(ثانيا) من القرار، لتكون: " كل من باع ماده من المواد الصادر في شانها قرار
الحاله غير العاديه".
6-
 تعديل الفقره (ه) من البند (ثانيا) من القرار، لتكون:
" كل مصنع محلي باع منتجاته او عرضها للبيع باكثر من السعر الذي تحدده وزاره
التجاره والصناعه".
7-
 تعديل عباره "من وزاره الداخليه او التجاره"
الوارده في الفقره (ا) من البند (ثالثا) من القرار، لتكون: "من وزاره
التجاره والصناعه".
8-

تعديل الفقره (ج)
من البند (ثالثا) من القرار، لتكون: "كل تاجر اصدر فاتوره سلعه باكثر من
سعرها الذي حددته وزاره التجاره والصناعه".
9-
 تعديل فقره (د) من البند (ثالثا) من القرار لتكون
بالنص الاتي: "كل تاجر زود وزره التجاره والصناعه بمعلومات وبيانات غير صحيحه
او امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبه".
10-

تعديل البند
(رابعا) من القرار، 
ليكون بالنص الاتي:
"ا-
 تتولي اثبات المخالفات لجان من وزاره الداخليه (امارات
المناطق، والمحافظات)، ووزاره التجاره والصناعه، ووزاره الشؤون البلديه والقرويه (الامانات
والبلديات)، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من وزير التجاره والصناعه.
ب-

ترفع محاضره ضبط
المخالفات والعقوبات المقترحه لكل مخالفه الي سمو وزير الداخليه، لاصدار القرار
اللازم لتطبيق العقوبه علي المخالف لاي من الاحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
ج-

يصدر سمو وزير
الداخليه قرار العقوبه، ويبعث القرار الي اماره المنطقه التي وقعت فيها المخالفه،
وتزود كل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه، ووزاره التجاره والصناعه بنسخه منه.

د- 
تتولي اماره المنطقه التي وقعت فيها المخالفه تنفيذ قرار العقوبه، وتبعث
الي سمو وزير الداخليه – خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدور القرار- ما يفيد
بتنفيذه بجميع بنوده، وتزود وزاره التجاره والصناعه بنسخه منه.
ه-
 تتولي وزاره الشؤون البلديه والقرويه (الامانات-
البلديات) في المدينه التي وقعت فيها المخالفه تنفيذ عقوبه الاغلاق اذا تضمن
القرار ذلك، وتوضع لوحه اعلانيه علي واجهه المحل المغلق باللون الابيض والخط
الاسود بطول يعادل (50%) من طول واجهه المحل المخالف، وعلي الا تزيد علي (ثلاثين)
مترا ولا تقل عن (مترين)، وبعرض مناسب لاستيعاب الاعلان – علي ان تتولي وزاره
التجاره والصناعه اعداد الصياغه المناسبه للعبارات التي توضع علي اللوحه الاعلانيه
علي واجهه المحل المخالف - وتزويد اماره المنطقه بما يفيد بتنفيذ قرار الاغلاق،
ويتحمل المخالف جميع تكاليف هذه الاجراءات.
و-
 تتولي وزاره التجاره والصناعه – بعد تزويدها بنسخ من
قرارات العقوبه - اصدار بيان صحفي يتضمن اسماء المخالفين والعقوبات الموقعه عليهم واسبابها،
مع التحذير من الوقوع في مثل هذه المخالفات، وتخاطب الصحف المحليه لنشر القرار
الصادر بالعقوبه علي نفقه المخالف، وتزود اماره المنطقه او المحافظه بما يفيد
بتنفيذ قرار الاعلان مع نسخه من الصحيفه او الصحف التي نشر فيها القرار.
ز-
 علي المخالف تنفيذ قرار العقوبه خلال خمسه عشر يوما من
تاريخ صدوره، علي ان تراعي في ذلك الاعياد والمناسبات الوطنيه، وتوقف جميع
تعاملاته الالكترونيه التجاريه والماليه اذا تجاوز المده المحدده للتنفيذ.

رييس مجلس الوزراء