tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530258487 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:42256ba8-4e0b-4219-803d-a1b1d9cb74b2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570201527 لعام 1445 ه
المدعي:
مؤسسه الصحه الدوليه الطبيه
المدعي عليه:
شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العام ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1438/02/08ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد اجهزه طبيه) بثمن اجمالي قدره (2,368,500) مليونان وثلاث ميه وثمانيه وستون الفا وخمس ميه ريال، سددت منها (2,131,650) مليونان ومايه وواحد وثلاثون الفا وست ميه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/18ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (236,850) ميتان وسته وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها المتضمن اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد اجهزه طبيه)، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، بتاريخ 1438/02/08ه. 2- فواتير التوريد وسندات الاستلام علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بتوقيع وختم الطرفان. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/16ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله هل تم اللجوء الي الصلح؟ فاجاب قايلا لا اذ تم احالتها الي الدايره مباشره، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها ، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (8) من نفس النظام نصت علي: تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول ، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (58) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه ، حيث نصت الفقره (1) من الماده (11) من نفس اللايحه علي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (11) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي وفقا للماده (59) من اللايحه والتي نصت علي: 1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه ، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.