moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٩٤٧٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعيه ( مجموعه (...)للتجاره و المقاولات مساهمه مقفله) ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيله المدعيه / (...)بموجب الوكاله (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي احالالي ما جري نسخه في المحادثه وهو ما نصه(بسم الله الرحمن الرحيم لايحه تحرير دعوي بالقضيه رقم (٤٥٧١١٦٩٤٧٤)اصحاب الفضيله / رييس المحكمه التجاريه بالدمام سلمكم الله ،،،،،،السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،،،تقدم لفضيلتكم بالوكاله عن موكلنا المدعي / مجموعه (...)للتجاره و المقاولات مساهمه مقفله - سعوديه الجنسيه - سجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)- سعودي الجنسيه – هويه رقم (...) الموضوع لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه (مجموعه (...)لتجاره والمقاولات مساهمه مقفله) ضد المدعي عليه (...)المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٧٩٩٨٦٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٩ه والمنظوره لدي الدايره (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(بموجب العقد المؤرخ ٢٥/٤/١٤٤١ه والموافق٢٢/١٢/٢٠١٩م ومضمونه ( تاجير معدات ثقيله رافعات ) وانشا علاقه تجاريه بينهما ومستحقات ماليه للمدعيه وطلبت المدعيه بالزام المدعي عليه(...)هويه رقم (...) بان يدفع مبلغ وقدره (٣٥,٧٠٩.٨٥) خمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله للمدعيه / مجموعه (...)للتجاره و المقاولات مساهمه مقفله - سعوديه الجنسيه - سجل التجاري رقم (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٢٩٩٧٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٢ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم سداد الفواتير المستحقه للمدعيه مما ادي الي (حبس مال المدعيه وعدم السداد مما لحق بها من اضرار جسيمه واحوجها للشكايه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ وقدره (٤,١٠٧) اربعه الاف ومايه وسبعه ريال سعودي. وحيث ان اركان التعويض الثلاثه الخطا والضرر وعلاقه السببيه بينهما اجتمعت كلاهما في حق المدعي عليه واضر بالمدعيه ماديا بتكبدها مصاريف اتعاب المحاماه ونفاذا لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار) وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠) ( اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ) وحيث ان المدعي عليه احوج المدعيه للشكايه بسبب مماطلته في عدم السداد بالطرق الوديه مما حدا بها اللجوء الي القضاء والاستعانه بمكتب محاماه /(...) محامي معتمد بالمملكه وتكليفه ببذل العنايه والجهد في الحصول علي مستحقات المدعيه من المدعي عليه وقام بعمله علي اكمل وجه حتي تحصلت المدعيه لحكم لصالحها والزام المدعي عليه بسداد المبلغ المطالب به كاملا وبعد ان تحصلت المدعيه علي مستحقاتها قامت بدفع اتعاب المحاماه بنسبه (١٠%) من المبلغ المتحصل مضاف له قيمه الضريبه المضافه وتم تحويلها لمكتب المحاماه كامله.بناء عليه تطلب المدعيه من فضيلتكم :-الزام المدعي عليه بدفع تعويض بمبلغ وقدره (٤,١٠٧) اربعه الاف ومايه وسبعه ريال سعودي للمدعيه/ مجموعه (...)للتجاره و المقاولات مساهمه مقفله - سعوديه الجنسيه - سجل التجاري رقم (...) تعويضا عما تكبدته من مصاريف اتعاب محاماه.وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد)وبعرض الدعوي علي صاحب المؤسسه المدعي عليها اجاب قايلا (اري ان مطالبه المدعيه وكاله بمبلغ الاتعاب غير وجيه وغير مستحق ذلك لان هناك تعاملات سابقه بيننا وبين المدعيه بعقود ومبالغ كبيره وكنا علي وشك جدوله المبلغ الذي جري الحكم علينا به بالدعوي الاصليه هكذا اجاب)وقد جري من الدايره الاطلاع علي صك الحكم المتعلق بالقضيه رقم (٤٥٧٠٧٩٩٨٦٣)وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٥ه كما قدمت الفاتوره المتعلقه بالاتعاب والحواله البنكيه وبسؤال المدعيه مزيد بينه اجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم وحيث ان المدعي باتعاب المحاماه وقدرها ٤٠١٧.٠٠ ريال ؛ فان الثابت من خلال الفاتوره والحواله وصك الحكم في القضيه السابقه ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ وقد ظهر للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فانها لا تري مناسبه مقدار الاتعاب التي يطالب بها المدعي وكاله بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها وعدد الجلسات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مجموعه (...)للتجاره و المقاولات مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...): مبلغا وقدره (٣٥٧٠) ثلاثه الاف وخمسمايه وسبعون ريال وصرفت الدايره النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.