moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4378 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه, وجاء فيها بقوله: (تعويض عن تسبب المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) والمعروفه باسم شركه (...) في سجن موكلي (...) نرفع الي اصحاب الفضيله دعوي موكلي (...)، (...) الجنسيه، اقامه رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...)، للمطالبه بالتعويض عن تسببها في سجن موكلي في القضيه رقم (...) وتاريخ 05/ 06/ 1440ه، وثبوت براءته من تلك الدعوي، حيث ادي ما اقترفته المدعي عليها بالمخالفه للقواعد الشرعيه والنظاميه والاعراف المهنيه في التسبب في هذا السجن، ومن ثم ثبوت براءه موكلي من الدعوي المذكوره بحكم نهايي بات: حيث نص صك الحكم رقم (...) وتاريخ 03/ 09/ 1440ه الصادر عن الدايره التعزيريه الاولي بالمحكمه الجزاييه بالرياض في فقرته الثانيه عدم ثبوت ادانه موكلي بما نسب اليه باطلا من جلب وتلقي ثمانين الف ومايتين وثمانيه وعشرون حبه الامفيتامينات المنبهه والمحظوره بقدره الترويج، وتستره علي مصدرها [صك الحكم ص23 سطر 15 وما بعدها]. وحيث تم توقيف موكلي بتاريخ 25/ 12/ 1439ه الموافق 06/ 09/ 2018م، وتم الافراج عنه بتاريخ 07/ 09/ 1440ه الموافق 12/ 05/ 2019م، حيث امضي في التوقيف مده (08) اشهر و(12) يوما. وحيث ينعقد اختصاص نظر الدعوي لمحكمتكم الكريمه طبقا لما ورد في التعميم رقم 3392 وتاريخ 12/ 02/ 1439ه، الصادر عن المجلس الاعلي للقضاء، وموضوعه نتايج محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده في للمحاكم والدواير التجاريه، حيث ورد في البند السابع: يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي الضرر المقامه علي التاجر بسبب اعماله التجاريه او التبعيه، سواء كان المدعي طرفا في العقد مع التاجر ام لا.. وقايع الدعوي: تتلخص الوقايع في ان المدعي عليها قامت بتلقي الارساليه رقم ((...) ) القادمه من دوله (...)، بتاريخ 18/ 12/ 1439ه، وتبين احتواءها علي اجسام غريبه يشتبه فيها انها حبوب الكبتاجون المحظوره [صك الحكم ص2 سطر18]، وتم تسليمها الي المتهم الخامس في الدعوي (...)، والمتهم الاول (...). وبناء علي ذلك تم القبض علي المذكورين، وتحريز الارساليه. الا ان المدعي عليها زعمت ان الارساليه تم تعديل مستلمها، وطلب تسليم الارساليه الي موكلي المدعي عليه الثاني في الدعوي المذكوره، فقامت المدعي عليها باصطناع ارساليه، وايهام موكلي انها له، ووضع حبوب محظوره في الارساليه، ومن ثم تسليمها لموكلي، فتم القبض عليه بناء علي ما ارتكبته المدعي عليها، وثبتت براءه موكلي عن كل هذه الدعوي بحكم نهايي بات، وتم اخلاء سبيله منها، بعد ان امضي في التوقيف مده (08) اشهر و(12) يوما، بسبب ما ارتكبته المدعي عليه، ومن العجيب ان المدعي عليها قد كررت نفس الفعل مع بعض المدعي عليهم في الدعوي المذكوره بعد موكلي، ما يؤكد حاله اصطناع الادله الجناييه الطلب: التعويض عن الاضرار التي حدثت لموكلي 1000000بمبلغ وقدره مليون ريال الاسانيد: حكم البراءه الصادر من المحكمه الجزاييه.). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات والتي جري فيها اتمام اجراءات التبليغ وتبادل المذكرات ففي جلسه 22/ 04/ 1441 ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه طلب مهله لذلك فافهمته الدايره ان عليه ايداع رده الكترونيا خلال 10 يوم من تاريخ هذا اليوم، علي ان يقدم وكيل المدعيه اجابته بعد ذلك خلال 10 يوما وافهمت الدايره اطراف الدعوي بالتقيد بالمدد، وان يقدموا ما اودعوه الكترونيا في الجلسه القادمه، وانه في حال عدم التمكن من ايداع الرد الكترونيا ان عليه التواصل مع الدعم الفني فاستعدا بذلك. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ونظرت الدايره هذه القضيه بتشكيلها الجديد وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ولتهيؤ القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. المبني علي ما يلي: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه نوعيا لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والحكم الصادر في اصل هذه القضيه المشار له في صحيفه المدعي، تبين لها ان محل الدعوي والمطالبه تتعلق بطلب تعويض ناشي عن قضيه اصليه نظرت لدي المحكمه الجزاييه بالرياض، وقد نصت الانظمه علي ان دعاوي التعويض الناشيه تنظر لدي الدايره مصدره الحكم حيث ان دعاوي التعويض الناشيه تتبع في اختصاصها القضيه الاصليه فقد نص نظام الاجراءات الجزاييه في الماده الخامسه عشره بعد المايتين:...ولكل من اصابه ضرر – نتيجه اتهامه كيدا، او نتيجه اطاله مده سجنه او توقيفه اكثر من المده المقرره – الحق في طلب التعويض امام المحكمه التي رفعت اليها الدعوي الاصليه. كما نصت الماده 3/5 من نظام المرافعات الشرعيه بانه للمتضرر في الدعاوي الصوريه او الدعاوي الكيديه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، او بدعوي مستقله لدي الدايره نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض. كما تضمنت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه تحديد اختصاصات المحكمه التجاريه بالاتي:... وجاء فيها 9-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. فقصرت الماده نظر المحكمه التجاريه دعاوي التعويض عن اضرار نشات لدعوي سبق ان نظرتها المحكمه التجاريه بحكم اختصاصها وهذا الامر لا يتاتي في الدعوي الماثله امام الدايره حيث انه لا توجد دعوي بين الطرفين سبق ان نظرتها هذه المحكمه فضلا عن عدم وجود اي علاقه تجاريه بينهما وما ذكره المدعي من انعقاد اختصاص نظر الدعوي لهذه المحكمه طبقا لما ورد في التعميم رقم 3392 وتاريخ 12/ 02/ 1439ه، الصادر عن المجلس الاعلي للقضاء، في البند السابع فان البند السابع قد حدد دخول دعوي التعويض تحت اختصاص نظر المحكمه فيما اذا كان مدار الضرر الواقع هو لسبب يعود لاعمال التاجر المتخذه الصفه التجاريه اصلا او تبعا وهو ما لم يتحقق في دعوي المدعي فعليه فان هذه الدعوي ليس من المنازعات التي تختص بها المحكمه التجاريه وفقا لنظامها المشار له، وعلاقه طرفي الدعوي تخرج من كونها نزاعا تجاريا، الامر التي تنتهي معه الدايره الي خروج هذه الدعوي عن اختصاصها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه نوعيا لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1226 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي فيصل بن حمود الفايز عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي تتعلق بطلب تعويض ناشي عن قضيه اصليه نظرت لدي المحكمه الجزاييه بالرياض، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه نوعيا، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 29/ 1/ 1442ه الصادر في القضيه رقم 4378 لعام 1441ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه نوعيا، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو فيصل بن حمود الفايز رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي