moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571438196 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (٤٤٧) اربعمايه وسبعه واربعون من منتجات ضيافه استهلاكيه من ورقيات وبلاستيك، بثمن اجمالي قدره (٤٩,٨٧٢.٦٥) تسعه واربعون الفا وثمان ميه واثنان وسبعون ريال و خمسه وستون هلله سدد منه (١١,٩٠٠) احد عشر الفا وتسع ميه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٩٧٢.٦٥) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وسبعون ريال و خمسه وستون هلله. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مصادقه رصيد بتاريخ 2023/12/31م بمبلغ قدره (30,351.60) ثلاثون الف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال وستون هلله علي مطبوعات المدعيه وبختم وتوقيع المدعي عليها. 2- مصادقه رصيد بتاريخ 2024/05/31م بمبلغ قدره (37,972.65) سبعه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وخمسه وستون هلله علي مطبوعات المدعيه وبختم المدعي عليها. 3- كشف حساب بتاريخ 2024/04/07م منتهي بالمبلغ المطالب به علي مطبوعات المدعيه. 4- عده فواتير علي مطبوعات المدعيه مختومه بالاستلام. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/01/01ه: حضر فيها مدير الشركه المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فارسل ما نصه: (المدعيه شركه تجاريه تعمل في تجاره البيع بالجمله في منتجات الضيافه الاستهلاكيه ذات الاستخدام الواحد من الورق والبلاستيك والمنظفات، حيث باعت ووردت للمدعيه عليها بضايع متنوعه من منتجات الضيافه الاستهلاكيه بقيمه اجماليه بلغت (49,872.65) تسعه واربعون الف وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا وخمس وستون هلله، بموجب الفواتير المرفقه والمطابقات الماليه لعامي 2023 و 2024 والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وسددت المدعيه عليها من ثمن المبيع مبالغ علي دفعات بلغت (11,900) احدي عشر الف وتسعمايه ريال، ولم تستلم المدعيه باقي ثمن المبيع من المدعي عليها رغم المتابعه المستمره والحث في طلب السداد. وعليه تلتمس المدعيه الزام المدعيه عليها بدفع كامل المطالبه للمدعيه (37,972.65) سبعه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا وخمس وستون هلله)، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: مصادقه الرصيد وفواتير مختمه من المدعي عليها وكشف الحساب، وبسؤاله هل لديك ما تود اضافته فقال: اكتفي بما قدمت، وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان مدير الشركه يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ومقداره (37.972.65) سبعه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا وخمس وستون هلله. لقاء توريد (منتجات ضيافه استهلاكيه من ورقيات وبلاستيك)وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان مدير الشركه قدم بينته المتمثله مصادقه الرصيد وفواتير مختمه من المدعي عليها وكشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه وعلي مطبوعات المدعيه، والمتضمن تفاصيل مبلغ المطالبه، ومطابقه رصيد تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ولما لها من حجيه، استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، كما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: بالزام المدعي عليها شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ مقداره (37,972.65) سبعه وثلاثون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا وخمسه وستون هلله. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .