tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 1202 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1432-11-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:55b36b8b-09a8-43f7-aaa8-479091f94328 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 1202 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(.....) رييسا
القاضي (....) عضوا
القاضي(....) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء فحواها انه ابرم عقدا لاستثمار مجمع طبي وصيدليه تتبع له، ثم شارك المدعي عليه وفقا للعقد المبرم بينهما، بتاريخ 26/ 11/ 1432ه في تشغيل واستثمار ذلك المجمع ولمده خمس سنوات، وعين علي اثره المدعي عليه مديرا اداريا للمجمع، واضاف بانه تولي الصرف علي المجمع وتوابعه وسداد مصروفاته، ابتداء بمبلغ الاستثمار ثم اجره المبني والرواتب، ونقل وتجديد التراخيص، في حين ان المدعي عليه لم يلتزم بعقد الشراكه ولم يدفع نصيبه من المصروفات، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع نصيبه من المصروفات والخساير وقدرها (1،388،500) ريال، وارفق بدعواه عقد المستثمر السابق (...) مع مالكه المجمع والمؤرخ في 11/11/1432ه والمحرر علي ظهره تنازل المستثمر المذكور بعقد الاستثمار للمدعي، وبنفس شروطه والتزاماته اعتبارا من تاريخ 1/ 12/ 1432ه، حيث وقع التنازل بتاريخ 26/ 11/ 1432ه الموافق لتاريخ عقد شراكه طرفي النزاع، كما ارفق عقد تنازل ونقل ملكيه بين المدعي ومالكه المجمع مؤرخا في 1/ 3/ 1433ه، وارفق كذلك احكاما صادره في مواجهته ومستندات وخطابات تثبت اداءه للمبالغ المستحقه علي المجمع خلال الاعوام التاليه لعقد التنازل مع مالكه المجمع، وبطلب الجواب من المدعي عليه دفع وكيله ببطلان العقد المبرم بين موكله والمدعي لخلو العقد من بيان تحديد حصص الشركاء وراس المال، كما ان العقد عنون بانه لشركه تضامن لم يجر تسجيلها، او توثيقها او اشهارها بالمخالفه لما نص عليه نظام الشركات من احكام تتعلق بشركه التضامن، واضاف بان المستثمر السابق للمجمع المدعو (...) تنازل للمدعي شخصيا باستثمار المجمع، كما تنازلت مالكه المجمع عنه للمدعي شخصيا، دون اشاره للشراكه او لموكله في كل تلك العقود، فعقب المدعي ان المدعي عليه اما ان يقر بتوقيعه علي عقد الشراكه ويلزمه، او يطعن فيه بالتزوير، واما نسبه الشراكه فقد كان اتفاقهما علي النصف ربحا او خساره، واما راس المال فخلو العقد منه لا يبطله؛ اذ ان المدعي عليه قد دفع مبلغ (50،000) ريال للمستثمر السابق، واما الاشهار والتوثيق فهي امور اجراييه لا تبطل العقد، واما كون العقود باسم موكله دون اشاره للمدعي عليه او للشراكه بينهما، فذلك تم بناء علي اتفاق بينهما تكون بموجبه العقود باسمه، فالمدعي عليه علي علم بكل تلك العقود ومثبت توقيعه شاهدا عليها، يؤيد ذلك ان المدعي عليه هو المدير الاداري للمجمع، وهنالك تحويلات من محاسب المجمع علي حسابه البنكي، فعقب المدعي بتاكيده علي بطلان العقد لفقد اركانه، واما ما ادعاه المدعي من دفع المدعي عليه مبلغ مالي للمستثمر السابق (...) بصفته جزءا من راس مال الشراكه واستدلاله به علي ثبوت الشراكه وقيامها وصحتها فغير صحيح؛ اذ ليس بين موكله وبين المذكور عقد يوجب دفع المدعي عليه له اي مبلغ، فجميع العقود باسم المدعي، وما ورد من كون المدعي عليه شاهد علي العقود فليس فيه مستمسك علي الشراكه مع المدعي، بل علي العكس، فعقد الشراكه الذي يتمسك به المدعي قد تضمن بنده السادس: ان الاعمال التي تزيد عن عشره الاف ريال لابد ان تصدر عن جميع الشركاء، في حين ان تلك العقود صدرت باسم المدعي فقط، مما يؤكد عدم العمل بعقد الشراكه ذلك، وبشان التحويلات؛ فان موكله يشغل وظيفه المدير الاداري للمجمع وتصرفه بتلك المبالغ ناشي عن وظيفته لا عن شراكته، والجهه بينهما منفكه فلا لازم بينهما يقوم به احتجاج المدعي، وانتهي الي طلب صرف النظر عن الدعوي، فرد المدعي بان راس المال محدد، وقد دفع المدعي منه مبلغ (50،000) ريال، ولديه شهود علي شراكه المدعي عليه بالنصف، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (875،000) ريال، وبجلسه يوم الثلاثاء الموافق 13/11 / 1440ه حضر طرفا النزاع، هذا وقد احضر وكيل المدعي شهودا، وطلب من الدايره سماع شهادتهم، وبسؤال الشاهد الاول (...) عن شهادته شهد بالله قايلا: "اشهد بالله العظيم بانني كنت حاضر توقيع عقد الشراكه بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ 26/ 11/ 1432ه، ووقعت علي عقد شراكه وكانت مناصفه بينهما وفق ما جاء في العقد، وكان ذلك بمنزل المدعي الواقع بحي (...)، هكذا شهد" وبسؤال الشاهد الثاني (...) عن شهادته شهد قايلا: "اشهد بالله العظيم انني كنت اعمل لدي طرفي الدعوي بمسمي وظيفي "صيدلي"، وكنت اسلم ايرادات الصيدليه مره للمدعي ومره للمدعي عليه"، هكذا شهد. وطلب وكيل المدعي توجيه سؤال للشاهد عن نسبه الشراكه بين طرفي الدعوي، وبسؤال الشاهد افاد بانه لا يعلم مقدار الشراكه، وبسؤال الشاهد الثالث (...) عن شهادته شهد قايلا: "اشهد بالله العظيم انني كنت اسمع سواء من المدعي او المدعي عليه انهم شركاء بالمستوصف والصيدليه"، هكذا شهد. وطلب وكيل المدعي توجيه سؤال للشاهد عن نسبه الشراكه بين طرفي الدعوي، وبسؤال الشاهد افاد بانه لا يعلم مقدار الشراكه، هذا وقد طلب وكيل المدعي عليه توجيه سؤال للشاهد علي سماعه من طرفي الدعوي مره واحده او علي عده مرات، فافاد بانه قد سمع منهم علي عده مرات وفترات مختلفه، ووجه وكيل المدعي سؤالا للشاهد: متي كانت بدايه شراكتهم، فافاد بانها كانت 01/12/1433ه، فاجاب المدعي عليه عن شهاده الشهود بان الشاهد الاول خالفت شهادته العقد، حيث ذكر ان المدعي عليه شريك للمدعي بالنصف وفقا للعقد، ولم يرد بالعقد ما يفيد بانها علي النصف؛ بل ورد توزيع الربح والخساره بقدر حصه كل شريك، واما الشاهدان الثاني والثالث فقد شهدا علي الشراكه ولم يعلما حصه كل شريك منها، وهو محل طعن المدعي عليه، فضلا عن انه سبق وان حصل بين الشاهد الثاني (...) وبين المدعي عليه خلاف، كما ان تسلم موكله لاموال من الشاهد الثالث كانت بناء علي عمله مديرا اداريا للمجمع، لا بصفته شريكا، وارفق عقد عمل مؤرخ في 1/ 12/ 1432ه بتعيينه مديرا اداريا للمجمع براتب قدره (10،000) ريال، واصر علي نفي دفع المدعي عليه اي مبلغ للمدعو (...) باي صفه كانت، مضيفا بان العقد نص علي ان الربح والخساره بمقدار حصه كل شريك وفقا لما ورد بالبند الثامن، وهذا ينافي تحديد النسبه بالنصف، كما اشار الي تضارب المدعي في مطالبته بنصف الخساير بمبلغ (1،388.500) ريال تاره، واخري بمبلغ (875،000) ريال، وانتهي الي طلب رد الدعوي، فعقب المدعي بان عدم تحديد نسبه الشراكه يؤيد كونها مناصفه بين طرفيها، وافاد وكيل المدعي عليه بان المدعي بعد استثماره للمجمع عرض علي المدعي عليه مشاركته، فوقع العقد، ثم ان المدعي عليه ابدي عدم الرغبه في الشراكه فاستعيض عنه بعقد العمل، فطلبت الدايره من المدعي عليه مزيدا من البينات حول شراكه المدعي عليه بالنصف، فذكر المدعي ان لديه شهودا، فحضر للشهاده (...)، سجل مدني رقم (...)، وذكر ان عمره 48 عاما، وذكر انه صهر المدعي، كما يعرف المدعي عليه بعلاقته مع المدعي، فشهد قايلا: "اشهد بالله العظيم ان المدعي شريك المدعي عليه في مستوصف (...) الواقع ب (...) في مكه المكرمه، وانه علم بشراكته من خلال جلوسهما بالمستوصف سويا"، كما حضر للشهاده (...)، سجل مدني رقم (...)، وذكر ان عمره 33 عاما، وانه صهر للمدعي، وشهد قايلا: "اشهد بالله العظيم انني كنت مع المدعي في عمله في (...)، وقد حضر اليه المدعي عليه، وذكر بان هناك مستوصف للاستثمار، وقد ذهبوا بمعيته لمعاينه المستوصف المسمي ب (...) الطبي، وبعد موافقتهم علي استثماره قام المدعي عليه في اليوم التالي باحضار مبلغ (50،000) ريال، وقام المدعي والمدعي عليه بعد المبلغ وتسليمه للمدعو (...)" هذا ما لديه، وعليه يشهد، كما حضر للشهاده (...)، اقامه رقم (...)، (...) الجنسيه، وذكر ان عمره 54 عاما، وانه يعرف المدعي لعمله لديه، كما انه يعرف المدعي عليه، حيث عمل مديرا لاداره المجمع الطبي، وشهد قايلا: "اشهد بالله العظيم ان (...) كان مالك المجمع، وان المدعي عليه كان مديرا للمجمع، وان المدعي عليه احضر محاسبا لجرد حسابات المجمع". هذا ما لديه، وعليه يشهد، وبعرض شهاده الشهود علي المدعي عليه، اجاب عن شهاده الشاهد (...) بانه لم يذكر فيها امرا مؤثرا، اذ انه يخبر عن علمه بشراكه المدعي وموكلي من خلال جلوسهما سويا، وليس في مجرد جلوسهما سويا اثبات شيء. اما شهاده المدعو (...) فقد ذكر فيها انه حضر مع موكلي والمدعي، وانهما سلما المدعو (...) خمسين الف ريال بعد قيامهما بعدها، فتلك الواقعه غير صحيحه جمله وتفصيلا، كما انه وعلي فرض التسليم بصحتها فليس فيها بيان صفه تسليم المبلغ وحقيقه المبلغ وانه تم لقاء شيء مما يدعي به المدعي من كونه راس مال للشراكه، كما انه لم يبين من سلم المبلغ ل (...) السالف ذكره، بالاضافه الي ان شهادته لو جاءت صحيحه سليمه فهي مخالفه لعقد الاستثمار والتشغيل المبرم بين المدعي وبين (...)، اذ لم يتم فيه ذكر موكلي شريكا في العقد مع المدعي، وانما شاهدا عليه، واما شهاده المدعو (...) فانها تؤيد ما ذهبنا اليه ودفعنا به من كون موكلي مديرا اداريا للمجمع، والمدعي مالكه، ذكر ذلك صراحه، وقد كان الشاهد موظفا عريقا في المجمع، فهو علي ذلك اعلم به وبشؤونه من غيره، اضافه الي ان هذه الشهاده جاءت مخالفه لجميع الشهادات السابقه، ومخالفه لدعوي المدعي تماما، وبجلسه الحكم طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي نفي دفعه اي مبلغ لعقد الشراكه المبرم بينه وبين المدعي، فحلف قايلا: "وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني لم ادفع لاجل عقد الشراكه المبرم بيني وبين المدعي (...)، المؤرخ في 26/11/1432ه اي مبلغ مالي، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم"، فاصدرت الدايره حكمها في القضيه محمولا علي ما ياتي من:
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بنصيبه من المصروفات والخساير الناجمه عن استثمار مجمع (...) الطبي، الواقع في (...) بمبلغ (946،500) ريال –حسب اخر مذكره قدمها-، مستندا في طلبه الي عقد الشراكه المبرم بينه وبين المدعي عليه والمؤرخ في: 26/ 11/ 1432ه، والمعنون بعقد شركه تضامن، ولان الدايره باطلاعها علي العقد المذكور تبين لها خلوه من بيان راس مال الشركه وحصه كل شريك منه، ومن الارباح والخساير، فضلا عن ان الشريكين قد اختارا لشراكتهما احدي الصور النظاميه للشركات المنصوص عليها في نظام الشركات دون ان يستوفيا المتطلبات المنصوص عليها في ذلك النظام من وجوب الاشهار، واسم الشركه وغرضها ومركزها الرييس، ومديرها وغير ذلك من الشروط النظاميه، مما يشوب عقد الشراكه الذي يستند اليه المدعي بالبطلان، ويعود به اطرافه الي ما كانوا عليه قبل ذلك العقد، وعلي فرض صحته فانه لا سبيل الي تصحيحه الا باعتباره شركه اموال يستحق كل من طرفيها من الارباح والخساير بقدر ما بذلاه من مال، حيث نص العقد في البند الثامن منه علي ان توزع الارباح والخساير بقدر حصه كل شريك، ولم يسجل في بند العقد الثاني المتعلق بحصص الشركاء مقدار حصصهما، وعليه؛ فان الدعوي ترتكز علي بذل المدعي عليه اي مبالغ لاجل الشراكه، لتتوجه الدعوي اليه في دفع نصيبه من الخساير بقدر ما دفعه من اموال للشراكه، ولا ينال من ذلك دعوي المدعي بان المدعي عليه شريك بالنصف؛ اذ خلا العقد من بيان ذلك، كما ان المدعي عجز عن تقديم البينه علي شراكه المدعي بالنصف، اذ انحصرت بيناته في شهاده الشهود الذين لم يشهد اي منهم علي نصيب كل من الشريكين سوي الشاهد (...)، الذي شهد بان شراكتهما علي النصف وفقا للعقد، ولان الشاهد لم يبين سبيل علمه بشراكتهما علي النصف سوي من طريق العقد، ولان العقد خلا من بيان نصيب كل من الشريكين، الامر الذي تطرح معه الدايره شهاده الشاهد، كما لا ينال منه ما ذكره المدعي من ان الاصل في الشراكات ان تكون علي النصف، فان ذلك يصح فيما لو بذل الشريكين مالا متساويا بينهما او كان اتفاقهما بان المال من احدهما والاخر شريك بجهده، ليصح استدلاله بكلام الفقهاء في ذلك تنزلا، والا فان الشركه النظاميه قد قيد المنظم احكامها وفقا لنظام الشركات بحيث لا يصبح لاستدلاله بكلام الفقهاء في ذلك محل او اعتبار، اذا تقرر هذا –تصحيح الشركه باعتبارها شركه اموال- فقد انكر المدعي عليه تسليم اي مبالغ للشراكه كما عجز المدعي ايضا عن اثبات ذلك، فقد ادعي ان المدعي عليه سلم للمدعو (...) المستثمر السابق للمجمع مبلغ (50،000) ريال، جزءا من راس مال الشراكه، ولانه لم يقدم بينه علي ذلك سوي شهاده الشاهد (...)، التي اجاب المدعي عليه عنها بنفي واقعتها جمله وتفصيلا، وخلو الشهاده علي فرض صحتها عن صفه تسليم المبلغ وحقيقته وكونه مدفوع بصفته راس مال ومن قام بتسليمه، بالاضافه الي انعدام صفه موكله في تسليم المبلغ مباشره للمستثمر السابق (...)، وهو ليس طرفا في العقد المبرم بينه وبين المدعي، وقد قدرت الدايره وجاهه جواب المدعي عليه عنها، لاسيما وانه يتطرق الي شهادته الاحتمال لكون المدعي عليه مديرا اداريا للمجمع، ويقتضي عمله تعاملا مباشرا مع المستثمر السابق فضلا عن خلو شهادته من تاريخ تسليم المبلغ، وبناء عليه وعلي ان العقد تنتهي مدته الاصليه بتاريخ 30/ 1/ 1437ه، وعلي ان المدعي عليه قد صدرت ضده احكام عده بمستحقات المجمع طوال الفتره التاليه لعقد الاستثمار مع مالكته، والمؤرخ في 1/ 3/ 1433ه، وعلي ان المدعي لم يتقدم بمطالبه المدعي عليه الا بتاريخ 10/ 11/ 1439ه، وعلي ان المدعي ذكر ان عقد الشراكه الغي واستعيض عنه بعقد العمل المؤرخ في 1/ 12/ 1432ه، بعد تاريخ عقد الشراكه باربعه ايام فقط، واستنادا الي القاعده الفقهيه "الغنم بالغرم"، بافتراض حال ربح المجمع، واستبعاد اداء المدعي للمدعي عليه نصف الربح في ذات الحال، الامر الذي تري معه الدايره قوه جانب المدعي عليه، ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، ولان مرتكز القضيه علي دفع المدعي عليه لاي مبالغ للشراكه بناء علي سلف تقريره، ولان المدعي عليه ادي اليمين علي نفي بذله اي مبالغ لاجل عقد الشراكه بينه وبين المدعي، والمؤرخ في 26/ 11/ 1432ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم: 1202 لعام 1439ه والمقامه من (...) هويه رقم: (...) ضد (...) رقم الهويه: (...).
عضو
(.....) 
عضو
(.....)

رييس الدايره
(.....)

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي، وبناء علي القضيه رقم ١٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (......) رييسا
القاضي(.....) عضوا
القاضي (.....) عضوا

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي، والصادر فيها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه ٩/ ١١/ ١٤٤١ه في القضيه رقم: ١٢٠٢ لعام ١٤٣٩ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الحكم باثبات شراكه المدعي عليه في مجمع (...) الطبي الواقعه ب (...) بمكه المكرمه، ومن ثم تحميله بعد ثبوت شراكته بالمصروفات والخساير الناجمه عن استثمار مجمع (...) الطبي، البالغ قدرها (٩٤٦,٥٠٠) تسعمايه وسته واربعون الفا وخمسميه ريال، كما يذكر المدعي في وقايع الحكم.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي، وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبنيه فيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١١/٠٩/ ١٤٤١ه من الدايره (الاولي) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (١٢٠٢) لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض الدعوي في القضيه رقم ١٢٠٢ لعام ١٤٣٩ه، والمقامه من (...) هويه رقم: (...) ضد (...) رقم الهويه: (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(.....)

عضو
(.....)
رييس الدايره
(.....)