tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630330888 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-10-15 date_hijri=1446-04-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:32309996-ce0b-4f68-8d4b-8ad19788e828 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670311214 لعام 1446ه 
المدعي:
شركه (...) للتقنيه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ 1445/02/27ه الموافق 2023/09/12م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه جهاز (سيرفرات ورخص) عدد (47) سنه الصنع (2023) من شركه (...) وهو (سيرفرات وملحقاتها) بثمن (26,373.00) ريال ، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/02/27ه الموافق 2023/09/12م بثمن اجمالي قدره (1,239,541.92) ريال سدد منه (474,718.34) ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).
2- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (75,000.00) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم(...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره764.823.58 ريال تمثل قيمه توريد اجهزه متنوعه لصالح المدعي عليها اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه ، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي مصادقه علي الرصيد موقعه ومختومه بختم المدعي عليها ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه قد جري الصلح بين الطرفين بموجب وثيقه الصلح المؤرخه بتاريخ 13/ 10/ 2024م الموافق 10/ 4/ 1446ه الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها وقد جري التوقيع عليها من طرف المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه يقرر صحه تلك الوثيقه وانه قد جري الصلح بناء عليها، ثم طلبا الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به ، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ذكره، وبما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من قول الله تعالي: والصلح خير . ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93)، وتاريخ 1441/08/15ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها :
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، والزامهما بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (2/29) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (3/70) من نظام المرافعات الشرعيه.