logisti_sa · regulation · processed · 36 chunks
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه كيف تتحقق . TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الرييسيه > الانظمه والتشريعات < لايحه مزاوله اعمال النقل البحري لايحه مزاوله اعمال النقل البحري القطاع البحري الترخيص الملاحي ورخصه العمل للسفن والوحدات البحريه) اصدار: شعبان 14 الخميس, 1446 البحث الفصل الاول احكام تمهيديه الماده الاولي: الاغراض هذه اللايحه، يقصد بالمصطلحات الاتيه المعني المبين امام كل منها ، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: 1. المملكه:المملكه العربيه السعوديه. 2. الهييه: الهييه العامه للنقل. 3. السلطه البحريه : الهييه ممثله في قطاع النقل البحري او احد فروعها او ممثليها او من تفوضه للقيام باي عمل نيابه عنها. 4. النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/4/1440ه. 5. الترخيص: وثيقه صادره من السلطه البحريه بالموافقه للمنشاه بمزاوله اي من اعمال النقل البحري المحدده بالترخيص وفقا لاحكام هذه اللايحه. 6. المنشاه كل شخصيه اعتباريه لها كيان قانوني تزاول اي من اعمال النقل البحري. 7. اعمال النقل البحري كل او بعض الاعمال الاتيه: * نقل الاشخاص بحرا. * نقل البضايع بحرا. * تموين السفن بالوقود. * الخدمات البحريه المسانده. * الانقاذ البحري. **ماده اولي: تعريفات** * **السفن:** كل منشاه قايمه معده للعمل في الملاحه البحريه وتعد ملحقاتها اللازمه لاستغلالها جزءا منها. * **سفن نقل الاشخاص:** سفن مصممه ومبنيه لنقل الاشخاص. * **الناقلات:** سفن مصممه ومبنيه لنقل النفط او المواد الكيمياييه او الغاز المسال او مشتقاتها. * **سفن نقل السوايب:** سفن مصممه ومبنيه لنقل البضايع السايبه (البضايع الصلبه) في عنابرها. * **سفن نقل البضايع:** اي سفن خلاف سفن نقل الاشخاص والناقلات وسفن نقل السوايب. * **وثيقه تامين المسؤوليه:** وثيقه تتضمن التزام المتضرر تعويض اي طرف ثالث عن الاضرار التي تلحق به نتيجه تعرض سفينته لحادث. * **نظام الجوده:** نظام يتضمن مجموعه من القواعد والاجراءات التي تصف كيفيه تنفيذ الانشطه الدوليه والانظمه واللوايح ذات الصله وتشتمل اداره الامتثال ذات الصله. * **النشاط:** اي من اعمال النقل البحري الوارده في هذه اللايحه او اكثر. * **مقر النشاط (المركز الرييسي):** مقر المنشاه الذي تمارس منه النشاط ويعمل تحت اشراف المركز الرييسي. * **الفرع:** مكتب لممارسه النشاط ويعمل تحت اشراف المركز الرييسي. * **مراقب الخدمه:** الشخص المكلف من السلطه البحريه بصلاحيه الرقابه والتفتيش وضبط مخالفات احكام النظام ولايحته. **ماده ثانيه: الهدف من اللايحه** تهدف هذه اللايحه الي وضع الاطار التنظيمي لاصدار تراخيص مزاوله اعمال النقل البحري والغايه وتحديد التزامات المنشاه عن الترخيص، والرقابه علي مزاولي اعمال النقل البحري. **ماده ثالثه: نطاق التطبيق** تطبق هذه اللايحه علي جميع اعمال النقل البحري وتجديده والتنازل عنه وايقافه ومزاولي اعمال النقل البحري. **ماده رابعه: احكام عامه** * **ازاله الحطام البحري:** رفع او انتشال او تدمير اي سفينه غارقه او جزء منها بناء علي اسباب معقوله تقع غرقها او جنوحها في البحر وجرف تيارها الي هذه المياه، او اي سفينه علي وشك الغرق، او يمكن بناؤه. * **الاتفاقيه الدوليه لانقاذ البحري لعام 1989 والنظام:** الاتفاقيه الدوليه لانقاذ البحري لعام 1989 والنظام. * **القطر البحري:** عمليه سحب سفينه او دفعها او ارسالها او ايه مناورات اخري لازمه لابحارها من مكان الي اخر بواسطه سفينه اخري مقابل اجر تتحمله السفينه المقطوره. * **الامداد البحري:** عمليه تزويد سفينه بما تحتاجه من معدات او افراد او غير ذلك. * **الحفر والتعتيق للتوسيع للاحواض والممرات البحريه.** * **الخدمات البحريه المسانده:** الخدمات البحريه التي تقدم لمسانده السفن وتتمثل في الاتي: * **تموين السفن بالوقود:** عمليه تموين سفينه بالوقود اللازم لها بواسطه سفينه معده لذلك. * **نقل البضايع بحرا:** نقل البضايع بحرا بواسطه سفينه معده لذلك. * **نقل الاشخاص بحرا:** نقل الاشخاص بحرا بواسطه سفينه معده لذلك، تزيد حمولتها عن اثني عشر (12) راكبا. مع عدم الاخلال بالانظمه والاتفاقيات المعمول بها بالمملكه، تطبق احكام هذه اللايحه علي مزاولي اعمال النقل البحري والسفن المشغله في مزاوله النشاط بغض النظر عن جنسيتها، وتعد هذه اللايحه مكمله ومفسره لاحكام النظام. الفصل الثاني الترخيص الماده الرابعه: تتم مزاوله اعمال النقل البحري بعد حصول المنشاه علي ترخيص من السلطه البحريه وفقا لاحكام هذه اللايحه. الماده الخامسه : شروط الترخيص يشترط للحصول علي الترخيص ما يلي: 1. طلب مقدم من المنشاه وفق النموذج المعد، مرفق بالوثايق التاليه: * نسخه من السجل التجاري ساري المفعول. * نسخه من عقد تاسيس المنشاه. * شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. * شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). * بيان بالسفن التي ستشغلها المنشاه، والخطوط الملاحيه الخاصه بكل سفينه والمستندات المؤيده لذلك وفقا للنشاط. 2. توفير مقر مناسب لمزاوله اعمال النشاط وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات الصادره من الجهات ذات العلاقه. 3. تقديم ما يثبت موافقه الجهات ذات العلاقه بمزاوله النشاط المحدد. 4. دفع الرسوم. الماده السادسه: اصدار الترخيص بعد التحقق من استيفاء الطلب لشروط الترخيص: 1. تصدر السلطه البحريه الترخيص وفقا للنموذج المعد لمده ثلاث (3) سنوات بعد معاينه مقر المنشاه والتحقق من وجود التجهيزات اللازمه لمزاوله النشاط مع جواز طلب ايه مستندات اضافيه. 2. تتولي السلطه البحريه التدقيق علي المنشاه بعد مرور سته (6) اشهر للتحقق من وضع وتطبيق نظام الجوده. الماده السابعه: ايقاف الترخيص شروط الترخيص ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط، للسلطه البحريه ايقاف الترخيص علي ان لا تمارس المنشاه النشاط حتي استيفاء الشرط، واذا لم يتم استيفاء الشرط خلال مده اقصاها ستين (60) يوما من تاريخ ايقاف الترخيص ؛ يعد الترخيص ملغيا مع عدم الاخلال بالعقوبات الوارده في هذه اللايحه. الماده الثامنه: تجديد الترخيص 1. مع مراعاه شروط الترخيص والتزامات المنشاه الوارده في هذه اللايحه، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشاه وفق الشروط الاتيه: * تقديم طلب تجديد الترخيص وفق النموذج المعد قبل انتهاء الترخيص بثلاثين (30) يوم علي الاقل. * سداد الغرامات الماليه - ان وجدت. * دفع الرسوم. 2. لا يجوز ممارسه النشاط بعد تاريخ انتهاء الترخيص. 3. يعد الترخيص لاغيا بعد مرور تسعين (90) يوما من تاریخ انتهايه دون تجدیده. ## الماده التاسعه: التزامات المنشاه تلتزم المنشاه بالاتي: 1. ان تشغل في مده اقصاها سته (6) اشهر من تاريخ الترخيص سفينه واحده علي الاقل - مملوكه او مستاجره عاريه - مسجله باسمها ترفع العلم السعودي. 2. تامين المسؤوليه خلال مده اقصاها سته (6) اشهر من تاريخ منح الترخيص او قبل البدء بمزاوله النشاط المرخص به - ايهما اسبق، وتقديم وثيقه التامين للسلطه البحريه. 3. اعداد سجلات تشتمل علي البيانات الخاصه بممارسه النشاط. 4. الامتثال لمتطلبات الاتفاقيات والمدونات الدوليه والانظمه ذات الصله بالنشاط المرخص به وتقديم الشهادات الداله علي امتثال المنشاه والعاملين التابعين لها. 5. وضع وتطبيق نظام جوده خلال مده لا تتجاوز سته (6) اشهر من تاريخ صدور الترخيص. 6. ان لا يتجاوز عمر سفن نقل الاشخاص المشغله في مزاوله النشاط عن عشرين (20) سنه عند اصدار الترخيص، وان لا يزيد عمرها عن ثلاثين (30) سنه عند تجديد الترخيص. 7. ان تكون ناقلات النفط مزدوجه القاع والبدن، وان لا يتجاوز عمر الناقلات وسفن نقل السوايب المشغله في مزاوله النشاط عن خمسه وعشرين (25) سنه عند اصدار الترخيص، وان لا يزيد عمرها عن خمسه وثلاثين (35) سنه عند تجديد الترخيص. 8. ان لا يتجاوز عمر سفن نقل البضايع المشغله في مزاوله النشاط عن ثلاثين (30) سنه عند اصدار الترخيص، وان لا يزيد عمرها عن اربعين (40) سنه عند تجديد الترخيص. 9. تحديث بيان السفن لدي السلطه البحريه قبل تشغيل اي السفينه في مزاوله النشاط. 10. تزويد السلطه البحريه باي بيانات او معلومات تتعلق بمزاوله النشاط المرخص به. 11. تحديث بيانات التواصل الخاصه بالمنشاه في حال تغيير اي منها. 12. تمكين مراقب الخدمه من الاطلاع علي السجلات والبيانات والوثايق ذات العلاقه بمزاوله النشاط. 13. تكون جميع مكاتبات المنشاه موثقه وتشتمل علي البيانات التاليه: * اسم المنشاه. * نوع النشاط. * رقم الترخيص وتاريخ صدوره وانتهايه. * عنوان المنشاه. * طرق التواصل مع المنشاه بما فيها البريد الالكتروني. ## الماده العاشره: المركز الرييسي وفروعه. 1. للمنشاه فتح فروع لمزاوله النشاط شريطه الحصول علي موافقه السلطه البحريه المسبقه ويسري علي الفرع الشروط اللازم توافرها في مقر النشاط، ويصدر له ترخيص فرعي من السلطه البحريه، ويرتبط سريان ترخيص الفرع بسريان الترخيص الرييسي. 2. علي المنشاه الحصول علي موافقه السلطه البحريه المسبقه عند تغيير المقر الرييسي للنشاط او فروعه. ## الماده الحاديه عشره: التنازل عن الترخيص 1. للمنشاه التنازل عن الترخيص بنفس رقم الترخيص وتاريخه بتقديم طلب للسلطه البحريه وفق النموذج المعد، ووفق الشروط الاتيه: 2. موافقه السلطه البحريه المسبقه علي التنازل. 3. ان تتوفر في المتنازل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لمن صدر له الترخيص. 4. ان يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل. 5. ان تستمر مسؤوليه المتنازل بالالتزامات الناشيه عن الترخيص حتي يتم استكمال اجراءات التنازل باسم المتنازل اليه. 6. عدم مزاوله المتنازل اليه النشاط المرخص بموجب الترخيص حتي صدور الترخيص باسمه. 7. ان تكون التجهيزات القايمه مستوفيه لشروط هذه اللايحه والتعليمات ذات الصله. 8. تسديد الغرامات الماليه - ان وجدت. 9. يجب انهاء كافه اجراءات التنازل عن الترخيص خلال مده تسعين (90) يوما من تاريخ موافقه السلطه البحريه، والا عد الطلب لاغيا. ## الماده الثانيه عشره: الغاء الترخيص بناء علي طلب المنشاه للمنشاه طلب الغاء الترخيص بناء علي طلب يقدم للسلطه البحريه وفق النموذج المعد، علي ان يستوفي الاتي: 1. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت. 2. تقديم ما يثبت الغاء السجل التجاري للمنشاه. 3. تقديم شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. 4. تقديم شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). ## الماده الثالثه عشره: تعديل الكيان القانوني للمنشاه علي المنشاه الحصول علي موافقه السلطه البحريه المسبقه علي تعديل الكيان القانوني للمنشاه المرخص لها. ## الماده الرابعه عشره : الغاء الترخيص او ايقافه بقرار من السلطه البحريه 1. للسلطه البحريه الغاء الترخيص في الحالات الاتيه: * الغاء السجل التجاري للمنشاه. * تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركاء او لانتهاء مدتها او بحكم قضايي. * بطلب من المنشاه. * وفاه صاحب المؤسسه الفرديه. * ممارسه النشاط بما يخالف الاتفاقيات والقواعد الدوليه او الانظمه او اللوايح او التعليمات ذات الصله بمزاوله النشاط. * تشغيل السفن التابعه لها في غير الانشطه المرخص لها. * عدم تصحيح الاوضاع الخاصه بعمر اي من السفن المشغله في مزاوله النشاط. * التنازل عن الترخيص دون موافقه السلطه البحريه. * تعديل الكيان القانوني للمنشاه دون موافقه السلطه البحريه. * مع مراعاه ما ورد في الفقره الفرعيه (د) من الفقره (1) من هذه الماده، يجوز لورثه صاحب المؤسسه الفرديه المتوفي خلال (90) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه النظامي للاستمرار في مزاوله النشاط، علي ان يتعهد الوكيل الشرعي بالالتزام باحكام هذه اللايحه خلال مده التصحيح. ## الماده الخامسه عشره: المسؤوليه 1. تعد المنشاه مسؤوله عن الاضرار التي تنشا عن مزاوله النشاط التي تلحق بتابعيها او بالغير وعن التعويض عن ايه اضرار تنتج عن ذلك. 2. تعد المنشاه مسؤوله عن اخطاء اي من تابعيها التي تلحق بالغير وحدثت اثناء تاديتهم لواجباتهم. ### الفصل الثالث احكام ختاميه ## الماده السادسه عشره: مع عدم الاخلال بايه عقوبه اشد ينص عليها في نظام اخر بالمملكه، تطبق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب النظام ووفق جدول المخالفات المرفق. ## الماده السابعه عشره: مع مراعاه ما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص مراقب الخدمه او من تفوضه السلطه البحريه بصلاحيه الرقابه والتفتيش وتقييم الاداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللايحه واتخاذ اللازم للتاكد من الالتزام باحكامهما، وله علي سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع علي السجلات والبيانات ذات العلاقه بمزاوله النشاط وفقا لقرار وزير النقل رقم (95/41/1) وتاريخ 24/4/1441ه، وتعديلاته. ## الماده الثامنه عشره: يجوز لكل ذي مصلحه خلال اربعه عشر (14) يوما من تاريخ ضبط المخالفه الاعتراض امام "لجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البحري"، وفي جميع الاحوال يجوز التظلم من قرار اللجنه امام ديوان المظالم خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ قرار اللجنه. ## الماده التاسعه عشره: لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المفروضه علي المنشاه والسفن وفقا للانظمه واللوايح الاخري المعمول بها بالمملكه. ## الماده العشرون: تلغي هذه اللايحه قرار وزير النقل رقم (53) وتاريخ 24/3/1403ه، وما يتعارض معها من احكام وقرارات وتعليمات. ## الماده الحاديه والعشرون تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد ثلاثين (30) يوم من تاريخ نشرها. ## جدول المخالفات | # | المخالفه | العقوبه بالريال السعودي | |---|---|---| | 1 | كل منشاه تزاول اي من اعمال النقل البحري بدون ترخيص | مايه الف (100.000) | | 2 | كل منشاه تزاول اي من اعمال النقل البحري بترخيص موقف | خمسون الف (50.000) | | 3 | كل منشاه تزاول اي من اعمال النقل البحري بترخيص منتهي | ثلاثون الف (30.000) | | 4 | كل منشاه تزاول اي من اعمال النقل البحري بدون تامين المسؤوليه | اربعون الف (40.000) | | 5 | كل منشاه تشغل سفينه بالمخالفه للاعمار المنصوص عليها في هذه اللايحه | خمسون الف (50.000) | | 6 | كل منشاه تشغل سفينه في مزاوله النشاط دون ادراجها في بيان السفن المقدم للسلطه البحريه | ثلاثون الف (30,000) | | 7 | كل منشاه لا تشغل في مزاوله النشاط سفينه واحده علي الاقل ترفع علم المملكه ومسجله باسمها | اربعون الف (40.000) | | 8 | كل منشاه تقوم بتعديل الكيان القانوني للمنشاه دون موافقه السلطه البحريه | عشرون الف (20.000) | | 9 | كل منشاه تقوم بتغيير مقر المنشاه الرييسي او احد فروعها دون موافقه السلطه البحريه | عشره الاف (10.000) | | 10 | كل منشاه تزاول اي من اعمال النقل البحري بواسطه عامل غير مؤهل (لكل عامل) | عشره الاف (10.000) | | 11 | اذا ترتب علي خطا العاملين غير المؤهلين حادث ذو تاثير علي سلامه الارواح او حمايه البييه البحريه | مايه الف (100.000) | | 12 | كل منشاه لا تضع نظام جوده او تخل بتطبيقه | عشره الاف (10.000) | | | | | |---|---|---| | خمسون الف (50.000) | البحريه | 13 | | ثلاثون الف (30.000) | كل منشاه تتنازل عن الترخيص للغير دون موافقه السلطه البحريه | | خمسه الاف (5.000) | كل منشاه تقدم بيانات او مستندات غير صحيحه | 14 | | خمسه الاف (5.000) | كل منشاه لا تمكن مراقب الخدمه من الاطلاع علي السجلات والوثايق ذات الصله بمزاوله النشاط | 15 | | خمسه الاف (5.000) | عدم تحديث بيانات التواصل مع المنشاه | 16 | | خمسه الاف (5.000) | كل منشاه لا تقدم وثيقه تامين المسؤوليه للسلطه البحريه خلال المده المقرره في اللايحه | 17 | | خمسه الاف (5.000) | كل منشاه تزاول النشاط من خلال فرع غير مرخص من السلطه البحريه | 18 | # المقترحات والتعليقات يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل [تواصل معنا] 8:01 ص - 2025/02/13 تاریخ اخر تعدیل هل كانت هذه الصفحه مفيده؟ [نعم] [لا] %0 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 0 تعليقا ## مشاركه الصفحه [in] [whatsapp] [X] [f] # السياسات والاجراءات سياسه الاستخدام الامن شروط الاستخدام السياسه العامه للامن السيبراني سياسه المشاركه الالكترونيه سياسه سهوله الوصول # روابط تهمك * رؤيه السعوديه 2030 * منصه حوكمه البيانات الوطنيه * هييه الخبراء (مجلس الوزراء) * منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل) * هييه الحكومه الرقميه * بلاغ رقمي * الهييه الوطنيه للامن السيبراني # تصفح * تواصل معنا * البلاغات والاقتراحات * الاسيله الشايعه * المنافسات والمشتريات * الاخبار والاحداث # تابعنا علي * [ ] * [ ] * [ ] * [ ] # ادوات الاتاحه والوصول * الاكاديميه السعوديه اللوجستيه * قطار الحرمين السريع * الخطوط الحديديه السعوديه * وزاره النقل والخدمات اللوجستيه جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026 سياسه الخصوصيه خريطه الموقع عاء الاصطناعي THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026 VISION رؤيه 2:30 المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority