tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630458397 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-11-26 date_hijri=1446-05-18 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:4e5361db-5106-43ba-8e56-03f5e162a2b7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670544074 لعام 1446 ه

المدعي:

شركه (...) التجاريه

المدعي عليه :

شركه (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ 18/ 05/ 1446ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (778039969) وبناء علي الماده (30 ) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( 90 - 244 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها بضاعه عباره عن مواد غذاييه من الحلويات والبسكويتات بصفتها عميل لدي موكلتي و اليه التعاقد تكون عن طريق جهاز بيع الي مخصص يتم اصدار الفواتير منه بعد اخذ كميه الطلب من المدعي عليها ثم تسدد قيمه الفاتوره في الحال او بالاجل و نتج عن هذه الاتفاقيه عدم التزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي و قدره 7537 و تم ارفاق الفاتوره و مطابقه الرصيد في مذكره الدعوي لذا نطلب الزام المدعي عليها بقيمه المتبقي من مبلغ المبيع و قدره 7537 ريال و هذه دعواي)، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي الفاتوره المؤرخه بتاريخ 16/ 07/ 2023م الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:

الاسباب:

ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7.537) سبعه الاف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها الفاتوره المؤرخه بتاريخ 16/ 07/ 2023م الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه قد نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7.537) سبعه الاف وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .