moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم (10269/2/ق لعام 1437ه) المقامه من: (...) ضد: شركه (...) للزيوت النباتيه المحدوده الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 18/10/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من: القاضي يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييسا القاضي عبد العزيز بن حماد الحربي عضوا القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن حامد القريقري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 24/7/1437ه، وبعد سماع دعوي المدعي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك انه وردت لهذه المحكمه لايحه الدعوي المقدمه من المدعي: (...)، سجل مدني رقم: (...)، وبقيد القضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 10/9/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها، وقدم الحاضر خطاب ابلاغ المدعي عليها، ونظرا لعدم تحقق الدايره من التبليغ وقد افاد الحاضر ان مقر المدعي عليها بالمنطقه الصناعيه الاولي، وليس بالامكان الاستدعاء عن طريق العمده، وفي جلسه 14/11/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وتشير الدايره الي انها لم تتحقق من تبلغ المدعي عليها، وفي جلسه 27/12/1437ه تشير الدايره الي انه وردها من شرطه محافظه جده ما يثبت تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه السابقه، وطلب المدعي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وقدره (600,000) ريال حيث تسلمت المدعي عليها هذا المبلغ من غير تسليم بضاعه مقابله له وقد ادعت المدعي عليها تسليم البضاعه مقابل هذا المبلغ في محضر الصلح الصادر من محكمه التنفيذ كما ادعت وجود تعامل بين الطرفين في الحكم الصادر من المحكمه العامه بجده الا ان ذلك غير صحيح ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ذلك، وفي جلسه 27/4/1437ه المنعقده للنظر في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها والمتضمنه ان المدعي سبق ان تعامل معها بموجب الشيكات محل هذه الدعوي كما ان هناك نموذج طلب فتح حساب موقع من المدعي ومختوم بختم مؤسسته ومصادق عليه من الغرفه التجاريه وقدم نسخه منه، وباطلاع المدعي ذكر انه لا يذكر انه قام بالتوقيع علي هذا المستند وقد يكون التوقيع مزورا عليه، واما الختم فانه ليس الخاص به ويؤكد انه لم يستلم اي بضاعه من المدعي عليها، فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت استلام المدعي للبضايع الخاصه بمبلغ الشيكات محل الدعوي فاستعد باحضارها خلال اسبوعين من تاريخه وتزويد المدعي بنسخه منها، وفي جلسه 21/6/1438ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انه وردها من المدعي عليها وكاله مذكره من صفحه واحده مرفق بها عدد (3) مستندات تضمنت فواتير وتعاملات سابقه بين الطرفين، وايضا اشار الي ان هذه المستندات تثبت ان الختم والتوقيع علي ورقه التسهيلات والشيكات صحيحه وهي ذات الموجوده في طلب فتح الحساب، وطلب رد الدعوي، والزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50,000) ريال تسلم المدعي نسخه منها فقدم مذكره من صفحه واحده تضمنت ان المرفقات تضمنت ختم باسم مؤسسته مخالف لختمه الرسمي وقدم نسخه من ختمه الرسمي، وايضا تضمنت ختما باسم مؤسسه (...) وهو لا علاقه له بهذه المؤسسه، كما ان الفواتير ليس لها ارقام تسلسليه وهي مكرره وبعضها ليس عليها اختام ولا توقيع بالاستلام مما يؤكد ان الاختام التي بالفواتير غير صحيحه، كما ان البضاعه محل الدعوي تم استلامها من اشخاص مجهولين لا يعلمهم، كما ان المبالغ المثبته في الفواتير قد تزيد وتنقص عن مبالغ الشيكات المطالب بها امام التنفيذ كما ان الايداعات البنكيه المقدمه من المدعي عليها باسم (...) والمدعي لا يعرفه ولا يعلم عن تلك الايداعات شييا، كما ان صك الصلح مثبت فيه ان المدعي استلم البضاعه بموجب اذن استلام ولم تقدم المدعي عليها اي اذن استلام، واكد علي طلبه السابق في الحكم الغيابي، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه من المذكره ومرفقها فطلب مهله للرد خلال اسبوعين من تاريخه، وفي جلسه 22/7/1438ه وفي هذه الجلسه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين تضمنت اقرار المدعي بموجب محضر الصلح لدي محكمه التنفيذ، وتناقض اقواله في هذه الدعوي المنظوره طالبا رفض الدعوي والالزام باتعاب المحاماه وقدرها (50,000) ريال، تسلم المدعي نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله حصر الفواتير الموقعه والمختومه من المدعي، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 18/10/1438ه قدم وكيل المدعي عليها طلب فتح حساب مؤرخ في 6/1/2013م احتوي علي مفوضين بالتوقيع وهما (...) و(...)، وختم وتوقيع مؤسسه المدعي مصادق عليه من الغرفه التجاريه، وقدم مجموعه فواتير ذيلت بختم المدعي الموجود في نفس طلب فتح الحساب، وقدم شيكات بكامل المبلغ مؤرخه في تواريخ مختلفه، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر ان المدعو (...) قد احتال ونصب عليه وانه لم يستلم اي بضاعه من المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق في عقد بيع، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي طلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره: (600,000) ستميه الف ريال، وذكر ان المدعي عليها تسلمت هذا المبلغ من غير تسليم بضاعه مقابله له، وقد ادعت المدعي عليها تسليم البضاعه مقابل هذا المبلغ في محضر الصلح الصادر من محكمه التنفيذ كما ادعت وجود تعامل بين الطرفين في الحكم الصادر من المحكمه العامه بجده الا ان ذلك غير صحيح ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ذلك كما جاء في محضر جلسه 27/12/1438ه، وحيث ان المدعي عليه وكاله قدم طلب فتح حساب مؤرخ في 6/1/2013م المصادق عليه من الغرفه التجاريه والمتضمن وجود شخصين مفوضين بالتوقيع وهما (...)، و(...)، والمتضمن ايضا ختم مؤسسه المدعي وتوقيعه، وقدم ايضا مجموعه شيكات ذيلت بتوقيع المدعي الموجود في نفس طلب فتح الحساب، وفواتير استلام بضاعه ذيلت بعضها بتوقيع المفوضين بذلك مما يسقط ما ادعاه المدعي من كونه لا يوجد تعامل سابق بين الطرفين، وقد تضمن طلب فتح الحساب اليه السداد بحيث يكون التسديد خلال ثلاثين يوم من تاريخ الفاتوره، وفي مقابل ذلك قدم المدعي عليه شيكات السداد بتواريخ ومبالغ متغايره مما يحتمل كون هذه السدادات كانت بعد صدور الفواتير من المدعي عليها واستلامه للبضاعه والا كيف يعقل ان يحرر المدعي شيكات للمدعي عليها بتواريخ ومبالغ مختلفه دون استلام بضاعه؟، وحيث ان المدعي في محضر هذا اليوم اقر بان المدعو (...) – المفوض من قبله – قد احتال ونصب عليه فان هذا يؤكد كون المدعي استلم من المدعي عليها بضاعه مقابل المبلغ محل الدعوي؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك : ( حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 27/12/1437ه القاضي بالزام شركه (...) للزيوت النباتيه المحدوده سجل تجاري رقم(...) بان تدفع ل: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (600,000) ستميه الف ريال. ثانيا: رفض هذه الدعوي المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...) ضد: شركه (...) للزيوت النباتيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القاضي يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييسا القاضي عبد العزيز بن حماد الحربي عضوا القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا امين السر عبد الله بن حامد القريقري القرار في القضيه رقم 54 لعام 1439ه المقامه من / (...) ضد/ شركه (...) للزيوت النباتيه المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 18/10/1438ه في القضيه رقم 10269/2/ق لعام 1437ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الاثنين 10/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا بحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 13/1/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بما ياتي: اولا: الغاء حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 27/12/1437ه القاضي بالزام شركه (...) للزيوت النباتيه المحدوده (سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) (سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (600,000) ستميه الف ريال. ثانيا: رفض هذه الدعوي المقامه من: (...) (سجل مدني رقم (...) ضد : شركه (...) للزيوت النباتيه المحدوده (سجل تجاري رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 10269/2/ق لعام 1437ه القاضي: اولا: الغاء حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 27/12/1437ه القاضي بالزام شركه (...) للزيوت النباتيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) (سجل مدني رقم ...) مبلغا وقدره (600,000) ستميه الف ريال. ثانيا: رفض هذه الدعوي المقامه من: (...) (سجل مدني رقم (...) ضد : شركه (...) للزيوت النباتيه المحدوده سجل تجاري رقم ( ...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا سلطان بن سفر العميري امينا للسر