gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض اللجه الاستثنافيه الجمركيه بالارياض CR -2023 - 142222 رقم رقار PC- 683) في الدعوي رقم (PC-2022-142222) المقيود المقدم من / المتهم، المقيود برقم (PC-2022-142222) .... 141 - 2022) المقه من / هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد / مؤسسه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد الموافق 1445/01/05، اجتمعت اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحرور كل من: رييسا الكتور / .... عضوا الكتور / .... عضوا الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم ( ...) ممالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ...) بموجب الوكاله رقم ( ...) وتاريخ 1443/05/09 العمل بجنوب جده، ضد القرار الابتدايي رقم (3/570) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما ياتي: - اداره المستورد مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي. - ازامه بغرامه جمركيه قدرها (13,635) ثلايه عشر الفا وستاميه وخدمه وثلاثون ريالا سعوديا، تعادل قيمه الصنف الغير مجاز فسحه من الجهه المختلفه. - ازامه بما يعادل قيمه الصف كبدل مصادره مبلغا وقدره (13,635) ثلايه عشر الفا وخدمه وثلاثون ريالا سعوديا، ليصبح المجموع المطالب به مبلغا وقدره (27,270) سبعه وعشرو ان الفا وماتان وسبعون ريالا سعوديا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1443/06/20، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ وHAT 1443/07/05 وHAT 1443/07/05 وHAT 1443/07/05 وHAT 1443/07/05 و بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورد ارساليه (فوط تنشيف ومسح الانيه) عايده للمدعي عليه عن طريق جمرك ميناء الملك عبد العزيز بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريح 1436/05/11 التصرف لجين اجازتها من الجهه المختصه، وفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده رقم (....) وتاريخ بموجب 1436/05/24 و تعليمات الغسل - ابعاد المنشفه غير موجوده) وتعيين قوه الشد، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قراها علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسيسا منها علي ان قيام المستورد بالاتصرف بالارساليه غير المنجاز فسحها وفقا لاQRARه والتي سبق له التعهد بعدم التصرف بها لحين ظهور نتيجه المختبر، وحيث ظهرت النتيجه بعدم مطابقه الارساليه للمواصفات من حيث الفحص الطاهري (بيانات البطاقه الايضحيه وتعليمات الفسيل - ابعاد المنشفه غير موجوده) وتعيين قوه الشد، يعد مخالفه لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموجود، كما يعد تهريبا جمRKIA لما نعت عليه الماده (142) من ذات نظام. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 1 من 2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانف، والتي جاء فيها انه بناء علي تقرير المCTBR رقم (…) وتاریخ (…) واتاریخ (…) واتاریخ (…) واتاریخ (…) واتاریخ (…) واتاریخ (…) ولات علي صحه وسلامه المستهلك، باعتبار ان البيانات الايضاحيه هي ملاحظه شكليه لا ترقي ان تكون من ضمن الملاحظات الجوهيره بناء علي تقرير المCTBR المنضم ان تكون ابعاد المنشفه لا تتعدي (3%) من المودن في البطاقه التعريفيه، والانظر الي ملاحظه تعيين قوه الشدWA ان كانت علي فرض ان الملاحظه فنيه الا انها علي ذات الصف الممثل في المنشفه، وحيث ان الملاحظات كانت علي ذات العينه ولا يوجد ما يدنع استخدامها، كما ان العقوبه الممثله بالغرامه لا تنسجم مع الملاحظات حيث ذكرت اللجه في قراها اعتبار ان المخالفه فنيه ولكن لا تؤثر بشكل مباشر علي حصه وسلامه المستهلك والتي كان من الممكن معالجتها باعتبارها مخالفه اجراءات وفقا للماده (6/30) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك المود، كما يشير المستانف الي تقدم المطالبه لمضي مده (6) سنوات وفقا للفقره (2) من الماده (176) من نظام الجمارك المود، و الي تحرر المؤسسه من جايحه كورونا والتي من شانها اثرت علي نشاط المؤسسه التجاري، و-acتمت للايحه بطلب اعتبار الواقعه محل الدعوي مخالفه اجراءات جمركيه وفق ما نصت عليه الماده (6/30) من الالايحه التنفيذيه لنظام الجمارك المود. وقد ورد عبرالنظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 1444/08/24 ملاضه انه قد تم اشعار المستورد ابعاده الارساليه المخالفه والالتزام بالتعهد الماخود عليه الا انه لم يتجابوب مما يفهم منه تصرفه بالارساليه، لا سيما وانه ينطوي علي تصرفه العديد من الاثار السلبيه المباشره علي المستهلكين باعتبار ان الارساليه غير مطابقه للمواصفات، وفقا للتقرير المتضمن عدم مطابقه الارساليه للمواصفات السعوديه من حيث الفحص الظاهري وتعيين قوه الشد وهي من المخالفات الفنيه التي تؤثر علي جوده المنتج وعلي صحه وسلامه المستهلكين لها، كما ان النظام قد حدد مده التقدم لاعمال التهريب الجمركي (15) سنه وفقا (176) من نظام الجمارك الموحد علي عكس ما يدعيه المستانف في لايحه استينافه بانقضاء المده بمرور (5) سنوات، كما ان جايحه كورونا قد بدات في نهايه عام 1441 ه تقريبا اي انه قد تم استيراد الارساليه واجراء الفحص عليها واشعار المستورد بالنتيجه لاعدادها وتسديد التعهد الماخود عليه عام 1436 ه اي قبل الجايحه (6) سنوات، كما ان جريمه التهريب الجمركي تعد من الجرايم العمديه التي تتطلب توافر الركن المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القيقه لقيام المستورد بالتصرف بالارساليه والالخال بالتعهد الماخود وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد، واختتمت اللايحه بطلب رفض الاستثناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الاحد الموافق 28/12/2014، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستثناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (3/570) لعام 1443، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملك الفنيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبعت جاهزه للبت فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميه للكوين قناعتها والفصل فيها. وبعد اطلاع اللجنه الاستثنافيه علي لايحه الاستثناف المقدمه من المستانف، وحيث تبين لدي هذه اللجنه وفقا لما دفع به المستانف بشان الملاحظات الوارده علي الارساليه باعتبارها مخافه شكليه لا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي الوارده في الماده (142) من نظام الجمارك الموحد ان: "التهريب الجمركي هو www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 2 من 2 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الرسوم الجمركيه كليا او جزييا او خلفا لاحكام المنع او التقييد في هذا النظام والانظمه الاخري", وحيث تبين لدي هذه اللجنه وفقا لما ظهر في تقرير المختبر ان الملاحظات شكليه مما يتعين معه النظر الي ما قدمه المستانف من دفوع معتبره لنظر القرار محل الاستثناف، الا ان تصرفه بالارساليه بالمخالفه للتعود مع وجود هذه الملاحظه يعد مخالفه محكومه بالمعاقبته بغرامه ماليه قدرها (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد مما يتعين معه معاقبته بغرامه ماليه قدرها الف ريال، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطوق (…) قボول الاستثناف شكل، المقدم من / ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن / ... هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه ... سجل تجاري رقم (…), ضد القرار الابتدايي رقم (3/570) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالاريض. 2- قبول الاستثناف موضوعا، ونقض القرار الابتدايي في كل ما قضي به. 3- اعتبار تصرف المستهلك بالارساليه محققه لمخالفه اجراءات جمركيه مما يستوجب معاقبته بغرامه قدرها (1,000) الف ريال طبقا للماده (6/31) من اللاتنه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ... / الاستاد/ ... / الدكتور رييس اللجنه ... / الدكتور www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 3 من 2 8001220000: الرقم المجاني