moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره القضيه رقم ٤٥٧١٠٣٤٨٠١ عام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...)لخدمات الاعمال (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تقدمت موكلته بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧م بامر شراء برقم (PO٠٠٤٢٤) للمدعي عليها، والذي ينص فيه علي توريد (٨٥) سواره رياضيه (...) بقيمه (٢٣,٨٠٠) ثلاث وعشرون الفا وثمانمايه ريال، مضافا اليه ضريبه القيمه المضافه بنسبه (٥%) وقدرها (١,١٩٠) الف ومايه وتسعون ريالا، ليكون المجموع (٢٤,٩٩٠) اربع وعشرون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا، واصدرت المدعي عليها فاتوره بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١١م، وحولت المدعيه دفعه اولي بمبلغ وقدره (١٨,٧٤٢.٥٠) ثمانيه عشر الفا وسبع مايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٧م ورقم مرجعي (...)، وقد اقرت مؤسسه المدعي عليها بعجزها عن الوفاء وتوفير المتطلبات المنصوص عليها في امر الشراء والفاتوره، وارسلت خطاب بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م تلتزم فيه بارجاع الدفعه المحوله بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠م، وعلي ذلك تراضي الطرفان، وحيث لم تلتزم المدعي عليها بارجاع الدفعه المحوله مع تكرار التواصل معها مما الجا المدعيه للمطالبه بدعواها، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٨,٧٤٢.٥٠) ثمانيه عشر الفا وسبع مايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله لصالح المدعيه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن امر شراء برقم (PO٠٠٤٢٤) وتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧م علي مطبوعات المدعيه والمبرم مع مؤسسه حلول البتات الامنيه ممهور بتوقيع وختم منسوب للمؤسسه، ٢- محرر عادي عباره عن فاتوره بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١١م علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٢٤,٩٩٠) اربع وعشرون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا والمتضمنه سداد المدعيه مقدم بنسبه (٧٥%) من قيمه الفاتوره بمبلغ وقدره (١٨,٧٤٢.٥٠) ثمانيه عشر الفا وسبع مايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمؤسسه، ٣- حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦م برقم مرجعي (...) بقيمه المبلغ محل المطالبه، ٤- محرر عادي عباره عن خطاب صادر من مؤسسه المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م المتضمن الالتزام بارجاع الدفعه المحوله ممهور بختمها وامضاء منسوبها، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٩/١٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد اعلاه، ثم قدم اسانيد لدعواه تتمثل في امر الشراء، والحواله البنكيه الصادره من موكلته، والفواتير واقرار مطبوع علي مطبوعات المؤسسه العايده ملكيتها للمدعي عليها والمتضمن الاقرار بان لموكلته مبلغ وقدره وقدره (١٨,٧٤٢.٥) ثمانيه عشر الفا وسبع مايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله، ويطالب بفسخ العقد واستعاده مبلغ الدفعه المقدم للمدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت بانكارها للدعوي جمله وتفصيلا، ثم اقرت بان الختم يعود للمؤسسه، ولكن لا يوجد اي تعامل من قبل موكلتها مع المدعيه، والمؤسسه يديرها مجموعه من العماله، ولا تعلم موكلتها عن حال المؤسسه ولا التزاماتها،هكذا اجابت ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها الوارد في المنطوق مبينا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: لما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٨,٧٤٢.٥٠) ثمانيه عشر الفا وسبع مايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله، لقاء عدم استحقاق المبلغ المسلم من قبل المدعيه والذي يمثل جزء من قيمه بضاعه التزمت بتوريدها المدعي عليها ولم تف بهذا الالتزام،عليه تكون هذه الدعوي داخله في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في انكارها لصحه الدعوي، واقرت بصحه الختم المذيل به ورقه الاقرار التي التزمت في المضمونه المؤسسه باعاده المبلغ وعدم امكانيه التزامها بامضاء العقد وتوريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه المتمثل بقيمه الدفعه المقدمه من العقد المبرم بينهم وذلك لعدم التزامها بتوريد السلعه محل العقد، ولما قدمه المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه من امر الشراء المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع مؤسسه المدعي عليها، وكذلك ما قدمه من الحواله البنكيه، والفاتوره بقيمه المبلغ محل المطالبه علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها، وما قدمه من الخطاب الصادر من مؤسسه المدعي عليها المتضمن التزامها بارجاع الدفعه المحوله، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات حيث نصت علي ان: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه الختم وانه يعود للمؤسسه، ودفعت بعدم وجود اي تعامل من قبل موكلتها مع المدعيه، وان المؤسسه يديرها مجموعه من العماله، ولا تعلم موكلتها عن حال المؤسسه ولا التزاماتها، ولكون ذلك لا يعفيها عن المسؤوليه في مواجهه الغير كون الختم عايد لمؤسستها، فما دفعت به المدعي عليها ضعيف لم يقم علي بينه ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه المدعي وكاله، ولما نصت عليه الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه والتي تضمنت ما نصه: في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام مما يجعل طلب المدعي حري بالقبول، و تنتهي معه الدايره الي الوارد بالمنطوق، ويعد هذا الحكم نهاييا لانه من الدعاوي اليسيره التي غير قابله للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...) هويه وطنيه (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) لخدمات الاعمال شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ وقدره: (١٨,٧٤٢.٥) ثمانيه عشر الفا وسبع مايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.