tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / foreign_workers / recruitment

تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ

ncar · executive_regulation · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-09-25 date_hijri=1442-01-12 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:1 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار الوزاري : الموافقة على تعديل المادة الستين من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق رقم (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11/4/1440هـ ، النشر والنفاذ . entity=document_number:6708 entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=keyword:عامل entity=keyword:استقدام entity=keyword:عمالية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:اللجنة الوطنية للجان العمالية entity=agency:صندوق تنمية الموارد البشرية entity=agency:برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية entity=agency:مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:royal_decree:51/5 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:41/25 entity=legal_basis:royal_decree:101/22 entity=legal_basis:ministerial_decision:70273 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=foreign_workers taxonomy_l3=recruitment validity=no-valid validity_confidence=1.0
VISION
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره الموارد البشريه والاجتماعيه
مكتب الوزير
/1
6708 : صادر
1442 / 01 / 12 : التاریخ
المرفات : لا يوجد
وزاره الموارد البشريه
والتنميه الاجتمعه
المملكه العربيه السعوديه
قرار وزاري
ان وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبعد اطلاع علي نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٥) و تاريخ ١٢٣/٨/٢٣
وتاريخ ١٢٣/٨/٢٣ المعدل بالمرسوم الملكي رقم ٥١ ب تاريخ ١٢٣/٥/١٢ ب تاريخ ١٢٣/٥/١ م
رقم م ١ ب تاريخ ١٢٣/٥/١ م، المعدل بالمرسوم الملكي رقم ٤١/٢٥ ب تاريخ ١٢٣/٥/١ م، المعدل بالمرسوم
الملكي رقم ١٠١/٢٢ ب تاريخ ١٣٤٠١/٢٢ ب تاريخ ١٣٤٠١/٢٢ ب تاريخ ١٣٤٠١/٢٢ ب تاريخ ١٣٣٠١/٢٢ ب تاريخ ١٣٣٠١/٢٢ ب تاريخ ١٣٣٠١/٢٢ ب تاريخ ١٣٣٠٠١/٢٢ ب تاريخ ١٣٣٠٠١/٢٢ ب تاريخ ١٣٣٠٠١/٢٢ ب تاريخ ١٣٤٠١/٢٢ ب تاريخ ١٣٤٠١/٢٢ ب تاريخ ١٣٤٠١/٢٢ ب تاريخ ١٣٣٠٠١/٢٢ ب تاريخ ١٣٣٠٠١/٢٢ ب تاريخ ١٣٢٠٠١/٢٢ ب تاريخ ١٣٣٠٠١/٢٢ ب تاريخ ١٣٤٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥۰١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٧٤٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥۰١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٧٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥۰١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٧٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥۰١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٧٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢² ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥۰١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٧٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢٢ ب تاريخ ١٨٣٥٠١/٢
الطلا علي الملاحظه التفيذيه لنظام العمل ومحقاتها الصادره بقرار ووزاري رقم ۷۰۲۷۳ ووتاريخ
ويعد الابطاح علي الملاحظه التفيذيه لنظام العمل ومحقاتها الصادره بقرار ووزاري رقم ۷۰۲۷۳
اولا: الموافقه علي تعديل الماده السيتين من قواعد ممارسه نشاط الاستخدام وتقدم المحدبات العماليه الملحق
رقم (٢) من الملاحظه التفيذيه لنظام العمل الصادره بالقرار الوزاري رقم ۷۰۲۷۳ و تاريخ ۱۱۱/٤/١٠/٢٧٣
والمعدله بالقرار الوزاري رقم ۱ ۴۲۹۰۶ و تاريخ ۱ ۴۲۹۰۶
الوكاله المختصه بالنظر في مخالفات المرخص لم الحكام هذه القواعد والتقييمات التي تصدرها
الوزاره، ولها ان تتخذ اجراء او اكثر مما ياتي: ايقاف مؤقت لاحد او كل الانشطه او الخدمات المسموح
للمرخص له بمزاولها - ايقاف خدمات الوزاره ومن الجهات ذات العلاقه المقدمه للمرخص له - السحب
من الضمان البنكي - سحب الترخيض - تعليق الترخيض - الغاء الترحيض بناء علي طلب المرخص له.
تشكل الوزاره لجنه من ثلاثه اعضاء من بينهم مستشارا قانونيا للنظر في طلبات التظلم تجاه القرارات
الصادره من الوكاله المختصه المشار اليها في الفقره رقم (1) من هذه الماده ولها بعد دراسه طلبات التظلم
والتحقق من صحته، رد التظلم او تعديل القرار. و تعتمد قراراتها من نايب الوزير او ين فيوضاء في ذلك.
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه وموقع الوزاره الالكتروني، ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثا: علي نايب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق
وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه

م. احمد بن سليمان الراجحي
www.mlsd.gov.sa
Ministry of Human Resource & Social Development Kingdom of Saudi Arabia Riyadh 11475 P.O. Box 21110 T+966 11 525 4000 F+966 11 525 5900 www.mlsd.gov.sa