moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٥٦٥٨لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (مستلزمات طبيه) عدد (١٧٦١٠) (عباره عن مشايات معاقين وشاش يظهر بالاشعه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٧ه بثمن اجمالي قدره (١٨٢,٧٦٠.٤٠) مايه واثنان وثمانون الفا وسبع ميه وستون ريال واربعون هلله سدد منه (١٤٤,٠٦٠) مايه واربعه واربعون الفا وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (المدعي عليه يسحب البضايع من موكلته ويسدد علي دفعات متفرقه ، علما بانه يوجد تعامل سابق بين موكلته والمدعي عليه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٣ه. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٧٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٠٥) خمسه الاف وثمان ميه وخمسه ريال. وقدم سندا لطلباته متمثل في محررات عاديه عباره عن كشف حساب وفواتير ممهوره بختم المدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٤\١٢\١٤٤٥ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وجري سؤال المحكمه المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: احصر طلبي في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٨,٧٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال سعودي والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٠٥) خمسه الاف وثمان ميه وخمسه ريال، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه قرر قايلا: كشف الحساب والفواتير المختومه بالاستلام من قبل المدعي عليه، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه؟ فاجاب قايلا: عدم تسليم ثمن مستلزمات طبيه، ثم جري سؤال المدعي عليها وكاله عن الجواب عن دعوي المدعي فاجابت بمذكره عبر التيمز ونصها ما يلي اتقدم لفضيلتكم بالرد علي هذه الدعوي بالاتي: اولا: نتمسك بالدفع الشكلي ثانيا: تم سداد كافه التعاملات الماليه من بين المؤسسه وبين المدعيه ونطلب من فضيلتكم الامهال لتقديم البينه علي ذلك، وذلك بسبب ان التعاملات قديمه وصاحب المؤسسه خارج المملكه ، وجري من المحكمه سؤالها عن بينات السداد؟ فاجابت قايله: اطلب مهله لتقديم البينات علي السداد، فاجابتها المحكمه الي طلبها وافهمتها بتقديم جوابها من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده (٥ ايام) كما طلبت من المدعي وكاله تقديم رده علي الجواب بعد ذلك خلال مده مماثله، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ ٠١\٠١\١٤٤٦ه ذكر فيها: من الناحيه الشكليه :نتمسك بطلب رد الدعوي شكلا لعدم استيفايها لمتطلبات الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والتي توجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر (المدعي) (المدعي عليه) كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، وذلك استنادا للماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه من ذات النظام ، وحيث ان (المدعين(لم يخطرا موكلي بهذه الدعوي ، فان نظر الدعوي دون ذلك مخالفا لنص الماده المذكوره و يستوجب ردها شكلا . من الناحيه الموضوعيه: بتاريخ ٣٠\٠٩\٢٠١٨ تم سداد مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠ ريال) (مرفق) عن الفاتوره رقم (...) بمبلغ وقدره (٢٨,٣٦٢ ريال) وتبقي لموكلتي مبلغ وقدره (١,٦٣٨ ريال)، وفيما يخص الفاتوره رقم (...) تم سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠ ريال) بتاريخ ٢٣\١٢\٢٠١٨ . ولما كانت موكلتي سددت عن الفواتير محل الدعوي مبلغا وقدره (٤٠,٠٠٠ ريال) وتبقي لها مبلغ وقدره (٢,٩٠٢ ريال) وحيث ان مطالبه المدعيه عن الفواتير قبل اكثر من خمسه اعوام ، وموكلتي علي استعداد لسداد المبلغ المتبقي . . ووردت مذكره من المدعي وكاله بتاريخ ٠٤\٠١\١٤٤٦ه ذكر فيها: ما دفعت به المدعي عليها انها دفعت لمكلتي بموجب اشعار التحويل البنكي بقيمه (٣٠٠٠٠) في تاريخ ٣٠\٠٩\٢٠١٨م وسددت دفعه مبلغ (١٠٠٠٠) في تاريخ ٢٣\١٢\٢٠١٨م فموكلتي سبق وان ادرجت ما اشارت اليه في كشف حساب التعامل المرفق وجواب المدعي عليها لا يستقيم محاسبيا ويؤكد خطاها في قراءه كشف الحساب وفق الاصول المحاسبيه الصحيحه، فبالنظر في كشف الحساب المرفق نجد ان حركه الرصيد المرحل للمدعي عليها داين بمبلغ (٤٨٦٠٠) ريال ابتداءا ثم سحبت المدعي عليها من موكلتي بضايع بيانها علي النحو التالي : الفاتوره رقم (...) تاريخ ٠٧\٠٥\٢٠١٨م بقيمه (١٤٥٨٠) ريال والفاتوره رقم (...) تاريخ ٢٧\٠٦\٢٠١٨م بقيمه (٣٢٤٠٠) ريال والفاتوره رقم (...) تاريخ ٢٧\٠٦\٢٠١٨م بقيمه (٣٢٤٠٠) ريال والفاتوره رقم (...)بتاريخ ١٤\٠٨\٢٠١٨م بقيمه(٤٦٦١٨)ريال والفاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٤\٠٩\٢٠١٨م بقيمه (١٣١٨٥.٩٠) والفاتوره (...) بتاريخ ١٨\٠٩\٢٠١٨م بقيمه (٢٨٣٦٢)ريال والفاتوره رقم (...) تاريخ ٢٠\١٢\٢٠١٨م بقيمه (١٥٢١٤.٥٠) ريال ليصبح اجمالي سحوبات المدعي عليها مبلغ وقدره (١٨٢٧٦٠.٤٠) ريال. اما اجمالي سداد المدعي عليها بيانه علي النحو التالي : رصيد مرحل لصالح المدعي عليها بمبلغ (٤٨٦٠٠) ريال ثم سداد مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠)ريال في تاريخ ٠٨\٠٨\٢٠١٨م وسداد مبلغ (٣٠٠٠٠) في تاريخ ٠١\١٠\٢٠١٨م وهي الدفعه التي ارفق المدعي عليه اشعار تحويلها ثم سدد مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) ريال في تاريخ ٢٢\١١\٢٠١٨م ثم اضيف لرصيد العميل داين مبلغ خصم الفاتوره رقم (...)-(...)بمبلغ (٤٦٠) ريال ثم تم سداد مبلغ (١٠٠٠٠)ريال في تاريخ ٢٣\١٢\٢٠١٨م ليصبح اجمالي ما تم سداده من قبل المدعي عليه مبلغ وقدره (١٤٤٠٦٠)ريال. وعليه فان الرصيد الختامي للمدعي عليه بالنظر في حركه السحب والسداد نجد ان المدعي عليها مدينه لموكلتي بمبلغ وقدره (٣٨٧٠٠.٤٠) ريال وهو محل المطالبه في الدعوي. علما ان سداد المدعي عليها لم يكن علي اساس سداد قيمه كل فاتوره علي حده بل ان المدعي عليها تدفع دفعات متفرقه وعلي فترات زمنيه متباعده وحركه السداد في كشف الحساب توضح ذلك. (مرفق كشف الحساب والفواتير). ولما تم توضيحه: اطلب الزام المدعي عليها بجميع طلبات موكلتي التي اوردتها في دعواها. . وعقدت المحكمه جلسه في ١٠\٠١\١٤٤٦ه: واشارت المحكمه الي الطلب المقدم اخيرا من المدعيه وكاله وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الاطلاع عليه؟ اجابت قايله : لدينا تعقيب علي ما ورد فيه وساقوم بارساله عبر المحادثه الكتابيه، وبسؤالها عن سبب عدم تقديمه خلال المده المحدده لتبادل المذكرات؟ اجابت قايله : تعذر ذلك بسبب اقامه موكلي خارج المملكه، فافهمتها المحكمه بان عليها تقديم ما لديها من عذر وطلب مده اضافيه خلال المده المحدده لا التخلف الي موعد الجلسه، ثم اذنت له المحكمه بارسال تعقيبها فارسلت ما نصه: نتمسك بما تم تقديمه سابقا، وبشان الفواتير موكلتي تنكر الفواتير التي ارفقتها المدعيه والتي لا تحمل اختام موكلتي مرفق لفضيلتكم ارقام الفواتير التي نطعن بها: ١- ١٤٢٧١٢) بمبلغ وقدره: (٣٢,٤٠٠) الف ريال، ٢- (١٤٢٠٥٩) بمبلغ وقدره:(١٤,٥٨٠) الف ريال، ٣- (١٤٢٧١١) بمبلغ وقدره: (٣٢,٤٠٠) الف ريال، ٤- (١٤٣٣٧٦) بمبلغ وقدره: (٤٦,٦١٨) الف ريال ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: نكتفي بما قدمنا ونؤكد عليه، وعليه قررت المحكمه رفع هذه الجلسه للتامل. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٩\٠٢\١٤٤٦ه: وقرر المدعي وكاله ان الفواتير المطالب بها التوقيعات المحرره في خانه المستلم هي من المدعي عليها وان الاختام في الفواتير المختومه عايده للمدعي عليها واما الفاتوره رقم (...) فهي مسدده بالدفعه المقدمه بموجب كشف الحساب وليست محل منازعه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قررت ان كشف الحساب قديم فلماذا لم يات المدعي وكاله بكشف حساب جديد وسداد موكلتي لا يكون علي فاتوره معينه، فجري سؤال المدعي وكاله هل تطلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه الفاتوره رقم (...) فقرر قايلا: نعم اطلب يمينه علي نفي صحتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قدمت عبر تيمز ما نصه (موكلي غير مستعد لاداء اليمين، ونود الاشاره الي ان التعامل امتد الي بعد عام ٢٠١٨ بمده طويله، بالاضافه الي ان جزء من السدادات كانت باسم شركه (...)كونها مدينه لموكلي انذاك وقامت بالسداد للمدعيه كوفاء لديون موكلي، وحسب كشف حساب موكلي يظهر لنا المتبقي للمدعيه مبلغ (٢,٩٠٢) الفان وتسعمايه ريال وريالين فقط. وموكلي مستعد لسدادها)، عليه فقد عدته المحكمه ناكلا عن اداء يمين النفي، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان بتقديمه فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن توريد بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله يذكر ان موكلته وردت للمدعي عليه (مستلزمات طبيه) بثمن اجمالي قدره (١٨٢,٧٦٠.٤٠) سدد منه (١٤٤,٠٦٠.٠٠) ويذكر ان المدعي عليه استلم كامل المبيع ولم يسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، مستندا الي كشف الحساب وفواتير ذكر بان التوقيعات المحرره في خانه المستلم هي من المدعي عليه وان الاختام في الفواتير المختومه عايده للمدعي عليه، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٧٠٠.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٠٥.٠٠) خمسه الاف وثمان ميه وخمسه ريالات، ولان المدعي عليها وكاله دفعت بسداد كافه التعاملات الماليه من بين المؤسسه وبين المدعيه وطلبت الامهال لتقديم البينه علي ذلك، ولان الدايره امهلتها ولم تقدم بينه علي سداد محل المطالبه وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، ولانها دفعت بعد ذلك بانكار الفواتير، ولانه لا يقبل منها انكار المحرر بعد مناقشتها موضوعه بادعايها السداد، كما انها لم تنكر صراحه التواقيع المنسوبه لموكلها ولم تبين وجه انكار الختم، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، والفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)، ولان الفاتوره رقم ١٤٢٠٥٩ ليس فيها ما هو منسوب للمدعي عليه، ولان الطرفين قررا ان السدادات لا تكون علي فواتير بعينها، ولان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليه النافيه بشان هذه الفاتوره بناء علي الفقره الثالثه من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي)، ولنكول المدعي عليه عن ادايها، وبناء علي الماده الثامنه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه ..)، ولان دفع المدعي عليها الشكلي بشان الاخطار لا يتوجه بعد قيد الدعوي واحالتها، اذ هو شرط قيد لا شرط نظر، وبشان طلب المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي فان من المقرر في القواعد العامه استحقاق المضرور التعويض عن ايه اضرار ناشيه عن الفعل الضار ، وهو ما قررته الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولان ذلك يستوجب استيفاء عناصر المسؤوليه والتحقق منها، ولان هذا النوع من الاضرار المتعلقه بالتقاضي؛ يستدعي بيان ركن الخطا، ولا يكفي في هذا الشان الارتكان علي مجرد الحكم علي المدعي عليه، اذ التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي تحقق التعدي والظلم في الحق الجلي الظاهر، وذلك بالمماطله الصريحه من الخصم والحاق الضرر الفعلي علي خصمه في ذلكم الحق، حيث ان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولانه تبين ان الحق لم يكن جليا بادي الامر واستلزم الفصل فيه لجهه القضاء، فالدايره بحثت الدفوع والبينات، وطلب المدعي يمين خصمه، وحكم بجزء من المبلغ لنكوله، والمتقرر في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدا علي هذا الطلب، يتبين للدايره عدم تحقق ركن الخطا من المدعي عليه، كما لم تتحقق العلاقه السببيه بين الضرر المدعي به والخطا؛ اذ لا بد ان يرتبط اي ضرر بالخطا الذي جري الادعاء به بما يبين نشوؤه عنه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات ونصها (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، واستنادا الي قرار المحكمه العليا رقم ٦٨٦٢٤٥٧ وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما قدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه ((...)) بان يدفع للمدعيه (شركه (...)و (...)) مبلغا قدره ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه ريال ورفض ما سوي ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم