tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودائع الآجلة

sama_gov_sa · guide · processed · 142 chunks

date_gregorian=2020-11-09 date_hijri=1442-03-24 document_type=guide entity=document_number:م/51 entity=document_number:42019124 entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:51 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=0.6
استنادا الي الصاحيات الممنوحه للبنك المركزي بموجب
نظام مراقبه شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13ه
ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار معالي المحافظ رقم (2/م ش ت) وتاريخ 1434/04/14ه
. وبناء علي
احكام الفقره (7) من الماده الحاديه عشره من نظام مراقبه شركات التمويل
والتي نصت علي انه "يحظر علي شركه التمويل ما ياتي: 7- قبول الودايع الاجله، او التسهيلات غير المصرفيه، او فتح الحسابات لعملايها بجميع اشكالها، ما لم يرخص لها البنك المركزي بذلك"، وعلي
احكام الماده الخامسه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التمويل
والتي نصت علي انه "لا يجوز لشركه التمويل قبول ودايع اجله، او تسهيلات غير مصرفيه او ما شابهها، او فتح حسابات من اي نوع لعملايها، الا بعد الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته علي ذلك".

تجدون طيه نسخه من ضوابط السماح بقبول شركات التمويل للودايع الاجله. ويؤكد البنك المركزي علي وجوب الالتزام بما ورد في الضوابط للشركات الراغبه بالحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي في هذا الشان، وذلك بعد استيفاء المتطلبات التاليه:

ان يكون الحد الادني لراس المال مليار ريال سعودي.
الا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن راس المال المدفوع كحد ادني (لا يوجد خساير متراكمه).
الا تزيد متعثرات الشركه (لاكثر من 90 يوم) عن نسبه 5%.
ان تكون الشركه قد حققت ارباح مستقره لاخر ثلاثه اعوام.
اي متطلبات اخري يراها البنك المركزي.

1. | تنطبق اللوايح الصادره عن البنك المركزي علي جميع شركات التمويل التي تقبل الودايع العامله في المملكه العربيه السعوديه
2. | عملا باحكام
نظام مراقبه شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 13/8/1433ه
و
لايحته التنفيذيه
، تحدد هذه الضوابط متطلبات مزاوله نشاط قبول الودايع، وتنظم شركات التمويل المصرح لها بتجميع الودايع الادخاريه والاجله من العملاء غير الافراد ومنح القروض والايتمانات والسلف من هذه الودايع
3. | بالاضافه الي تلبيه المتطلبات الاحترازيه الخاصه بشركات التمويل التي تقبل الودايع، يتعين علي شركات التمويل التي تقبل الودايع ايضا الامتثال
لنظام مراقبه شركات التمويل
، ولوايح البنك المركزي الخاصه بشركات التمويل، وغيرهما من الانظمه واللوايح ذات الصله التي تنطبق علي جميع شركات التمويل.

4. | يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودايع تجميع المدخرات والودايع الاجله من العملاء غير الافراد ومنح القروض والايتمانات والسلف من هذه الودايع مع مراعاه نسب السيوله فيما يتعلق باصولها السايله مقابل اجمالي مطلوبات الودايع واللوايح الاحترازيه الاخري علي النحو المنصوص عليه لشركات التمويل التي تقبل الودايع. | 
5. | يجب علي شركات التمويل التي تقبل الودايع الاحتفاظ بسجل واحد او اكثر من البيانات المحدده في حاله كل مودع؛ يشمل بيانات مثل الاسم وعنوان المودع وانواع الوديعه وتاريخ الاستلام/تاريخ التجديد وتاريخ الاستحقاق ومعدل الربح المستحق. يجب الاحتفاظ بالسجلات في مكان العمل والحفاظ عليها في حاله جيده لمده خمس سنوات ميلاديه تلي السنه الماليه التي تم فيها ادخال اخر قيد لسداد الوديعه او تجديدها

6. | يحظر علي شركات التمويل مزاوله نشاط قبول الودايع دون الحصول علي موافقه كتابيه مسبقه من البنك المركزي لتعيينها بوصفها شركه تمويل تقبل الودايع.
7. | يجب ان يرفق بطلب الحصول علي موافقه البنك المركزي لمزاوله نشاط قبول الودايع دراسه الجدوي وخطه عمل، لمده ثلاث سنوات، لاعمال قبول الودايع المقترحه؛ والتي توضح مهمه ورؤيه ونطاق وطبيعه العمليات التجاريه وتحليل الربحيه والضوابط الداخليه واجراءات المراقبه، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر:
 | 1. | الهيكل التنظيمي المقترح.
 | 2. | السوق التي ستزاول شركه التمويل فيه نشاطها.
 | 3. | جدول بجميع النفقات الاوليه بما فيها تكاليف شركه التمويل، وجميع النفقات المتعلقه بانشاء شركه التمويل او تحويلها.
 | 4. | الميزانيات العموميه المتوقعه، وبيانات الدخل والنفقات والتدفقات النقديه لمده ثلاث سنوات مدعومه بما ياتي:
 | | ا) | تجميع الودايع المتوقعه والارباح المستحقه، مع تحديد مصادر الودايع المتوقعه بشكل منفصل،
 | | ب) | الاقراض المتوقع والسلف التي ستقدم والارباح المستحقه، مع تحديد مجالات الاقراض الرييسه بما فيها مكونات الاقراض بحسب القطاع المقصود،
 | | ج) | النقد المتوقع والاصول السايله الاخري التي سيحتفظ بها،
 | | د) | المخصص المطلوب للديون المعدومه والمشكوك في تحصيلها وشطب القروض، بما في ذلك دليل السياسات والاجراءات،
 | | ه) | النفقات التشغيليه المتوقعه بما فيها الايجارات والرواتب ومزايا الموظفين ومكافات المديرين، وما الي ذلك،
 | | و) | المستويات المقترحه للاصول الثابته؛ بما فيها المباني والمعدات التجاريه،
 | | ز) | الدخل الاخر؛ شامل العمولات والرسوم والخصومات وما الي ذلك.
 | | ح) | تحليل حساسيه معدل الربح علي التوقعات المقدمه، او اي تحليل مماثل اخر، مع توفير المستويات اللازمه من تخطيط الحاله الافتراضيه في حاله تغير الظروف الاقتصاديه او عندما تكون توقعات العمل اقل من المتوقع؛ مع توضيح الافتراضات التي تدعم القوايم الماليه الاوليه وتحليل الحساسيه وتخطيط الحاله الافتراضيه بشكل كامل،
 | | ط) | البيانات الاحصاييه ومعلومات السوق الاخري، والتي علي الارجح قد جمعت وحللت وتشمل الانشطه الاقتصاديه ومجالات التشغيل المخطط لها، حيث ستتكبد الايرادات والنفقات، بما في ذلك التحليل التنافسي التفصيلي، و
 | | ي) | النطاق المخطط للعمليات بما في ذلك الخدمات والمنتجات التي ستقدم، والقدره علي تقديم هذه الخدمات، والطلب المتوقع علي الخدمات، والمجموعات المختلفه من العملاء او قطاعات السوق التي تريد شركه التمويل خدمتها،
 | | ك) | سياسات اداره المخاطر وانظمه الرقابه الداخليه لشركه التمويل بما في ذلك، من بين امور اخري، اشراف مجلس الاداره والاداره العليا، والضوابط الداخليه، والبنيه التحتيه الماديه، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر ما ياتي:
 | | ل) | استراتيجيات او خطط تجميع الودايع ومنهجيات التسويق،
 | | م) | دليل سياسه اداره الاقراض ومنح الايتمان،
 | | ن) | دليل تطوير الموارد البشريه
 | | س) | دليل الاصول.
 | | ع) | سياسات واجراءات اداره السيوله والصناديق.
 | | ف) | نظام معلومات الادراه وامن المعلومات.
 | | ص) | راس المال والتخطيط ووضع الميزانيه.
 | | ق) | دليل اجراءات المحاسبه، و
 | | ر) | دليل المراجعه والرقابه الداخليه (بما في ذلك ضوابط الامتثال ومكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب)،
 | 5. | دليل علي مصادر راس المال ومدي توفره شاملا نسخا من كشوف الحسابات المصرفيه، او سندات الخزينه، او غيرها من النماذج المستخدمه للاحتفاظ براس المال.

8. | تنطبق هذه المتطلبات التنظيميه علي جميع شركات التمويل التي تقبل الودايع ذات الصله. وتحدد متطلبات البنك المركزي للحوكمه الداخليه واداره المخاطر لشركات التمويل التي تقبل الودايع وكيفيه امتثالها لهذه الضوابط. وتشمل هذه الضوابط الجوانب الاتي بيانها:
 | 1. | متطلبات عامه.
 | 2. | وظيفه ومسؤوليات الاداره العليا.
 | 3. | الفصل بين الوظايف.

9. | يتطلب البنك المركزي ان تكون ترتيبات وعمليات واليات الحوكمه واداره المخاطر التي تنفذها شركات التمويل التي تقبل الودايع متناسبه مع طبيعه وحجم وتعقيد المخاطر الكامنه في اعمالها وانشطتها

10. | يشترط البنك المركزي ان توفر شركه التمويل التي تقبل الودايع ترتيبات حوكمه واداره مخاطر قويه؛ والتي تشمل هيكل تنظيمي محدد مع تسلسل مسؤوليه واضح وشفاف ومتسق. ويجب علي جميع شركات التمويل التي تقبل الودايع وضع وصف وظيفي لكل عضو من اعضاء الاداره العليا. ويجب في الاوصاف الوظيفيه الاتي:
 | 1. | تحديد مجالات انشطه شركه التمويل التي تقبل الودايع التي يكون المدير الاول مسؤولا عنها بوضوح،
 | 2. | ان تضمن في كل طلب يقدم الي البنك المركزي للحصول علي الموافقه المسبقه بوصفه مدير اول وفقا للوايح ذات الصله والمناسبه لدي البنك المركزي، و
 | 3. | ان تحدث ويعاد تقديمها في حاله وجود تعديل كبير في مسؤوليات المدير الاول وفقا للوايح ذات الصله والمناسبه لدي البنك المركزي
11. | يتعين علي شركه التمويل التي تقبل الودايع ايضا اعداد وثيقه وصف مسؤوليات الاداره والاحتفاظ بها؛ وهي وثيقه واحده محدثه تحدد ترتيبات الاداره والحوكمه واداره المخاطر في شركه التمويل التي تقبل الودايع. ويجب ان تكون وثيقه وصف مسؤوليات الاداره متناسبه وتتضمن معلومات حول علاقه الشركه مع المقر الرييسي والمجموعه

12. | يتطلع البنك المركزي لان يتولي مجلس اداره شركه التمويل التي تقبل الودايع الاشراف علي انشطه الشركه؛ بما فيها مسايل حوكمه الشركات المتعلقه بشركه التمويل التي تقبل الودايع. وعلي هذا النحو، يتطلب البنك المركزي ان يكون مجلس الاداره مسؤولا عن العمليات التشغيليه لشركه التمويل التي تقبل الودايع.
13. | في حين ان مجلس الاداره قد لا يتولي جميع المسؤوليات او الانشطه بشكل مباشر، فان البنك المركزي يشترط ان يضطلع مجلس الاداره بمسؤوليته الشامله عن عمليات شركه التمويل التي تقبل الودايع. وبصرف النظر عمن يتولي الوظايف المختلفه، يشترط البنك المركزي ان يضطلع مجلس الاداره بالاتي:
 | 1. | التاكد من ان اهداف العمل والاستراتيجيات والخطط الموضوعه لشركه التمويل التي تقبل الودايع متناسبه مع اطار عمل الشركه.
 | 2. | التاكد من تطبيق سياسات واجراءات مناسبه (اي انظمه رقابه) لاداره المخاطر بغض النظر عن محل تطبيق الضوابط،
 | 3. | تلقي تقارير شامله ومنتظمه لفهم اعمال شركه التمويل التي تقبل الودايع ومراقبتها، و
 | 4. | اجراء، او طلب اجراء، تقييم مستقل منتظم لمدي كفايه الضوابط وفعاليتها. ويمكن طلب اجراء تقييم مستقل من الافراد او المجموعات المعينه لهذا الدور؛ مثل المراجعه الداخليه او اداره المخاطر (سواء في شركه التمويل التي تقبل الودايع او المقر الرييس)، او من اطراف خارجيه مؤهله.
14. | يتعين علي مجلس الاداره التاكد من تطبيق سياسات واجراءات قويه لاداره الاصول والمطلوبات المسجله في دفاتر وسجلات شركه التمويل التي تقبل الودايع والحسابات ذات الصله (علي سبيل المثال الودايع والقروض والاستثمارات وما الي ذلك).
15. | يتعين علي مجلس الاداره التاكد من امتثال شركه التمويل التي تقبل الودايع لجميع التشريعات واللوايح المعمول بها، واداره اعماله وشؤونه بطريقه تتفق مع متطلبات البنك المركزي السعودي المعمول بها.
16. | في حين انه يجوز لمجلس الاداره تفويض مسؤوليه تسيير شؤون الشركه اليوميه للاداره، فان البنك المركزي يشترط ان يكون مجلس الاداره في وضع يسمح له بالاشراف علي التقارير التنظيميه لشركه التمويل التي تقبل الودايع. لذلك، يتوقع البنك المركزي ان يتمتع مجلس الاداره، او يضمن ان الافراد الذين يمارسون انشطه تتعلق بشركه التمويل التي تقبل الودايع يتمتعون، بفهم جيد للتشريعات واللوايح والارشادات المعمول بها، فضلا عن انشطه وسجلات شركه التمويل التي تقبل الودايع ذات الصله؛ بما في ذلك اصولها ومطلوباتها وايراداتها ونفقاتها. كما يتوقع البنك موافقه مجلس الاداره علي اي عمل يقوم به اخرون (علي سبيل المثال، المقر الرييس او اي كيان اخر داخل المجموعه) ويجب ان يتاكد من تصحيح اي اوجه قصور.

17. | يجب علي شركه التمويل التي تقبل الودايع ان تضمن ان اداء وظايف متعدده من قبل الاشخاص المكلفين بها لا يمنع هؤلاء الاشخاص من اداء اي وظايف معينه بشكل سليم وصادق ومهني. ويجب علي كبار الموظفين داخل الشركه ان يحددوا الترتيبات المتعلقه بفصل الواجبات داخل الشركه ومنع النزاعات.
18. | يجب علي شركه التمويل التي تقبل الودايع ان تضمن عدم تقييد صلاحيه اي فرد لاداء كل ما ياتي:
 | 1. | الشروع في تنفيذ معامله،
 | 2. | الزام شركه التمويل التي تقبل الودايع،
 | 3. | سداد اي دفعات، و
 | 4. | اجراء الحسابات.
19. | عندما لا تتمكن شركه التمويل التي تقبل الودايع من ضمان الفصل الكامل بين الواجبات لان لديها عددا محدودا من الموظفين، فيجب عليها التاكد من تطبيق ضوابط تعويضيه كافيه، مثل المراجعه المتكرره، من قبل كبار المديرين ذوي الصله في شركه التمويل التي تقبل الودايع.

20. | تلتزم جميع شركات التمويل التي تقبل الودايع، في جميع الاوقات، باجراء الاتي:
 | 1. | الاحتفاظ بالسجلات؛ بما فيها الميزانيات العموميه والقوايم الدوريه للدخل والنفقات، لتمكين الحساب السليم لكفايه راس مال المؤسسه بنسبه 20٪، و
 | 2. | الحفاظ علي متطلبات الحد الادني لراس المال المحدد.
21. | يحدد البنك المركزي ما اذا كانت المؤسسه ملتزمه بمتطلبات كفايه راس المال وفقا لهذه اللوايح.

22. | قد يطلب البنك المركزي نسب الحد الادني لراس المال الاعلي لشركه تمويل تقبل الودايع فرديه بناء علي معايير تشمل، علي سبيل المثال لا الحصر، الاتي في حاله:
 | 1. | تكبدت شركه التمويل التي تقبل الودايع خساير تؤدي الي نقص راس المال،
 | 2. | تتعرض شركه التمويل التي تقبل الودايع لمخاطر كبيره،
 | 3. | تمتلك شركه التمويل التي تقبل الودايع كميه كبيره من الاصول ذات الجوده الردييه
 | 4. | كانت شركه التمويل التي تقبل الودايع تنمو بسرعه دون وجود راس مال مناسب ونظام لاداره المخاطر من بين احتياجات الموارد الاخري التي قد يحددها البنك المركزي،
 | 5. | توجد احتماليه ان تتاثر شركه التمويل التي تقبل الودايع سلبا بانشطه او ظروف شركتها القابضه (حيث تكون شركه التمويل التي تقبل الودايع مملوكه بالكامل لمؤسسه اخري).

23. | يجب علي كل شركه تمويل تقبل الودايع تقييم المخاطر وتولي مسؤوليتها عند تقييم قياس كفايه راس المال الخاص بها.
24. | يجب علي كل شركه تمويل تقبل الودايع ان تصنف وتعين ترجيح المخاطر للتعرض لمخاطر منح الايتمان الي اربع فيات وفقا لتعرضاتها النسبيه للمخاطر، علي النحو الاتي:
 | 1. | يجب تعيين ترجيح صفري للبنود المدرجه ضمن الميزانيه العموميه؛ بما فيها النقد والارصده لدي البنك المركزي والمطالبات علي حكومه المملكه العربيه السعوديه عن طريق الاستثمارات في الاوراق الماليه لحكومه المملكه العربيه السعوديه والقروض المضمونه بالكامل بالنقد والقروض المضمونه من قبل الحكومه،
 | 2. | ترجيح بنسبه 20%، حيث تكون الودايع والارصده المستحقه من البنوك التجاريه والمؤسسات الماليه وشركات التمويل التي تقبل الودايع والمطالبات (القروض والسلف) المضمونه من قبل بنك تنميه متعدد الاطراف او بنك تنميه اقليمي او هييات تنميه،
 | 3.. | ترجيح بنسبه 50%، حيث تكون القروض مضمونه بالكامل بعقار سكني يقع داخل المدن والبلديات في المملكه العربيه السعوديه؛ والتي يشغلها المقترض او يستاجرها، و
 | 4. | يطبق ترجيح بنسبه 100% علي جميع المطالبات الاخري علي القطاعين العام والخاص، والتي لا تشملها الفيات الاخري، وتشمل الودايع في البنوك والمؤسسات الماليه وشركات التمويل العقاري وشركات التمويل التي تقبل الودايع الخاضعه للاداره النظاميه؛ والمباني والاصول الثابته الاخري، والقروض والسلف، والاوراق الماليه المخفضه وجميع الاصول الاخري لهذه المؤسسات.

25. | تضمن كل شركه تمويل تقبل الودايع الاتي:
 | 1. | يخصص ترجيح مخاطر بنسبه 0% للبنود خارج الميزانيه العموميه المضمونه بالكامل بالنقد او ما يعادله وتلك المضمونه من قبل حكومه المملكه العربيه السعوديه، و
 | 2. | يخصص ترجيح مخاطر بنسبه 50% للبنود خارج الميزانيه العموميه التي يتجاوز تاريخ استحقاقها عاما، بما في ذلك سندات الاداء وسندات العطاء.

26. | يجب علي كل شركه تمويل تقبل الودايع اعداد تقارير راس المال بالنسبه للاصول المرجحه بالمخاطر وتقديمها الي البنك المركزي في نهايه كل شهر بحيث تستلم في اليوم الخامس عشر من الشهر التالي، وذلك بالشكل المنصوص عليه في
الملحق (ا)
من هذه اللوايح.

27. | يجب علي كل شركه تمويل تقبل الودايع ان تخطط وتمول متطلبات السيوله لديها علي مدي فترات زمنيه محدده تحددها الشركه.
28. | يتعين علي كل شركه تمويل تقبل الودايع ان تضع خطه لاداره مخاطر السيوله معتمده من مجلس الاداره (او السلطه المفوضه من قبله). يتعين ان تتناول خطه اداره مخاطر السيوله علي الاقل الاتي:
 | 1. | الهياكل الاداريه وانظمه المعلومات،
 | 2. | قياس متطلبات التمويل الصافي ومراقبتها،
 | 3. | التخطيط للتمويل الطاري، و
 | 4. | الضوابط الداخليه لاداره السيوله.

29. | يجب علي كل شركه تمويل تقبل الودايع ان تحتفظ بحد ادني من الاصول السايله بنسبه عشرين بالمايه (20%) من جميع مطلوبات الودايع والمطلوبات المستحقه وقصيره الاجل.
30. | يجب علي كل شركه تمويل تقبل الودايع ايضا ان تحتفظ لدي البنك المركزي، في جميع الاوقات، بودايع نظاميه بمبلغ لا يقل عن 4% من مطلوبات الودايع. ويجوز للبنك المركزي، اذا ارتاي ان ذلك في المصلحه العامه، تغيير النسبه المذكوره اعلاه.
31. | لا يجوز ان تتجاوز مطلوبات الودايع لشركه تمويل تقبل الودايع 15 ضعف اجمالي راس مالها. واذا تجاوزت مطلوبات الودايع هذا الحد، فيجب علي الشركه خلال شهر واحد من تاريخ تقديم معلومات السيوله الخاصه بها وفقا
للملحق ب
؛ اما زياده اجمالي راس مالها الي الحد المقرر او ايداع 50% من الودايع الزايده لدي البنك المركزي.

32. | يجب علي كل شركه تمويل تقبل الودايع اعداد معلومات السيوله وتقديمها الي البنك المركزي في نهايه كل شهر، بحيث تستلم بحلول اليوم الخامس عشر من العمل من الشهر التالي، علي النحو المبين في
الملحق (ب)
من هذه اللوايح.
33. | اذا وافق تاريخ تقديم الاقرارات عطله نهايه الاسبوع او عطله رسميه، يصبح موعد التقديم النهايي يوم الخميس او اليوم السابق للعطله الرسميه.

34. | تعمل كل وحده لمراجعه القروض بشركه التمويل التي تقبل الودايع الاجل علي التاكد من الاتي:
 | 1. | التزام محفظه التمويل ووحده الاقراض بسياسه اقراض مكتوبه سليمه، وافق عليها واعتمدها مجلس الاداره او السلطه المفوضه من قبله،
 | 2. | توجيه الاداره ومجلس الاداره فيما يتعلق بمخاطر منح الايتمان، الي جانب المخاطر الاخري، وفعاليه التحكم في اداره المخاطر،
 | 3. | تحديد الحسابات المتعثره بشكل صحيح وفي الوقت المناسب وتصنيفها داخليا وفقا لمعايير التصنيف الوارده في هذه اللوايح، و
 | 4. | توفير مستوي مناسب وكاف من المخصصات للخساره المحتمله والحفاظ عليها في جميع الاوقات.

35. | يجب علي كل شركه تمويل تقبل الودايع مراجعه المخصصات المناسبه لمحفظه التمويل وتصنيفها وتوفيرها مره واحده علي الاقل كل ثلاثه اشهر.
36. | يجب علي كل شركه تمويل تقبل الودايع تصنيف القروض والسلف بالطريقه المنصوص عليها في
الملحق (ج)
في هذه اللوايح.
37. | عندما تمنح شركه تمويل تقبل الودايع قروضا متعدده لمقترض واحد، ويكون اي قرض من هذه القروض متعثر، يجب علي الشركه تقييم كل قرض اخر لهذا المقترض ووضع هذه القروض في حاله تعثر وفقا لذلك.

38. | يجب علي كل شركه تمويل تقبل الودايع تصنيف القرض المعاد التفاوض عليه او المعاد هيكلته في فيه دون المستوي ما لم:
 | 1. | تسدد جميع الاقساط والارباح المتاخره بالكامل في وقت اعاده التفاوض، وفي هذه الحاله قد يعود الي تصنيف "عادي".
 | 2. | تسدد جميع الارباح المتاخره بالكامل في وقت اعاده التفاوض، وفي هذه الحاله قد يعود الي تصنيف "مراقب"
39. | يجب ان يستمر تصنيف القرض المعاد التفاوض عليه او المعاد هيكلته المصنف علي انه مشكوك في تحصيله او خساره ما لم:
 | 1. | تسدد جميع الاقساط والارباح المتاخره بالكامل في وقت اعاده التفاوض، وفي هذه الحاله قد يعود الي تصنيف "مراقب" او
 | 2. | تسدد جميع الارباح المتاخره بالكامل في وقت اعاده التفاوض، وفي هذه الحاله قد يعود الي تصنيف "دون المستوي" و
 | 3. | تسدد جميع الاقساط الاصليه والارباح المتاخره بالكامل في وقت اعاده التفاوض، وكان هناك سداد ثابت لثلاثه اقساط، وفي هذه الحاله قد يعود الي تصنيف "عادي".
40. | لا يجوز لاي شركه تمويل تقبل الودايع ان تعيد هيكله، او التفاوض علي، اي قرض او تسهيلات ايتمانيه اكثر من مرتين علي مدي عمر القرض او التسهيلات الايتمانيه الاصليه.
41. | يصنف اي قرض او تسهيلات ايتمانيه اعيدت هيكلتهما للمره الثانيه علي انهما دون المستوي اذا سددت جميع الاقساط والارباح المستحقه بالكامل في وقت اعاده التفاوض: بشرط انه في حاله سداد جميع الارباح المستحقه بالكامل في وقت اعاده التفاوض، يصنف القرض او التسهيلات الايتمانيه علي انهما مشكوك فيهما.
42. | في حاله تصنيف القرض علي انه متعثر، يجب علي كل شركه تمويل تقبل الودايع تعليق اي ربح علي هذه القروض والسلف و (ا) عدم التعامل مع الربح المعلق بوصفه دخل، و (ب) مراعاه جميع الارباح المعلقه عند حساب المخصصات للحسابات المتعثره، و (ج) عكس اي ارباح مستحقه، لكن لم تحصل، علي قروض او تسهيلات ايتمانيه متعثره في الدخل، واضافتها الي حساب الارباح المعلقه حتي سدادها نقدا من قبل المقترض.
43. | يجب علي كل شركه تمويل تقبل الودايع ضمان اعاده القرض او التسهيلات الايتمانيه المتعثره الي اساس الاستحقاق فقط عند سداد جميع المستحقات المتبقيه والالتزامات غير المدفوعه حتي الان.
44. | يجب علي كل شركه تمويل تقبل الودايع ضمان عكس جميع الارباح المستحقه، لكن لم تحصل، علي القروض او التسهيلات الايتمانيه المتعثره سابقا في الدخل، واضافتها الي حساب الارباح المعلقه حتي سدادها نقدا من قبل المقترض.
45. | في اطار تحديد مبلغ الخساره المحتمله في قروض محدده او في محفظه التمويل الاجماليه، يجب علي كل شركه تمويل تقبل الودايع الاسترشاد بنسب الحد الادني الاتيه للتخصيص:
 | 1. | بالنسبه للقروض المصنفه "عاديه"، 1%،
 | 2. | بالنسبه للقروض المصنفه "مراقبه"، 5%،
 | 3. | بالنسبه للقروض المصنفه "دون المستوي"، 25%،
 | 4. | بالنسبه للقروض المصنفه "مشكوك في تحصيلها"، 75%،
 | 5. | بالنسبه للقروض المصنفه "خساره"، 100%.
46. | عندما تكون رسوم الانخفاض في القيمه المحسوبه بموجب المعايير الدوليه لاعداد التقارير الماليه اقل من المخصصات المطلوبه بموجب هذه اللوايح، يتم التعامل مع المخصصات الزايده بوصفها مخصصات للارباح المحتجزه.
47. | عندما تكون رسوم الانخفاض في القيمه المحسوبه بموجب المعايير الدوليه لاعداد التقارير الماليه اعلي من المخصصات المطلوبه بموجب هذه اللوايح، يتم اعتبار رسوم الانخفاض في القيمه المحسوبه بموجب المعايير الدوليه لاعداد التقارير الماليه كافيه لاغراض هذه اللوايح.
48. | تلتزم شركه التمويل التي تقبل الودايع بقواعد المخصصات الصادره عن البنك المركزي، والمتطلبات التي تحدد التعرض لمخاطر منح الايتمان التنظيميه واي تغييرات عليها.

49. | يجب علي شركه التمويل التي تقبل الودايع شطب اي قرض او جزء من قرض من ميزانيتها العموميه في الحالات الاتيه:
 | 1. | عندما تفقد المؤسسه السيطره علي الحقوق التعاقديه علي القرض،
 | 2. | يعتبر القرض، ككل او جزء منه، غير قابل للتحصيل او لا يوجد احتمال واقعي لاسترداده،
 | 3. | اصبح المقترض مفلسا، او
 | 4. | تم التخلي عن جهود تحصيل الديون لاي سبب اخر.
50. | يتعين علي كل شركه تمويل تقبل الودايع مراجعه اصولها سنويا علي الاقل واتخاذ التدابير اللازمه عند الحاجه، في حاله حدوث خساره فعليه للاصل او عندما يكون المبلغ القابل للاسترداد للاصل اقل من قيمته الدفتريه.
51. | يتعين علي كل شركه تمويل تقبل الودايع تقديم نسخه من تقرير المراجعه الي البنك المركزي خلال خمسه عشر يوم عمل من تاريخ المراجعه.

اسم شركه التمويل التي تقبل الودايع | ...................................................................................................
المده | ...................................................................................................
 | مكونات راس المال | المبالغ
(جميع المبالغ مقومه بالريال السعودي)
1. | راس المال الاساسي (الفيه 1) | 
1.1.1 | راس المال المدفوع من الاسهم العاديه | 
2.1.1 | علاوه اصدار الاسهم غير القابله للاسترداد | 
3.1.1 | الارباح المحتجزه/الخساير المتراكمه | 
4.1.1 | الارباح الصافيه بعد الضرايب، حتي تاريخه في العام الحالي (50% فقط) | 
5.1.1 | منح راس المال | 
6.1.1 | الاسهم الممتازه غير القابله للاسترداد غير المتراكمه | 
7.1.1 | الاحتياطيات الاخري | 
8.1.1 | الاجمالي الفرعي (من 1.1.1 الي 7.1.1) | 
مطروحا منها الاقتطاعات | 
9.1.1 | الاستثمار في منشاه تابعه | 
10.1.1 | الشهره التجاريه | 
11.1.1 | الاصول الملموسه | 
12.1.1 | اجمالي الاقتطاعات (من 9.1.1 الي 11.1.1) | 
13.1.1 | راس المال الاساسي (8.1.1 مطروحا منه 12.1.1) | 
2.1 | راس المال التكميلي (الفيه 2) | 
1.2.1 | احتياطيات اعاده التقييم (25%) | 
2.2.1 | الاسهم الممتازه غير القابله للاسترداد المتراكمه | 
3.2.1 | السندات القابله للتحويل واستثمارات راس المال المماثله | 
4.2.1 | الديون الثانويه الدايمه | 
5.2.1 | الاسهم الممتازه القابله للاسترداد لمده محدوده | 
6.2.1 | الديون الثانويه محدده المده | 
7.2.1 | احتياطي خساير القروض النظامي | 
8.2.1 | اجمالي راس المال التكميلي (من 1.2.1 الي 7.2.1) | 
9.2.1 | (%) راس المال التكميلي / راس المالي الاساسي | 
3.1 | اجمالي راس المال (13.1.1 + 8.2.1) | 
4.1 | اجمالي اموال المساهمين | 
5.1 | الفرق (4.1 مطروحا منها 3.1) |

2. | الاصول المدرجه ضمن الميزانيه العموميه | المبلغ
(جميع المبالغ مقومه بالريال السعودي) | الترجيح | قيمه الاصول المرجحه بالمخاطر
1.2 | النقد بالعمله المحليه | | 0 | 
2.2 | الارصده لدي البنك المركزي | | 0 | 
2.1 | اذونات الخزينه الحكوميه السعوديه | | 0 | 
2.2 | سندات الخزينه الحكوميه السعوديه | | 0 | 
3.2 | الاقراض المضمون بالكامل بالنقد | | 0 | 
4.2 | السلف المضمونه من قبل الحكومه السعوديه | | 0 | 
7.2 | النقد بالعملات الاجنبيه | | 0 | 
8.2 | الودايع والارصده المستحقه من المؤسسات المحليه | | 0.2 | 
9.2 | الودايع والارصده المستحقه من المؤسسات الاجنبيه | | 0.2 | 
10.2 | اذونات وسندات الخزينه الاجنبيه | | 0.2 | 
11.2 | المطالبات المضمونه من قبل بنوك التنميه متعدده الاطراف | | 0.2 | 
12.2 | القروض والسلف المضمونه بالعقارات السكنيه | | 0.5 | 
13.2 | القروض والسلف الاخري (صافي المخصصات) | | 1.0 | 
14.2 | الاستثمارات الاخري | | 1.0 | 
15.2 | الاصول الثابته (صافي الاستهلاك) | | 1.0 | 
16.2 | الاصول الاخري | | 1.0 | 
17.2 | الاجمالي (من 1.2 الي 16.2) | | | 
18.2 | اجمالي الاصول | | | 
3. | الاصول خارج الميزانيه العموميه | | | 
 | الطرف الاخر/الضمان | مكافي المخاطر الايتمانيه | الترجيح | قيمه الاصول المرجحه بالمخاطر
1.3 | المعاملات المضمونه بالنقد | | | 
2.3 | الحكومه السعوديه | | | 
3.3 | المؤسسات الماليه المحليه | | | 
4.3 | البنوك الاجنبيه والحكومات الاجنبيه | | | 
5.3 | سندات الاداء، وسندات العطاء، وخطابات الاعتماد الاحتياطيه، والالتزامات الاخري ذات اجل الاستحقاق الاصلي الذي يتجاوز عاما واحدا | | | 
6.3 | اخري | | | 
7.3 | الاجمالي (من 1.3 الي 6.3) | | |

4. | حسابات نسبه راس المال | 
1.4 | راس المال الاساسي وفقا للبند 13.1.1 اعلاه | 
2.4 | اجمالي راس المال وفقا للبند 3.1 اعلاه | 
3.4 | اجمالي قيمه الاصول المرجحه بالمخاطر للبنود المدرجه ضمن الميزانيه وفقا للبند 18.2 اعلاه | 
4.4 | اجمالي قيمه الاصول المرجحه بالمخاطر للبنود خارج الميزانيه وفقا للبند 7.3 اعلاه | 
5.4 | اجمالي الاصول المرجحه بالمخاطر (3.4 + 4.4) | 
6.4 | اجمالي الودايع | 
7.4 | راس المال الاساسي الي الاصول المرجحه بالمخاطر(5.4/1.4)% | 
8.4 | الحد الادني لراس المال الاساسي الي متطلبات الاصول المرجحه بالمخاطر | 
9.4 | الفايض (العجز) (7.4 مطروحا منه 8.4) | 
10.4 | راس المال الاساسي الي الودايع (6.4/4.4)9% | 
11.4 | الحد الادني لراس المال الاساسي الي متطلبات الودايع | 
12.4 | الفايض/ (العجز) (0.5 مطروحا منه 1.5) | 
13.4 | اجمالي راس المال الي الاصول المرجحه بالمخاطر (5.4/2.4)% | 
14.4 | الحد الادني لاجمالي راس المال الي متطلبات الاصول المرجحه بالمخاطر | 
15.4 | الفايض/ (العجز) (3.5 مطروحا منه 4.5) |

1. | مكونات راس المال
1.1 | راس المال الاساسي (الفيه 1)
1.1.1 | راس المال المدفوع من الاسهم العاديه
 | يشير الي القيمه الاسميه للاسهم العاديه المصدره والمدفوعه بالكامل.
2.1.1 | علاوه اصدار الاسهم غير القابله للاسترداد/ (الخصم)
 | تشير الي الفرق بين السعر الاسمي وسعر شراء الاسهم، وهي غير قابله للاسترداد.
3.1.1 | الارباح المحتجزه/ الخساير المتراكمه
 | تشير الي الارباح المحتجزه او الخساير المتراكمه من الارباح/ الخساير في السنوات السابقه. ومع ذلك، ينبغي ان تستبعد هذه الارباح الاحتياطيات الناشيه عن اعاده تقييم العقارات الاستثماريه والمكاسب والخساير غير المحققه المتراكمه علي الادوات الماليه.
4.1.1 | %50 من الارباح بعد الضريبه غير المراجعه للسنه الحاليه
 | هذا يمثل 50% من الارباح غير المراجعه بعد الضريبه للسنه الحاليه حتي تاريخه. يجب ان تكون شركه التمويل التي تقبل الودايع قد حددت مخصصات كافيه للقروض والسلف والاستهلاك والاطفاء والنفقات الاخري. ولتحقيق الرقم المطبق، يجب مراعاه اي ارباح مقترحه او مؤقته. ومع ذلك، يجب استبعاد الاحتياطيات الناشيه عن اعاده تقييم العقارات الاستثماريه والمكاسب والخساير غير المحققه التراكميه علي الادوات الماليه. في حاله الخساره، يجب تضمين المبلغ الكامل.
5.1.1 | منح راس المال
 | تشير الي التبرعات التي تقرضها المؤسسه للعملاء والتي لا يمكن استردادها او سدادها.
6.1.1 | الاسهم الممتازه غير القابله للاسترداد غير المتراكمه
 | تشير الي الاسهم التي لها مطالبه دايمه علي الشركه كل عام، ولكن مع عدم ترحيل المطالبه في حاله عدم السداد وعدم استردادها.
7.1.1 | الاحتياطات الاخري
 | تشير الي كل الاحتياطيات الاخري التي لم ترد اعلاه. ويجب ان تكون هذه الاحتياطيات دايمه وغير مثقله بالرهن وغير قابله للاسترداد وبالتالي قادره علي تعويض الخساير. علاوه علي ذلك، يجب ان تستبعد الاحتياطيات المكاسب والخساير التراكميه غير المحققه علي الادوات الماليه المتاحه للبيع.
8.1.1 | الاجمالي الفرعي
 | اكتب في هذا السطر الاجمالي الفرعي لجميع البنود من 1.1.1 الي 7.1.1.
9.1.1 | الاستثمارات في المنشات التابعه وادوات حقوق الملكيه للمؤسسات الماليه الاخري
 | لمنع الاستخدام المتعدد لموارد راس المال نفسها في مؤسسات ماليه مختلفه، يجب علي شركه التمويل التي تقبل الودايع خصم اي استثمار في المنشات التابعه التي تزاول اعمالا مصرفيه او اعمال شركات ماليه وادوات حقوق الملكيه للمنشات الاخري.
10.1.1 | الشهره التجاريه
 | الفرق بين قيمه الشركه ككل ومجموع القيم العادله لاصولها الصافيه القابله للفصل في وقت الاستحواذ.
11.1.1 | الاصول غير الملموسه الاخري
 | الاصول التي ليس لها وجود مادي، مثل براءات الاختراع وحقوق التاليف والنشر والصيغ والعلامات التجاريه والامتيازات وما الي ذلك. ومع ذلك، لا ينبغي خصم برامج الكمبيوتر.
12.1.1 | اجمالي الاقتطاعات
 | اجمالي جميع البنود من 9.1.1 الي 11.1.1.
13.1.1 | راس المال الاساسي
 | راس المال الاساسي هو ناتج اقتطاع السطر 12.1.1 من السطر 8.1.1.
2.1 | راس المال التكميلي (الفيه 2)
1.2.1 | احتياطيات اعاده التقييم
 | احتياطيات اعاده تقييم الاصول الثابته والاراضي والمباني بناء علي تقييم مستقل ومهني بعد الحصول علي موافقه البنك المركزي.
2.2.1 | الاسهم الممتازه غير القابله للاسترداد المتراكمه
 | اسهم غير قابله للاسترداد ولها مطالبه قايمه علي الشركه، وترحل المطالبه في حاله عدم سدادها في العام الحالي.
3.2.1 | السندات القابله للتحويل واستثمارات راس المال المماثله
 | السندات القابله للتحويل هي ادوات تثبت وعد الشركه بسداد قرض عند الاستحقاق؛ والذي يمكن تحويله الي اسهم في اي وقت قبل تاريخ الاستحقاق. ومن الاستثمارات الراسماليه المماثله الاخري السندات غير المضمونه القابله للتحويل والسندات والقروض وما الي ذلك.
4.2.1 | الديون الثانويه الدايمه
 | حقوق ملكيه دين او راس مال قرض، وهي غير قابله للاسترداد.
5.2.1 | الاسهم الممتازه القابله للاسترداد لمده محدوده
 | اسهم ممتازه محدوده المده والتي لا تقل عن خمس سنوات ويمكن استردادها.
6.2.1 | الديون الثانويه محدده المده
 | تشير الي راس المال المقترض او السندات او الاوراق التجاريه الماليه او حقوق الملكيه ذات مده الاستحقاق الاصليه التي تبلغ خمس سنوات او اكثر.
7.2.1 | احتياطي خساير القروض النظامي
 | المخصصات المحدده من الارباح المحتجزه (احتياطيات الايرادات). ولن ينطبق هذا الا اذا كانت المخصصات المحسوبه بموجب متطلبات الجوده تتجاوز خساير الانخفاض في القيمه المحسوبه بموجب معايير اعداد التقارير الماليه الدوليه.
 | ومع ذلك، لا ينبغي ان يتجاوز احتياطي خساير القروض المؤهل كراس مال تكميلي 1.25% من القيمه الاجماليه للاصول المرجحه بالمخاطر.
8.2.1 | اجمالي راس المال التكميلي
 | الاجمالي الفرعي للبنود في الاسطر من 1.2.1 الي 7.2.1.
9.2.1 | راس المال التكميلي / راس المالي الاساسي (%)
 | النسبه الميويه لراس المال التكميلي الي راس المال الاساسي. يجب الا يتجاوز اجمالي راس المال التكميلي راس المال الاساسي. وفي حاله تجاوز راس المال التكميلي راس المال الاساسي، فان راس المال التكميلي المؤهل يقتصر علي مبلغ راس المال الاساسي.
10.2.1 | اجمالي راس المال
 | اجمالي راس المال هو مجموع راس المال الاساسي وراس المال التكميلي، اي مجموع الاسطر 13.1.1 و8.2.1
11.2.1 | اجمالي اموال المساهمين
 | يجب ان يتفق الرقم المذكور في هذا السطر مع اجمالي اموال المساهمين علي النحو المذكور في الميزانيه العموميه الشهريه.
12.2.1 | الفرق
 | يجب تسجيل اي فرق بين اجمالي راس المال واجمالي اموال المساهمين في هذا السطر وارفاق مطابقه بينهما.
2. | الاصول المدرجه ضمن الميزانيه العموميه
1.2 | النقد
 | اكتب النقد المتداول في هذا السطر (الاوراق النقديه والعملات المحليه)
2.2 | الارصده لدي البنك المركزي
 | يتضمن ذلك اتفاقيه اعاده الشراء العكسي مع البنك المركزي، ومتطلبات الاحتياطي، واي ارصده اخري يحتفظ بها البنك.
3.2 | اذونات الخزينه الحكوميه السعوديه
 | اذونات الخزينه الصادره عن الحكومه السعوديه.
4.2 | سندات الخزينه الحكوميه السعوديه
 | سندات الخزينه الصادره عن الحكومه السعوديه.
5.2 | الاقراض المضمون بالكامل بالنقد
 | اكتب هنا جميع الديون الاخري المضمونه بالكامل بالنقد.
6.2 | السلف المضمونه من قبل الحكومه السعوديه
 | تشير الي جميع القروض والسلف المضمونه اصولا من قبل الحكومه السعوديه.
7.2 | النقد بالعملات الاجنبيه
 | اكتب النقد المتداول في هذا السطر (الاوراق النقديه والعملات الاجنبيه)
8.2 | الودايع والارصده المستحقه من المؤسسات المحليه
 | تتضمن الودايع والارصده المحتفظ بها لدي البنوك المحليه والشركات الماليه وشركات تمويل الرهن العقاري بالاضافه الي الارصده لليله واحده.
9.2 | الودايع والارصده المستحقه من المؤسسات الاجنبيه
 | الارصده المحتفظ بها لدي البنوك المراسله والمؤسسات الماليه في الخارج.
10.2 | اذونات وسندات الخزينه الاجنبيه
 | سندات واذونات تصدرها الحكومات الاجنبيه والبنوك والمؤسسات متعدده الاطراف الاخري.
11.2 | المطالبات المضمونه من قبل بنوك التنميه متعدده الاطراف
 | القروض والسلف وادوات سوق راس المال مثل الاوراق التجاريه الماليه التي تضمنها بنوك التنميه متعدده الاطراف.
12.2 | القروض المضمونه بالعقارات السكنيه
 | التسهيلات المضمونه بعقارات سكنيه تقع ضمن المدن والبلديات في المملكه العربيه السعوديه. ويجب ان تكون هذه التسهيلات فقط المصنفه علي انها عاديه بموجب تقرير جوده الاصول وان تعمل وفقا للشروط والاحكام الاصليه المحدده في خطاب العرض. بالاضافه الي ذلك، يجب ان يكون الضمان مكتملا من جميع النواحي وان تغطي قيمته الحاليه للبيع القسري بالكامل الديون المستحقه بهامش لا يقل عن 20٪. ولن يطبق الترجيح بنسبه 50٪ علي وجه التحديد علي القروض المقدمه للشركات العامله في مجال البناء السكني المضاربي او التطوير العقاري.
13.2 | القروض والسلف الاخري
 | تشير هذه الي القروض والسلف التي لا تضمنها الحكومه السعوديه ولا بالنقد. وتشمل ايضا الاوراق التجاريه الماليه والسندات المؤسسيه ويجب تسجيلها عنها صافيه من المخصصات. يجب حساب المخصصات وفقا لتقرير جوده الاصول. ومع ذلك، لا ينبغي خصم المخصصات المخصصه من الارباح المحتجزه من القروض والسلف.
14.2 | الاستثمارات الاخري
 | الاستثمارات في الشركات الاخري بخلاف المؤسسات الماليه.
15.2 | الاصول الثابته
 | الاصول المشتراه لاستخدامها في تسيير الاعمال او لاغراض الاستثمار، مثل الاثاث واجهزه الكمبيوتر والاراضي والمباني المملوكه ملكيه حره او مستاجره. ويجب اظهارها صافيه من الاستهلاك المتراكم او التكلفه المستهلكه او بالقيمه العادله.
16.2 | المبلغ المستحق من شركات المجموعه
 | مطالبه المؤسسه التي تقدم اقرارها من شركات المجموعه الاخري التي ليست مؤسسات ماليه.
17.2 | الاصول الاخري
 | الاصول الاخري التي لم ترد اعلاه.
18.2 | اجمالي الاصول المدرجه ضمن الميزانيه العموميه
 | اكتب في هذا السطر اجمالي الاصول المدرجه في الميزانيه العموميه، اي اجمالي الاسطر من 1.2 الي 17.2. يجب ايضا خصم اجمالي الاقتطاعات من راس المال الاساسي من الاصول لاغراض حساب قيم الاصول المرجحه بالمخاطر. ويجب تسجيل جميع الاصول المدره للارباح، بما فيها الارباح المكتسبه.
19.2 | اجمالي الاصول
 | يجب كتابه رقم اجمالي الاصول في هذا السطر.
20.2 | الفرق
 | الفرق بين اجمالي الاصول المدرجه ضمن الميزانيه العموميه واجمالي الاصول. وينبغي توضيح الفرق في شكل مطابقه.
3. | البنود خارج الميزانيه العموميه
 | ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودايع ان تحسب ما يعادل مخاطر الايتمان لفيات مختلفه من التعاملات خارج الميزانيه العموميه. وينبغي تخصيص ترجيح مخاطره بنسبه 100% للمبالغ الناتجه. وفقا للبند 4.3 من التقرير، تشمل البنوك الاجنبيه بنوك التنميه متعدده الاطراف المحدده في البند 10.2 من ملاحظات الاكمال. وفقا للبند 5.3، ينبغي لشركه التمويل التي تقبل الودايع ان تشمل التعاملات الفوريه غير المسلمه.
1.3 | اجمالي قيمه الاصول المرجحه
 | اكتب في هذا السطر اجمالي قيمه الاصول المرجحه، اي 18.2 + 7.3
4. | حسابات نسبه راس المال
 | احسب نسبه راس المال وفقا للصيغه الوارده في النموذج.
1.4 | اجمالي الودايع
 | يشير الي الهوامش علي خطابات الاعتماد وودايع العملات المحليه والاجنبيه بالاضافه الي الارباح المستحقه السداد عند الطلب او بعد فتره محدده او بعد الاشعار.
2.4 | بنود عامه
 | يجب ان تتفق جميع البنود المبلغ عنها مع الارقام التي ابلغت عنها شركه التمويل التي تقبل الودايع او تكون قابله للاستنتاج منها خلال المده نفسها. هذا تقرير شهري ويجب تقديمه بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التالي.

قايمه السيوله | المبلغ (جميع المبالغ مقومه بالريال السعودي)
1 | | | الاوراق النقديه والعملات المعدنيه | 
 | (ا) | | الاوراق النقديه والعملات المعدنيه المحليه | 
 | | | الاجمالي | 
 | | | | 
2 | | | الارصده لدي شركات التمويل | 
 | (ا) | | الارصده لدي شركات التمويل | 
 | | | مطروحا منها: | 
 | (ب) | | الودايع الاجله لدي شركات التمويل | 
 | (ج) | | القروض/ السلف المستحقه من شركات التمويل | 
 | | | الاجمالي | 
 | | | | 
3 | | | الارصده لدي البنك التجاري المحلي | 
 | (ا) | | الارصده لدي البنوك | 
 | | | مطروحا منها: | 
 | (ب) | | الودايع الاجله لدي البنوك | 
 | (ج) | | السحب علي المكشوف والقروض/ السلف المستحقه | 
 | | | الاجمالي | 
 | | | | 
4 | | | الارصده لدي المؤسسات الماليه | 
 | (ا) | | الارصده لدي المؤسسات الماليه | 
 | | | مطروحا منها: | 
 | (ب) | | الودايع الاجله لدي المؤسسات الماليه | 
 | (ج) | | الرصيد المستحق للمؤسسات الماليه | 
 | (د) | | القروض المستحقه / السلف من المؤسسات الماليه | 
 | | | الاجمالي | 
 | | | | 
5 | | | الارصده لدي شركات تمويل الرهن | 
 | (ا) | | الارصده لدي شركات تمويل الرهن | 
 | | | مطروحا منها: | 
 | (ب) | | الودايع الاجله لدي شركات تمويل الرهن | 
 | (ج) | | الرصيد المستحق لشركات تمويل الرهن | 
 | (د) | | القروض المستحقه/ السلف من شركات تمويل الرهن | 
 | | | الاجمالي | 
 | | | | 
6 | | | اذونات الخزينه | 
 | (ا) | | اذونات الخزينه | 
 | (ب) | | سندات الخزينه | 
 | | | الاجمالي | 
 | | | | 
7 | | | صافي الاصول السايله - 6.1 | 
 | | | | 
8 | | | ارصده الايداع | 
 | (ا) | 1) | الودايع من الهييات الحكوميه والجهات ذات الصله بالحكومه متضمنه الارباح المستحقه | 
 | | 2) | الودايع من جميع المصادر الاخري متضمنه الارباح المستحقه | 
 | | 3) | اجمالي الودايع | 
 | | | | 
 | (ب) | | مطروحا منها: | 
 | | 1) | الارصده المستحقه لشركات التمويل | 
 | | 2) | الارصده المستحقه للبنوك | 
 | | 3) | الارصده المستحقه للمؤسسات الماليه | 
 | | 4) | الارصده المستحقه لشركات تمويل الرهن | 
 | | 5) | اجمالي الاقتطاعات | 
 | (ج) | | صافي مطلوبات الودايع | 
 | | | | 
9 | | | المطلوبات الاخري | 
 | (ا) | | المستحقه | 
 | (ب) | | المستحقه خلال 91 يوما | 
 | (ج) | | اجمالي المطلوبات الاخري | 
 | | | | 
10 | | | نسبه السيوله | 
 | (ا) | | صافي الاصول السايله | 
 | (ب) | | المطلوبات قصيره الاجل | 
 | (ج) | | النسبه {[(ا)/ (ب)] x %100} | 
 | | | | 
ملاحظه 1 -بالنسبه للسحوبات علي المكشوف، يرجي ادراج جميع السحوبات علي المكشوف واي ارصده مدينه في حسابات التوفير

المؤسسه | المبلغ المستحق لها | المبلغ المستحق منها | الصافي
شركات التمويل | | - | 
الاجمالي | | | 
البنوك | | | 
الاجمالي | | | 
المؤسسه الماليه | | | 
الاجمالي | | | 
شركات تمويل الرهن | | | 
الاجمالي | | |

اسم المؤسسه: .........................................
نهايه المده: ..................................................

الاصول | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
اجل الاستحقاق خلال
المستحقه | > شهر | < شهر و > 3 اشهر | < 3 اشهر و > 6 اشهر | < 6 اشهر و > سنه | < سنه و > 3 سنوات | < 3 سنوات و > 5 سنوات | < 5 سنوات | الاجمالي
الاحتياطيات النقديه | | | | | | | | | 
الارصده لدي البنك المركزي السعودي | | | | | | | | | 
الارصده المستحقه من المؤسسات المحليه | | | | | | | | | 
الارصده المستحقه من البنوك الخارجيه | | | | | | | | | 
اذونات الخزينه الحكوميه السعوديه | | | | | | | | | 
سندات الخزينه الحكوميه السعوديه | | | | | | | | | 
اذونات وسندات الخزينه الحكوميه الاجنبيه | | | | | | | | | 
الاستثمارات الاخري | | | | | | | | | 
الاصول الاجنبيه الاخري | | | | | | | | | 
القروض والسلف (صافيه) بالعمله المحليه | | | | | | | | | 
الاصول الثابته (صافيه) | | | | | | | | | 
الارصده المستحقه من شركات المجموعه | | | | | | | | | 
الاصول الاخري | | | | | | | | | 
اجمالي الاصول | | | | | | | | | 
الاصول خارج الميزانيه العموميه | | | | | | | | | 
المطلوبات | | | | | | | | | 
الارصده المستحقه للبنك المركزي | | | | | | | | | 
الارصده المستحقه للمؤسسات المحليه | | | | | | | | | 
الارصده المستحقه للبنوك الخارجيه | | | | | | | | | 
الودايع بالعمله المحليه | | | | | | | | | 
الاقتراض بالعمله المحليه | | | | | | | | | 
الودايع بالعمله الاجنبيه | | | | | | | | | 
الاقتراض بالعمله الاجنبيه | | | | | | | | | 
المطلوبات الاجنبيه الاخري | | | | | | | | | 
الرصيد المستحق لشركات المجموعه | | | | | | | | | 
المطلوبات الاخري | | | | | | | | | 
راس المال والاحتياطيات | | | | | | | | | 
اجمالي المطلوبات | | | | | | | | | 
المطلوبات خارج الميزانيه العموميه | | | | | | | | | 
المركز الصافي للبنود المدرجه ضمن الميزانيه العموميه (ا14-ب12) | | | | | | | | | 
المركز الصافي للبنود خارج الميزانيه العموميه (ا15-ب13) | | | | | | | | |

1. | الاوراق النقديه والعملات المعدنيه
ا. | محليه
 | اكتب جميع الاوراق النقديه والعملات المعدنيه الموجوده في مقر شركه التمويل التي تقبل الودايع (بما في ذلك الوحدات المتنقله) والتي تعتبر نقد قانوني في المملكه العربيه السعوديه.
2. | الارصده لدي شركات التمويل
ا. | الارصده لدي شركات التمويل
 | اكتب اجمالي جميع الارصده (الودايع تحت الطلب والودايع الاجله) الموضوعه لدي المؤسسه، باستثناء الادوات غير المقاصه ولكن شامله الارباح المستحقه.
ب. | الودايع الاجله لدي شركات التمويل
 | اكتب مبلغ الودايع الاجله شامل الارباح المستحقه المضمنه في 2(ا) اعلاه والتي تتجاوز مدد استحقاقها 91 يوما.
ج. | الارصده المستحقه لشركات التمويل
 | اكتب اجمالي جميع الارصده شامله الارباح المستحقه (الاقتراض علي اساس يومي وعمليات الطلب) المستلمه من شركات التمويل
 | حيث يجب ان يطابق هذا الرصيد الاجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيوله.
د. | القروض والسلف المستحقه من شركات التمويل
 | اكتب اجمالي القروض والسلف المستحقه شامله الاوراق الماليه المخفضه والسندات الاذنيه وسندات الاداء المستلمه من شركات التمويل.
3. | الارصده لدي البنك التجاري المحلي
ا. | الارصده لدي البنوك
 | اكتب اجمالي جميع الارصده (اليوميه، وعند الطلب، والاجله) المحتفظ بها لدي البنوك التجاريه المحليه الاخري باستثناء الادوات غير المقاصه.
 | يجب ان تتضمن هذه الارصده الارباح المستحقه ويجب ان تطابق الاجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيوله.
ب. | الودايع الاجله لدي البنوك
 | اكتب مبلغ الودايع الاجله شامل الارباح المستحقه المضمنه في 3(ا) اعلاه والتي تتجاوز مدد استحقاقها 91 يوما.
ج. | الارصده المستحقه للبنوك
 | اكتب اجمالي الارصده المستحقه للبنوك التجاريه شامله الارباح المستحقه. حيث يجب ان يطابق هذا الرصيد الاجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيوله.
د. | القروض والسلف المستحقه من البنوك المحليه
 | اكتب اجمالي جميع السحوبات علي المكشوف واي ارصده مدينه اخري علي القروض والسلف المستحقه بما في ذلك الضمانات والسندات الصادره عن البنوك التجاريه.
4. | الارصده لدي المؤسسات الماليه
ا. | الارصده لدي المؤسسات الماليه
 | اكتب اجمالي جميع الارصده (اليوميه، وعند الطلب، والاجله) المحتفظ بها لدي المؤسسات، باستثناء الادوات غير المقاصه. يجب ان تتضمن هذه الارصده الارباح المستحقه ويجب ان تطابق الاجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق.
ب. | الودايع الاجله لدي المؤسسات الماليه
 | اكتب مبلغ الودايع الاجله شامل الارباح المستحقه المضمنه في 4(ا) اعلاه والتي تتجاوز مدد استحقاقها 91 يوما.
ج. | الارصده المستحقه للمؤسسات الماليه
 | اكتب اجمالي الارصده المستلمه من المؤسسات الماليه شامله الارباح المستحقه.
 | يجب ان يطابق هذا الرصيد الاجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق ويجب ان يستبعد الارصده لدي المؤسسات التي تتجاوز مده استحقاقها 91 يوما.
د. | القروض والسلف المستحقه المستلمه من المؤسسات الماليه
 | اكتب اجمالي القروض والسلف المستحقه شامله الاوراق الماليه المخفضه والسندات الاذنيه وسندات الاداء المستلمه من شركات التمويل.
5. | الارصده لدي شركات تمويل الرهن
ا. | الارصده لدي شركات تمويل الرهن
 | اكتب اجمالي جميع الارصده (الودايع علي اساس يومي والودايع تحت الطلب والودايع الاجله) الموضوعه لدي المؤسسه، باستثناء الادوات غير المقاصه ولكن شامله الارباح المستحقه.
ب. | الودايع الاجله لدي شركات تمويل الرهن
 | اكتب مبلغ الودايع الاجله شامل الارباح المستحقه المضمنه في السطر 5(ا) اعلاه والتي تتجاوز مدد استحقاقها 91 يوما.
ج. | الارصده المستحقه لشركات تمويل الرهن
 | اكتب اجمالي جميع الارصده شامله الارباح المستحقه (الاقتراض علي اساس يومي وعمليات الطلب) المستلمه من شركات تمويل الرهن.
 | حيث يجب ان يطابق هذا الرصيد الاجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيوله.
د. | القروض المستحقه والسلف المستحقه من شركات تمويل الرهن
 | اكتب اجمالي القروض والسلف المستحقه شامله الضمانات والاوراق الماليه المخفضه والسندات الاذنيه وسندات الاداء المستلمه من شركات تمويل الرهن.
6. | (ا) اذونات الخزينه الحكوميه السعوديه
 | اكتب التكلفه المستهلكه لجميع استثمارات سندات الخزينه الحكوميه السعوديه من قبل المؤسسه المبلغه، صافيه من سندات الخزينه المحمله بالرهن. سندات الخزينه المحمله بالرهن هي تلك التي يتم التعهد بها لضمان اي شكل من اشكال التسهيلات الايتمانيه الممنوحه للمؤسسه المبلغه.
 | (ب) سندات الخزينه الحكوميه السعوديه / السندات لحاملها
 | اكتب التكلفه المستهلكه او القيمه العادله لجميع سندات الخزينه/ السندات لحاملها التي حصلت عليها شركه التمويل التي تقبل الودايع مباشره من الحكومه ووكلايها المصدرين وتلك المخفضه من اطراف خارجيه.
7. | اجمالي الاصول السايله
 | اكتب مجموع البنود من 1 الي 6 اعلاه
8. | اجمالي مطلوبات الودايع
ا. | اكتب اجمالي الودايع (بالعملات المحليه والاجنبيه) من جميع المصادر؛ شامله الارباح المستحقه، لكن باستبعاد الادوات غير المصفاه.
ب. | مطروحا منها:
1) | الارصده المستحقه للبنوك
 | اكتب اجمالي الارصده المستحقه للبنوك التجاريه المحليه والاجنبيه شامل الارباح المستحقه. حيث يجب ان يطابق هذا المبلغ مجموع الارصده التي تم تحليلها في الجدول المرفق.
2) | الارصده المستحقه لشركات التمويل
 | اكتب اجمالي مبلغ الارصده المستحقه لشركات التمويل شامل الارباح المستحقه. حيث يجب ان يطابق هذا المبلغ مجموع الارصده في الجدول المرفق.
3) | الارصده المستحقه للمؤسسات الماليه.
 | اكتب اجمالي مبلغ الارصده المستحقه للمؤسسات الماليه المحليه شامل الارباح المستحقه. حيث يجب ان يطابق هذا المبلغ مجموع الارصده في الجدول المرفق.
4) | الارصده المستحقه لشركات تمويل الرهن.
 | اكتب اجمالي مبلغ الارصده المستحقه لشركات تمويل الرهن المحليه شامل الارباح المستحقه. حيث يجب ان يطابق هذا المبلغ المجموع في الجدول المرفق.
5) | اجمالي الاقتطاعات
 | اكتب اجمالي البنود مم ب (1) الي ب (4)
ج. | صافي مطلوبات الودايع
 | اكتب صافي مبلغ البند 8 (ا) مطروحا منه 8 (ب).
9. | المطلوبات الاخري
ا. | المستحقه:
اكتب مجموع جميع المطلوبات المستحقه (شاملا المطلوبات خارج الميزانيه العموميه المتبلوره) التي لها اثار علي التدفق النقدي والمستحقه الدفع.
10. | نسبه السيوله
ا. | اجمالي البنود (7)
ب. | مجموع المجموعه 8(ج) + 9(ج)
ج. | نسبه [(ا)/ (ب)] x %100
 | يجب اكمال قايمه السيوله وفقا للتعليمات الوارده في هذا الدليل، ويجب تقديمها بحلول اليوم الخامس عشر من كل شهر.

عند تحديد تصنيف القروض والسلف، سيمثل الاداء الاعتبار الاساسي في التصنيف. حيث يظهر الاداء عموما قدره المقترض علي السداد. ويجب تصنيف جميع القروض والسلف حسب المؤسسات وفقا للمعايير الاتيه:-
 | ايام الخطر (عدد ايام التخلف عن موعد الاستحقاق) | التصنيف
ا) | مدفوعات حاليه ومحدثه لاصل الدين والارباح | عاديه
ب) | تاخر من 1 الي 30 يوما او عندما يكون احد الاقساط لاصل الدين او الارباح مستحق وغير مدفوع | مراقبه
ج) | تاخر من 31 الي 30 يوما او عندما يكون قسطين لاصل الدين او الارباح مستحقين وغير مدفوعين | دون المستوي
د) | تاخر من 61 الي 90 يوما او عندما يكون ثلاثه اقساط لاصل الدين او الارباح مستحقه وغير مدفوعه | مشكوك في تحصيلها
ه) | تاخر اكثر 90 يوما او عندما يكون اربعه اقساط او اكثر لاصل الدين او الارباح مستحقه وغير مدفوعه | خساره

تقرير تقادم المحفظه
التصنيف | عدد القروض/ الحسابات | محفظه القروض غير المسدده | المخصصات المطلوبه | مبلغ المخصصات المطلوبه (ريال سعودي) | الضمان المحتفظ به | الحد الادني لنسبه المخصصات | المحفظه المعرضه للمخاطر
عاديه | | | 1% | | | | 
مراقبه | | | 5% | | | | 
دون المستوي | | | 25% | | | | 
مشكوك في تحصيلها | | | 75% | | | | 
خساره | | | 100% | | | | 
الاصول المتعثره الاخري* | | | | | | | 
الاجمالي | | | | | | | 
القروض المعاد هيكلتها/معاد جدولتها/اعيد التفاوض عليها
عاديه | | | 1% | | | | 
مراقبه | | | 5% | | | | 
دون المستوي | | | 25% | | | | 
مشكوك في تحصيلها | | | 75% | | | | 
خساره | | | 100% | | | | 
الاجمالي الكلي | | | | | | |

بنود عامه
يجب الالتزام التام في استكمال هذا التقرير بلوايح جوده الاصول.
1. | اكتب في العمود (ا) عدد الحسابات ضمن كل تصنيف.
2. | اكتب في العمود (ب) المبلغ غير المسدد تحت كل فيه تصنيف وهي المخاطر العاديه، والمراقبه، ودون المستوي، والمشكوك في تحصيلها، والخساره.
3. | اكتب في العمود (ج) الحد الادني لمتطلبات المخصصات كنسب ميويه في كل فيه تصنيف.
4. | اكتب في العمود (د) المخصصات المطلوبه في كل فيه تصنيف.
5. | اكتب في العمود (ه) مبلغ الضمان المحتفظ به في كل فيه تصنيف.
6. | اكتب في العمود (و) الفرق بين العمود (د) والعمود (ه).

52. | الحساب العام هو سجل محاسبي تحتفظ به شركه التمويل التي تقبل الودايع المرخصه لمزاوله اعمالها في المملكه، وينشا بموجب عقد يسمي "اتفاقيه فتح الحساب العام" موقع من قبل شركه التمويل التي تقبل الودايع وصاحب الحساب (العميل). وتحدد تلك الاتفاقيه حقوق والتزامات كل من الطرفين؛ بما فيها القيود المحاسبيه التي تدرجها شركه التمويل التي تقبل الودايع وفقا للوايح المعمول بها والانظمه والممارسات المقبوله المتفق عليها بموجب اتفاقيه فتح الحساب، والاتفاقيات الاخري الموقعه من قبل الطرفين، وغيرها من التعليمات.
 | يتمثل الغرض من الحساب العام في تسهيل تشغيل حسابات الودايع.

53. | حساب الوديعه هو سجل محاسبي تحتفظ به شركه التمويل التي تقبل الودايع المرخصه لمزاوله اعمالها في المملكه، وينشا ليوضح شروط معامله الودايع وحالتها. ويتمثل الغرض من حساب الوديعه في الاحتفاظ بالاموال لفتره متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه وفقا
لمعامله الودايع
.

54. | معامله الودايع هي معامله تنشا بموجب عقد؛ اي "اتفاقيه معامله الودايع"، موقع او مقبول من شركه التمويل التي تقبل الودايع وصاحب الحساب (العميل)، حيث يوافق صاحب الحساب علي ترك الاموال لشركه التمويل التي تقبل الودايع لفتره متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه. وتحدد تلك الاتفاقيه حقوق والتزامات كل من الطرفين؛ بما فيها القيود المحاسبيه التي تدرجها شركه التمويل التي تقبل الودايع وفقا للوايح المعمول بها والانظمه والممارسات المقبوله المتفق عليها بموجب اتفاقيه فتح الحساب، والاتفاقيات الاخري الموقعه من قبل الطرفين، وغيرها من التعليمات.

55. | لاغراض هذه اللوايح، يشمل الشخص الطبيعي ما ياتي:
 | 1. | المواطنون السعوديون (ذكور / اناث / قصر)،
 | 2. | مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (ذكور / اناث / قصر)،
 | 3. | المغتربون حاملو بطاقه اقامه لمده 5 سنوات (ذكور / اناث / قصر)،
 | 4. | المغتربون الزايرون (ذكور / اناث / قصر)، و
 | 5. | الافراد الاخرون الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكوره اعلاه

56. | وتشمل الاتي:
 | 1. | جميع الكيانات الاعتباريه الخاصه؛ مثل الشركات التجاريه والمؤسسات والمنظمات الاخري المرخصه من قبل وزاره التجاره،
 | 2. | اذا كانت مشروعا مشتركا، او شركات الخدمات المرخصه من قبل وزاره الشؤون البلديه والقرويه ووزاره الحج وما شابه ذلك،
 | 3. | المؤسسات الماليه المرخصه من قبل البنك المركزي او من قبل هييه سوق المال، و
 | 4. | الشركات المرخصه من قبل الهييه العامه للاستثمار في المملكه العربيه السعوديه (وزاره الاستثمار)؛
 | | بما فيها، جميع الاطراف الاعتباريه المملوكه للمواطنين السعوديين او المغتربين الافراد المرخص لهم.

57. | تشمل هذه جميع الاشخاص الاعتباريين الخاصين مثل الشركات والمؤسسات والشركات التابعه او ما شابهها والاشخاص الطبيعيين من غير السعوديين وشركايهم السعوديين المستثمرين المرخص لهم بالاستثمار في المملكه بموجب نظام الاستثمار الاجنبي بترخيص صادر من الهييه العامه للاستثمار في المملكه العربيه السعوديه.

58. | ويشمل هؤلاء الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع واعاده التصدير في مناطق الايداع في المواني السعوديه، سواء كان التاجير بموجب عقد ايجار مبرم مباشره مع الميناء.

59. | تشمل جميع المؤسسات الحكوميه والوزارات والجهات الاعتباريه المحليه المموله من خلال وزاره الماليه والتي تفتح حسابات مصرفيه لاغراض رسميه فقط.

60. | تشمل السفارات والقنصليات الاجنبيه ومكاتب التمثيل الدبلوماسي والمدارس وغيرها من المؤسسات التابعه لها، والدبلوماسيين المقيمين والموظفين الاجانب في زيارات مؤقته.
 | وتشمل ايضا المنظمات الاقليميه والدوليه ومتعدده الاطراف وشركات الطيران الاجنبيه وبعثات الحج والمنظمات والانديه التابعه لها وجمعيات ولجان النفع العام والخيريه، بالاضافه الي هييه الاغاثه الاسلاميه والندوه العالميه للشباب الاسلامي وغيرها من الجهات.

61. | بحسب تعريفها الوارد في نظام الشركات المعمول به في المملكه العربيه السعوديه.

62. | منظمات غير هادفه للربح تقدم خدمات خاصه للكيانات التجاريه المرخصه وغيرها من المؤسسات التجاريه. كما انها تعمل علي تنسيق العلاقه بين القطاعين الخاص والعام. ولها مجالس اداره خاصه بها.

63. | تشمل جميع الشركات التجاريه وغيرها من الكيانات والمنظمات التي لم يرد ذكرها في البنود اعلاه، والتي ليس لها وجود في المملكه من خلال ترخيص تجاري او مهني لمزاوله الاعمال، او وجود رسمي اخر مثل الدبلوماسيين والمنظمات الدوليه متعدده الاطراف.

64. | المسؤولون في بعض المؤسسات (العامه/الخاصه) الذين يمكن للشركات الماليه، علي اساس كل حاله علي حده، تحديد صلاحياتهم بناء علي موافقات من وزاره الماليه او البنك المركزي؛ او بناء علي مناصبهم الوظيفيه او قرارات التعيين؛ او بناء علي موافقه الهييات التنظيميه او قرارات مجلس الاداره؛ اصحاب الكيانات او بموجب النظام الاساسي او السجل التجاري او الوصف الوظيفي (الماليه/الموارد البشريه) او التوكيل الموثق او العقود المبرمه بين البنوك وهذه المؤسسات؛ او الذين يمكن للبنوك تحديد هويتهم من خلال اجراءات التاكيد، حسب ما تراه ضروريا، بالاضافه الي الاختام الرسميه او نماذج التوقيع.
 | (تقع مسؤوليه التعريف علي عاتق شركات التمويل التي تقبل الودايع).

65. | شخص ممنوع نظاميا من التحكم في ممتلكاته بسبب عدم الاهليه العقليه او الافلاس.

66. | يشير هذا المصطلح الي التعليق المؤقت للسحب من الحساب العام بسبب:
 | 1. | انتهاء صلاحيه وثايق الهويه المتعلقه بصاحب الحساب او الطرف المفوض الذي يتصرف نيابه عن صاحب الحساب او
 | 2. | عدم تحديث العناوين ومصادر الدخل والتوقيعات وغيرها من البيانات ذات الصله المتعلقه بصاحب الحساب او الطرف المفوض الذي يتصرف نيابه عن صاحب الحساب او
 | 3. | انتهاك احكام اتفاقيه فتح الحساب العام.

67. | يشير هذا المصطلح الي تعليق السحب من الحساب العام بناء علي تعليمات من الجهات الاشرافيه او التنظيميه او الامنيه.

68. | مؤسسات خيريه خاصه غير هادفه للربح مرخصه من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. ينشيها شخص او مجموعه اشخاص (طبيعيين او اعتباريين). وتقتصر فوايدها علي تقديم الخدمات الاجتماعيه والخيريه لافراد او جهات محدده. كما تقتصر عضويتها علي الاشخاص المعينين وفقا لميثاقها.

69. | المؤسسات (الجهات الاعتباريه) المرخصه من قبل الهييات الحكوميه المحليه لتقديم الخدمات الدينيه والخيريه والاجتماعيه. وتعتمد علي تبرعات المحسنين.

70. | لجان خاصه مرخصه من قبل الهييات الحكوميه المحليه لخدمه المعوقين والمعوزين. وتعتمد علي تبرعات المحسنين.

71. | الجمعيات واللجان المرخصه من قبل الجهات الحكوميه الرسميه لاداء ادوار تخصصيه مهنيه/حرفيه تخدم مصالح اعضايها. وتعتمد علي اسهامات/اشتراكات الاعضاء او الدعم الحكومي الرسمي.

تنقسم بعثات الحج الي نوعين:
72. | النوع الاول: بعثات الحج الرسميه التي تمثل حكوماتها خلال موسم الحج.
73. | النوع الثاني: الحجاج الافراد الذين ياتون لاداء فريضه الحج من خلال هييات اجنبيه خاصه (جمعيات خيريه، مكاتب او وكالات سياحيه، وما الي ذلك...) مرخصه رسميا من حكوماتهم لتقديم خدمات الحج بعدد لا يقل عن 50 حاجا، ومعتمده من سفارات وقنصليات المملكه العربيه السعوديه في بلدانهم.

74. | الجمعيات التعاونيه:
 | كل جمعيه ينشيها اعضاء منطقه معينه، بموجب احكام نظام الجمعيات لتحسين ظروف اعضايها في الانتاج او الاستهلاك من خلال الجهود المشتركه للاعضاء باستخدام المبادي التعاونيه القياسيه.
75. | الصناديق التعاونيه:
 | الصناديق التي ينشيها موظفو احدي الهييات الحكوميه او الشركات بموجب احكام نظام الصناديق التعاونيه. وتمثل اسهامات/اشتراكات اعضايها مصدر تمويلها. ويتم انفاق هذه الاموال بشكل اساسي لتغطيه الانشطه الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه لاعضاء الصندوق.

يوجد نوعان من الاوقاف:
76. | الوقف الخيري العام:
 | يقصد به الوقف الخيري للمنفعه العامه كالمساجد والايتام ومدارس تحفيظ القران الكريم ورجال الطرق وايمه المساجد والمؤذنين وغيرها. وتتولي وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد الاشراف علي هذا الوقف.
77. | الاوقاف الخاصه:
 | الاوقاف التي يتم وقفها علي ذريه معينه او مجموعه من الاشخاص ولها وصي بموجب صك شرعي يتولي تنفيذ شروط الوقف. ويقتصر دور وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد علي الاشراف علي انشطه الوصي. وفي هذا النوع من الوقف اذا زال الموقوف لهم يصبح الوقف وقفا خيريا عاما.

78. | المنظمات التي تم انشاؤها بموجب توجيهات ملكيه وتضم منظمات حكوميه محليه او خاصه، وتهدف الي تنظيم تقديم المساعدات الاغاثيه سواء كانت نقديه او عينيه الي دوله او شعب او اقليه معينه.

79. | يشترط وجود ختم معتمد رسمي من شركه التمويل التي تقبل الودايع علي الوثايق او بطاقه الهويه للتصديق بالاضافه الي توقيع وختم موظفي البنك. ولا يكفي وجود ختم شركه التمويل التي تقبل الودايع علي النسخه لاعتباره بمثابه تحقق من صحه بيانات شركه التمويل التي تقبل الودايع.

80. | من المتوقع ان تتلقي شركه التمويل التي تقبل الودايع اموالا من العملاء في حساباتها المصرفيه العاديه التي تحتفظ بها لدي البنك (البنوك) العامله في المملكه العربيه السعوديه. وعلي شاكله مماثله، ستستخدم شركه التمويل التي تقبل الودايع حساباتها المصرفيه العاديه عند تحويل الاموال الي العملاء بناء علي تعليمات العملاء. ولا يطلب من الشركه فتح حسابات مصرفيه منفصله لغرض تلقي الاموال من عملايها او تحويل الاموال اليهم. ومع ذلك، يجوز للشركه فتح حساب مصرفي منفصل لاغراض التيسير.
81. | تتعلق متطلبات فتح الحسابات العامه والودايع الاجله والاحتفاظ لها بالدفاتر والسجلات الداخليه لشركه التمويل التي تقبل الودايع.

82. | لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودايع فتح حسابات عامه وحسابات ودايع اجله باسم اشخاص طبيعيين.

83. | لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودايع فتح حسابات عامه وحسابات ودايع اجله للاشخاص الاعتباريين الا وفقا للضوابط المنصوص عليها في القسم 3 من اللوايح.

84. | يجب علي شركات التمويل التي تقبل الودايع الحصول علي المعلومات/المستندات الاتيه وتسجيلها (كحد ادني) قبل فتح الحساب العام:
 | 1. | نسخه من وثيقه هويه العميل الاعتباري والتاكد من مطابقتها للوثيقه الاصليه.
 | 2. | الاسماء والجنسيات وارقام الهويه وتواريخ انتهاء صلاحيه وثايق الهويه والعناوين الوطنيه والمهن ووسايل الاتصال لجميع اعضاء مجلس الاداره وكبار الاداريين لدي الشخص الاعتباري.
 | 3. | الاسماء والجنسيات وارقام الهويه وتواريخ انتهاء صلاحيه وثايق الهويه والعناوين الوطنيه والمهن ووسايل الاتصال ونماذج التوقيع (التوقيعات وبصمات الاصابع والاختام وما الي ذلك) لجميع الاشخاص المصرح لهم باداره الحساب.
 | 4. | نسخ من وثايق الهويه لجميع اعضاء مجلس الاداره وكبار الاداريين لدي صاحب الحساب والشخص المصرح له باداره الحساب.
 | 5. | المعلومات الماليه: مصدر الدخل (الاساسي / الاضافي)، وحجم المعاملات الماليه المتوقعه علي الحساب (الايداع / السحب)
 | 6. | التحقق من المستفيد الحقيقي من الحساب وتسجيله اذا كان مختلفا عن صاحب الحساب
 | 7. | التحقق من هيكل السيطره وملكيه الشخص الاعتباري؛ اي صاحب الحساب، وتسجيله.

85. | يتعين علي شركه التمويل التي تقبل الودايع التاكد من موافقه صاحب الحساب علي جميع الشروط والاحكام الوارده في اتفاقيات فتح الحساب العام. بالاضافه الي ذلك، يجب ان تتضمن شروط واحكام فتح الحساب العام البيانات الاتيه (بحد ادني):
 | 1. | يقر ويؤكد صحه وموثوقيه جميع البيانات المقدمه من قبل صاحب الحساب.
 | 2. | يفهم جميع الشروط والاحكام والبنود الوارده في اتفاقيه فتح الحساب.
 | 3. | يقر بان صاحب الحساب مسؤول امام السلطات المختصه عن جميع المعلومات المقدمه في وقت فتح الحساب وتشغيله وجميع انشطه الحساب؛ اي الاموال المودعه والسحب من قبل صاحب الحساب او الاشخاص المخولين من قبله.
 | 4. | يقر بان الاموال المودعه متاتيه من انشطه مشروعه وانه مسؤول عن سلامتها، وانه اذا تلقت شركه التمويل التي تقبل الودايع اي اموال غير مشروعه او مزيفه، فلا يحق لصاحب الحساب استردادها او طلب التعويض عنها.
 | 5. | يلتزم بتحديث بياناته وبيانات الاشخاص المصرح لهم من قبله عند طلبها من قبل شركه التمويل التي تقبل الودايع في غضون مده اقصاها خمس سنوات، بالاضافه الي توفير تجديد وثايق الهويه قبل نهايه سريانها.
 | 6. | يقر بان شركه التمويل التي تقبل الودايع ستجمد الحساب اذا لم يجري صاحب الحساب تحديثا لبياناته او يجددها.
 | 7. | يقر بحق شركه التمويل التي تقبل الودايع في تجميد الحساب او اي من المبالغ المودعه فيه في حاله اشتباه الشركه في استخدام الحساب للاحتيال المالي او ان المبالغ مخصصه لذلك.
 | 8. | يقر ويتحقق من ان صاحب الحساب هو المستفيد الحقيقي من الحساب.

86. | لا يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودايع فتح حسابها العام عن بعد لعملايها الجدد. ومع ذلك، يمكن للشركات التسهيل علي عملايها الجدد من خلال السماح لهم بتقديم اقصي قدر من المعلومات من خلال القنوات الالكترونيه و/او الرقميه. وبعد استكمال المعلومات وتحميل نسخ من المستندات المطلوبه، يجب علي العميل زياره مكتب شركات التمويل التي تقبل الودايع لتقديم نماذج التوقيع والمستندات الاصليه لاغراض التحقق.
87. | يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودايع فتح حسابات عامه اضافيه عن بعد بشرط ان يبدا العميل الطلب من خلال القنوات الالكترونيه والرقميه. وتتحمل الشركات مسؤوليه ضمان الامتثال لجميع المتطلبات المتعلقه بفتح الحساب العام.

88. | يجب علي شركات التمويل التي تقبل الودايع تزويد العميل (باي وسيله مناسبه) بتفاصيل تعريف الحساب التي توضح اسم العميل ورقم الحساب وتاكيد فتح الحساب.

90. | لا يسمح لشركات التمويل التي تقبل الودايع بفتح حسابات عامه بعمله اجنبيه، اي اي عمله بخلاف الريال السعودي

91. | يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودايع فتح حسابات عامه اضافيه بالريال السعودي بشرط ربطها/ادارتها بموجب رمز تعريف واحد (CIF). ولا يجوز للشركات استخدام رقم الحساب نفسه لعميل جديد.
92. | جميع متطلبات فتح الحسابات العامه الاضافيه مماثله لمتطلبات فتح الحساب العام لاول مره. ومع ذلك، لا تتطلب نسخ الوثايق التعريفيه المتعلقه باصحاب الحسابات واعضاء مجلس ادارتها وكبار الاداريين والاشخاص المفوضين للحسابات اعاده التقديم ما لم تكن مختلفه عن الوثايق المقدمه في وقت سابق.
93. | يجب تقديم جميع الوثايق المحدده المتعلقه بفتح الحسابات او مثل هذه الموافقات لكل طلب فتح حساب جديد.

94. | وفقا لاحكام هذه الضوابط، وكضابط اساسي، لا يجوز فتح حسابات للعملاء الجدد الا بعد اجراء شركه التمويل التي تقبل الودايع مقابله معهم.

95. | في الحالات الخاصه والاستثناييه التي يصعب فيها علي العميل الحضور الي مقر شركه التمويل التي تقبل الودايع (لظروف قاهره للعميل)، يجوز للشركه تكليف اثنين او اكثر من موظفيها (مناصب مختلفه) لمقابله العملاء في مقرهم وجمع البيانات والوثايق بانفسهم وفقا لهذه الضوابط.

96. | تفتح شركه التمويل التي تقبل الودايع حساب عام للاشخاص الاعتباريين الذين لا تتضمن متطلبات فتح الحساب الخاصه بهم اي موافقات خاصه من الادارات المعنيه في الشركه خلال يوم عمل واحد من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل بالنسبه للحسابات التي تتطلب موافقات خاصه. ويجب اخطار مقدم الطلب كتابيا (او باي وسيله اخري اذا وافق العميل، اي من خلال البريد الالكتروني او الرسايل القصيره) باي نواقص او متطلبات اضافيه خلال يوم واحد من تقديم الطلب.

97. | لغرض انشاء قاعده بيانات اليه موحده للحسابات العامه وحسابات الودايع الاجله، تقوم شركات التمويل التي تقبل الودايع بانشاء نظام تسجيل الكتروني (مؤتمت) وفقا للتصنيف الموضح في الملحق (ج) وتحديثاته بناء علي المعلومات الوارده في الهويات المعتمده.
98. | بالاضافه الي ذلك، تنشي شركه التمويل التي تقبل الودايع سجلا الكترونيا للاشخاص الاعتباريين، والذي يجب ان يتضمن كحد ادني البيانات الاتيه:
 | 1. | الاسم الرسمي الكامل للشخص الاعتباري وفقا للوثايق الرسميه (باللغتين العربيه والانجليزيه)،
 | 2. | رقم السجل التجاري او رقم الترخيص اذا كان النشاط لا يتطلب سجلا تجاريا. (في حال كان الحساب لغرض السجل التجاري الرييسي فيتم تسجيل السجل التجاري الرييس، اما في حال كان الغرض فرعا للسجل التجاري فيتم تسجيل رقم السجل التجاري الفرعي بشرط ربط السجل الالكتروني لحسابات السجل التجاري الفرعي بالسجل التجاري الرييس)،
 | 3. | اسماء الملاك وارقام الهويه ونسبه الملكيه - الاسماء الوارده في عقد التاسيس وفقا لاحدث تعديلاته - المخوله باداره الحسابات مع ارقام هويتها (ويستثني من ذلك ملاك الشركات المساهمه المدرجه من تدوين ارقام هويتهم)،
 | 4. | الاسماء وارقام الهويه ونسخ من الهويات ونموذج التوقيع لمديري الحسابات المفوضين)،
 | 5. | العنوان الوطني للشخص الاعتباري،
 | 6. | الرقم الضريبي (ان وجد)،
 | 7. | رقم معرف الكيان النظامي (ان وجد) و
 | 8. | رقم المرجع والتاريخ واسم الجهه المصدره في حاله الحسابات المفتوحه بموجب الموافقات او الطلبات الرسميه.
99. | يجب علي شركه التمويل التي تقبل الودايع تحديد وتسجيل اسماء وارقام هويه المستفيدين النهاييين من الحساب، والذين قد يختلفون عن اصحاب الحساب، اي في حاله شركات المجموعه. ولا يعتبر سوي الاشخاص الاتيين مستفيدين نهاييين:
 | 1. | الاشخاص الطبيعيون او
 | 2. | الكيانات المساهمه المدرجه او
 | 3. | الجهات الحكوميه او
 | 4. | المالكين/المساهمين النهاييين (اي من الثلاثه اعلاه) لاي كيان اخر

100. | لاغراض الفحص من قبل البنك المركزي، او بناء علي طلب الادارات الامنيه المعنيه لاغراض التحقيق، يجب علي شركات التمويل التي تقبل الودايع استخدام نظام فحص الكتروني لاجراء عمليات فحص روتينيه علي السجلات الالكترونيه المحفوظه لكل نوع من اصحاب الحسابات؛ علي ان يكون نظام الفحص هذا جزءا من النظام الرييس.

101. | يجب علي شركات التمويل التي تقبل الودايع الحصول علي الوثايق الاتيه قبل فتح الحساب العام باسم المؤسسات والمنشات والمحلات المرخصه:
 | 1. | نسخه من السجل التجاري للمنشاه او المحل.
 | 2. | نسخه من ترخيص مزاوله النشاط اذا كان ذلك مطلوبا لنشاط المنشاه وحدها دون الحاجه الي سجل تجاري.
 | 3. | تحديد هويه اصحاب المنشاه والتحقق منها وفقا للاسم المذكور في السجل التجاري او الترخيص، والتحقق من بيانات الهويه وصحتها.
 | 4. | هويات الاشخاص المفوضين باداره الحسابات وتشغيلها.

102. | يجب علي شركات التمويل التي تقبل الودايع الحصول علي الوثايق الاتيه قبل فتح الحساب العام باسم الكيانات ذات الاغراض الخاصه:
 | 1. | نسخه من ترخيص الكيانات ذات الاغراض الخاصه الصادر من هييه السوق الماليه.
 | 2. | نسخه من الترخيص (ان وجد) او السجل التجاري للك

…(35,271 more chars)