tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430719493 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-03-13 date_hijri=1442-11-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:22e4a7e7-8fba-4ea9-8621-6e53dc2eab7a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٥٥٠٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، وباحالته الي الدايره بعد قيده بالرقم المشار اليه اعلاه حددت لها الدايره موعدا للنظر فيه، وفيها حضرت المدعيه اصاله ووكيلتها (...)، وبسؤالها عن الدعوي ارفقت تحريرا لدعواها ونصه: (
[١٠:١٦ ص] (...) (الضيف)
بسم الله الرحمن الرحيم رييس دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد... ان موكلتي المدعيه / (...) سعوديه الجنسيه بهويه رقم (...) تعاقدت يوم الاربعاء ١٩/٧/١٤٤٢ه مع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها السيد / (...) سعودي الجنسيه بهويه رقم (...) علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصميم وتنفيذ ديكورات واعمال تشطيب كامل مقهي (...) الكاين في طريق(...)، بما يتوافق مع تصميم الديكور المتفق عليه وكان الاتفاق علي مبلغ ٢١٦ الف ريال وتكون مده العقد ٧٥ يوم مرفق عقد المقاوله. ثم بعد ١٢٠ يوم من المماطله والتاجيل تم تحرير ملحق (١) للعقد المبرم بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٢ه للتعديل علي بعض بنود العقد ومنها البند الثالث فقره (١) ليصبح (تكون مده هذا العقد من ٤٠ الي ٧٥ يوم عمل كحد اقصي) وفي يوم ٧/١٢/١٤٤٢ه تم تحرير ملحق (٢) للعقد المبرم بناء علي طلب مؤسسه (...) للقيام بالاعمال الجبسيه التي تم استثنايها في ملحق (١) وذلك مقابل زياده ماليه وقدرها ٢٠الف ريال شريطه تحويلها لموكلتي قبل بدء اعمال الجبس ولم يتم تحويلها حتي اليوم متجاهلا قول النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) كما انه بعد تعميد التصميم تراجع عن القيام باعمال الاستيل متعللا بان تكلفته عاليه ويستغرق وقت طويل جدا مده ٣ اشهر لتنفيذه مما جعل موكلتي تعاقدت مع شركه في مدينه (...) لاعمال الاستيل بقيمه ٢٨٠٠ ريال شامل النقل بالاضافه الي ان موكلتي تعرضت لخساير ماديه اخري بسبب قرب موعد تسليم المحل حسب الموعد الذي تم الاتفاق عليه مسبقا ضمن بنود العقد وقامت بشراء جهاز المحاسبه الذي كلفها ٥٧٤٨ ريال تصديقا لوعوده ولانها تريد البدء في المشروع باسرع وقت لتدارك الخساره التي بدات تشعر بها، وفي يوم الخميس ١٢/٥/١٤٤٣ه تم تحرير الملحق رقم (٣) للعقد المبرم وذلك لزياده وتعديل المده الزمنيه المبرمه بعد ان قام المدعي عليه بالتسويف وعدم استكمال التنفيذ ليصبح موعد التسليم النهايي بعد مضي ٣٠ يوم عمل تبدا من تاريخ تحويل الدفعه الماليه الثالثه وقدرها (٦٦٤٢٨,٧٥) ريال سعودي تم سدادها بحواله بنكيه علي يتم تسليم المقهي كاملا بالمفتاح في يوم السبت ١٧/٦/١٤٤٣ه وهذا لم يحدث الي اليوم، وبالرغم من التزام موكلتي بسداد مبالغ الثلاث الدفعات الموجوده في العقد و التي وصلت قيمتها الي (٢١٥,١٧٦) ريال سعودي زياده علي اصل التعاقد المتفق عليه وهو(٢١٦,٠٠٠) ريال سعودي لتنفيذ العقد كاملا بالرغم من تعاون موكلتي المستمر في جميع مراحل العقد الا انه بالمقابل لم تجد منه سوي التهاون والمماطله المتكرره والتعهدات المستمره باتمام تنفيذ المشروع وللاسف لم ينفذ بل اضر موكلتي متناسيا القاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار) وقول الله عزوجل في كتابه الكريم (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وعندما ضاقت موكلتي ذرعا رفعت دعوي في يوم ١٠/٨/١٤٤٣ه احيلت للصلح وتم الصلح علي ان: يلتزم الطرف (...) للطرف (...) بدفع مبلغ وقدره ثلاثه وثمانون الف وسبعميه وخمسون ريال يتم دفعها دفعه كامله خلال مده اقصاها ٢٠/٤/٢٠٢٢م علي ان يتم تحويلها علي حساب موكلتي.تعهد الطرف (...) علي اكمال اعمال التشطيب واعمال الديكور كامله المشار لها في العقد خلال مده اقصاها ٦/٤/٢٠٢٢م.علما بان المبلغ المطلوب في الصلح ٨٣,٧٥٠ ريال سعودي فقط، والي اليوم لم يتم الالتزام بما ورد في وثيقه الصلح سوي مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال من اجمالي قيمه المطالبه في وثيقه الصلح فقط لا غير وقد تم رفع التنفيذ بمبلغ ثلاثه وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي ولم يقم بالسداد او استكمال التنفيذ مرفق وثيقه الصلح،ولما نصت عليه الماده (٣/٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ان التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله عن اداء الحقوق التي حصلت بعد قيد طلب التنفيذ تكون من اختصاص دايره التنفيذ فقد تم رفع دعوي تعويض عن الضرر في دايره التنفيذ ووقد صدر حكم ابتدايي ينص علي (ثبت لدي الدايره تسبب المدعي عليها بالاضرار الواقعه علي المدعيه الموصوفه اعلاه وحكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره:١٨٠١٠٤ مايه وثمانون الفا ومايه واربعه ريالات، وردت الدايره طلب المدعيه التعويض عن الاقساط الحاله عليها لصالح بنك التنميه الاجتماعيه وقدرها١٢٤٥٦ اثني عشر الف واربع مايه وست وخمسون ريال وبذلك حكمت الدايره...) مرفق صك الحكم رقم: ٤٤٣٠٣٨٣٥٦٣ وتاريخ ١٧/٥/١٤٤٤ه ونتيجه لهذه المماطله اوقع اضرار بالغه علي موكلتي منها: سداد قيمه قسط اجره المحل سداد اقساط قرض رياده تجديد رخصه النشاط التجاري رسوم التامينات الاجتماعيه٥. جهاز المحاسبه وغيرها... استنادا علي الماده الخامسه من النظام التجاري (يجب علي كل تاجر ان يسلك في كل اعماله التجاريه بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا لا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شييا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه واذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضي قانون العقوبات) واعمالا للشريعه والنظام اطلب من فضيلتكم التالي: ندب خبير اثبات حاله الموقع. الاذن بفتح الموقع لمحاوله اكمال موكلتي ما تبقي من اعمال وافتتاح المقهي لتدارك كميه الخساير الواقعه علي عاتق موكلتي. انهاء العلاقه التعاقديه لعدم قدره المدعي عليه اتمام العقد مع الاحتفاظ بحق الشرط الجزايي المنصوص عليه ضمن بنود العقد وباقي قيمه العقد حسب تقدير الخبير))، ثم حصرت دعواها في طلب الاذن بفتح المحل واكمال العمل، ثم جري سؤالها هل المقاول خرج من الموقع، ولا يوجد له اي عمال او معدات في الموقع؟ فاجاب: ((المقاول خرج من الموقع قبل سنه ولا يوجد له اي معدات ولا عمال في الموقع))، ثم جري سؤالها هل تقدمت بدعوي فسخ العقد في الدايره المختصه بنظر الموضوع فاجابت: ((لم اتقدم بدعوي حتي الان))، ثم جري من الدايره الاطلاع علي تقرير الخبره الصادر من هييه الخبراء من المحكمه العامه فتبين انه تقرير مجمل لم يفصل الاعمال المنفذه بصوره واضحه وقيمتها، حتي لا يكون الاذن بالتصرف طمس لما نفذه المدعي عليه في المشروع، ثم قررت المدعيه بقولها: ((نطلب ندب خبير فني لمعاينه المشروع وتحديد نسبه الانجاز من كل بند في العقد، وقيمه المنجز))، فقررت الدايره ندب خبير هندسي في الدعوي لمعاينه الاعمال المنفذه وقيمه الاعمال المنفذه ونسبتها مما هو متفق عليه في العقد عن طريق منصه خبره التابعه لوزاره العدل، ورفعت الجلسه، وفي الجلسه الثالثه حضرت المدعيه وكاله، وحضر (...) وكل مالك المؤسسه المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥\١٢\١٤٤٣ه، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المكلف من قبل منصه خبره مكتب (...) المؤرخ في ٢٧/٠٧/١٤٤٤ه، ونتيجه التقرير: ((الاعمال محل العقد غير مكتمله وتم تقدير قيمتها ونسبه ما تمثله من العقد وتم بيانها في الجدول رقم ١ صفحه ٣ من التقرير))، وتم الموافقه الاليه من الطرفين علي التقرير وفق الموضح في بوابه نظام تقاضي الخاصه بقرار الخبره، ولكون الدعوي الماثله تعد من الطلبات المستعجله لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواه الماثله بغيه معاينه موقع النزاع واثبات حالته الراهنه، حيث نصت في دعواها علي ((لذا اطلب اثبات الحاله التي اخشي فواتها، هذه دعواي))، وعليه فان دعواها تعد من الطلبات المستعجله وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه، ولما ذكرته المدعيه من مبررات الاستعجال من كون حاله المشروع متوقف، ولم يكمل المدعي عليه المشروع وفق المتفق عليه، مما تسبب للمشروع بالضرر من سداد اجره المحل دون استيفاء المنفعه، ولان المدعيه قد طلبت في ختام الجلسه الاولي ندب خبير للشخوص علي الموقع وبيان الاعمال المنفذه وغير المنفذه؛ ليتسني لها اكمال مشروعها دون طمس معالم ما نفذه المدعي عليه، ولان حقيقه الدعوي ومسماها نظاما وفق البيانات التي تقدمت بها المدعيه هي (استيثاق لاثبات الحاله)، ولما نصت عليه الماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، ولما كانت الدايره قد ندبت خبيرا معتمدا لاثبات حاله الموقع محل النزاع واعداد تقرير مفصلا بذلك، ولما كان الخبير قد اعد تقريره وفقا لذلك واودعه في ملف الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
اثبات حاله المشروع محل الطلب العاجل وفق تقرير الخبير: مكتب (...) المؤرخ في ٢٧/٠٧/١٤٤٤ه المكون من (٨) صفحات؛ لما هو موضح في الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.