moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٥٤٩٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (ثلاجه) عدد (١) (ثلاجه تبريد بطول ٢ متر)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م بثمن اجمالي قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٧م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه بهذا اليوم ٨/٩/١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي العقد المرخ في ٢٧ / ٢ /٢٠٢١م والحوالات البنكيه علي دفعتين هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد بيع هكذا قرر. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ولما قدم المدعي وكاله من العقد بين الطرفين المؤرخ في ٢٧ / ٢ /٢٠٢١م و حواله بتاريخ ٥ / ٣ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (٧٠٠٠)سبعه الاف ريال وحواله بتاريخ٤ / ٥ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (٣٠٠٠)ثلاثه الاف ريالا من حساب موكلته الي حساب الشركه المدعي عليها ولكون الاصل عدم تسليم الشركه المدعي عليها السلعه محل الدعوي، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم