tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430800874 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-12-21 document_type=ruling entity=document_number:0056 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439396985 لعام 1443ه
 
المدعي:
سفر محمد سعيد الشهراني 
المدعي عليه:
غدير محمد محمود السباعي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي رمل احمر في منطقتي الدرعيه و منطقه دوار عمان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٨م بثمن اجمالي قدره (٨٣٩,٠٠٠) ثمان ميه وتسعه وثلاثون الفا ريال سعودي سدد منه (٧٧,٠٠٠) سبعه وسبعون الفا ريال سعودي ، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد شهر ، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: سفر محمد سعيد الشهراني هويه رقم(...)واليه التوريد بين الطرفين (سداد جزيي للثمن ثم القيام بالتوريد)، وطالب بالزام المدعي عليه ب:١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه. ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٧٧,٠٠٠) سبعه وسبعون الفا ريال سعودي .٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال سعودي . وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- تحويلات بنكيه علي مصرف الانماء بمجموع مبلغ وقدره (27.000) سبعه وعشرون الف ريال، من مؤسسه الصلب الجاهزه للمقاولات العامه الي مؤسسه السرايا الفخمه. 2- سند قبض برقم (0054) و تاريخ 03/11/2021م علي مطبوعات مؤسسه السرايا الفخمه بمبلغ وقدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال مذيل بتوقيع المدير. وسند قبض برقم (0056) وتاريخ 01/12/2021م علي مطبوعات مؤسسه السرايا الفخمه بمبلغ وقدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال مذيل بتوقيع المدير والمستلم. 3- امر شراء بتاريخ 18/10/2021م بمبلغ قدره (839) ثمان ميه وتسعه وثلاثون ريال، مذيل بتوقيع وختم مؤسسه المدعي والمدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 21-12-1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضرت المدعي عليها وكاله ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قرر صحه العقد بين الطرفين دافعا بان المدعيه قامت بنقل موقع العمل الي موقع اخر وتمسك بامضاء العقد، ثم طلب مهله لتحرير جوابه. فاحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات ثم رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ 1444/01/05 وملخصها:من حيث الاتفاق وامر الشراء وانه لمنطقتي الدرعيه ودوار عمان فهو صحيح. واما من حيث ان موكلتي تحججت بان البلديه منعت نقل الرمل من المنطقه المتفق عليها علي التوريد منها واصبح التنفيذ صعبا عليها لان مكان الرمل اصبح بعيدا عن المناطق المتفق علي التوريد فيها، فهو غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان المدعي هو من غير مكان التوريد خلافا للمتفق عليه في امر الشراء وذلك ليكون الي (وادي سفار) ويبعد ذلك المكان عن المتفق عليه ما يقارب (20كلم) كما انه مكان نزول يصعب علي معدات النقل النزول والطلوع منه بسهوله ويكلف الكثير. وعليه فان المدعي هو من غير المكان لا موكلتي. وادعاؤه يحتاج لان يقدم البينه عليه. بالاضافه الي ان العرف يقضي بان الاتفاق فيما يخص التوريد هو مكان التنزيل لا مكان التحميل. فكيف يكون مكان التحميل محل خلاف وهو لم ينص عليه في الاتفاق بالاصل وهو ما يدحض دعوي المدعي برمتها. واما قوله ان موكلتي لم تورد سوي عينات في بدايه العقد بقيمه (1500ريال) فهو غير صحيح، والصحيح ان موكلتي قامت بتوريد اكثر مما ذكره المدعي بكثير. ثانيا: الاسباب والطلبات حيث ان موكلتي ملتزمه بما جاء في الاتفاق والذي نص علي (منطقتي الدرعيه ودوار عمان) ولا تمانع للتوريد الي تلك المواقع المتفق عليها، فهي ملتزمه بامضاء العقد وترفض الفسخ سيما وانها تكبدت الكثير بسبب هذا الاتفاق. وعليه فاننا نطلب الزام المدعي عليها بالالتزام بدفعات الاتفاق والموافقه علي التوريد في الاماكن المتفق عليها.عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/03/03ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعلي ما قدمه من مذكرات ومستندات، كما احال وكيل المدعي عليه علي ما قدمه من اجوبه. وبسؤال وكيل المدعيه علي مكان توريد الرمل؟ فذكر ان العقد نص علي الدرعيه وان الاتفاق يكون بوادي صفار ودوار عمان. فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت الاتفاق عن مكان التوريد، وان يكون التقديم خلال عشره ايام من تاريخه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/04/07 ه و ملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم ما طلب منهم في الجلسه السابقه؟ فافادا بانه لعطل في نظام ناجز لديهما لم يتمكنا من اضافه ما طلب منهما وذكرا بانهما قاما بارسال الجواب علي بريد الدايره، وبالاطلاع علي المرسل علي بريد الدايره فلم يوجد فيه الا مذكره وكيل المدعيه مقدمه بتاريخ 1444/03/10 ه. وافاد وكيل المدعي عليها بان الجواب عما طلب منه هو التالي: (ان البينه هي عباره عن عرض الشراء والذي نص علي تحديد منطقه الدرعيه وليس وادي صفار .محادثه عبر -الواتساب- بين موظف المدعي عليها الاستاذ (فادي)، وبين موظف موكلته الاستاذ (سليمان)، حيث قام موظف المدعيه بارسال موقع في الدرعيه لموظف موكلته وارسل له بعده ملاحظ صوتيه نصها (ابو ناصر انا الان موجود في الموقع بالله لا تتاخر علي الله يسعدك). ولا مانع لديهم من احضار الملاحظه الصوتيه للدايره ان رات الدايره ذلك (مرفق صوره المحادثه)، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/04/28 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي كم تبلغ قيمه الكميات المورده من الرمل؟ فذكر بان قيمتها (1,500) الف وخمسمايه ريال وان المتبقي من المبلغ المدفوع له (75,500) خمسه وسبعون الف وخمسمايه ريال وسال وكيل المدعي عليها وكيل المدعي هل موكلك قام بتفويض المهندس فادي للتفاوض مع موكلته علي مكان التوريد؟ فافاد وكيل المدعي بانه لا يعلم، فافهمته الدايره بتقديم الجواب حالا وقام بالاتصال علي موكله وافاده بانه لم يقم بتفويض المهندس فادي بالاتفاق مع المدعي عليها علي تغيير مكان توريد الرمل وكل ما يخص امر الشراء. وافاد وكيل المدعي عليه انه يوجد لديه تسجيلات من المهندس فادي الموظف لدي المدعي بتغيير مكان التوريد وافاد بان المهندس فادي هو من حدد مكان التوريد لمنطقه الدرعيه وان موكلته وردت لهذا المكان اكثر من ما ذكره وكيل المدعي فافهمته الدايره بتقديم هذه التسجيلات في فلاش ميموري وتقديم الفواتير الذي يذكر بان موكلته وردتها للمدعي وقام باستلامها قبل ان يغيروا مكان التوريد وذلك خلال عشره ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي خلال العشره ايام التاليه. وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/06/10 ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضرت المدعي عليها وكاله، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم بتاريخ 08 / 06 / 1444 ه(فلاش ميموري ذاكره) افاد بان فيها محادثات بين ممثل موكلته وبين مثل المدعي شخص اسمه فادي، وتشير الدايره الي انها حاولت فتح هذا المرفق ولكن لم تستطع لكون منافذ الذاكرات مغلقه الكترونيا، وسوف تخاطب الدعم الفني لفتح المنافذ الخاصه بالذاكرات للاطلاع علي هذا المرفق الذي يذكر وكيل المدعي عليها بانها بينه موكله علي طلب ممثل المدعي تغير مكان نقل الرمل، وسالت الدايره المدعي اصاله هل طلب ممثله فادي من المدعي عليها تغيير مكان تنزيل الرمل؟، فافاد بانه بالتواصل مع فادي ابلغهم بانهم لم يطلب منهم ذلك، ثم عاد المدعي اصاله وذكر بان فادي لا يمثلهم، وعليه تم رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/07/02ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي هل موكله فوض الموظف الذي يعمل لديه (فادي) بالتعامل مع المدعي عليها في محل النزاع في هذه القضيه، فاجاب بان موكله لم يفوض المذكور بالتعامل مع المدعي عليها، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان ليس لهم الا اليمين النافيه من المدعي علي تفويض موظفه فادي بالتعامل مع موكلته، وطلب مهله للرجوع الي موكلته وقام بالتواصل معهم، فافاد بانهم لم يتجاوبون مع اتصاله، فافهمته الدايره بيان ذلك في الجلسه القادمه، وافهمت الدايره وكيل المدعي بحضور المدعي اصاله في الجلسه القادمه لاداء اليمين في حال طلبها منه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 16/07/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله ، وافاد وكيل المدعي عليها بانه يرغب اضافه التالي (صاحب الفضيله اننا نتمسك باقرار المدعي اصاله في الجلسه المنعقده بتاريخ 10-06-1444ه والتي اقر فيها بتمثيل المهندس فادي للمدعي والا لماذا ساله عن تغيير مكان التوريد من عدمه ، وفي حال افتراض عدم تمثيل المهندس فادي للمدعيه فمن الذي اجري التفاوض مع موكلتي !! ومن الذي كان يتواصل معها ؟ وكل ذلك يثبت في حال اثبتت المدعيه تواصل اي شخص اخر غيره مع موكلتي ، وحيث قدمنا الفلاش ميموري الذي طلبته الدايره والذي يتضمن اثبات تغيير مكان التوريد بواسطه المهندس فادي ، عليه فان اقرار المدعي اصاله اقرار صريح فاننا نتمسك باقرار المدعي اصاله ونرفض طلب اليمين ونطلب رد الدعوي) حضر المدعي اصاله و طلبت منه الدايره اداء اليمين علي عدم تفويضه لموظف لديه الذي اسمه (فادي) بتغير مكان انزال الرمل و عدم تفويضه لموظفه (فادي) بالتعامل مع المدعي عليها وانه لم يستلم الرمل في المكان المطلوب من المدعي وانه يستحق المبلغ فاستعد لاداء اليمين قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهاده اني لم افوض الموظف (فادي حريزات) الذي يعمل لدي بالتعامل مع المدعي عليها في التوريد محل الدعوي وان الموظف (فادي حريزات) لم يطلب من المدعي عليها تغيير مكان التوريد واني لم استلم الرمل محل الدعوي في المكان المتفق عليه واني مستحق للمبلغ الذي دفعته لهم والله علي ما اقول شهيد) هكذا اداها وحصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (77.000) ريال وطلب اتعاب المحاماه وبهذا يحصر دعواه وسال وكيل المدعي عليه المدعي من فوض بالتعامل مع موكلتي فاجاب بانه لم يفوض احد وانه يتعامل بنفسه شخصيا وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (77.000) سبعه وسبعون الف ريال قيمه المبلغ المسلم للمدعي عليها لتوريد الرمل، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بصحه العقد وان المدعي قام بنقل موقع العمل الي موقع اخر، بموجب طلب الموظف لديه (يفادي حريزات)، وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (77.000) سبعه وسبعون الف ريال، وحيث قررت الدايره بعد اطلاعها علي ما قدمه الطرفان من بينات، وبناء علي ان الاصل ما ورد في الاتفاق بين الطرفين لمكان توريد الرمل، وحيث ان وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته تعاملت مع موظف المدعي وقامت بنقل الرمل، وحيث ان هذا فيه مخالفه لما تم الاتفاق عليه، ولا بينه لهم علي تفويض المدعي لموظفه، وكذلك المدعي انكر تفويض الموظف لديه بالتعامل مع المدعي عليها، عليه فان الدعوي تكون مطلوبه، وتحتاج لليمين النافيه من المدعي علي عدم تفويض الموظف فادي بالتعامل مع المدعي عليها وان الموظف فادي لم يطلب من المدعي عليها تغيير مكان التوريد وبانه لم يستلم الرمل محل الدعوي في المكان المتفق عليه، وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وبما ان تلك الدعوي بنيت علي بذل اليمين، ولم يكن ثمه بينه من المدعي تدعم قوله وما يدعيه ومن ثم فان استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليها، ولم يكن ثمه حق ثابت للمدعي الا ببذل اليمين، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم..
نص الحكم:
حكمت الدايره / اولا: الزام المدعي عليها غدير محمد محمود السباعي سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي سفر محمد سعيد الشهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 77.000 (سبعه وسبعون الفريال) لما هو موضح بالاسباب .
ثانيا: رفض اتعاب الترافع و المحاماه في هذه الدعوي . لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439396985 لعام 1443ه
 
المدعي:
سفر محمد سعيد الشهراني 
المدعي عليه:
غدير محمد محمود السباعي
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (77.000) سبعه وسبعون الف ريال قيمه المبلغ المسلم للمدعي عليها لتوريد الرمل، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ في 1444/07/21ه والقاضي اولا: الزام المدعي عليها غدير محمد محمود السباعي سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي سفر محمد سعيد الشهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (77.000) سبعه وسبعون الف ريال . ثانيا: رفض اتعاب الترافع والمحاماه في هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه انه حيث حكمت الدايره علي سند من (ان الاصل ما ورد في الاتفاق بين الطرفين لمكان توريد الرمل، وحيث ان وكيل المدعي عليها افاد ابان موكلته تعاملت مع موظف المدعي عليها وقامت بنقل الرمل وحيث ان في هذا مخالفه لما تم الاتفاق عليه ولا بينه لديهم علي تفويض المدعي لموظفه وكذلك المدعي انكر تفويض الموظف لديه بالتعامل مع المدعي عليها) وهذا غير صحيح من حيث ما يلي:
ا-استندت الدايره في حكمها علي ان الاصل ما ورد في الاتفاق بين الطرفين لمكان توريد الرمل، وهذا عين دفوعنا وهو ما تمسكنا به امام الدايره ونتمسك به امام محكمه الاستيناف حيث ان مكان التوريد هو منطقه الدرعيه كما نص عليه العقد وموكلتنا ملتزمه به، والتغيير الحاصل هو من قبل المدعيه حيث انها غيرت مكان التوريد المتفق عليه، وهي مقره بذلك وكان النزاع حول هل التوريد في منطقه الدرعيه او غيرها، وهو ما اقرت به المدعيه في مذكراتها الجوابيه حيث انها تزعم ان التوريد في وادي سفار وتزعم ان وادي سفار جزء من الدرعيه وذلك منصوص عليه في محاضر الجلسات ومنها (وبسؤال وكيل المدعيه عن مكان توريد الرمل؟ فذكر ان العقد نص علي الدرعيه وان الاتفاق يكون في وادي سفار)
علما ان الدرعيه ووادي سفار بينهما بون شاسع ويبعد وادي سفار عن المكان المتفق عليه ما يقارب العشرين كيلو متر، كما انه منطقه نزول وصعود مما يستلزم معه اتفاق اخر وقيمه توريد اخري تزيد عن القيمه المتفق عليها بالعقد، ولو انتدبت الدايره الموقره خبير للوقوف علي المنطقه المتفق علي التوريد فيها وعلي وادي سفار وتحديد القيمه المتعارف عليها لوجدت ان بين القيمتين فرق شاسع، وعليه فان تسبيب الدايره شاب العيب حيث انه للمدعي عليها وليس للمدعيه من ناحيه ان الاصل هو الاتفاق وما ورد في العقد.
ب- قدمنا للدايره نقطه الاتفاق علي مكان التوريد وذلك بمحادثه مع موظف المدعيه فادي وكذلك تغييره بالموقع بعد الاتفاق الاول، ولم تاخذ به الدايره الموقره وذلك بسبب ان المدعيه انكرت تفويض الموظف فادي في التعامل مع المدعي عليها وهذا غير صحيح لسببين ان الاتفاق من بدايته جري مع الموظف فادي وهو من باشر التفاوض مع المدعي عليها والمدعي اصاله لم يسبق له الحديث مع المدعي عليها او التفاوض لا مباشره ولا عبر وسايط التقنيه الحديثه وقد دفع الدفعه المقدمه بناء علي تفاوض الموظف فادي ، واما بخصوص انكار المدعيه تفويض الموظف فادي فهذا يدحضه اقرار المدعي اصاله صاحب المؤسسه المدعيه ونصه (وسالت الدايره المدعي اصاله هل طلب ممثله فادي من المدعي عليها تغيير مكان تنزيل الرمال؟ فافاد بانه بالتواصل مع فادي ابلغهم بانهم لم يطلب منهم ذلك، ثم عاد المدعي اصاله وذكر بان فادي لا يمثلهم) وفي هذا اقرار قضايي صريح بان التفاوض يباشره الموظف فادي بتفويض المدعيه وذلك بالاستناد الي الماده (14/1) من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) وكما هو معروف فقها فانه لا يقبل الانكار بعد الاقرار، والاقرار حجه قاطعه علي المقر وقصره عليه كما نص عليه في نظام الاثبات الماده (17) والمقر ملزم باقراره ولا يقبل رجوعه عنه كما نصت علي ذلك الماده (18/1) من ذات النظام، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا والحكم بالغاء حكم الدرجه الاولي، ورد دعوي المدعيه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/09/12ه وحضر فيها طرفا الدعوي، واحال وكيل المستانف للاعتراض الوارد بالقضيه وبعرضه علي وكيل المستانف ضده قرر الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 1444/07/21ه فيه نظر، ذلك لكون المدعي عليها متمسكه بالعقد وامضاءه والعمل به بالمكان المتفق عليه بين الطرفين وعليه فان الاصل اعمال العقد والعمل بموجبه ولم يقدم المدعي اي سبب موجب لفسخ العقد ، مما تنتهي معه الدايره الي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التاسعه والمؤرخ في 1444/07/21ه بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/07/21ه والمنتهي الي مايلي : اولا: الزام المدعي عليها غدير محمد محمود السباعي سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ سفر محمد سعيد الشهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (77.000) سبعه وسبعون الف ريال .ثانيا: رفض اتعاب الترافع و المحاماه في هذه الدعوي ، والحكم مجددا برفض الدعوي ،والله الموفق.