moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 2621 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/04/23 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد رييسا بحضور عماد بن ضيف ﷲ بن هايف بن عميره امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/07 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه تعرض للسرقه وان المدعي عليه قام بشراء هذه المسروقات ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (14.400) اربعه عشر الفا واربعمايه ريال، عوضا عن المسروقات ويطلب الزامه بدفع اجره حبس المسروقات من وقت السرقه والي وقت الحكم في القضيه، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره يوم الاحد 17/3/1440ه موعدا لنظرها، وفيه حضر المدعي ووكيل المدعي عليه ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب ثم طلب المدعي سماع الشهاده فقبلت الدايره طلبه وبالمناداه علي الشاهد تقدم (...) وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي ذكر بانه لا تربطه علاقه بهم وبسؤاله عما يود ان يشهد به اجاب قايلا : (اشهد بالله العظيم انني اشتريت جوال سونيzx من المدعي عليه في محل (...) في سوق (...) بتاريخ 29/8/1439ه) وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب علي الدعوي والشهاده، وفي جلسه يوم الاحد 2/4/1440ه حضر وكيل المدعي عليه ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه ثم طلب الحاضر شطب الدعوي، وبعد شطب الدعوي للمره الاولي حضر المدعي في 10/4/1440ه وطلب اعاده النظر في القضيه المشطوبه، فحددت لها الدايره جلسه يوم الاحد 23/4/1440ه وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحاله الي لايحه الدعوي وما تم تقديمه، وعليه رات الدايره رفع القضيه للحكم والفصل في مساله الاختصاص. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (14.400) اربعه عشر الفا واربعمايه ريال، عوضا عن المسروقات ذكر ان المدعي عليه اشتراها من السارق، وطلب الزامه بدفع اجره حبس المسروقات من وقت السرقه والي وقت الحكم في القضيه، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وحيث انه بالنظر الي علاقه المدعي بالمدعي عليه تبين بانه لا توجد علاقه تجاريه بينهما وان اساس هذه الدعوي متعلقه بدعوي جناييه، لها جهه اختصاص ترفع امامها، وبناء علي الفقره (ب) من الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت عليه انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه –بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف-فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه ...) . (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. امين السر عماد ضيف ﷲ بن عميره رييس الدايره احمد بن محمد بن احمد الزيد الحكم في القضيه رقم 1802 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/09/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور نايف بن عبدﷲ الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/19 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي شراء مسروقات المدعي ... والمطالبه بمبلغ .. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده ، وما كانت الدايره في حاجه لاطاله الاسباب بما هو معلوم وليس محل خلاف من ان بحث الاختصاص مساله اوليه ... وبخاصه ان الدايره استمعت للمدعي عليه واستمعت للشهاده ... وتشير الدايره الي ان الحق الخاص –ان وجد- الاصل انه لا ينطبق عليه عباره (هذه الدعوي متعلقه بدعوي جناييه لها جهه اختصاص اخري) وانما هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه لانها ليست بسبب عمل تجاري بالنسبه للمدعي عليه ، وليس بين طرفي الدعوي عمل ولا صفقه تجاريه في هذا الشان. (لذلك) حكمت الدايره:بتاييد حكم الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/4/1440ه في القضيه رقم 2621 لعام 1440ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي . امين السر نايف بن عبدﷲ الحايك عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان