gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VD-2020-95) : القرار رقم (6530-2019-V): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار الهييه العامه للزاكه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن فيه لتحضنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكلييه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه تم تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه. مودي ذلك : عدم قبول الدعوي شكل؟ لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٧٠١١١٠١١٣) وتاريخ (٢٦٠٤) الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الثالثاء (١٤٤١/٠٩/١٩) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/١٢) اجتمعت الداره قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاعالنظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (650-2019-V) ٢٠١٩/٠٦/٢٧ بتاريخ تتلخص وقايع هده الدعوي في ان (...) اصله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم وحيث اوجزت الهييه ردها علي ان «اولا: ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نست علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التلط منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاشن يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الاشعار برفض طلب المراجعه صدر بتاريخ والمعني، وتاريخ تظلم المدعي هو ٢٧/٩٠٦/٢٧ م، واتريخ تظلم المدعي هو ٢٧/٩٠٦/٧ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاشن يوما، وعليه وبمضي المده النظميه لقول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القار متحدثا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدق قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الثالثاء ١٩/٩٠/٢٠/٢٠ م ا نعقدت الجسه عبر الداره اللtzryوينه طيا لاجراءات النفاضي المري عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...), وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبناء عليه تقرر رفع القضيه للدراسه والمداوله واصدار القرار اللازم. الاساب: بعد اطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١) بتاريخ ١٣٨/١١٠ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١١) وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (١٤٤١/٤١٠) وعلي الاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكيله: من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قارا الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير بالتسجيل، وذلك استنادا الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١/٠١١، وحيث ان النظر في مثل هذه العدوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث تحت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/٠٥/١٠ م، وقدم اعتراضه بتاريخ ١٩/٠٦/٢٧ م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) شكل قوات المده النظاميه. صدر هذا القرار واجها بënضور المدعي عليها، وMBثابه الوجاهي بفي المدعي، ويعتر نهايا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره (يوم الاحد ١٤٤١١/٠٢٢١٤٤١١/٠٢٢١١) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.