ncar · law · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (33) وتاريخ 1443/1/9ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (60816) وتاريخ 22/ 10 /1442ه، في شان اعاده النظر في اختصاصات لجنه تدريب وابتعاث موظفي الخدمه المدنيه لتكون استراتيجيه ورقابيه. وبعد الاطلاع علي نظام الخدمه المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (7 /1247/م) وتاريخ 16/ 9 /1409ه. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (1550) وتاريخ 9/ 6 /1440ه، وتعديلاتها. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (84) وتاريخ 16/ 1 /1440ه، والمذكرات رقم (473) وتاريخ 22/ 3 /1442ه، ورقم (1032) وتاريخ 26/ 6 /1442ه، ورقم (1510) وتاريخ 3/ 9 /1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (30-27 /42/د) وتاريخ 6/ 7 /1442ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (8450) وتاريخ 28/ 11 /1442ه. يقرر ما يلي: اولا: تشكيل لجنه في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، لتدريب وابتعاث موظفي الخدمه المدنيه، باسم (اللجنه المركزيه لتدريب وابتعاث موظفي الخدمه المدنيه) - يشار اليها فيما بعد ب "اللجنه" - تتكون من رييس وثمانيه اعضاء، وذلك علي النحو الاتي: 1- نايب وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رييسا 2- ممثل 3- ممثل 4- ممثل 5- ممثل من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه عضوا 6- ممثل من هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه عضوا 7- ممثل من معهد الاداره 8- ممثل من المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني عضوا 9- ممثل من الهييه السعوديه للتخصصات الصحيه عضوا علي الا تقل مراتب الاعضاء عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها، وللجنه ان تستعين بمن تري من ذوي الاختصاص. ثانيا: تكون اختصاصات اللجنه استراتيجيه ورقابيه- مع مراعاه الانظمه واللوايح ذات الصله- وفقا للاتي: 1- رسم الاستراتيجيات العامه للتطوير والتدريب والابتعاث والايفاد لموظفي الخدمه المدنيه. 2- وضع السياسات و القواعد العامه المتعلقه بالتطوير والتدريب والابتعاث والايفاد. 3- اتخاذ ما يلزم في شان اقتراح او تعديل اللوايح والضوابط ذات الصله باختصاصها. 4- وضع ضوابط عامه منظمه لنشاط التطوير والتدريب والابتعاث والايفاد في الجهات الحكوميه- عدا الهييات والمؤسسات العامه التي لديها لجان مستقله- وذلك فيما يلي: ا- تحديد نسب سنويه لعدد الموظفين الذين يدرجون ضمن خطط التطوير والتدريب والتاهيل العلمي. ب- اليه التنسيق مع اللجنه لتحديد الجهات المعتمده للتدريب والابتعاث والايفاد سواء اكانت داخل المملكه ام خارجها. ج- اعداد ضوابط للتدريب والابتعاث والايفاد تتضمن معايير واضحه ودقيقه تلتزم بها الاجهزه الحكوميه. د- اليه تزويد اللجنه بتقارير دوريه عن نشاط التطوير والتدريب والابتعاث والايفاد في الاجهزه الحكوميه. 5- وضع ضوابط ومعايير يكون علي اساسها اختيار مقدمي خدمه التدريب بما في ذلك المعاهد ومراكز التدريب داخل المملكه وخارجها. 6- وضع ضوابط للبرامج التدريبيه والاعداديه المعده لموظفي الخدمه المدنيه داخل المملكه- عدا البرامج التي تقدمها جهات التدريب المركزيه- وتحديد المعامله الماليه والوظيفيه للمشاركين في هذه البرامج. 7- مراجعه التقارير الوارده عن نشاط التدريب والابتعاث والايفاد في الاجهزه الحكوميه، واتخاذ ما يلزم حيالها. 8- تقديم المشوره الي الاجهزه الحكوميه في جميع ما يتعلق بنشاط التدريب والابتعاث والايفاد فيها. ثالثا: مع مراعاه الانظمه واللوايح ذات الصله، تتولي الاجهزه الحكوميه تطوير وتدريب وابتعاث وايفاد موظفيها، ولها علي وجه خاص ما يلي: 1- اعداد خطه تطويريه سنويه لموظفيها والتاهيل العلمي لهم، من واقع دراستها لاحتياجات موظفيها للتدريب والابتعاث والايفاد. 2- دراسه طلبات الحاق موظفيها في برامج تطويريه او تدريبيه او في درجات علميه في داخل المملكه او خارجها، والبت فيها وتحديد مددها، وفق اللوايح ذات العلاقه ووفق ما يصدر من توجيهات وتعليمات من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ومن اللجنه، وتعتمد الطلبات من الوزير المختص او رييس الجهه. 3- وضع الضوابط والتعليمات الداخليه فيما يتعلق بالتدريب والابتعاث والايفاد. 4- تحديد الموظفين الذين يدرجون ضمن خطط الابتعاث والايفاد بناء علي حاجه الجهه وفق خطه سنويه توافق عليها اللجنه. 5- يكون الحد الاعلي لتكاليف التدريب والابتعاث والايفاد ضمن سقف ميزانيه الجهاز الحكومي. 6- يرفع كل جهاز حكومي تقريرا سنويا للجنه عن نشاط التدريب والابتعاث والايفاد، وما تم تحقيقه من الخطه السنويه وابرز التحديات والنتايج والتوصيات. رابعا: قيام وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه باتخاذ ما يلزم لاجراء التعديلات علي اللوايح والقرارات وغيرها التي تاثرت بما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) ومن هذا القرار وفقا للاجراءات النظاميه. رييس مجلس الوزراء