tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4430924810 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-01-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:87c01074-d194-4050-8ec9-880f260834d7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٧٩٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعه
الوقايع:
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م تعاقد المدعي مع المدعي عليه للوساطه بين (...) وشركه (...) للصناعه بثمن اجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي، وذلك من اجل الحصول علي تسهيلات من احد جهات التمويل من البنوك او الشركات التمويليه المعتمده بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسره اخرون وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي سؤال وكيل المدعيه عن حصر الطلبات اجاب بانه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه بان تتوسط وتتابع المدعيه مع احد جهات التمويل او البنوك مقابل نسبه (١٠%) من اجمالي قيمه التمويل التي ساهمه المدعيه في اتمامها، وقد اوفت المدعيه ما عليها من خلال تقديم الاستشارات والمتابعه حتي تم ايداع مبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال من بنك (...) لصالح المدعي عليها، وترتب علي ذلك استحقاق المدعيه لنسبه (١٠%) من اجمالي قيمه التمويل والمتفق عليها في العقد بموجب البند الرابع، وحيث ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها وسددت فقط نسبه (٥٠%) ويعادل مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال اي نصف المبلغ المتفق عليه (مرفق صوره الحواله)، وعليه يلتمس الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه الاتفاق وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال، وبسؤاله حصر البينات اجاب بان البينات تنحصر في الاتي: ١/ نماذج الاقرار الضريبي، ٢/ محادثات واتساب، ٣/ تحويل بنكي بنصف المبلغ المستحق علي المدعيه، ٤/ العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤاله هل كافه المستندات مرفقه بملف القضيه؟ اجاب بانه يوجد بعض المستندات لم يتم ارفاقها ويطلب استمهاله لارفاقها، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وكما حضر ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي طلب الجواب من ممثل المدعي عليها قدم مذكره الدفاع الاولي بتاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه، وفيها ما يلي بان المدعيه (...) عملت عقد اتعاب علي ان تقوم باستخراج قرض لشركه (...) من احد شركات التمويل وبعد البدء في الاجراءات طلبت دفعه مقدمه من شركه (...) وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال يتم خصمها من الدفعه المتفق عليها في العقد وتم تحويل المبلغ، وذكر بان المدعيه لم تقوم بالعمل المتفق عليه وفي جلسات سابقه طلبت الدايره بينه علي انجازها علي العمل المتفق عليه وارسلت المدعيه في موقع ناجز تبادل مذكرات رسايل واتساب وصوره من الضريبه ليس لها علاقه وعليه يطلب ما يثبت من المدعيه ان هي ما انهت العمل المتفق عليه وانزال القرض في حساب شركه (...) للصناعه من الجهه التمويليه التي توسطت لشركه (...) للصناعه وقامه باكمال الاجراءات التمويل الذي تدعي به المدعيه (...)، وان المدعيه لم تقوم بانهاء معامله القرض واذا يوجد لديها بينه من الجهه التمويليه بان (...) هي من قام بانهاء معامله قرض شركه (...) للصناعه فلتقدمه، وكل ما قدمته المدعيه في الجلسه السابقه بانه بينه فهذا ليس بينه بل دردشه عن طريق الواتساب وكان يطلب من مدير الشركه الاوراق فقط ولكن لم يتم انهاء الموضوع من قبل المدعيه، ولذا يطلب رد الدعوه ويطلب الحكم علي المدعيه بارجاع المبلغ المحوله لها وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وكما حضر ممثل المدعي عليها، وثم طلب وكيل المدعيه ارفاق مذكرته وذكر فيها بان محاوله المدعي عليها بالتضليل في طبيعه العقد: حيث ان المدعي عليها تزعم ان المدعيه هي المسؤوله عن استخراج القرض وهذا الزعم غير صحيح، والصحيح هو ما ورد في العقد بالبند الثالث ونصه " يتولي الطرف الثاني المدعيه مسؤوليه تعريف الطرف الاول المدعي عليها بكافه الشروط والضوابط المطلوبه للحصول علي التسهيل ومباشره عمليه اعداد وتجهيز المستندات الرسميه لتيسير الحصول علي التمويل المطلوب ومن ثم تقديمها بمعرفه الطرف الاول المدعي عليها للجهه التي يقع اختياره عليها في ضوء ملايمه الشروط والضوابط المذكوره سلفا لمصالحه ومدي توافقها معا استنادا للنصايح والتوجيهات والارشادات النظاميه المقدمه من الطرف الثاني المدعيه" وقد تم ارفاق عدد من المراسلات علي برنامج الواتس اب يثبت ما تم الاستناد عليه في البند اعلاه، وزعم المدعي عليها بان المدعيه طلبت دفعه مقدمه من المدعي عليها وهذا ايضا غير صحيح ومنافي لما تم التعاقد عليه: وبالرجوع الي مرفق الحواله البنكيه وتاريخ الحواله ٢٦ /٠٨ /٢٠٢١م وما جاء في وصف عمليه الحواله (تقسيط القروض عموله انهاء قرض) ومن قام بكتابه الوصف هو ذات الشخص الذي يزعم بان الحواله هي دفعه مقدمه وهذا تناقض وتضليل اخر تستمر المدعي عليها في تقديمه، ويعد ما تم تسبيبه في ايصال الحواله البنكيه اقرار بقيام المدعيه بدورها بالكامل واستحقاقها لما تبقي من المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها، ومع توضيح ان تاريخ دخول القرض علي حساب المدعي عليها في ٢٤ /٠٨ /٢٠٢١م، وقد نص العقد في البند الرابع فقره (٤/٤) " ان قيمه الاتعاب الموضحه في الفقره (٤/١) هي واجبه الدفع فور حصول الطرف الاول المدعي عليها علي التمويل من الجهه المموله و هذا العقد والتوقيع عليه بمثابه اقرار من الطرف الاول المدعي عليها لحقوق الطرف الثاني المدعيه وغير قابله للانكار باي حال من الاحوال"، وبان المدعي عليها قدمت الكثير من المزاعم والتي تناقض ما تم التعاقد عليه وايضا تدفع بمزاعم مردود عليها من مستندات تم انشاءها من قبلها المدعي عليها (الحواله لبنكيه) وذلك عن طريق الرجوع الي التسبيب التي هي من قامت بانشايه، مع الاخذ بعين الاعتبار الفترات الزمنيه التي تثبت تناقض المدعيه في دفوعها المقدمه وبان المدعيه قد قامت بدورها بالكامل وما تم تقديمه من: نماذج الاقرار الضريبي، ومحادثات واتساب، وتحويل بنكي بنصف المبلغ المستحق علي المدعيه، وايضا العقد المبرم بين الطرفين يثبت جهد المدعيه في التعاقد والحواله البنكيه وتسبيبها هو الدليل القطعي لثبوت الحق، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه العقد وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، فعقب ممثل المدعي عليها بان لديه مذكره جوابيه علي المذكره المرفقه في هذه الجلسه فمهلته الدايره مده (٥) خمسه ايام، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه، وكما حضر ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره بان ذكر ممثل المدعي عليها بان لديه مذكره تتضمن بان استند وكيل المدعيه علي البند الثالث في العقد والذي يتضمن " يتولي الطرف الثاني المدعيه مسؤوليه تعريف الطرف الاول المدعي عليها بكافه الشروط والضوابط المطلوبه للحصول علي التسهيل ومباشره عمليه اعداد وتجهيز المستندات الرسميه لتيسير الحصول علي التمويل المطلوب ومن ثم تقديمها بمعرفه الطرف الاول المدعي عليها للجهه التي يقع اختياره عليها في ضوء ملايمه الشروط والضوابط المذكوره سلفا لمصالحه ومدي توافقها معا استنادا للنصايح والتوجيهات والارشادات النظاميه المقدمه من الطرف الثاني المدعيه" وهذا ما تم ذكره في المذكره السابقه وقامت الدايره لاكثر من مره بطلب اثبات من المدعيه يثبت بان المدعيه هيا من قامت باجراءات التسهيل وبناء عليه تم انزال القرض في حساب المدعي عليها ولكن المدعيه اكتفت بتقديم محادثات في الواتساب بينها وبين المدعي عليها وصور من الاقرار الضريبي فقط، ولا يوجد اي اثبات او خطاب من قبل اي جهه تمويليه تثبت بان المدعيه هي من قامت باجراءات التسهيل وقامت بواجباتها المتفق عليها في العقد ومن المنطق اذا كانت المدعيه هي من قامت بجميع الاجراءات المتفق عليها، لقامت المدعيه بارفاق مستندات عليها مطبوعات الشركه التمويليه، الاسم التجاري للشركه التمويليه، وجميع المجهودات التي حصلت ما بين الطرفين لانهاء القرض لمصلحه المدعي عليها ولكن لم يتم ارفاق اي اثبات ما بين المدعيه والشركه التمويليه التي تزعم المدعيه بانها من قامت بالتواصل معها واجراء التسهيلات لدي المدعي عليها، وبان الدايره ايضا لا تعلم اسم الشركه التمويليه واي معلومات عن الشركه التمويليه، وادعت المدعيه بان ما تم تسبيبه في ايصال الحواله البنكيه اقرار بقيام المدعيه بدورها بالكامل واستحقاقها لما تبقي من المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها: اي نعم وصف الحاله كان (تقسيط القروض عموله انهاء قرض) ولكن الخطا وارد وهذا خطا من قبل قسم المحاسبه في الشركه حيث انه القسم المسؤول بالشركه بجميع الحوالات والبيع والشراء وسبب الحواله كان دفعه اولي بعد ما قامت المدعيه بالتواصل مع صاحب الشركه وطلبته بدفع مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال في ذاك الوقت و (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال بعد انتهاء العلاقه بين الطرفين ولكن كما ذكر للدايره سابقا، الشركه هي من قامت بالتواصل مع شركات تمويليه من غير علم المدعيه وبناءا علي مجهود الشركه في الحصول علي القرض، قامت احدي شركات التمويل بتمويل الشركه وقام صاحب الشركه بالتواصل مع المدعيه وذكر لها بان الشركه قامت بالحصول علي المبلغ بطريقه اخري وطلب منها رد مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال " دفعه اولي" قامت المدعيه بالرفض وقامت برفع هذه القضيه، ويطلب مره اخري بالزام المدعيه باحضار اثبات من قبل الشركه التمويليه المجهوله التي لا تعلم الدايره باسمها التجاري ولا المدعي عليها ايضا تعلم باسمها التجاري، يثبت بان المدعيه قامت بجميع الاعمال المتفق عليها او يطلب التواصل مع الشركه التمويليه المجهوله وطلب خطاب رسمي منها يذكر فيه جميع التفاصيل التي تدعي المدعيه فيه، وثم عقب وكيل المدعيه بانه يقرر الاكتفاء كما قرر الاكتفاء ممثل المدعي عليها وبناء عليه رفعت الجلسه، عقدت الدايره جلسه ١٤٤٤/٧/٢٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان: وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (١٥٠,٠٠٠)، وذلك مقابل قيام المدعيه بالوساطه بين المدعي عليها وبين احد جهات التمويل من البنوك او الشركات التمويليه المعتمده للحصول علي تسهيلات، وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي عقد السمسره المبرم بين الطرفين، وعلي حواله، ولم تقدم ما يثبت قيامها بالتزاماتها التعاقديه، وما يثبت قيمه التمويل ان وجد، ولقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، و لما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٧٩٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعه
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (١٥٠,٠٠٠)، وذلك مقابل قيام المدعيه بالوساطه بين المدعي عليها وبين احد جهات التمويل من البنوك او الشركات التمويليه المعتمده للحصول علي تسهيلات، باحاله القضيه الي الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٢/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه والمتضمنه ان الدايره الابتداييه اغفلت العقد الذي يثبت جهد موكلته للتعاقد والحواله البنكيه وانه تم نزول مبلغ التموين قبل اسبوع من تحويل مبلغ العموله لموكلته وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه علي لايحه الاستيناف فافهمته الدايره بالرد عبر النظام خلال ٥ ايام فاستعد بذلك، وبجلسه ٠٢/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد- جري الاطلاع علي مذكره جوابيه من المستانف ضده برقم ٤٤١١٢٧٧٥٣٦وتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ وتضمنت المذكره الجوابيه: (ان ما تقدمت به المستانفه لم يخرج عما دفعت به ابان الجلسات ولم تقدم ما يثبت دعواها ولم تقدم اي خطاب رسمي من الشركه التمويليه التي لم تذكرها المدعي عليها فما دفعت به كلام مرسل لا يستند الي اي دليل ولا تستحق معه اي مبالغ لدي موكلتي بل ان موكلتي بصدد رفع دعوي علي المستانفه لاسترجاع المبلغ المحول لها لعدم قيامهم باي شيء تستحق عليه هذا المبلغ مما يعني عدم قيام الدعوي علي اي اساس من الشرع او النظام و محاوله اكل اموال الناس بالباطل وهو ما حرمته الشريعه الاسلاميه وطلب في ختامها رفض الاستيناف موضوعا لعدم قيامها علي سند نظامي وتاييد الحكم الصادر برفض الدعوي) وعقب وكيل المدعي عليها بالتاكيد علي عدم صحه الدعوي وطلب تاييد الحكم الابتدايي وان المدعيه لم تقدم جديد في الدعوي وعقب وكيل المدعيه بالتاكيد علي صحه الدعوي وان المدعي عليها لم تجب علي كيفيه حصولها علي التمويل وبعد دراسه ما قدمه طرفي الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي المؤرخ في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه والاعتراض المقدم من المستانف برقم٤٤١١٠٦٤٠٦٣ وتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٤، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٧/٠٨/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٤٥٠٧٩٧) القاضي: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.