moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 10397 لعام 1441 ه المقامه من/ مها بنت محمد بن صالح المقرن هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالرحمن محمد سعد الرويشد هويه وطنيه (...) ضد/ نوف عبدالعالي علي العجمي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي زياد بن احمد بن عبدالرحمن العمر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه بتاريخ (1441/10/16) تقدم المدعي وكاله عبدالرحمن بن عبدﷲ الفواز سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم(411718201) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض اختصم فيها المدعي عليهما، وذكر فيها: ان موكلته شريكه في شركه اشراق الغذاييه للتجاره (ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ: 10 / 02 / 1434ه وتمتلك فيها (81,250 حصه) قيمه الحصه (10 ريال) و اجمالي قيمه الحصص مبلغا قدره (812,500 ريال) ثمانمايه الف واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال وبتاريخ: 07 / 12 / 2019م تم عقد اجتماع جمعيه الشركاء وحضر بالوكاله عن موكلته زوجها ابراهيم الشويعر الذي ابدي رغبته في الخروج من الشركه وقد عرض عليه المدعي عليه عبدالرحمن الرويشد والسيد/ عبدﷲ العجمي حال كونه وكيلا عن المدعي عليها نوف العجمي رغبتهما في شراء كامل الحصص بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بمبلغ قدره (150,000 ريال) مايه وخمسون الف ريال فوافقت موكلته وتم الاتفاق علي البيع ومنذ ذلك الوقت وحتي تاريخه لم يسلم اي من المدعي عليهما الثمن لموكلته. وختم صحيفته يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الحصص المشتراه وقدره(150,000 ريال) مايه وخمسون الف ريال. وبقيد الصحيفه قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه (1441/4/29) وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليهما انكر ان موكلاه اشتري حصه المدعيه، وبطلب البينه من وكيل المدعيه علي اثبات شراء المدعي عليه لحصص المدعيه، طلب مهله وقرر ان بينته شهود وسيقدم شهادتهم مكتوبه وذلك عبر تبادل المذكرات، وافهمت الدايره الاطراف انها ستحيلهم الي تبادل المذكرات لتقديم ما يرغبون، ثم في جلسه (1442/5/6) وعبر الاتصال المريي حضر اطرف القضيه، واطلعت الدايره علي الطلب الذي قدمه وكيل المدعيه عبر خانه "طلبات القضيه" والمتضمن طلب يمين المدعي عليهما علي نفي الدعوي، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليهما ان اليمين توجهت علي موكليه فاستعد باحضارهم الجلسه القادمه، كما قرر وكيل المدعي عليهما ان له بينات تثبت ان شراء الحصص لم يقع وطلب منحه فرصه في تبادل المذكرات لتقديم ما يثبت ذلك فاجابت الدايره طلبه. ثم في (1442/5/9) قدم وكيل المدعي عليهما مذكره تتضمن: محضر لاجتماع الشركاء بتاريخ (1441/1/7) الموافق: 07 / 12 / 2019م، ولم يذكر في المحضر ان المدعي عليهما قاما بشراء الحصص، وانما ذكر في المحضر رغبه المدعيه في بيع حصتها فقط. كما تمسك بعقد التاسيس حيث نص في بنده العاشر: "يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او الغير وفقا لقرار الشركاء" واين قرار الشركاء المتعلق بالبيع. كما ارفق في مذكرته القوايم الماليه للشركه. ثم في(1442/5/13) في هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي، حضر اطراف القضيه المشار اليهم اعلاه، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليهما والتي تتضمن: ما يدل -حسب ادعاءه- علي عدم شراء المدعي عليهما لحصص المدعيه كما تمسك بالبند العاشر من عقد التاسيس والقاضي بان التنازل عن الحصص للشركاء او الغير انما يكون وفقا لقرار الشركاء، واين قرار الشركاء في واقعه البيع المدعي بها؟ وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرروا اكتفاءهم بما قدموه. ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي وقايع انفه الايراد وحيث ابتغت المدعيه من اقامه دعوها الماثله الي الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ وقدره(150,000 ريال) مايه وخمسون الف ريال. وذلك لقاء شراء حصتها من شركه اشراق الغذاييه للتجاره، وبما ان المدعي عليها انكرا الشراء مطلقا، ولان الاصل العدم ولقول رسول ﷲ عليه السلام: (البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عيله) رواه مسلم، كلفت الدايره المدعيه البينه علي صحه دعواها وحيث قرر وكيلها عجزه عن تقديم البينه الموصله وطلب يمين المدعي عليهما الحاسمه، ولكون المدعيه والمدعي عليهما شركاء في شركه واحده مما يحتمل معه صدق الواقعه المدعي بها مما تري معه الدايره صحه توجيه اليمين، ولما كان الثابت ان وكيل المدعي عليهما قرر ان لديه البينه علي عدم وقوع البيع، وبما ان الفقهاء من شتي المذاهب المتبعه قرروا ان من توجهت عليه اليمين علي نفي الدعوي فليس جبرا ان يؤدها بل له ان يقدم البينه بدل اليمين، ومن هذه التقريرات ما جاء في المغني (14/282) "وان لم تكن للمدعي بينه وكانت للمنكر بينه سمعت بينته ولم يحتج الي الحلف معها.. لانها-اي البينه- اقوي من اليمين" وبما ان اليمين الحاسمه من وسايل الاثبات فما ادي معناها من وسايل الاثبات الاخري-ومنها البينه- جاز استبداله بها، وحيث قدم المدعي عليهما محضر الاجتماع والتي تستند فيه المدعيه علي الاجتماع الذي انعقد فيه البيع، وبعد الاطلاع عليه تبين انه يثبت رغبه المدعيه في بيع حصصها مما يدل علي ان البيع لم ينعقد ولم يتم، كما دل من وجه غير مباشر علي عدم انعقاد البيع: حيث نص علي ان بعض الشركاء ابدي رغبته في شراء الحصص بعد الاطلاع علي المركز المالي للشركه وحصه المدعيه فهذه رغبه لا تمثل قبولا لهذا الشراء ينشا عنه لاحقا التزام مالي يفرضه عقد البيع، كما ان هذه الرغبه مشروطه بالاطلاع علي المركز المالي للشركه وحصه المدعيه وما عليها من التزامات، وعلاوه علي ما سبق جاء البند الاخير من محضر الاجتماع المشار اليه يثبت ان الشركاء لم ياكدوا رغبتهم في شراء حصه المدعيه لما عليها من التزامات، والمدعي عليهما شركاء في الشركه مما يدل قطعا علي عدم شراءهما لحصه المدعيه، وتاسيسا علي ما سلف فانه ثبت للدايره عدم شراء المدعي عليهما لحصه المدعيه، كما ان المنظم اوجب علي الشركاء في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده في حال التنازل عن حصص الشريك ان يكون التنازل علي وفق عقد التاسيس، جاء في الماده(161) من نظام الشركات: (يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه" وعقد التاسيس للشركه قد نص بنده العاشر علي ان يكون التنازل عن الحصه لاحد الشركاء او الغير وفقا لقرار الشركاء، ولم ترفق المدعيه قرارا من الشركاء بشان البيع المدعي به، وقد اوجب المنظم شرطا شكليا يجب اتباعه في حال تنازل الشريك عن حصته لاحد الشركاء او غيرهم علي ضوء الماده المذكوره سالفا، ولما لم تتبع المدعيه هذا الشرط الشكلي ولم تقدم ما يثبت البيع، بل تعاضدت الادله والقراين علي عدم وقوعه مما يعني ان السند الذي اقامت المدعيه دعواها عليه انه غير كاف واذا انتفي سند المطالبه فان الدعوي والحال ما ذكر تكون حليه بالرفض. وتاسيسا علي ما تقدم من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليهما من هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو زياد بن احمد بن عبدالرحمن العمر رييس الدايره عبد العظيم بن عبدالعزيز الجريوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3059 لعام 1442 ه المقامه من/ مها بنت محمد بن صالح المقرن هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالرحمن محمد سعد الرويشد هويه وطنيه (...) ضد/ نوف عبدالعالي علي العجمي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليهما من هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 13 /05 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 10397 لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي